gstc_gov_sa · decision · processed · 11 chunks
# قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م ## دعوي | القرار رقم: (VR-2020-85) | |---| | الصادر في الدعوي رقم: (V-71-2018) | ## لجنه الفصل ### الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ### ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض ### المفاتيح: * **دعوي**: غياب المدعيه - شطب - مده نظاميه - عدم تقدم المدعيه بطلب السير في الدعوي بعد الشطب خلال المده النظاميه وعدم صلاحيه الدعوي للحكم فيها يوجب الحكم باعتبار الدعوي كان لم تكن. ### الملخص: * مطالبه المدعيه بالغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان غرامه التاخر في التسجيل * دلت النصوص النظاميه علي ان غياب المدعيه في اي جلسه تبلغت بها في الموعد المحدد لنظرها دون عذر تقبله الدايره ولم تكن الدعوي مهياه للفصل؛ فيها يترتب عليه شطب الدعوي - عدم تقدم المدعيه خلال المده النظاميه بطلب السير في الدعوي بعد شطبها او عدم حضورها اي جلسه بعد اعاده السير فيها فتعد الدعوي كان لم تكن - ثبت لدايره الفصل غياب المدعيه دون عذر مقبول وعدم صلاحيه الدعوي للفصل فيها وعدم تقدم المدعيه بطلب السير في الدعوي خلال المده النظاميه. مؤدي ذلك : شطب الدعوي واعتبارها كان لم تكن. ### المستند: * القاعده الفقهيه ( المدعي اذا ترك ترك والتارك يترك). * الماده (٢/٢٠) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه. ### الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد: ففي يوم الاربعاء بتاريخ ( ١٤٤١/٠٦/١٨ه) الموافق (٢٠٢٠/٠٢/١٢م)، اجتمعت الدايره # قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض، للنظر في الدعوي المرفوعه من (...) مالك مؤسسه (...)، سجل تجاري رقم (...)، ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبايداعها لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (71-2018) وتاريخ ۲۰۱۸/۰۱/۲۹م، استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره. وتتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي (...) مالك مؤسسه (...)، سجل تجاري رقم (...)، تقدم بلايحه دعوي، تضمنت اعتراضه علي غرامه التاخر في التسجيل في ضريبه القيمه المضافه المفروضه عليه من الهييه العامه للزكاه والدخل بمبلغ ( ۱۰,۰۰۰) ريال؛ حيث جاء فيها: «الاعتراض علي غرامه التاخر في التسجيل في ضريبه القيمه المضافه، ونطلب الغاء الغرامه». وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بمذكره رد جاء فيها: «1- الاصل في القرار الصحه والسلامه، وعلي من يدعي خلاف ذلك اثبات العكس، وان عدم ممارسه النشاط لا يصلح ان يكون بمفرده دفعا يترتب عليه عدم مشروعيه قرار الغرامه. ٢- بعد الرجوع لسجلات الهييه تبين ان تاريخ اشعار طلب تسجيل المكلف في ضريبه القيمه المضافه كان بتاريخ ٠٤/٠١/٢٠١٨م. بعد مراجعه المستندات المرفقه تبين ان السجل التجاري كان بتاريخ ٢٠١٦/٠٦/٢٨م، اي منذ ما يقارب العامين، وكان للمكلف الفتره الكافيه لانهاء كافه اجراءاته النظاميه المتعلقه بالتسجيل. ع - اعمالا لمبدا السلطه التقديريه المقرره لجهه الاداره، والذي يخولها انتهاج الطريقه التي يتم من خلالها اتخاذ القرارات المتعلقه بالمكلف، فقد تقرر بموجب لوايح الهييه تبني مبدا الالتزام الطوعي لكافه العمليات التسجيل/ تقديم الاقرارات تصحيح الاخطاء / ابلاغ الهييه بايه تغييرات ... الخ) - مع بقاء سلطه الهييه التقديريه في دراسه وضع المكلف لاحقا، ان لزم الامر، واجراء الفحص والتدقيق لاي طلب للتاكد من صحه وسلامه ما قدمه، وبناء عليه اتاحت الهييه لكل شخص خاضع ان يتم عمليه التسجيل بشكل طوعي، وخيرته في تقديم المستندات اللازمه لذلك من عدمه، واكتفت بصيغه التعهد المتضمن تاكيده صحه المعلومات المدخله من قبله، وعليه فان الهييه تطلب من الدايره الحكم برفض الدعوي». وفي يوم الاربعاء بتاريخ ۲۰۲۰/۰۲/۱۲م، افتتحت الدايره جلستها الاولي للنظر في الدعوي المرفوعه من (...) مالك مؤسسه (...)، بموجب السجل التجاري رقم (...). وبالمناداه علي اطراف الدعوي، لم يحضر المدعي ولا من يمثله نظاما مع ثبوت تبليغه بموعد هذه الجلسه، وحضر كل من (...)، هويه وطنيه رقم (...)، و(...)، هويه وطنيه رقم (...)، بصفتهما ممثلين عن الهييه العامه للزكاه والدخل المدعي عليها، بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (...)، وبناء عليه وبعد المناقشه قررت الدايره شطب الدعوي. # الاسباب: قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/١/١٠ه، وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) وتاريخ ١٤٢٥/٦/١١ه، وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٤/٢١ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. وحيث ثبت للدايره عدم حضور المدعي او من يمثله في الجلسه المنعقده يوم الاربعاء بتاريخ ٢٠٢٠/٠٢/١٢م، مع ثبوت تبليغه بموعد هذه الجلسه، وحيث نصت الماده (العشرون) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه علي انه: * « ١ - اذا لم يحضر المدعي في اي جلسه ثبت تبليغه بها في الموعد المحدد لنظرها، ولم يتقدم بعذر تقبله الدايره، وجب عليها الفصل في الدعوي ان كانت مهياه للفصل فيها. * ٢- اذا لم تكن الدعوي مهياه للفصل فيها فتشطب الدايره الدعوي، فاذا انقضت مده (ثلاثين) يوما من تاريخ الشطب، ولم يطلب المدعي السير فيها بعد شطبها او لم يحضر بعد اعاده السير فيها في اي جلسه اخري، فتعد الدعوي كان لم تكن. ويجوز للمدعي- دون اخلال بالمده المحدده لسماع الدعوي- اقامه دعوي تقيد بقيد جديد»، وحيث ان تقدير صلاحيه الدعوي للفصل فيها متروك لسلطه الدايره التقديريه، والمبنيه علي المستندات والردود المرفقه في ملف الدعوي، ولما كانت الجلسه المنعقده يوم الاربعاء بتاريخ ٢٠٢٠/٠٢/١٢م، والتي تغيب فيها المدعي عن حضور الجلسه مع ثبوت تبليغه ولم يقدم عذرا تقبله الدايره، وحيث ان القاعده الشرعيه تنص علي ان: «المدعي اذا ترك ترك، والتارك يترك»، فقد خلصت الدايره بان الدعوي غير مهياه للحكم فيها وقررت شطبها. وحيث انقضت مده ثلاثين يوما من تاريخ شطب الدعوي ولم يتقدم المدعي بطلب السير فيها، فتعتبر الدعوي كان لم تكن. # القرار: ولهذه الاسباب وبعد المداوله نظاما، قررت الدايره بالاجماع: * شطب الدعوي. ويعتبر هذا القرار نهاييا وواجب النفاذ وفقا لما نصت عليه الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.