tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Ret 2025 269736

gstc_gov_sa · decision · processed · 14 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:royal_decree:113 entity=legal_basis:royal_decree:84/3 entity=legal_basis:royal_order:13957 entity=legal_basis:royal_order:25711 entity=legal_basis:ministerial_decision:712 entity=committee:الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات ضريبية القيمة المضافة والسلع الانتقائية في مدينة الرياض entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه
الداره الستيافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه والسلام النتاقيه
VA-2026-269736: قرار رقم
(RET-2025-269736) الصادر في الاستياف رقم
المقامه
المستانفه
من / (المكلف)
المستانف ضدها
ضد / هييه الزكاه والضريه والجمارك
الحمد لله والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي الله و صحبه اجمعين وبعد:
انه في يوم الرابع الموافق 21/2026/01/21، اجتمعت الداره الاستنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات
ضربيه القيمه المضافه والسع الانتقاييه، المشكله بموجب الامر الملكي رقم (13957) بتاريخ
1444/02/26
الاساءه، بناء علي الفقره (5) من الماده (السابعه والسيین) من نظام ضريبه الدخل، الصادر
بالمرسوم الملكي رقم (1/1) وتاريخ 1425/1/15 ه، والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (113) وتاريخ
1438/11/2
وذلك للنظر في الاستثناف المقدم بتاريخ 25/10/02 من المكلف، سجل تجاري رقم (…) ويمثلها
الاستاذ / ... رييستا
الكتور / ... عطوا
الكتور / ... عطوا
وذلك للنظر في الاستثناف المقدم بتاريخ 25/10/02 من المكلف، سجل تجاري رقم (…) ويمثلها / .... هويه وطنيه رقم (…) وطنيه رقم (…) وطنيه رقم (…)
... هويه وطنيه رقم (…) وطنيه رقم (…) وطنيه رقم (…) وطنيه رقم (…) وطنيه رقم (…) وطنيه رقم (…)
1444/10/12 ه، والموكل بها من رييس مجلس الاداره، علي قرار الداره الثانيه للفصل في مخالفات
ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض رقم (VSR-2025-264887) في الدعوي المقامه من
المستانفه ضد المستانف ضدها.
الوقايع
حيث ان وقايع هذه الدعوي قد اوردها القرار محل الاستثناف، فان الداره الاستثنافيه تحيل اليه منعا
للكترار. وحيث قضي قرار دايره الفصل فيها بما ياتي:
اولا: قبول الدعوي شكلا.
ثانيا: في الموضوع رفض دعوي المدعيه.
وحيث لم يلقي هذا القرار قبولا لدي المستانفه، فقد تقدمت الي الدايره الاستثنافيه بالغه استثناف
تضمنت اعتراها علي قرار دايره الفصل القاضي برفض الدعوي، وذلك بسبب ان القواعد النظاميه
اشترطت وجود قرار بالترخيص دون ان تشترط صدور التريض ذاته في او قبل الفراغ العقاري. وان وفاه
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
| Public
8001220000: الرقم المجاني
4/1

بسم الله الرحيم
اللجه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه
الداره الاستيافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المخافه والسلام الاتيافيه
VA-2026-269736: قرار رقم
(RET-2025-269736) الصادر في الاستياشق رقم
المالكه ترتب عليها تعدد الورثه والمالك مما اي الي تعذر استكمال اجراءات اعتماد المخطط وفق ما
تقضي به الانظمه فلا يصل من الشركه اصدار الترخيص قبل الافراغ بينما المخطط لم يعتمد
بعد بسبب عايق نظامي يتعلق بتعدد المالك ووجود ورثه. وان الهييه العامه للعقار لا تصدر اي ترخيص
قبل اعتماد المخطوط المود، واعتماد المخطوط كان متعذرا لتعدد المالك فان الحل النظامي الوحيد هو
توحيد الملكيه باسم الشركه. كما ذكرت ان تعديل الماده الثالثه فقره (19) من نظام خريبه التصرفات
العقاريه الصادر بتاريخ 22/09/22 م ادرك الواقع العملي وتعقيدات الاجراءات فاقبر بعدم واقعيه
اشتراط صدور الترخيص قبل التصرف العقاري واتام للمكلف مهله لتحقه مدتها (90) يما لاستكمال
متطلبات الترخيص، وانتهت بطلب قبول الاستثناف.
وفي يوم الابراء بتاريخ 14/07/08/02 ه الموافق 2026/01/21 م، عقدت الداره
الاستثنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات خريبه القيمه المضافه والسلع التتقاليه جلستها بحضور اعضايها
المدوله اسامهم في المحضر، وذلك عبر التواصل المريي طبقا لاجراءات التقفي المريي عن بعد؛ استنادا
علي ما جاء في البند رقم (1) من الماده الخاصه عشره من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه
والجمركيه الصادره بالامر الملكي رقم(25711) واتاريخ: 1445/04/08
و بعد الطلاع علي طلب
الاستثناف، وعلي المذكرات المقدمه، وما اختواه ملف القضيه من اوراق ومستندات، وحيث ان الدعوي
مهياه للفصل فيها بحالتها الراهنه، فان الداره تقرر قبل باب المرافعه وحجز القضيه للفصل فيها.
 اسباب القرار
وحيث انه بمراجعه مستندات الدعوي ولايحه الاستيناف المقدمه تبين للداراه استيفاء شروط نظر
الاستيناف شكلا للشروط المنصوص عليها في الانظمه واللوايح والقرارات ذات الحله، الامر الذي
يكون معه طلب الاستيناف مقبوله شكلا لتقدميه من ذي صفه، وخلال المده النظاميه المقرره لاجراء.
ومن حيث الموصوع، فانه باطلاع الداره الاستينيه علي اوراق الدعوي وفحص ما اتحته من وثايق
ومستندات، وبعد الالطاع علي ما قدمه الطرفان من مدخرات ورودو، وحيث ان المستانعه تعترض علي
قرار دايره الفصل وذلك بسبب ان القواعد النظاميه اشترطت وجود قرار بالترخيص دون ان تشرط صدور
الترخيص ذاته في قبل الافراع العقاري. وان وفاه المالكه ترتب عليها تعدد الورثه والمالك مما ادي
الي تعذر استكمال اجراءات اعتماد المخطط وفق ما تقضي به الانظمه فلا يصل من يطلب من الشركه
اصدار الترخيص قبل الافراع بينما المخطط لم يعتمد بعد بسب بعلق نظامي يتعلق بتعدد الملك
ووجود ورثه. وان الهييه العامه للعطار لا تصدر اي ترخيص قبل اعتماد المخطط الموجود، واعتماد المخطط
كان متعذرا لتععداد الملك فان الحل النظامي الوحيد هو توحيد الملكيه باسم الشركه. كما ذكرت ان
www.gstc.gov.s: الموقع الالكتروني
| Public
8001220000: الرقم المجاني
4/2

بسم الله الرحيم
اللجه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه
الداره الاستيافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه والسلع النقاييه
VA-2026-269736: قرار رقم
(Ret-2025-269736) الصادر في الاستياش رقم
تعديل الماده الثالثه فقره (19) من نظام ضريبه التصرفات العقاريه الصادر بتاريخ 22/09/22 م ادرك الواقع العملي وتعقيدات الاجراءات فافر بعدم واقعيه اشراط صدور الترخيض قبل التصرف العقاري واتاح للمكلف مهله لحقه مدتها (90) يوما لاستكمال متطلبات الترخيض. وبالطلاعددالازه الاستينافيه علي قرار الفصل، وعلي لايحه الاستيناف وما تقدم به الاطراف في مرحله تبادل المذكرات، ولما كان من الثباب ان القرار الطعين قد سبح حكمه علي اساس انطباق نظام التصرفات العقاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (84/3/19 وتاريخ (1446/3/19 ه، ولما ان التصرف العقاري في هذه الدعوي قد تم قبل نفاذ هذا النظام، فان هذا الاخير لا ينطبق علي هذا التصرف العقاري، ولما كان من الثباب ايضا ان القواعد والاجراءات الخاصه بالمطورين العقاريين المرخصين باعتبارهم اشخاصا مؤهلين لاسترداد ضريبه القيمه المضافه الصادره بموجب قرار مجلس اداره هييه الزکاه والجمارك رقم (22-4-15) بتاريخ 19 يونيو 2022م، تخص ضريبه القيمه المضافه ولا تخص ضريبه التصرفات العقاريه، فان استناد القرار الطعين علي تلك القواعد لا يوجد ما يسنده نظاما، الامر الذي تقرر معه هذه الداره الغاء القرار الطعين والتصدي لنظر هذه الدعوي علي اعتبار انها مهييه للفصل فيها.
ولما كان من الثباث ايضا ان التصرف العقاري قد تم بتاريخ (2022/09/19) ، فان النص النظامي واجب
التطبيق في ذلك التاریخ هو اللاتحه التنفيذيه لضربيه التصرفات العقاريه الصادره بموجب القرار الوزاري
رقم (712) وتاریخ 15 صفر 1442 ه، وحيث نعت الماده (3/18) علي انه يستثني من نطاق تطبيق
الضربيه -كليا جوزيا- كلا مما يلي: "التصرف في العقار من قبل اي شخص لمطور عقاري مرخص لمزاوله
انشطه البيع والتاجير علي الخارجيه وفقا للانظمه واللوايح والصواب والتعليمات الساريه في المملكه،
علي ان يكون العقار مخصا لاحد مشاريع البيع علي الخارجيه وصادرا له قرار من لجنه البيع والتاجير علي
ال الخارجيه بالتشخيص". وبعض مستندات هذه الدعويه، فقد تبيت لهذه الدايره انه لم يحدد لهذا العقار قرار
من لجنه البيع والتاجير علي الخارجيه بالتشخيص وقت التصرف او قبله، الامر الذي يخالف ما نصت عليه
الماده افه الفكر. عليه تنتهي هذه الدايره الي رد الدعوي.
وللهذه الاسباب وبعد المداوله، قرت الدايره بالاجماع ما يلي:
القرار
اولا: قبول الاستثناف شكلا.
ثانيا: في الموصوع: الغاء قرار الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في
مدينه الرياض والحكم برد الدعوي.
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
| Public
8001220000: الرقم المجاني
4/3

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الاستثنافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه
الداره الاستثنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضيفه والسلع الانتفاييه
VA-2026-269736: قرار رقم
(RET-2025-269736) الصادر في الاستثناف رقم
عضو
عضو
... /الدكتور
... /الدكتور
رييس الداره
... / الاستاذ
المضافه والسعه المييه وثنيه مستحثه من النظام، وموقعه الكترونيه.

www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
| Public
8001220000 : الرقم المجاني
4/4