tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vr 2020 80

gstc_gov_sa · decision · processed · 12 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_order:26040 entity=legal_basis:minister_decision:1535 entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياض entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
# قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

## دعوي

* القرار رقم: (VR-2020-80)
* الصادر في الدعوي رقم: (V-2018-180)

# لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات
ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض

## المفاتيح:

دعوي- غياب المدعيه - شطب - مده نظاميه - عدم تقدم المدعيه بطلب السير في الدعوي بعد الشطب خلال المده النظاميه وعدم صلاحيه الدعوي للحكم فيها يوجب الحكم باعتبار الدعوي كان لم تكن.

## الملخص:

مطالبه المدعيه بالغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان غرامه التاخر في سداد الضريبه - دلت النصوص النظاميه علي ان غياب المدعيه في اي جلسه تبلغت بها في الموعد المحدد لنظرها دون عذر تقبله الدايره ولم تكن الدعوي مهياه للفصل فيها يترتب عليه شطب الدعوي - عدم تقدم المدعيه خلال المده النظاميه بطلب السير في الدعوي بعد شطبها او عدم حضورها اي جلسه بعد اعاده السير فيها فتعد الدعوي كان لم تكن - ثبت لدايره الفصل غياب المدعيه دون عذر مقبول وعدم صلاحيه الدعوي للفصل فيها وعدم تقدم المدعيه بطلب السير في الدعوي خلال المده النظاميه. مؤدي ذلك: شطب الدعوي واعتبارها كان لم تكن.

## المستند:

* الماده (٢/٢٠) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه.
* القاعده الفقهيه: «المدعي اذا ترك ترك، والتارك يترك».

## الوقايع:

الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد:
ففي يوم الاثنين بتاريخ (١٤٤١/٠٦/٠٢ه) الموافق (٢٠٢٠/٠١/٢٧م)، اجتمعت الدايره

# قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض، المنشاه بموجب نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/٠١/١٠ه وتعديلاته للنظر في الدعوي المرفوعه من شركه (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبايداعها لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (2018-180) وتاريخ ٢٠١٨/٠٣/٠٥م، استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره.

وتتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعيه شركه (...)، سجل تجاري رقم (...)، تقدمت بلايحه دعوي تضمنت اعتراضها علي غرامه التاخر في سداد الضريبه بمبلغ (١٠,٠٠٠) ريال؛ حيث جاء فيها: «نعترض علي تطبيق غرامه التاخير في التسجيل في نظام ضريبه القيمه المضافه، واننا لم نتاخر في التسجيل، فقط تم تغيير الرقم المميز والرقم الضريبي، والنظام لا يدعم التغيير مباشره، ونطلب الغاء الغرامه المسجله، وشهاده تسجيل للرقم المميز القديم، وشهاده تسجيل للرقم المميز الجديد».

وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها، اجابت بمذكره رد جاء فيها: « ١ - الدفع بمجرد تحول الكيان او المنشاه من شكل قانوني معين الي شكل اخر لا يصلح وحده ليكون سببا لعدم مشروعيه القرار الصادر بالغرامه؛ لان الاصل صحه وسلامه القرار، لاسيما وان تاريخ بدايه الشركه هو ٢٠١٦/٠٧/٢١م، وهذا يعني ان للمكلف فتره كافيه لانهاء كافه الاجراءات اللازمه من اجل التسجيل في ضريبه القيمه المضافه.

٢- السبب في تاخر المكلف في التسجيل يرجع الي خطيه في استيفاء متطلبات ذلك، وعدم قيامه بانهاء كافه الاجراءات اللازمه بهذا الخصوص، فطلب المكلف الغاء القرار الصادر من الهييه بفرض الغرامه لا يقوم علي اساس خطا من الهييه في تطبيق النظام او تفسيره او الوقايع التي انتجت القرار محل التظلم، بل يتضح ان السبب الحقيقي هو خطا المكلف المتمثل في التاخر عن انهاء كافه اجراءاته النظاميه قبل التسجيل في ضريبه القيمه المضافه بوقت كاف. وبناء علي ما سبق فان الهييه تطلب من الدايره الحكم برفض الدعوي».

وفي يوم الاثنين ٢٠٢٠/٠١/٢٧م، افتتحت الدايره جلستها الاولي للنظر في الدعوي المرفوعه من شركه (...)، بموجب السجل التجاري رقم (...)، وبالمناداه علي اطراف الدعوي، لم يحضر من يمثل الشركه المدعيه نظاما مع ثبوت تبلغها بموعد هذه الجلسه، وحضر كل من: (...)، هويه وطنيه رقم (...) ، و(...) ، هويه وطنيه رقم (...)، بصفتهما ممثلين عن المدعي عليها، بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (...)، وبناء عليه وبعد المناقشه قررت الدايره شطب الدعوي.

2 |

# الاسباب:

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/٠١/١٠ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) وتاريخ ١٤٢٥/٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٤/٢١ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه.

وحيث ثبت للدايره عدم حضور المدعيه او من يمثلها الجلسه المنعقده يوم الاثنين بتاريخ ٢٠٢٠/٠١/٢٧م، مع ثبوت تبلغها بموعد هذه الجلسه، وحيث نصت الماده (العشرون) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه علي انه:

* « ١ - اذا لم يحضر المدعي في اي جلسه ثبت تبلغه بها في الموعد المحدد لنظرها ولم يتقدم بعذر تقبله الدايره، وجب عليها الفصل في الدعوي ان كانت مهياه للفصل فيها.
* ٢- اذا لم تكن الدعوي مهياه للفصل فيها فتشطب الدايره الدعوي، فاذا انقضت مده (ثلاثين) يوما من تاريخ الشطب ولم يطلب المدعي السير فيها بعد شطبها، او لم يحضر بعد اعاده السير فيها في اي جلسه اخري؛ فتعد الدعوي كان لم تكن، ويجوز للمدعي - دون اخلال بالمده المحدده لسماع الدعوي- اقامه دعوي تقيد بقيد جديد»، وحيث ان تقدير صلاحيه الدعوي للفصل فيها متروك لسلطه الدايره التقديريه، والمبنيه علي المستندات والردود المرفقه في ملف الدعوي، ولما كانت الجلسه المنعقده يوم الاثنين بتاريخ ٢٠٢٠/٠١/٢٧م، والتي تغيبت فيها المدعيه عن حضور الجلسه مع ثبوت تبلغها ولم تقدم عذرا تقبله الدايره، وحيث ان القاعده الشرعيه تنص علي ان: «المدعي اذا ترك ترك، والتارك يترك»، فقد خلصت الدايره الي ان الدعوي غير مهياه للحكم فيها، وقررت شطبها.

وحيث انقضت مده ثلاثين يوما من تاريخ شطب الدعوي، ولم تتقدم المدعيه بطلب السير فيها، فتعتبر الدعوي كان لم تكن.

# القرار:

ولهذه الاسباب وبعد المداوله نظاما؛ قررت الدايره بالاجماع:

* شطب الدعوي، ويعتبر هذا القرار نهاييا وواجب النفاذ وفقا لما نصت عليه الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.