moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 7576 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) ضد/ (…) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعيه تقدم بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها ما نصه : " تم الاتفاق مع المدعي عليها في تاريخ 12/8/1440ه بقيمه (2,000,000) ريال سعودي لبيع خلاطه اسفلت بمواصفات ( (...) موديل 2014 سعه 240/ الساعه ومحتوياتها (عدد (1) خزان (....) سعه 45 طن وعدد (2) (...) سعه 1000 طن بالاضافه لوحده التسخين واجهزه، مختبر كامله للخلاطه (...) وعدد 2 مولد (...) لتشغيل الخلاطه) الا ان المدعي عليه وقت تحميل المعدات من مخزن موكلتي اخذ ثلاث خزانات بدون وجه حق وهم واحد لونه رصاصي افقي واثنين عاموديات لونهم اخضر العاموديات واحد (...) والاخر (...) وهم بحجم 25 الي 30 لتر والافقي ديزل سعته 40 الف لتر… وعليه نطلب من المدعي عليها اعاده الثلاث خزانات المذكوره وايضا سداد تكاليف الدعوي واتعاب المحاماه". وقد تم قيد الدعوي قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه, واحيلت لهذه الدايره فاجرت ما هو لازم لنظرها, وحددت لها جلسه اليوم للترافع فيها, وفيها انعقدت جلسه) وحضر فيها وكيله المدعيه/ (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 10/7/1442ه, ووكيله المدعي عليها/ (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 11/10/1442ه. وبسؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها اجابت بوفق ما جاء في صحيفه الدعوي, واضافت بان المدعي عليها اخذت هذه الخزانات بعد فتره قريبه من تاريخ العقد ولا تذكر التاريخ, وبعرض الصلح علي الاطراف تعذر الصلح فيما بينهم. وبسؤال وكيله المدعي عليها عن اجابتها عن هذه الدعوي اجابت قايله: بان موكلتي تنكر هذه الدعوي. وبسؤال وكيله المدعيه عن بينات موكلتها في هذه الدعوي؟ اجابت قايله: بان لدي موكلتي شاهدان علي صحه هذه الدعوي وان المدعي عليها اخذت ثلاث خزانات غير الخزانات المتعاقد عليها, وبسؤالها عن مضمون شهادتهم واسمايهم طلبت مهله لتقديمها. وبناء علي ما تقدم قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله والنطق بالحكم عبر الاتصال المريي (عن بعد) بواسطه برنامج (Microsoft Teams). (الاسباب) تاسيسا علي ما جاء في الوقايع, وبما ان الخصومه تنعقد بموجب قيد الصحيفه لدي المحكمه ويكون لهذا الانعقاد تحديد نطاق الخصومه ودور الاجراء القضايي والنظر فيه من خلال ما يتعلق بمستند الدعوي المقيد بها تلك الصحيفه فقط, وبما ان الماده رقم (20/2/ب) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه بينت ما يجب توفره في صحيفه الدعوي حيث نصت علي: "يجب ان تتضمن صحيفه الدعوي... الطلبات، وتحديد جميع اسانيد الدعوي.", وبما ان المدعيه بينت من خلال النموذج المخصص لقيد الدعوي والمتعلق بالاسانيد بما نصه "لا يوجد", ثم ادعت في الجلسه التحضيريه بوجود شاهدين وتطلب المهله لبيان اسمايهم ومضمون شهادتهم, وبما ان الشهاده من قبيل البينات ولم تبينه في صحيفه الدعوي فان الدايره تنتهي الي اعتبار ان دعوي المدعيه غير مستوفيه لما نصت عليها الماده رقم (20/2/ب), وتحكم بموجب ذلك بعدم قبولها حسب ما نص عليه منطوقها ادناه؛ وذلك استنادا لمضمون الماده رقم (21) من نظام المحاكم التجاريه التي بينت الاثر في حال المخالفه لما نصت عليه الماده رقم (20) وذلك بعدم القبول. (منطوق الحكم) لذا حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي رقم (7576 لعام 1442ه) ؛ لما هو مبين بالاسباب ، وبﷲ التوفيق.