tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 497 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 50 chunks

date_gregorian=2021-12-19 date_hijri=1440-03-21 document_type=ruling entity=document_number:8e20177d-724c-4819-966f-117de1ba4273 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٩٧ لعام ١٤٤٠ ه
المقامه من / (...) هويه وطنيه (...) 
ضد / معرض (...) غير ذلك (...) 
ضد / (...) هويه وطنيه (...) 
القاضي (...) رييسا 
القاضي (...) عضوا 
القاضي (...) عضوا 

(الوقايع) 
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه العامه بالمدينه المنوره وكيل المدعي بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليهما قيدت قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه واحيلت الي هذه الدايره, وتم تحديد جلسه يوم الاربعاء الموافق ٣/٥/١٤٤٠ه موعدا لنظرها, وفيها حضر وكيل المدعي (...), سعودي الجنسيه, هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ٢١/٣/١٤٤٠ه الصادره من كتابه عدل الثانيه بالمدينه المنوره, كما حضر وكيل المدعي عليه الثاني (...), سعودي الجنسيه, هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم(...) وتاريخ ١٩/١٠/١٤٣٧ه الصادره من كتابه العدل الثانيه بالمدينه المنوره, وفيها سالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكله فقدم المذكره المشار الي بياناتها في الضبط تضمنت: (قيام موكله بالدخول في شراكه مع المدعي عليهما في مجال بيع السيارات بالتقسيط بموجب عقد مؤرخ في ١٤/٣/١٤٣٨ه حيث ساهم بمبلغ وقدره (٥٠٠,٠٠٠) خمس ميه الف ريال وفي عام ١٤٣٩ه قدم المدعي عليه الاول (...) كشفا بان ارباح موكله مع راس المال بلغت مبلغا قدره (٨٠٤,٢٠٠) ثمان ميه واربعه الاف وميتا ريال وحيث ان موكله لم يستلم حتي تاريخ تقديم الدعوي سوي مبلغا قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال وبقي في ذمه المدعي عليهما مبلغ قدره (٧٥٤,٢٠٠) سبع ميه واربعه وخمسون الفا وميتا ريال ويطلب الزام المدعي عليهما بسداد هذا المبلغ شاملا راس المال خمس ميه الف ريال مع الارباح ) وبسؤال وكيل المدعي عليه الثاني الجواب طلب مهله لذلك ثم افهمت الدايره الطرفين بان عليهما تبادل المذكرات فيما بينهما قبل موعد الجلسه القادمه بواقع مذكرتين للمدعي عليه ومذكره للمدعي علي ان تودع مذكره المدعي عليه الاولي بتاريخ ١١/٥/١٤٤٠ ه ومذكره المدعي الختاميه بتاريخ ١٨/٥/١٤٤٠ ه ومذكره المدعي عليه الختاميه في ٢٥/٥/١٤٤٠ه فاستعدا بذلك وتشير الدايره الي انها لم تتحقق من ابلاغ المدعي عليه الاول, وقد تضمنت مذكره المدعي عليه الثاني الجوابيه ( الدفع بعدم الصفه لان اتفاق المدعي مع المدعي عليه الاول بصفته الشخصيه وايضا تحويل المال تم الي حساب المدعي عليه الاول (...) كما ان سند القبض وختم مؤسسه موكله مختلفه تماما عما قدمه المدعي) ثم اجاب المدعي في مذكره تضمنت: ( ان المدعي عليه الثاني تهرب من المسؤوليه لان سند القبض باسم معرض (...) العايد للمدعي عليه الثاني ويحمل رقم السجل التجاري وارقام التراخيص البلديه والمرور والدفاع المدني وهواتف المعرض ولانه لم يوضح العلاقه بينه وبين المدعي عليه الاول) ثم اجاب المدعي عليه الثاني في مذكره تضمنت التاكيد علي مضمون جوابه السابق, وفي جلسه يوم الثلاثاء ٧/٦/١٤٤٠ه حضر وكيل المدعي السابق كما حضر لحضوره وكيل المدعي عليه الاول (...), سعودي الجنسيه, هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ٢٧/١٠/١٤٣٦ه الصادره من كتابه العدل الثانيه بالمدينه المنوره, وذكر وكيل المدعي عليه الاول بان ليس لديه خلفيه عن الدعوي فطلب مهله لتقديم رده علي الدعوي فافهمته الدايره بان عليه تبادل المذكرات قبل موعد الجلسه القادمه حيث يقدم مذكرته الاولي في ١٦/٦/١٤٤٠ه ومذكره المدعي الختاميه في ٢٣/٦/١٤٤٠ه ومذكره المدعي عليه الختاميه في ٣٠/٦/١٤٤٠ه فاستعدا بذلك، وقد تضمن جواب المدعي عليه الاول: ( ان دعوي المدعي ضد المدعي عليه الثاني صاحب المعرض غير صحيحه لان الاستثمار حصل مع موكله (...) ولا علاقه لمعرض (...), وان موكله اتفق مع المدعي علي انه اذا اخذ الاثباتات اللازمه للتقسيط او البيع الاجل سواء سندات او كمبيالات او شيكات فلا تلحقه مسؤوليه ماليه عند عدم سداد العميل وموكله لم يماطل في اداء الحقوق وكان موكله يضارب براس المال ثم اذا توفر من الاقساط مبلغ قيمه سياره يشتري موكله سياره من السوق ثم يبيعها بالاقساط لتزداد الارباح ), ثم اجاب وكيل المدعي في مذكره تضمنت ( التاكيد علي ان المدعي عليه الثاني شريك في استثمار المبلغ لكون المدعي عليه الاول يتعامل مع موكله كصاحب صفه بالمعرض, واستخدم ختم المعرض وسند قبض المعرض , كما ان ما ذكره بان موكله يعمل في بيع السيارات بالتقسيط لابناء عمومته واقاربه مخالف للايحه التنفيذيه لنظام البيع بالتقسيط والتي من شروطها عدم جواز مزاوله نشاط البيع بالتقسيط علي وجه الاحتراف الا بعد الحصول علي الترخيص والقيد في السجل التجاري بوزاره التجاره والصناعه في هذا النشاط ويجب التقدم بطلب التسجيل ..., واما ما ذكره من تزويد موكله بكشف مفصل بالعملاء والمبالغ الماليه فهو غير واضح, وفي ختامها طلب الزام المدعي عليه بسداد راس المال وقدره خمس ميه الف ريال اضافه الي الارباح وقدرها ثلاث ميه واربعه الاف وميتا ريال,), وقد اجاب وكيل المدعي عليه الاول في مذكره جوابيه تضمنت: ( التاكيد علي عدم علاقه المدعي عليه الثاني بالاستثمار او هذا معمول به في معارض (...), وان المدعي تعاقد مع موكله برضاه, كما تضمنت ان ما ذكره بخصوص ايراد اللايحه ومخالفه موكله لها فغير صحيح بل ان المدعي هو من خالف اللايحه لكونه يستثمر في تقسيط السيارات بالمبالغ المدعي بها ), ثم ذكر وكيل المدعي في مذكره تعقيبيه : ( بان موكله تعرض لنصب واحتيال تمثل في استعمال الطرق الاحتياليه والتصرف بمال الغير واتخاذ اسم او صفه غير صحيحه, تمثلت في استعمال مستندات المعرض, واكد علي ما تضمنته مذكراته السابقه, وفي ختامها طلب الزام المدعي عليهما بسداد راس المال وقدره خمس ميه الف ريال اضافه الي الارباح وقدرها ميتان واربعه وخمسون الفا وميتا ريال), وفي الجلسه التي تليها سالت الدايره وكيل المدعي عليه الاول (...) عن المبالغ التي استثمرها للمدعي وافهمته بان عليه اعداد بيان تفصيلي يوضح فيه عدد العملاء وكم سددوا وكم تبقي ونسبه المدعي عليه الثاني ويرفق معه العقود الخاصه بكل عميل فتفهم ذلك واستعد به، ثم قدم وكيل المدعي عليه الاول بيانا اوضح فيه اسماء العلماء المقسط عليهم وعددهم سبعه, واوضح فيها اجمالي مبالغ البيع وقدرها سبع ميه وسبعه وخمسون الف ريال, لم يسدد منه الا العميل (...) وسدد مبلغا قدره عشرون الفا وست ميه ريال, وتبقي لدي العملاء مبلغ قدره سبع ميه وسته وثلاثون الفا واربع ميه ريال وسحب موكله نسبه من الارباح مقابل التشغيل قدرها عشرون الف ريال, كما ارفق معه عقود الاستثمار, وفي جلسه يوم الثلاثاء الموافق ٨/١٠/١٤٤٠ه قدم وكيل المدعي مذكره وذكر انها تمثل جواب موكله علي مذكره وكيل المدعي عليه المقدمه في الجلسه السابقه وبسؤال وكيل المدعي عليه الجواب طلب مهله لذلك ثم افهمت الدايره وكيلا المدعي عليهما بان عليهما احضار ردهما في موعد اقصاه ١٦/١٠/١٤٤٠ه فتفهما ذلك, وقد قرر وكيل المدعي عليه الثاني اكتفاءه بما سبق, فيما اضاف وكيل المدعي عليه تضارب المدعي فتاره يدعي دعوي تجاريه وتاره جزاييه, واما استخدام اوراق المعرض فلغرض حفظ حقوق الناس, ولم يقم موكله بايهام المدعي ولم يسال وكيل المدعي موكله عن صحه العقد بدلا من التشكيك فيه, وطالب المدعي براس المال مع الارباح وهذا يدل علي اقراره بان تعامله موكله كان صحيحا وليس قايما علي النصب والاحتيال, وطلب الحكم بعد الاختصاص لكون موكله ليس تاجرا, وفي جلسه يوم الثلاثاء ٦/١١/١٤٤٠ه سالت الدايره وكيل المدعي عن توجيه دعواه فذكر بانه يوجهها ضد (...) ومعرض (...) متضامنين حيث ان راس مال موكله قد ادخل في حساب المعرض وفقا للعقود التي قدمها وكيل المدعي عليه وبعرض ذلك علي وكيل معرض (...) ذكر بان المدعو (...) استاجر مكتبا لديهم وليس له علاقه بالمعرض وليس له اي منفعه بالعقد المبرم بين المدعي والمدعي عليه (...) وسالت الدايره عن طلباته الختاميه فطلب برد راس المال البالغ قدرها خمس ميه الف ريال والارباح ثلاث ميه واثنان واربعون ريالا اقر فيها المدعي عليه (...) في مذكراته, وفي الجلسه التي تليها سالت الدايره اطراف الدعوي عما يودان اضافته فقرر وكيل (...) ان هناك عقد بين المعرض وموكله علي استيجار مكتب داخل المعرض وقدم صوره منه سلمت نسخه لوكيل المدعي وبالاطلاع عليه قرر الاكتفاء, ثم قرر وكيل (...) ان موكله استلم جميع المبالغ من المدعي وان معرض (...) ليس له علاقه في هذه المبالغ ثم قرر اطراف الدعوي الاكتفاء بما قدموه, وفي الجلسه التي تليها تشير الدايره الي عدم حضور (...) او من ينوب عنه شرعا ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن طلبات موكله الختاميه فقرر بانه يطلب اعاده راس المال بالاضافه الي الارباح وقدرها ٢٥٤٢٠٠ ميتان واربعه وخمسون الفا وميتا ريال ويكون اجمالي المبلغ قدره ٧٥٤٢٠٠ سبع ميه واربعه وخمسون الفا وميتا ريال, ثم قرر اطراف الدعوي الاكتفاء بما سبق تقديمه، وفي الجلسه التي تليها سالت الدايره المدعي عليه الثاني (...) عن العقود التي انتهت والعقود الساريه وكم سدد منها وكم تبقي وافهمته بان عليه اعداد بيان بذلك يبين العقود التي انتهت مدتها وكم سدد منها وكم تبقي والعقود الساريه وكم سدد منها وكم تبقي ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن العقود التي قدمها وكيل المدعي عليه الثاني حيث ظهر فيها اسم موكله (...) بصفته بايعا للسيارات علي العملاء فما جوابك فطلب مهله لذلك, وفي جلسه يوم الثلاثاء ١٥/٣/١٤٤١ه قدم وكيل المدعي عليه الاول البيان المشار اليه في الضبط وذكر انها العقود التي حلت والعقود التي لم تزل مستمره, وان العقود التي حلت هي ثلاثه من اجمالي سبعه عقود وهي عقد (...) وعقد (...) وعقد (...), ثم قدم وكيل المدعي مذكره تضمنت: ( ان العقود التي ظهر فيها اسم موكله لا يعلم عنها موكله وعددها سته عقود ولم يقم بالتوقيع عليها وليس لها اي اثر بحقوق موكله ) وبسؤال وكيل المدعي ذكر انه اجاب عليه سابقا وبسؤال الطرفين عما يودان اضافته قررا الاكتفاء, وفي الجلسه التي تليها ذكر وكيل المدعي بانه يطلب مهله لتقديم مذكره يثبت فيها تفريط المدعي عليه ثم افهمته الدايره بان عليه تقديمها الكترونيا, وقد تضمنت مذكره المدعي المؤرخه في ١٣/٥/١٤٤١ه : ( التاكيد علي تلاعب ومماطله المدعي عليهما فهما ينكران العلاقه بينهما وفي الوقت ذاته يحتج كل منهما بمستندات الاخر, كما قدم وكيل المدعي عليه الاول في جلسه سابقه كشفا بانه تم بيع سيارات بالاجل مضاربه بمبلغ اجمالي قدره ثمان ميه واربعه عشر الفا واربع ميه ريال, وانه ذكر انه استلم ارباحا قدرها عشرون الف ريال, ومع ذلك ارجع لموكله مبلغا قدره خمسون الف ريال فمن اين له ذلك والعملاء لم يسددوا , ومن المعلوم ان الارباح يتم تحصيلها بعد تحصيل راس المال, وكيف يتم احتساب نسبه ارباح مالم يتم تحصيله من اموال المبيعات , وبالتالي فان صافي ربح راس المال هو ثلاث ميه واربعه عشر الفا واربع ميه ريال ونسبته ٢٠% من صافي الربح وتساوي اثنان وستين الفا وثمان ميه وثمانين ريالا, فهو اخذ ثلث ارباحه قبل تحصيل كامل المبيعات وقبل تحصيل راس المال, كما قام المدعي عليهما بتقسيط اقاربهما دون اخذ الضمانات مما عرض اموال موكله لمخاطره وها تفريط منهما , واما التعدي فلانهما قاما بالبيع علي اقاربهما ومعارفهما مما ادي لتعثر الاموال لدي العملاء, واكد في ختامها علي الزام المدعي عليهما بسداد راسي المال وقدره خمس ميه الف ريال, اضافه الي الارباح وقدرها ثلاث ميه واربعه عشر الفا واربع ميه ريال, مع خصم نسبه التشغيل ٢٠% وقدرها اثنان وستون الفا وثمان ميه وثمانون ريالا, وما تم سداده سابقا لموكله وقدره خمسون الف ريال ليكون الاجمالي (٧٠١,٥٢٠) سبع ميه والف وخمس ميه وعشرون ريالا) ثم تم فتح خاصيه المرافعه الكتابيه في هذه الدعوي ، وحيث تمت المرافعه في الدعوي سلفا، ورات الدايره امهال الاطراف مده (ثلاثه ايام) لغرض تقديم اي جديد في الدعوي وبعيدا عن الاستطراد، في الخانه المخصصه لذلك، مع ارفاق كافه المستندات وضروره الاشاره التفصيليه الكتابيه في الخانه المخصصه للكتابه لشرح كل مستند تم تقديمه، ووجه الاستدلال منه، مع الاشاره لرقم وتاريخ كل مستند، ويكون رفع المستندات بشكل واضح، ومجموع في ملف واحد او ملفين كحد اقصي, وقد اكتفي وكيل المدعي عليه الثاني بما تم تقديمه سابقا, ثم جري سؤال المدعي والمدعي عليه الاول (...) لسؤالهما عما يودان اضافته, وافهما بان عليهما الرد خلال ( يومين ) وفي حال لم يتم الرد فستعد الدايره ذلك منهما اكتفاء بما سبق ومن ثم يقفل باب المرافعه ولا يقبل بعد ذلك ابداء اي طلب, ثم قرر وكيل المدعي اكتفاءه بما تم تقديمه في المذكره المؤرخه في ١٣/٥/١٤٤١ه ثم تم افهام الطرفين بانه سيتم تحديد موعد للترافع عن بعد، وذلك لغرض النطق بالحكم، من خلال الاتصال المريي عن طريق برنامج مايكروسوفت تيمز، وبمجرد تحديد الموعد، يجب التقيد التام به، وارتداء اللباس الرسمي، والابتعاد عن الضوضاء، واصطحاب اصل الهويه الوطنيه، وللوكيل في الدعوي رقم الوكاله ساريه المفعول وتاريخها مع تنبيه وكيل المدعي عليه الاول (...) بان وكالته ستنتهي بعد يوم واحد في ٢٧-١٠-١٤٤١ه وفي حال تمثيل موكله فان عليه احضار وكاله جديده او افهام موكله بالحضور في الجلسه المرييه علما بان هذا الافهام موجه مباشره للمدعي عليه الاول (...), ثم اقفل باب المرافعه للنطق بالحكم في جلسه هذا اليوم المنعقده مرييا ( عن بعد ) بحضور وكيل المدعي ووكيل المدعي عليه الثاني بناء علي ما يلي من الاسباب.

(الاسباب) 
لما كان النزاع الحاصل بين الطرفين ناشيا عن شركه المضاربه المعقوده فيما بينهما والمتمثل في قيام المدعي بتسليم المدعي عليه الاول مبالغ ماليه ليقوم باستثمارها والمضاربه فيها ؛ فان الدايره مختصه ولاييا بنظر هذا النزاع الناشي بسببه طبقا للماده الخامسه والثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر في عام ١٤٣٥ه - الفقره (ج) - التي تنص علي انه:" تختص المحاكم التجاريه بالنظر في المنازعات التي تحدث بين الشركاء في الشركات" ,كما ان الدايره مختصه نوعيا بنظر هذه المنازعه طبقا لتعميم معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء المكلف رقم ٩٦٧/ ت في ١/١/١٤٣٩ه تاسيسا علي انها قيدت قبل نفاذ نظام المحاكم التجاريه, كما انها مختصه مكانيا وفقا لمقر اقامه المدعي عليهما والقرارات المنظمه لذلك, وبما ان وكيل المدعي يطلب الزام المدعي عليهما باسترداد راس المال المدفوع وقدره (٥٠٠,٠٠٠) خمس ميه الف ريال بالاضافه الي ارباحه وقدرها (٣١٤,٤٠٠) ثلاث ميه واربعه عشر الفا واربع ميه ريال مع خصم نسبه التشغيل ٢٠% وقدرها اثنان وستون الفا وثمان ميه وثمانون ريالا, وما تم سداده سابقا لموكله وقدره خمسون الف ريال ليكون الاجمالي (٧٠١,٥٢٠) سبع ميه والف وخمس ميه وعشرون ريالا, وبما ان المدعي عليه الثاني صاحب المعرض يدفع بعدم صفته بالدعوي كون المدعي لم يحول له اي مبلغ لحسابه، وانه ليس له علاقه تعاقديه مع المدعي , وان التعامل تم بين المدعي والمدعي عليه الاول (...)، وبما ان وكيل المدعي يتمسك بان المدعي عليه الاول (...) قد استعمل اوراق المعرض وختمه وسند القبض، وبما انه لم تكن هناك ثمه علاقه تعاقديه واضحه بين المدعي والمدعي عليه الثاني صاحب المعرض وغايه ما لديه هي سند القبض وعقود التقسيط علي العملاء الممهوره بختم المعرض ، ولما كان المدعي عليه الاول (...) يؤكد انه ليس للمعرض اي علاقه باستثماراته، وان العقد مبرم بينه وبين المدعي ، فان الثابت لدي الدايره عدم صفه المدعي عليه الثاني صاحب معرض (...)، وذلك ان استعمال المدعي عليه (...) لاوراق المعرض وختمه لا يدلل علي ان هناك علاقه تضامنيه او تشاركيه، وهو مما لم يثبته المدعي في دعواه حتي يمكن القول بان المعرض له علاقه في استثمارات المدعي، كما ان منشا العلاقه هو عقد مكتوب بين المدعي والمدعي عليه الاول (...)، والذي جاء خاليا من اي علاقه مباشره او غير مباشره بين المدعي والمدعي عليه الثاني، كما ان المدعي عندما وجه دعواه ضد المدعي عليه الثاني صاحب المعرض لم يحدد العلاقه التعاقديه بينه وبين المعرض هل هي علاقه مضاربه بامواله وما مستند تلك العلاقه وحقيقتها، فالتضمين لا يكون الا علي وجه ظاهر من العلاقه التعاقدين بين شخصين او اكثر، وذلك لم يثبت في مواجهه المدعي عليه الثاني صاحب المعرض، ولا يدل استعمال المدعي عليه الاول (...) لاوراق المعرض او ختمه، ان له علاقه تعاقديه مع عملايه، اذ يحتاج ذلك لدليل قايم، وهو مما تفتقر اليه هذه الدعوي، مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول الدعوي في مواجهه المدعي عليه الثاني لرفعها علي غير ذي صفه تاسيسا علي ما سبق, وبما ان المدعي عليه الاول قد اجاب علي الدعوي بصحه العقد وراس المال المسلم له, ويدفع بانه لم يتعد او يفرط وانه العقود لم تزل ساريه مع العملاء وقدم كشف حساب وارفق معه عقود التقسيط علي العملاء, وبما ان وكيل المدعي قد اقر ضمنا بصحه البيانات الوارده في كشف الحساب المقدم من المدعي عليه الاول وبني عليه طلباته بخصوص قدر الارباح, وبما ان الدايره اطلعت علي الكشوفات وتبين لها سريان عقود التقسيط علي العملاء, وبما ان الاستثمار في تقسيط السيارات من الاستثمارات الاجله، مما يستلزم علي المضارب تحصيلها حتي يستوفي راس المال والارباح وبما ان من المقرر عند الفقهاء ان المضارب لا يستحق الربح حتي يسلم راس المال الي ربه, ويستقر ملك الارباح للمضارب بالتنضيض والمحاسبه بعد انتهاء المضاربه, لانه قبل ذلك عرضه لان يخرج عن يده لجبران الخساره حال تحققها, وبما ان من الثابت استمرار العقود مع العملاء وعدم تنضيض راس المال, وعليه فلا وجه لمطالبه المدعي قبل تنضيض المال تنضيضا حقيقيا ؛ مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول الدعوي تاسيسا علي ما سبق, ولا ينال من ذلك ما اثاره وكيل المدعي من تفريط المدعي عليهما في المال ذلك ان بحث ذلك يكون حال انتهاء الشراكه ومحلها - عقود التقسيط علي العملاء -, ويعد الحكم في حق المدعي عليه الاول حضوريا طبقا لما نصت عليه الماده (٣٠/١) من نظام المحاكم التجاريه التي تنص علي انه : (( اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله ... عدت الخصومه حضوريه , ولو تخلف بعد ذلك)). 

(منطوق الحكم) 
بعدم قبول الدعوي؛ لما هو موضح في الاسباب. 

عضو 
(...)
عضو 
(...)
رييس الدايره
(...)

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٢٢ لعام ١٤٤٢ ه
المقامه من / (...) هويه وطنيه (...) 
ضد / معرض(...) غير ذلك (...) 
ضد / (...) هويه وطنيه (...) 
القاضي (...) رييسا 
القاضي (...) عضوا 
القاضي (...) عضوا 

الوقايع) 
لما كانت وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف الاولي تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في مطالبه المدعي الزام المدعي عليهما بسداد راس المال مع الارباح، والذي قضت فيه الدايره التجاريه الاولي في المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بالزام (...)، هويه وطنيه (...) بان يدفع ل/ (...)، هويه وطنيه (...) مبلغا قدره (٤٥٠.٠٠٠) اربعمايه وخمسون الف ريال، ورفض ما عدا ذلك من طلبات. ثم قدم المستانف (المدعي) اعتراضه علي الحكم والذي اشتمل علي اسباب حاصلها: اولا: اوجه الاعتراض فيما يخص المدعي عليه (معرض (...)): ١/ استدلت الدايره في تسبيب حكمها علي المدعي عليه الاول (معرض (...)) علي امور تخالف الواقع في عده مواضع، ووجه مخالفه الواقع ان الاتفاق تم في مكتب معرض (...) وتحت اشرافهم، وان المدعي عليه (...) اظهر نفسه كصاحب صفه في المعرض، وجميع من في المعرض عامله بانه ذو صفه فيه. ووجود سند قبض رسمي بالمبلغ باسم المعرض ورقم سجله التجاري وتراخيصه وختم المعرض. وفتح حساب المدعي في النظام الالكتروني الخاص بالمعرض يوضح الحركه التشغيليه لامواله والاستحقاقات والارباح المترتبه له، كل ذلك يؤكد ان المدعي استثمر امواله مع معرض (...) لتقسيط السيارات -الذي احد شركايه او موظفيه المدعي عليه الثاني (...)- ولا يقبل دفع المعرض بانه غير ذي صفه في هذه الحاله. وعليه فكلا المدعي عليهما مسؤولان تضامنا عن استثمارات المدعي، المعرض مسؤول لما سبق ذكره، و (...) مسؤول بموجب اقراره في الدعوي بكونه مسؤولا شخصيا ايضا. ٢/ القصور في التسبيب وفساد الاستدلال ومخالفه الانظمه في عده مواضع؛ ووجه القصور في التسبيب ومخالفه الانظمه: ان الدفع (بان المدعي عليه الثاني ((...)) نفي علاقته بالمدعي ونفي الشراكه، وبما ان المدعي عليه الاول (...) قرر ان العلاقه بينه وبين المدعي فقط)، هو دفع باطل، فلا يمكن ان يشهد المدعي عليهما ويقرا لصالح الاخر منهما فذلك لا يتصور عاده او عقلا، فمن غير الممكن ان تقوم المنشات المرخصه بتاجير جزء من مقرها للغير لممارسه ذات النشاط تحت اسمها وترخيصها من قبل هذا الغير، وان تتبرا من التعاملات الذي يجريها هذا الغير في مكاتبها وباسمها ومطبوعاتها، فذلك غير مقبول عقلا، فضلا عن ان هذا الدفع غير مسموح نظاما ولا يمكن الاحتجاج به، حيث ان الماده (٢١) من نظام المرور نصت علي انه: "لا يجوز افتتاح معارض لبيع المركبات الا بترخيص من الاداره المختصه وبعد الحصول علي السجل التجاري . ب- يحظر علي اصحاب معارض بيع المركبات ما ياتي:.... ٢. اعطاء نماذج عقود البيع الخاصه بالمعرض او اختامه للغير او اجراء عقود البيع خارج حدود المعرض ١. بيع المعرض او تاجيره دون موافقه الاداره المختصه". كما ان المدعي لم يكن ليدفع مبلغ خمسمايه الف ريال لشخص فرد بدون مؤسسه او مكتب، فما دفع هذا المبلغ الا لاستثماره في المعرض، واظهر (...) نفسه كذي صفه في المعرض المذكور، والمعرض سايره في ذلك فكانا متعاونين بالتدليس علي المدعي، فالتعاقد وسند القبض وفتح الحساب تمت جميعا في مقر المعرض وتحت اشرافه، وكلا المدعي عليهما لا ينكران ذلك، وانما يتمسكان بانفصال كل منهما عن الاخر، وذلك غير مقبول عقلا ولا نظاما. كما لم يقدما اي بينه علي هذا الدفع سوي اقوالهما المرسله، ولا يجوز لاي خصم ان يصطنع دليلا لنفسه او يشهد لشخص اخر مختصم معه في ذات الدعوي وتربطهما مصلحه، فالبينه علي المدعي واليمين علي من انكر، كما لم يمتثل المذكوران لامر الدايره بتسليم المدعي نسخه من عقد الايجار المذكور بينهما.
٣/ واما وجه فساد الاستدلال ومخالفه الانظمه فهو اعتبار الدايره الموقره ان استعمال المدعي عليه/ لاوراق المعرض وختمه وممارسته للنشاط المرخص للمعرض مع الغير لا يدل علي علاقه تعاقديه تبعيه بين المدعي عليهما ومن يجري معه هذا التعامل. وهذا مخالف لما نصت عليه الماده (٩) من نظام الاسماء التجاريه "من ال اليه اسم تجاري تبعا لمحل تجاري يخلف سلفه في الحقوق والالتزامات التي سبق ان ترتبت تحت هذا الاسم، ومع ذلك يبقي السلف مسيولا بالتضامن مع الخلف عن تنفيذ هذه الالتزامات. ولا يسري اي اتفاق مخالف في حق الغير الا اذا قيد في السجل التجاري واخطر به الغير بخطاب مسجل ..." وعليه فكيف تنفك الحاله محل هذه الدعوي عن التضامن وكلا المدعي عليهما يمارسان النشاط المرخص للمعرض في ذات المتجر وتحت نفس الاسم التجاري ويستخدمان نفس الاوراق التجاريه ثم يدعيان انفكاك تعاملاتهما عن بعضها ثم تقبل الدايره الموقره ذلك؟! ثانيا: اوجه الاعتراض علي الحكم فيما يخص المدعي عليه الثاني ( (...)): ١/ مخالفه الواقع في افتراض الدايره بعدم حلول اجل الاقساط بعد، حيث انه بالاطلاع علي العقود والكشف المقدم من المدعي عليه (...)، يظهر ان ما زاد من الاقساط عن (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمايه الف ريال، قد حل ويفترض تمام سداده قبل رفع الدعوي عام ١٤٤٠ه، وجميع الاقساط الاخري حلت اثناء نظر الدعوي بل وربما قبل ذلك نظرا لانتهاء فتره سداد جميع الاقساط او لحلولها معجله للتاخر عن سداد ثلاثه اقساط متتاليه. والجدول المرفق والمفصل للعقود يوضح صحه ما ذكر. ٢/ القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال؛ فتسبيب الدايره فيما يخص الطلب الثاني غير صحيح وفي غير محله؛ لان العقود وكشف الحساب اقرار من المدعي عليها بصحه حصولهما علي جزء من الارباح وبانهما قصرا في تحصيل بقيه الارباح، والمرء مؤاخذ باقراره. كما لم يقدم المدعي عليهما ما يثبت اخذ الاحتياطات اللازمه من توقيع سندات لامر من العملاء والكفلاء الغارمين او ما يثبت تنفيذ هذه الاحتياطات علي المتعثرين - في حال صحه ادعايهما باخذها - فلا بينه تقوي هذا الجانب، وواقع الحال يناقض هذا الدفع، فان كانا قد قاما بتحصيل الاموال المستحقه فاين هي؟ ولماذا لم يتم الافصاح عنها للدايره الموقره؟ كما لم تطلب منهما الدايره عرض دفاترهما التجاريه علي خبير محاسبي لاجل تدقيقها وتدعيم اقوالهما المرسله بعدم تحصيل ارباح. ٣/ حصول حاله اخلال باصول المحاكمه بعدم استجواب المدعي عليهما بعد توجيه الاستيناف الاول حول ما ورد في اللايحه الاعتراضيه من استفسارات، حيث تقدم المدعي لاصحاب الفضيله بعده بينات وقراين قويه مستنبطه من واقع الحال والاوراق المقدمه من المدعي عليهما ولم يتم رصد اجابتهما عنها، وملخصها الاتي: ١- وجود مماطله وتلاعب مقصود من المدعي عليهما؛ حيث انهما علي مدي (١٥) جلسه ممتده من تاريخ ٣ /٥ /١٤٤٠ه وحتي ٠٧ /١١ /١٤٤١ه قاما بتاخير الدعوي والتهرب من الاجابه المباشره والاجابه بما هو غير ملاق للدعوي، واحتجاج كل منهما بمستندات الاخر واستخدامها كحجه لنفسه، اضافه الي ادعايهم بان المدعي وقع عقود بيع سيارات مع علمهما انه لم يفعل ذلك، وهدفهما من ذلك المماطله، فبعد مرور سبع سنوات من سداد المدعي لمبلغ (٥٠٠,٠٠٠) ريال في ١٤ /٣ /١٤٣٥ه لم يحصل الا علي (٥٠,٠٠٠) ريال حتي تاريخه. ووجه التلاعب ان المدعي عليه صرف لنفسه (٢٠,٠٠٠) ريال حسب اقرار وكيله، وكذلك سدد للمدعي ارباحا مقدراها (٥٠,٠٠٠) ريال، اي ان اجمالي المحصل لدي المدعي عليه (...) (٧٠,٠٠٠) ريال، فمن اين له هذه المبالغ طالما ان العملاء لم يقوموا بالسداد كما يدعي!؟ وكيف يقوم العامل بمال المضاربه بصرف الارباح له قبل تحصيل راس مال المضاربه وارباحها؟ فهذا مخالف للعقد ولالتزامات المضارب وفق القواعد الشرعيه والتعامل التجاري بين التجار. فتوزيع الارباح يكون بعد تحصيل راس المال وعند وجود زياده يتم توزيعها وقت تحصيلها ولكل شريك بحسب نسبته، واقرار المدعي عليه بوجود ارباح صرفها لنفسه مؤداه انه استلم ارباح الشراكه وخباها لنفسه وانكر تحصيلها عند مطالبه المدعي له. ٢- قام المدعي عليه ببيع سيارات لاقاربه من الدرجه الاولي والثانيه واصدقايه دون كفيل غارم بما زاد مجموعه عن (٣٠٠,٠٠٠) ريال حسب العقود المرفقه. كما وقام ببيع سيارات دون توقيع اي سندات تنفيذيه للعملاء او كفلايهم تضمن استثمار المدعي، ولو كانت هذه الضمانات موجوده لقدمها المدعي عليه للدايره او نفذها لدي الجهات المختصه لتحصيل الاقساط الحاله منذ ١٤٣٩ه، وعدم قيامه بذلك تقصير وتفريط منه بل وتعد منه في مال المضاربه، فهذه الاجراءات والضمانات متبعه في جميع معارض تقسيط السيارات. وبناء عليه فالمدعي عليه صدر منه تعد وتفريط وتقصير كمضارب في المال مما يوجب ضمانه لراس المال والارباح كما هو مقرر فقها "اذا تعدي المضارب وفعل ما ليس له فعله، او اشتري ما نهي عن شرايه، فهو ضامن للمال في قول اكثر اهل العلم...ولانه متصرف في مال غيره بغير اذنه فهو كالغاصب". وانتهي في اعتراضه الي طلبه (قبول الاعتراض ونقض الحكم والحكم للمدعي بطلباته: ١/ الزام المدعي عليهما متضامنين امام المدعي عن اعمال الشراكه محل الدعوي وسداد راس المال (٥٠٠,٠٠٠) ريال ضمانا منهما بسبب التعدي والتقصير والتفريط الحاصل. ٢/ الزام المدعي عليهما متضامنين بسداد الارباح التي انعقد سببها وفاتت بسبب التقصير والتعدي والتفريط، والمقر بها بموجب عقود المبيعات والبالغه (٣١٤,٤٠٠) ريال؛ وذلك بعد خصم نسبه التشغيل المتفق عليها (٢٠%) من صافي الريح، والبالغه (٦٢,٨٨٠) ريال، وكذلك خصم ما تم سداده للمدعي سابقا (٥٠,٠٠٠) ريال ليصبح مجموعها بعد خصم ما تم ذكره (٢٠١,٥٢٠) ريالا ليصبح اجمالي المبلغ المطالب به من المدعي عليهما متضامنين (٧٠١,٥٢٠) ريالا).
وفي جلسه يوم الاربعاء الموافق ١ /٢ /١٤٤٣ه وبحضور وكيل المستانف ضده تبين عدم حضور باقي الاطراف ثم استوضحت الدايره منه عن اجمالي المبالغ المتبقيه للمستانف والتي لم تسلم له وفقا لكشف الحساب المرفق في الاعتراض علي الحكم الصادر عن المعرض، فاجاب بعدم علمه عن ذلك، وبسؤاله عن صحه صدور عقود العملاء مع المدعي من المعرض اجاب بصحه ذلك عدا انه لا يعلم عن السندات كما وان علاقه المدعي عليه بالمعرض مستاجر رغم انه لم يتم كف يده او شكواه امام الجهات المختصه، وقد خرج من المعرض حاليا رغم وجود مكتبه الا انه مغلق. وفي جلسه يوم الاربعاء الموافق ٨ /٢ /١٤٤٣ه وبحضور اطراف الدعوي، وبسؤال طرفي الدعوي عما يودان الافاده به اجاب وكيل المدعي عليه بانه سبق ان ارسل علي ايميل الدايره اجابه منه علي موضوع الدعوي، وباطلاع الدايره علي ما تضمنته تبين تاكيد وكيل المدعي عليه علي انعدام الصفه ودفعه بما سبق وان قرر، وبعرض ذلك علي وكيله المدعي واطلاعها علي رد وكيل المدعي عليه المشار اليه اجابت بتاكيدها علي ما اوردته باللايحه الاعتراضيه وعدم صحه انكار وكيل المدعي عليه لصفه موكله، وقد اقر بصحه العقود في ضبط الجلسه الماضيه. ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها قد اصدرت الدايره حكمها بجلسه هذا اليوم لما يلي من:

(الاسباب) 
لما كان المستانف قد قدم اعتراضه علي الحكم خلال الاجل المحدد نظاما فانه يكون حينيذ مقبول شكلا, اما عن الموضوع فان ما انتهت اليه الدايره في حكمها محل نظر ، اذ ان اختصام المدعي للمدعي عليه الاول محل اتفاق علي صحته من حيث اقرار المدعي عليه الاول بصفته ، واما المدعي عليه الثاني (...) صاحب معرض (...) فان اختصامه كذلك يعد اختصاما مقبولا ، حيث انه هو صاحب المعرض ، وقد تم تحرير العقود بين المدعي والعملاء علي مطبوعات المعرض ، كما ان سند القبض الصادر من المعرض وعلي مطبوعاته باسم المدعي قد نص علي غرض المبلغ (.. وذلك مقابل فتح حساب جديد لدي المعرض للاستثمار) ، كما وان كشف المديونيه الخاص بالمدعي والذي قدمه المدعي عليه الاول قد تمت طباعته من شاشه المعرض المملوك للمدعي عليه الثاني ، واما من حيث الموضوع فان من المقرر فقها وقضاء اعتبار يد المضارب يد امانه ما لم يتعد او يفرط والا ضمن ، وقد ثبت تفريط المدعي عليهما من حيث انتهاء مدد العقود مع العملاء ، وعدم اخذهما علي العملاء اي ضمانات تثبت احتياطهما في اموال المدعي من سندات لامر وخلافها ، كما لم يقدما ما يثبت تقدمهما بالدعوي ضد العملاء المتعثرين للمصادقه علي صحه موقفهما ، وحيث ثبت بموجب كشف المديونيه الصادر عن المعرض مقدار الارباح المستحقه للمدعي ، وبالتالي فانهما يضمنان راس المال والارباح ، ولما كان مبلغ المضاربه وفق اقرار المدعي عليه بكشف المديونيه الصادر عن المعرض برقم العميل ١٧٥ واسم المدعي ٥٠٠.٠٠٠ خمسمايه الف ريال وقد بلغت الارباح ٣٠٤.٢٠٠ ثلاثمايه واربعه الاف ومايتا ريال ، يحسم منها نسبه المدعي عليهما للتشغيل وقدرها (٢٠%) بما يعادل ٦٠.٨٠٠ ستون الفا وثمانمايه ريال ، كما يحسم منها مبلغ ٥٠.٠٠٠ خمسون الف ريال سبق وان اعطاها المدعي عليه الاول للمدعي وقد اقر باستلامها منه فيكون مستحقات المدعي / ٣٠٤.٢٠٠ - ١١٠.٨٠٠ = ١٩٣.٤٠٠ + ٥٠٠.٠٠٠ = ٦٩٣.٤٠٠ ستمايه وثلاثه وتسعون الفا واربعمايه ريال هي راس المال والارباح . ولاينال من ذلك انكار المدعي عليه الثاني لعلاقته بالدعوي وصحه صدور العقود وسند القبض من معرضه ، ذلك ان مده التعاقد مع المدعي منذ فتره طويله علي مطبوعاته وعلمه بذلك وسكوته عنه دليل رضاه وقناعته ، ومادفعه بعدم الصفه الا تنصل من تبعه تلك العقود وسندات القبض في مواجهه المدعي وغيره من العملاء .

(منطوق الحكم) 
اولا: بالغاء الحكم الصادر في القضيه رقم (٤٩٧) لعام ١٤٤٠ه من الدايره التجاريه الاولي في المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بجلسه يوم الثلاثاء ٣ /١٢ /١٤٤٢ه، ثانيا: الزام كل من (...)، هويه وطنيه (...) و(...) هويه وطنيه رقم (...) متضامنين بان يدفعا ل/ (...)، هويه وطنيه (...) مبلغا قدره (٦٩٣.٤٠٠) ستمايه وثلاثه وتسعون الفا واربعمايه ريال؛ لما هو موضح بالاسباب.

عضو 
(...)
عضو 
(...)
رييس الدايره
(...)