moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحكم في القضيه رقم 1096 لعام 1439 ه المقامه من/ (...) للسيارات المحدوده سجل تجاري (...) ضد/ (...) لصاحبها (...) غير ذلك (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء 1440/04/04ه وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض عقدت الدايره التجاريه الرابعه عشر جلستها بتشكيلها التالي: القاضي ابراهيم بن بندر ال ثنيان رييسا وبحضور احمد بن عبدالعزيز ال الشيخ امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1439/03/18 ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه في انه تقدم ممثل المدعيه (...) س.م:(...) بموجب الوكاله رقم (...) بصحيفه دعوي الكترونيه ضد المدعي عليها، وقد قدمت وكيله المدعيه مذكره معدله لها مضمونها ما يلي: (اجرت المدعيه علي المدعي عليها بموجب عقد ايجار سياره جراند ستارا موديل 2009م بنظام الايجار المنتهي بالتمليك من تاريخ 18/02/2008م مقسطه علي 48 قسط شهري بقيمه اجماليه بلغت (123.120ريال) وقيمه القسط الشهري (2.490ريال) شريطه الاستمرار بالعقد وسداد كامل الاقساط لحين نهايته والا اصبحت الاجره اليوميه (250ريال) وحيث امتنعت المدعي عليها عن الوفاء بالمبلغ المستحق لذا ترتب في حقها مديونيه مستحقه لصالح المدعيه علي اساس الاجره اليوميه ل(317) يوما بمبلغ وقدره 79.250 ريال ويطلب الزامها بدفعها للمدعيه)ا.ه، وبعد قيد هذه القضيه بالرقم الموضح اعلاه تم تحديد جلسه بتاريخ 15/04/1439ه حضر فيها وكيل المدعيه ولم يحضر ممثل المدعي عليها ولا من ينوب عنه ولم يتبين للدايره تبلغها بالموعد لذا رفعت الجلسات لاعاده التبليغ، وكذلك في عده جلسات لاحقه لهذه الجلسه رفعت لعدم حضور الطرف المدعي عليه وعدم تبلغه، وفي جلسه لاحقه بتاريخ 04/04/1440ه حضرت وكيله المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه عليه قررت الدايره سماع الدعوي حضوريا وبسؤال وكيله المدعي عن الدعوي احالت علي الصحيفه المقدمه منها سابقا والمرفقه في ملف الدعوي وذكرت بان المبلغ الذي تطالب به موكلتها هو الاجره اليوميه لعدد 317 يوم لم يتم سداد اقساطها الشهريه عليه فان موكلته تطلب قيمتها باليوم حسب ما هو منصوص عليه في الماده 13 في الفقره 4 وبسؤال وكيله المدعيه عن مسوغ هذه المطالبه وتحديد المخالفه الواقعه من المدعي عليها فذكرت بانها تطالب باجره اليوم لعدم سداد المدعي عليها الاقساط الشهريه وبسؤالها عن السيارات ذكرت بان موكلتها صادرتها وقامت ببيعها عليه قررت الدايره الفصل في القضيه. (الاسباب) فبناء علي ما تقدم، ونظرا لكون عقد ايجار السياره المبرم بين الطرفين انعقد علي ان تكون الاجره الشهريه مبلغا قدره 2.490ريال كما هو موضح في الجدول (د) من العقد، وبما ان وكيله المدعيه تطلب بالزام المدعي عليها الاجره اليوميه حسب الجدول (و) لكون المدعي عليها تخلفت عن سداد الاقساط الشهريه، وبما ان هذا من قبيل الزياده علي الدين الثابت في الذمه وهي محرمه فان الدايره تقضي بعدم صحه المطالبه باجره اليوم، وانتهت الي ما هو موضح بمنطوق الحكم التالي، وللمدعيه المطالبه بالاقساط الشهريه وقت انتفاع المدعي عليها بالسياره، كما ان لها حق الاعتراض علي الحكم بطلب تدقيقه من الاستيناف خلال ثلاثين يوما اعتبارا من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسليم نسخه من الحكم والا اكتسب الحكم القطعيه. (لذلك) حكمت الدايره برفض هذه الدعوي رقم 1096 لعام 1439 المقامه من شركه (...) للسيارات المحدوده سجل تجاري رقم (...) ضد (...) سجل تجاري رقم (...)؛ لما هو موضح بالاسباب. امينا للسر احمد بن عبدالعزيز ال الشيخ رييس الدايره ابراهيم بن بندر ال ثنيان الحكم في القضيه رقم 2075 لعام 1440 ه المقامه من/ (...) للسيارات المحدوده سجل تجاري (...) ضد/ (...) لصاحبها (...) سجل تجاري (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء 1441/05/05ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي بديع بن سعود البديع رييسا القاضي عبدالرحمن بن محمد الجوفان عضوا القاضي عبدﷲ بن سليمان المزروع عضوا وبحضور عبدالرحمن بن احمد القرني امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/07/13ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) محل الدعوي ايجار سياره والمطالبه بباقي الاجره وقدره 79,250ريال. وقد اصدرت الدايره بمحكمه اول درجه حكمها في القضيه القاضي برفض الدعوي. وذلك بعد تغيب من يمثل المدعي عليه رغم تبلغه، وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان. وقد اعترض وكيل المدعيه بما حاصله ما ادلي به. فعقدت دايره الاستيناف جلسات لنظر القضيه حضرها والمدعي وكاله وتخلف وكيل المدعي عليه عن الحضور ثم حضر مؤخرا، وتم تسليم وكيل المدعي عليه نسخه من حكم محكمه الدرجه الاولي وجميع اوراق الدعوي في جلسه 11/1/1441 فتعهد بتقديم الاجابه في الجلسه التاليه . وفي جلسه 2/2/1441 لم يقدم وكيل المدعي عليها اي اجابه فانذرته الدايره باعمال المقتضي الشرعي في حال عدم تقديمه اجابه علي الدعوي. وفي جلسه 16/2/1441 قدم وكيل المدعي عليها مذكره مقتضبه من صفحه واحده خلاصتها الاستناد لنظام الايجار التمويلي، والدفع بان المدعيه قامت باسترداد السياره مما يقتضي زوال جوهر عقد الايجار. (الاسباب) بما ان غايه المدعيه الزام المدعي عليه بسداد باقي اجره سياره ، وبما ان الثابت اخلال المدعي عليه في سداد الاجره الشهريه المتفق عليها عقدا، وبما ان العقد الموقع بين الطرفين تضمن في الفقره 13/4 انه في حال اخلال المدعي عليه في سداد الاقساط الشهريه فللمدعيه استرداد السياره واعاده احتساب الاجره علي اساس التسعيره الموضحه في الجدول (و) وهي تسعيره وزاره المواصلات اليوميه، البالغه 250 ريالا عن كل يوم وقد بلغ عدد الايام 317 يوما دون اعتراض علي ذلك من المدعي عليه. واما استناد المدعي عليه الي نظام التاجير التمويلي فانه متعلق بالشركات المساهمه المرخص لها هذا النشاط بعد صدور النظام وهو ما لا ينطبق علي المدعيه. واما الدفع بقيام المدعيه باسترداد السياره فان ذلك تم بموجب بنود العقد الموقع بين الطرفين والمرتضي بينهما مما تنتهي معه دايره الاستيناف الي احتساب مستحقات المدعيه عن الاشهر السالفه وفق الاجره التي حلت درءا للحكم بزياده مقابل التاخير . (لذلك) حكمت الدايره: اولا: نقض حكم الدايره التجاريه الرابعه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 4/4/1440 في القضيه رقم 1096 لعام 1439.ثانيا: الزام المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) للسيارات المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا (26,726) سته وعشرون الفا وسبعمايه وسته وعشرون ريالا. امينا للسر عبدالرحمن بن احمد القرني عضو عبدالرحمن بن محمد الجوفان عضو عبدﷲ بن سليمان المزروع رييس الدايره بديع بن سعود البديع