tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / income_tax

IZD-2020-218 (2)

gstc_gov_sa · decision · processed · 11 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_order:2600 entity=legal_basis:royal_order:577/171 entity=legal_basis:ministerial_decision:208110 entity=legal_basis:ministerial_decision:1535 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الدمام language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=income_tax validity_confidence=0.0
قرارات اللجان العربيه لسنه ٢٠٢٠ م
دعوي
| (IZD-2020-218) : القرار رقم
(Z-2018-110) : الصادر في الدعوي رقم:
لجنه الفصل
الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
الدخل في مدينه الدمام
المفاتي:
دعوي-غياب المدعي-شطب- مده نظاميه-عدم تقدم المدعي بطلب السير في الدعوي بعد الشطب
خلال المده النظاميه وعدم صلاحيه الدعوي للحكم فيها يوجب الحكم باعتبار الدعوي كان لم تكن.
الملخص:
مطالبه المدينه ودقيقه الاغاء قرار الهينه العامه للزكه والدخل بشان الربط الزكي للاعوام من ١٤٩ ه الي ١٤٣ ه- دلت النصوص النظاميه علي ان غياب المدعي في اي جلسه تبلغ بها في الموعد المحدد لشرها دون عذر قتله الدايره ولم تكن الدعويه مهياء للفصل فيها يترتب عليه شطب الدعوي، عدم تقدم المدعي خلال المده النظاميه بطلب السير في الدعوي بعد شطبها او عدم حضوره اي جلسه بعد اعاده السير فيها فتعدد الدعوي كان لم تكن- ثبت للدايره غياب المدعيه دون عذر مقبول وعدم طلحيه الدعوي للفصل فيها وعم تقدم المدعيه بطلب السير في الدعوي خلال المده النظاميه. مؤدي ذلك: شطب الدعوي واعتبارها كان لم تكن.
المستند:
الماده (١/٢٠) ، (١/٢٠) ، (٢/٢٠) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات
والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم: (٢٦٠٠) بتاريخ (٢٦٠٠) ١٤٤١/٠٠٤١.

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي اشرف الانبياء والمرسلين، وبعد:
انه في يوم الارباعه بتاريخ (١٤٢/٠١/٠٧) الموافق (٢٠٢٠/٠٨/٢١) اجامعت الداره

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م
الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام... وذلك للنظر في الدعوي الفشار اليها اعلام، وحيث استوفت الدعوي المتطلبات النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (110-2018-Z) الموافق
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدمت المدينه بصحيفه دعوي، تضمنت اعتراضها
والدخل، بشان فروقات الاستيرادات الخارجيه لجميع الاعوام، وارسده الموردين الداينه،
وطلب تسويه للمبالغ المستحقه وتخفيضها من (١٠٨٤٦١١٤١) ريالا الي (١٠٨٤٦١١٤١) رياال، وطلاب اغاء قرار المدعي عليها.
وفي تاريخ ١٠/١٢/١٤، الموافق ٢٠١٨/٨٦ م، اجابت المدعي عليها علي صحيفه
الدعوي بمذكره رد جاء فيها: "ينصر اعتراض المكلف علي فروقات الاستيراد الخارجيه
لجميع الاعوام، وارصده الموردين الداينه، وطلاب تسويه للمبالغ المستقه وتخفيضها
من خلال الالطلاع علي اعتراض المكلف وما تم تقدميه نؤكد علي ان ما جاء بخطابات
المكلف بخصوص الاعتراض هو كلام مرسل لم يقدم عنه ما يثبته مستنديا، ويخالف ما
تظهره القوايم الماليه المقدمه للهيثه، اضافه الي عدم واقعيه التسويه المطلوبه".
وفي يوم الاربعاء بتاريخ ١/٠١٠٧، الموافق ٢٠٢٠٨/٢٥ م، انعقدت الجلسه
طبقا لاجراءات التفضي المريي عن بعد، وبالنداء علي الاطراف تبين عدم حضور المدينه
او من يمثلها رغم تبليتها بموعد هذه الجلسه وطريقه انعادها، ولم يرد منها اي عذر
مانع من حضورها، وحضور مثل المدعي عليها... سجل مدني رقم (…) بتفويضاء من
محافظ الهييه العامه للزکاه والدخل برقم... عليه قررت الدايره قصل باب المرافعه.

الاساب:
بعد الابطاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/١٧١) بتاريخ ١٣٧٦١ ه وتعديلاته، وعلي الثالثه التفيديه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨١١٠) بتاريخ ١٤٣٨/٠٦١٠، وعلي نظام ضريبه الدخل الصادر بالرسوم الملكي (١٨٥) تاريخ ١٠٥٥/٠١/١٠ (١٥) تاريخ ١٠٥٥/٠١/١٠ (١٥) تاريخ ١٠٥٥/٠١/١٠
بالقرار الوزاري رقم (١٥٣٥) بتاريخ ١٠٥٥/٠٦/١١ (١٥٣٥) تاريخ ١٠٥٥/٠٦/١١ (١٥٣٥) تاريخ ١٠٥٥/٠٦/٦ (١٥٣٥) تاريخ ١٠٥٥/٠٦/٦ (١٥٣٥) تاريخ ١٠٤٤/٠٤/١ (١٥٣٥) تاريخ ١٠٥٥/٠٦/٦ (١٥٣٥) تاريخ ١٠٣٥/٠٦/٦ (١٥٣٥) تاريخ ١٠٥٥/٠٦/٦ (١٥٢٥) تاريخ ١٠٥٥/٠٦/٦ (١٥٣٥) تاريخ ١٠٥٥/٠٦/٦ (١٥٣٥) تاريخ ١٠٥٥/٦/٦ (١٥٣٥) تاريخ ١٠٥٥/٠٦/٦ (١٥٣٥) تاریخ ١٠٥٥/٠٦/٦ (١٥٣٥) تاريخ ١٠٥٥/٠٦/٢ (١٥٣٥) تاريخ ١٠٥٥/٠٦/٦ (١٥٣٥) تاريخ ١٠٥٥/٠٦/٦ (١٥٣٥) تاريخ ١٠٤٥/٠٦/٦ (١٥٣٥) تاريخ ١٠٥٥/٠٦/٦ (١٥٢٥) تاريخ ١٠٥٥/٠٦/٦ (١٥٣٥) تاريخ ١٠٥٥/٦/٦ (١٥٣٥) تاريخ ١٠٥٥/٠٦/٦ (١٥٣٥) تاريخ ١٠٥٥/٠٦/٦ (١٥٣٥) تاریخ ١٠٥٥/٠٦/٦ (١٥٣٥) تاريخ ١٠٥٥/٠٦/\( ^{1} \) (١٥٣٥) تاريخ ١٠٥٥/٠٦/٦ (١٥٣٥) تاريخ ١٠٤٥/٠٦/٦ (١٥٣٥) تاريخ ١٠٥٥/٠٦/٦ (١٥٣٥) تاريخ ١٠٥٥/٠٦/٦ (١٥٢٥) تاريخ ١٠٥٥/٠٦/٦ (١٥٣٥) تاريخ ١٠٥٥/٦/٦ (١٥٣٥) تاريخ ١٠٥٥/٠٦/٦ (١٥٣٥) تاریخ ١٠٥٥/٠٦/٦ (١٥٣٥) تاريخ ١٠٥٥/٠٦/٦ (١٥٣٥) تاريخ ١٠٥٥/٠٦/\( ^{1} \) (١٥٣٥) تاریخ ١٠٥٥/٠٦/٦ (١٥٣٥) تاریخ ١٠٥٥/٠٦/\( ^{1} \) (١٥٣٥) تاریخ ١٠٥٥/٠.\( ^{1} \) (١٥٣٥) تاریخ ١٠٥٥/٠.\( ^{1} \) (١٥٣٥)
والمنازعات الضريبيه.
وحيث لم تحضر المعديه او من يمثلها نظرا في جلسه نظر النزاع المنعقده في
الاربعه بتاريخ ١٥٠٧/٠١/٠٧ (٢٠٠٠) الموافق ٢٠٠٠ م، وحيث تنص الفقره (١) من
الماده (العشرين) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
علي انه: "اذا لم يضر المدعي في اي جلسه ثبت تبلغه بها في الموعد المحدد

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020
لنظرها ولم يتقدم بعذر تقبله الداره، وجب عليها الفصل في الدعوي ان كانت مهياه للفصل فيها. "و-tنس الفقره (٢) من الماده (العشرين) علي انه "اذا لم تكن الدعوي مهياه للفصل فيها تشطب الداره الدعوي، فاذا انقضت مده (ثلاثين) يوما من تاريخ الشطب ولم يطلب المدعي السير فيها بعد شطها او لم يحضر بعد اعاده السير فيها في اي جلسه اخري، تعد الدعوي كان لم تكن...". كما تنص الماده (الثامنه) والمراده (العاشره) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الطبيعيه علي انه: "ترفع الدعوي بصفيه موقعه من المدعي او من وكيله او من مثله النظامي...".
وحيث ان تقدير صلاحيه الدعوي للفصل فيها متروك لسلطه الداره بناء علي المستندات
والردود المصفه في ملف الدعوي، ولم تبعث المدعيه بعذر لاتخلفها عن الحضور رغم
صحه تبلغها بالموعد من خلال البوابه الالكترونيه لالمانه العامه للجان温 ضريبيه، ولم
تتقدم بطلب السير في الدعوي، مما تنتهي معه الداره الي اعتبار الدعوي كان لم
تكن.
القرار:
ولاهده الاسباب وبعد الدراسه والمداوله، قدرت الداره بالاجماع ما يلي:
شطب الدعوي واعتبار الدعوي كان لم تكن.
وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله و صحبه اجمعين.