moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ١٠٦٤٥ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم المدعي الي المحكمه التجاريه بالرياض برفع دعوي يختصم فيها المدعي عليه وجاء فيها انه بتاريخ ٧-٧-٢٠١٧ سلم المدعي للمدعي عليه مبلغ مايتا الف ريال لتشغيلها في مؤسسته مؤسسه (...) للتجاره لمده سنتين تنتهي بتاريخ ٧-٧-٢٠١٩ بحيث يقوم صاحب المؤسسه باستخدام المبلغ في تطوير وتوسيع اعماله التجاريه ويكون طريقه توزيع الارباح ٣٠ % لصاحب المؤسسه (...) و ٧٠% لي (...) . في تاريخ ٧-٧-٢٠١٩ تم نشوء الحق حيث انه تم انتهاء موعد المساهمه تم التواصل مع صاحب المؤسسه (...) الا انه لم بتوصل له ولم يسلمه شييا من راس المال ولا الارباح وخلص الي طلبه بمبلغ خمسمايه الف ريال متضمنه الارباح وراس المال ، وقد سجلت لايحه الدعوي قضيه بالرقم الوارد في مستهل الحكم، وفي سبيل نظر الدعوي جري تحويل هذه القضيه الي المرافعه الكتابيه وبتاريخ ١٤/١١/١٤٤١ه طلبت الدايره من المدعي عليه الاجابه علي الدعوي الا ان المدعي عليه لم يجب علي الدعوي رغم تبلغه بذلك ، ثم حددت لها الدايره موعد هذه الجلسه ٢٢/٠٤/١٤٤٢ه المنعقده عن بعد وفيها حضر المدعي وكاله في حين لم يحضر المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه عن طريق ابشر فقرر المدعي بانه يحصر دعواه في المطالبه براس المال وقدره مايتا الف ريال ، اما الارباح فسيقيمها في دعوي مستقله ، هكذا قرر وبعد الاطلاع علي ما قدمه المدعي من عقد الشراكه المرفق والمؤرخ بتاريخ ٧/٧/٢٠١٧م والمتضمن دفع المدعي للمدعي عليه مبلغ مايتا الف ريال للمشاركه معه في اعماله التجاريه في مؤسسه (...) للتجاره كما تضمن هذا العقد اقرار المدعي عليه باستلام مبلغ مايتا الف ريال من المدعي مذيل بتوقيع منسوب للمدعي عليه وخاتم المؤسسه ، عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. (الاسباب) فبناء علي متقدم من الدعوي, وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها , وبما ان هذه القضيه تدخل في اختصاص المحاكم التجاريه بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه فان الدايره تختص بنظرها, وبما ان المدعي حصر دعواها في المطالبه بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره مايتا الف ريال والتي راس المال من عقد المضاربه المسلم للمدعي عليه, وبما ان المدعي عليه تخلف عن حضور الجلسات في هذه القضيه رغم تبلغه بمواعيدها حسب حالت التبليغ في ملف القضيه ولم يقدم للدايره عذرا لتخلفه عن الحضور فان الحكم في حقه يعد حضوريا وفق ما جاء في الفقره الثانيه من الماده السابعه والخمسون من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي انه اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا . ولقوله صلي ﷲ عليه وسلم (البينه علي المدعي واليمين علي من انكر ), ولقوله صلي ﷲ عليه وسلم (مطل الغني ظلم ) , ولان موجب الدين الوفاء والاداء , وحيث ان المدعي قدم في سبيل اثبات ما يطالب به بينه موصله تثبت الحق المطالب به والمتمثله في عقد الشراكه والذي تضمن استلام المدعي عليه المبلغ لمطالب به وقدره مايتا الف ريال ولما جاء في الماده رقم ١٣٩ من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي ان الكتابه التي يكون بها الاثبات اما ان تدون في ورقه رسميه او في ورقه عاديه, والورقه الرسميه هي التي يثبت فيها موظف عام او شخص مكلف بخدمه عامه ما تم علي يديه او ما تلقاه من ذوي الشان، وذلك طبقا للاوضاع النظاميه وفي حدود سلطته واختصاصه , اما الورقه العاديه فهي التي يكون عليها توقيع من صدرت منه او ختمه او بصمته .فان الدايره تقضي بالزام المدعي عليه بالمبلغ المدعي به لثبوته في ذمته وتنهي الي الحكم الوارد في المنطوق وبه تقضي (منطوق الحكم) حكمت الدايره بالزام (...) سجل مدني رقم : (...) بان يدفع (...) سجل مدني رقم : (...) مبلغ وقدره ٢٠٠.٠٠٠ مايتا الف ريال لما هو مبين بالاسباب.