tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 4430857717 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2023-05-11 date_hijri=1435-11-28 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:43 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/43 entity=document_number:0a0d5d29-7726-4fc7-87c6-306fccf19ef2 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم 4470054951 لعام 1444ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
شركه (...) للمقاولات
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...)، ذو الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه افاد فيها: تعاقد المدعي مع المدعي عليها علي ان يقوم المدعي عليها بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله انشاء وذلك في بناء فندق ثلاث ادوار، في عقد غير محدد المده، ابتداء من تاريخ 28/11/1435ه، الموافق 23/09/2014م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (١,٨٠٠,٠٠٠.٠٠) مليون وثمان ميه الف ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٨٠٠,٠٠٠.٠٠) ثمان ميه الف ريال سعودي، سددت بالكامل، وحاله المشروع متوقف في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٣/١٣ه الموافق ٢٠١٨/١١/٢١م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه خطا المدعي عليه، المتمثل في (تكسير بالاسقف للبناء٢_تكسير بالديكور٣_وجود اخطاء هندسيه في التصميم ٤_ عدم تساوي الارضيات)، وذلك بتاريخ 01/02/1440ه، الموافق 10/10/2018م، مما تسبب ب(عدم صلاحيه المبني)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (التقصير من قبل المقاول) ومقدار التعويض المطلوب (١,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) مليون ريال سعودي، وختم وكيل المدعي صحيفه دعواه بطلب الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ اجمالي قدره (١,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) مليون ريال سعودي، وارفق ما راه سندا لدعواه، وهو العقد المبرم بين الطرفين، وصك حكم تضمن ابطال التعاقد بين الطرفين والزام المدعي عليه برد بعضا من المبالغ المستلمه، كما ارفق صورا للموقع، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات، ففي جلسه 02/ 03/ 1444ه، حضر وكيل المدعيه (...) بالوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها باسم (...) بالوكاله رقم (...) وتشير الدايره الي انها قد تحققت مما نصت عليه الفقره (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه من الاختصاص القضايي وشروط قبول الدعوي، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي ما ورد بلايحه الدعوي وحصر طلباته وادلته فيما ورد فيها وسالت الدايره وكيل المدعي عليها عن جوابه علي الدعوي فاستمهل للرد لذلك فافهمته الدايره تقديم جوابه خلال (15) يوم عبر الطلبات وللمدعيه مثل هذه المده للرد عليه وعليه تم رفع الجلسه، وفي تاريخ02/ 03/ 1444ه، ا ودع وكيل المدعيه مذكره لم تخرج في مضمونها عما سبق، وفي تاريخ 02/ 04/ 1444ه، اودع وكيل المدعي عليها مذكره افاد فيها 1-ان الصك المرفق لا علاقه له بالقضيه المنظوره حيث الصك يخص الفلل والنزاع الحالي يخص الفندق، ومع ذلك الصك لم يثبت اي عيوب انشاييه تمنع الاستفاده من الفلل انما للغر المدعي به، 2- ان المدعي لم يقدم ما يثبت التقصير من طرف المدعي عليها انما كلام انشايي مرسل، كما نود لفت نظر فضيلتكم ان المدعي عليها سبق وان اقامت دعوي ضد المدعي بخصوص الفندق محل النزاع امام المحكمه العامه بحفر الباطن المقيده برقم:401228582 صك رقم:401363538 (مرفق) وتم الحكم لصالحها بمبلغ وقدره (441,960) اربعمايه وواحد واربعون الف وتسعه وستون ريال، وتم تقديم طلب تنفيذ لدي محكمه التنفيذ بحفر الباطن وقيد برقم:4140577470 وعلي اثره تم اصدار قرار (46) علي المدعي في تاريخ:1441/6ه وهذه القضيه انما هي حيله لاسقاط حق المدعي عليها حيث ان المدعي الي الان لم يسدد كامل المبلغ المحكوم به للمدعي عليها، وختم مذكرته بطلب رد الدعوي، وفي تاريخ 07/04/1444ه، اودع وكيل المدعي مذكره افاد فيها اولا / ان ما دفع به بعدم علاقه الصك الصادر بالقضيه المنظوره فغير صحيح لكون الحكم القضايي قد اثبت وجود الجهاله بهذه العقود والغرر بالمدعي وهو بطبيعه الحال يمتد لعقد الفندق محل الدعوي لكون العقد يشتمل الجهاله سواء من ناحيه الاعمال او القيمه وكذلك سوء التنفيذ وعدم استفاده المدعي من الفندق محل الدعوي بسبب المدعي عليها الي الان، ثانيا / تم ارفاق ما يثبت سوء التنفيذ للفندق واذا رات الدايره الحاجه لندب خبره لاثباته من قبل مكتب هندسي مما تتطلب بالعاده هذه الاعمال، ثالثا / ما ذكره من وجود حكم قضايي ضد المدعي لا يمنع من النظر في تعويضه حيث ان العقد محل الدعوي عقد باطل يشتمل علي جهاله وانما المدعي عليها حصلت علي هذا الحكم بناء عليه فكانت دعواه تلك تخص تاخر الدفعات، فهو بالاساس غير مستحق لهذه الدفعه واما هذه الدعوي فهي دعوي تعويض عن الضرر الواقع علي المدعي وتعرضه للغرر واشتمال العقد علي جهاله وعدم استفادته من المبني وسوء التنفيذ الحاصل من قبل المدعي عليها، وفي جلسه 08/ 04/ 1444ه، حضر وكيل المدعيه باسم (...) بالوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها باسم (...) بالوكاله رقم (...) وسالت الدايره طرفي الدعوي عن هل لديه ما يضيفانه فقرر الاكتفاء فقررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وفي جلسه 18 /06/ 1444ه، حضر وكيل المدعيه (ماجد علي رجعان الغنيم) بالوكاله رقم (٤٤٣٢٠١٩٥٨) كما حضر وكيل المدعي عليه (سيف ابراهيم سيف السيف) بالوكاله رقم (431080384)، وبسؤال وكيل المدعي هل العقار باسم موكلك؟ فاجاب قايلا: (نعم باسم موكلي) وعليه جري افهامه بارفاق نسخه من صك الملكيه للعقار، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه تبين ان الصك المرفق من قبل وكيل المدعي عليها غير مكتمل الصفحات، وعليه جري افهامه بتقديم صك الحكم بكافه صفحاته، وعليه رفعت الجلسه، وفي جلسه 29/ 07/ 1444ه، حضر وكيل المدعيه (...) بالوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليه (...) بالوكاله رقم (...) وسالت الدايره طرفي الدعوي هل لديهما ما يضيفانه فقررا الاكتفاء بناء عليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وفي جلسه 13/ 10/ 1444ه، حضر وكيل المدعيه (...) بالوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليه (...) بالوكاله رقم (...) وفي هذه الجلسه رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها وقررت الدايره قفل باب المرافعه.
الاسباب:
تاسيسا علي ما تقدم، وبعد سماع الدعوي والاجابه، ولما كان المدعي يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليها بالتعويض عن التقصير من المدعي عليه المقاول بسبب عدم التزامه بالعقد وبسبب الاخطاء الانشاييه ومقدار التعويض المطلوب (١,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) مليون ريال سعودي وفقا لما هو مفصل في الوقايع اعلاه، واجملت المدعي عليها دفوعها بانكار دعوي المدعي، ولان نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه ونظام المرافعات الشرعيه ولايحته التنفيذيه اوجبت علي الدايره التحقق من المسايل الاوليه، والمتضمنه الاختصاص القضايي والصفه وغيرها من المسايل التي قيدتها هذه الانظمه لذلك فان الدايره وبعد اطلاعها علي القضيه وما ارفق فيها والتحقق منها فانها تنتهي الي قبولها شكلا؛ ولان الاصل براءه ذمه المدعي عليها عن الدعوي ولما نصت عليه الماده الثالثه من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/43) وتاريخ 26 / 5 / 1443ه والمتضمنه النص علي: 
1.البينه علي من ادعي، واليمين علي من انكر.
2.البينه لاثبات خلاف الظاهر، واليمين لابقاء الاصل بناء علي ذلك علي جري تكليف المدعي بتقديم البينه علي دعواه فقدم البينات المثبته في الوقايع اعلاه، وحيث ان هذه الدعوي هي من دعاوي التعويض التي يسلتزم لها قيام اركانها، وحيث ان المدعي لم يبين خطا المدعي عليه علي وجه الدقه، ولم يبين الاضرار التي لحقت به، علاوه علي اثباتها حيث ان البينات التي قدمها لا تثبت خطا المدعي عليها، ولا الاضرار المدعي بها، وحيث ان المدعي عليها تتمتع بشخصيه معنويه مما يتعذر توجيه اليمين النافيه عليها لذلك كله فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد بمنطوقه
نص الحكم:
حكمت الدايره برفض الدعوي، والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.