tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 1265 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2020-11-23 date_hijri=1440-03-19 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:2028da7b-189a-4f12-971f-ef67733167f3 entity=legal_basis:royal_order:14388 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم ١٢٦٥ لعام ١٤٤٠ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه/ (...)
ضد/ مكتب (...) للخدمات التجاريه، لصاحبها (...) سجل تجاري/ (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الثلاثاء ١٤٤٠/٠٦/٢١ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه الخامسه جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي (...) رييسا
القاضي(...) عضوا
القاضي(...)عضوا
وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٢/٢٩ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بجده صحيفه دعوي مقدمه من المدعي حاصلها: انه تعاقد مع المدعي عليه عقد مضاربه وقد حكم له براس المال من هذه الدايره ويطلب الزام المدعي عليه بصرف ارباح اسهم الشراكه بين الطرفين حسب ما ورد في العقدين المرفقين بتاريخ ١٣/٠٣/٢٠١٨م و١٢/٠٤/٢٠١٨م فقيدت القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت النظر فيها في جلسه ١٩/٠٣/١٤٤٠ه، وفيها تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه عن طريق ابشر، وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي لايحتها اعلاه، فطلبت منه الدايره تقديم البينه علي وجود الارباح، فذكر بانه استلم جزء من الارباح مقدره ب (١٨.٤٠٠) ريال كما ان العقد نص علي ان الارباح المتوقعه تكون من (٢.٣٠٠) ريال الي (٢.٥٠٠) ريال شهريا للسهم الواحد، ويطلب كذلك الزامه باتعاب المحاماه في القضيه الاولي المحكوم له فيها براس المال، وفي جلسه ٢٤/٠٥/١٤٤٠ه تبين عدم حضور المدعي عليه، ولما كان المدعي يطلب الحكم له بارباح الشراكه فانه يستلزم حضور المدعي عليه والاطلاع علي الميزانيات وتحديد الارباح، عليه قررت الدايره ايقاف خدمات المدعي عليه، وفي جلسه ٢١/٠٦/١٤٤٠ه تبين عدم حضور المدعي عليه، وتشير الدايره الي ورود خطاب شرطه (...) المتضمن ايقاف خدمات المدعي عليه، وقدم المدعي مذكره تضمنت مطالبه المدعي عليه بالارباح وكذلك اتعاب الترافع بمبلغ وقدره (٣٠.٠٠٠) ريال في القضيه المحكوم فيها براس المال، ثم رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي:
(الاسباب)
ولما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق بعقد شراكه، وحيث حدد نظام المحكمه التجاريه ونظام المرافعات الشرعيه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من مشاكل ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخل ضمن اختصاص المحاكم التجاريه، ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه، وحيث تبين ان مقر المدعي عليها بمحافظه جده، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا؛ وفقا للماده (٣٦) من نظام المرافعات الشرعيه، وعن الموضوع، ولما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الزام المدعي عليه بالارباح واتعاب المحاماه، تاسيسا علي بينته المتمثله في عقد الشراكه والحكم الصادر له من هذه الدايره والقاضي بالزام المدعي عليه باعاده راس المال، وحيث نصت الماده (٥٧) في فقرتها (الثانيه) من نظام المرافعات الشرعيه علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب؛ فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا)، وحيث تضمن قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٢١٩٦٣٩) وتاريخ ٢١/٠٤/١٤٣٩ه، المبني علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٠٣/١٤٣٩ه، المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغ، وانه يعد تبليغا صحيحا منتجا لاثاره؛ حيث تضمن البند اولا ما نصه: (يعتبر التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه)، كما تضمنت الفقره (١) من ذات البند ما نصه: (ارسال الرساله النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهات المختصه)، ولما كان الامر كذلك، وحيث تبلغت المدعي عليها لشخصها؛ بناء علي اشعار الابلاغ المرفق في ملف الدعوي والوارد في نص التبليغ بانه (تم ارسال الرساله)؛ ولما كان عقد الشراكه عقد محتمل للربح والخساره، ولما تعذر علي المدعي تقديم بينته علي وجود الارباح، واستند علي ما جاء في العقد، ولما كان العقد منصوصا علي ربح ثابت، وهو مما يفسد عقد المضاربه، ولا يصح ان يحدد لاحدهما مبلغ مقطوع يختص به، كان يكون له عشره الاف من الارباح، وما بقي فهو للاخر؛ لما في هذا من الغرر؛ اذ من الممكن ان يكون هذا المبلغ، او لا يكون، او يكون باضعاف كثيره، فيحصل ظلم لاحد الطرفين؛ مما تنتهي الدايره في حكمها الي ما يرد في منطوقه، وحيث ان اتعاب المحاماه والترافع تعد من الاضرار المترتبه علي مماطله المدعي عليها في السداد والتي يعود تقديرها الي المحكمه ناظره القضيه؛ فان الدايره تقدر اتعاب القضيه المحكوم للمدعي فيها براس المال بمبلغ قدره: (٣٠.٠٠٠) ثلاثون الف ريال.
(لذلك)
حكمت الدايره بالزام مكتب (...) للخدمات التجاريه، سجل تجاري (...)، لصاحبه (...)، بان يدفع للمدعي: (...)، سجل مدني رقم (...)، مبلغا قدره (٣٠.٠٠٠) ثلاثون الف ريال اتعابا للترافع، ورفض ما عدا ذلك من طلبات.
امين السر
(...)
عضو
(...)
عضو
(...)
رييس الدايره
(...)

الحكم في القضيه رقم ١٤١٥ لعام ١٤٤٠ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه/ (...)
ضد/ مكتب (...) للخدمات التجاريه، لصاحبها (...) سجل تجاري/ (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاربعاء ١٤٤٠/١٠/٢٣ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي(...)عضوا
وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٨/٢٣ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب المدعي عليه بالارباح وكذلك اتعاب الترافع بمبلغ وقدره (٣٠.٠٠٠) ريال في القضيه المحكوم فيها براس المال. وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا.
(الاسباب)
وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. 
(لذلك)
حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الخامسه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم ١٢٦٥ لعام ١٤٤٠ه القاضي: الزام مكتب (...) للخدمات التجاريه سجل تجاري رقم (...) لصاحبه/ (...) بان يدفع للمدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (٣٠.٠٠٠) ثلاثون الف ريال اتعاب للترافع. 
امين السر
(...)
عضو
(...)
عضو
(...)
رييس الدايره
(...)