tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / zakat

Isr 2021 471

gstc_gov_sa · decision · processed · 13 chunks

date_gregorian=2021-06-09 date_hijri=1437-06-10 document_type=decision entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_order:6040 entity=legal_basis:royal_order:65474 entity=legal_basis:royal_order:577/28 entity=legal_basis:royal_order:26040 entity=legal_basis:ministerial_decision:2082 entity=legal_basis:ministerial_decision:1535 entity=legal_basis:minister_decision:82 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الثانية للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض entity=legal_basis:ministerial_decision:82 entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=zakat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

دعوي

لجنه الفصل
الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبيه
الدخل في مدينه الرياض

القرار رقم (ISR-2021-471) |
الصادر في الدعوي رقم (Z-2020-23178) |

**المفاتيح:**
ربط زكوي - عدم قبول الدعوي شكلا لفوات المده النظاميه - مده نظاميه -
عدم التزام المدعي بالمواعيد المحدده نظاما مانع من نظر الدعوي

**الملخص:**
مطالبه المدعيه بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي
لعام ١٤٤٠ه، ذلك ان السنه الماليه وفقا لعقد التاسيس بالميلادي وليس بالهجري،
وعليه تعترض علي عدم قبول الدعوي عليها لاعتراضها من الناحيه الشكليه، لكون
المده المحدده نظاما سوف تتغير بناء علي اقرارها وفقا للتقويم الميلادي، اضافه
الي وجود قوايم ماليه مدققه في حين ان المدعي عليها قامت باجراء الربط تقديريا
ولم توضح اليه احتساب الوعاء الزكوي - دلت النصوص النظاميه علي وجوب
تقديم الاعتراض خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار - ثبت للدايره ان الاعتراض
تم تقديمه امام المدعي عليها بعد فوات المده النظاميه - مؤدي ذلك: عدم
سماع الدعوي لفوات المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب
الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

**المستند:**
- الماده (١/٤ /٢٢) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه بقرار وزير الماليه
رقم (٨٢) بتاريخ ١٠ / ٠٦ / ١٤٣٧ه.
- الماده (٣)، والماده (٣) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات
الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه.

**الوقايع:**
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله وصحبه ومن والاه، وبعد:
انه في يوم الاربعاء الموافق ٠٩ / ٠٦ / ٢٠٢١م عقدت الدايره الثانيه للفصل في

# قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض، المنصوص عليها في الماده السابعه والستين من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٢٥/٠١/١٥ه، وتعديلاته، والمشكله بموجب الامر الملكي رقم (٦٥٤٧٤) وتاريخ ١٤٣٩/١٢/٢٣ه وذلك للنظر في الدعوي المقامه من (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل وحيث استوفت الدعوي المتطلبات النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بالرقم اعلاه بتاريخ ٢٠٢٠/٠٨/٢٤م.

تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعيه / شركه ... للتسويق، سجل تجاري رقم (...)، تقدمت باعتراضها علي الربط الزكوي لعام ١٤٤٠ه، مستنده الي ان السنه الماليه وفقا لعقد التاسيس بالميلادي وليس بالهجري، وعليه تعترض علي عدم قبول المدعي عليها لاعتراضها من الناحيه الشكليه لكون المده المحدده نظاما سوف تتغير بناء علي اقرارها وفقا للتقويم الميلادي، اضافه الي وجود قوايم ماليه مدققه في حين ان المدعي عليها قامت باجراء الربط تقديريا ولم توضح اليه احتساب الوعاء الزكوي.

وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بمذكره تضمنت ما ملخصه انها : تدفع فيها بعدم قبول الدعوي من الناحيه الشكليه لتقديم الاعتراض امام المدعي عليها بعد فوات المده النظاميه، حيث نصت الماده الثانيه والعشرون الفقره (1) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (۲۰۸۲) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه علي انه: «يحق للمكلف الاعتراض علي ربط الهييه خلال ستين يوما من تاريخ تسلمه خطاب الربط...». كما نصت الفقره (١/٤) من الماده ذاتها علي انه: «لا يعد الاعتراض مقبولا من الناحيه الشكليه في الحالات الاتيه منها: اذا قدم الاعتراض بعد مضي المده المقرره، او كان غير مسبب»، كما نصت الماده (الثانيه) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، علي انه: «يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به...»، ونصت الماده (الثالثه ) فقره (1) من ذات القواعد علي انه: "يصبح قرار الهييه محصنا وغير قابل للاعتراض عليه امام اي جهه اخري في الحالات الاتيه:

(1) اذا لم يعترض المكلف لدي الهييه علي القرار خلال مده ستين) يوما من تاريخ تبليغه به»، وحيث تم الربط علي المدعيه في تاريخ ١٤٤١/٠٦/٠٩ه الموافق ٢٠٢٠/٠٢/٠٣م، بينما تاريخ تقديم المدعيه للاعتراض امام المدعي عليها هو ١٤٤١/١٢/٠٢ه الموافق ٢٠٢٠/٠٧/٢٣م، ليكون فارق عدد الايام بين تاريخ الربط وتاريخ الاعتراض اكثر من ستين يوما، وعليه وبمضي المده النظاميه لقبول الاعتراض من الناحيه الشكليه يضحي القرار الطعين محصنا بمضي المده وغير قابل للطعن فيه.

وفي يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢١/٠٦/٠٩م، عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر الدعوي، وحضرها بصفته ممثلا للمدعي عليها بموجب التفويض رقم (١٤٤٢/١٩١/١٠٥٦٥) في حين تخلفت المدعيه او من يمثلها عن الحضور ولم تبعث بعذر عن تخلفها رغم صحه تبلغها بموعد الجلسه من خلال البوابه الالكترونيه للامانه

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

العامه للجان الضريبيه، مما تعتبر معه انها اهدرت حقها في الحضور والمرافعه.
وفي الجلسه تم فتح باب المرافعه بسؤال ممثل المدعي عليها عما لديه حيال
الدعوي فاجاب: تطلب المدعي عليها عدم سماع الدعوي من الناحيه الشكليه
لفوات المده النظاميه للاعتراض امام المدعي عليها، واكتفي بالمذكره المرفوعه
علي البوابه الالكترونيه للامانه العامه للجان الضريبيه واتمسك بما ورد فيها من
دفوع. عليه تم قفل باب المرافعه ورفع القضيه للدراسه والمداوله.

الاسباب:

بعد الاطلاع علي نظام الزكاه، الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/٢٨/١٧) وتاريخ
١٤٠٢/٠٤/٢١ه، وتعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه، الصادره بالقرار
المرسوم الملكي ذي الرقم (م/١) وتاريخ ١٤٠٣/٠٧/١٤ه، وعلي نظام ضريبه الدخل، الصادر
بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/١) وتاريخ ١٤٠٣/٠٧/١٤ه، وتعديلاته، وعلي لايحه
التنفيذيه، الصادره بالقرار الوزاري رقم (١٥٣٥) وتاريخ ١٤٠٣/٠٦/١١ه، وتعديلاتها،
وعلي البند (ثالثا) من الامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، بشان قواعد
عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

اما من حيث الشكل؛ فانه لما كانت المدعيه تهدف من اقامه دعواها الي الغاء
قرار المدعي عليها في شان الربط الزكوي لعام ١٤٤٠ه، وحيث يعد هذا النزاع من
النزاعات الزكويه الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبيه
، ودخل بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، وحيث ان النظر في
مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض لدي الجهه مصدره القرار خلال (ستين) يوما
من تاريخ التبلغ به، حيث نصت الفقره (١) من الماده (الثانيه والعشرين) من اللايحه
التنفيذيه لجبايه الزكاه، الصادره بالقرار الوزاري رقم (٨٢) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه
علي انه: «يحق للمكلف الاعتراض علي ربط هييه خلال ستين يوما من تاريخ
تسلمه خطاب الربط...»، كما نصت الماده (٤/ا) من الماده ذاتها علي انه: «لا يعد
الاعتراض مقبولا من الناحيه الشكليه في الحالات الاتيه:
ا- اذا قدم الاعتراض بعد مضي المده المقرره، او كان غير مسبب.»، كما تنص الماده
(الثانيه) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، علي انه:
«يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال (ستين) يوما
من تاريخ الابلاغ به...»، كما تنص من الماده (الثالثه) من الفو اعد ذاتها علي انه:
«يصبح قرار الهييه محصنا وغير قابل للاعتراض عليه امام اي جهه اخري في الحالات
الاتيه:
١- اذا لم يعترض المكلف لدي الهييه علي القرار خلال مده (ستين) يوما من تاريخ
تبلغه به».
وحيث ان الثابت من ملف الدعوي ان المدعيه الغت بالقرار محل الدعوي في
تاريخ ٢٠٢٠/٠٣/٠٣م، في حين لم تتقدم باعتراضها امام المدعي عليها الا في تاريخ

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

٢٠٢٠/٠٧/٢٣م، اي بعد فوات الاجل النظامي المحدد في الفقره (1) من الماده
الثانيه والعشرين من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه، والماده (الثانيه) من قواعد
عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، الامر الذي يتعين معه عدم
سماع الدعوي لتقديم الاعتراض امام المدعي عليها بعد فوات المده النظاميه.

القرار:

ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي:
- عدم سماع الدعوي المقامه من المدعيه / شركه ... للتسويق، سجل تجاري رقم
(...)، ضد المدعي عليها هييه الزكاه والضريبه والجمارك، وفقا لما ورد في
الاسباب.

صدر هذا القرار حضوريا بحق المدعي عليها، وحضوريا اعتباريا بحق المدعيه، وتلي
علنا في الجلسه، وقد حددت الدايره يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢١/٠٧/٢٨م، موعدا
لتسلم نسخه القرار.

وصل الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.