moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 539 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) للصناعه غير ذلك (...) القاضي جمال بن فاضل العمري رييسا القاضي عبدالعزيز بن سليمان الغيث عضوا القاضي يوسف بن محمد بن قاسم جعفري عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه التجاريه وكيل المدعي بصحيفه دعوي جاء فيها: انه صدر حكم من الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بالرياض لصالح موكله والمؤيد من الاستيناف والقاضي بثبوت شراكه (...) في مؤسسه (...) للتجاره بنسبه 50%، الا ان مؤسسه (...) للتجاره وفرعها مؤسسه (...) للصناعه قد تحولت الي شركه (...) للصناعه شركه ذات مسيوليه محدوده، وذكر بان (...) بصفته مديرا للشركه رفض تعديل عقد تاسيس شركه (...) للصناعه وادخال موكله بالشركه بنسبه 50% من حصص الشركه تنفيذا للحكم المشار اليه اعلاه. ثم ختم صحيفه الدعوي بطلب الزام (...) بتعديل عقد تاسيس شركه (...) للصناعه وادخال موكله فيها بنسبه 50%. وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره باشرت نظرها علي النحو المبين بمحاضر الضبط. وحددت جلسه هذا اليوم وفيها حضر طرفا الدعوي، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله احال الي صحيفه الدعوي، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها ذكر بان ما يذكره المدعي من كون المؤسسه التي جري اثبات الشراكه فيها جري تحويلها الي شركه ذات مسؤوليه محدوده غير صحيح والصحيح ان التحويل كان لفرع المؤسسه, وطلب من وكيل المدعي الاجابه عن ماهيه الشراكه المراد اثباتها فطلب وكيل المدعي اجلا للرد ولصلاحيه الدعوي للفصل قررت الدايره رفعها للمداوله. (الاسباب) تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان. ولما كان وكيل المدعي يطلب الحكم بالزام (...) بتعديل عقد تاسيس شركه (...) للصناعه وادخال موكله فيها بنسبه 50%. وحيث ان الثابت للدايره بان الشراكه التي جري اثباتها بموجب الحكم المشار له اعلاه انما هو اثبات لشراكه في مؤسسه (...) وليس في الشركه المدعي عليها, حيث ان علي المدعي اثبات الشراكه في الشركه المدعي عليها واثبات ماهيه الشركه اولا ثم التقدم في الطلب محل الدعوي , وحيث ان الشراكه التي جري اثباتها في مؤسسه (...) انما هي شركه محاصه؛ حيث جري اثباتها في نشاط مؤسسي مشغول بذمه شخصيه لا ذمه اعتباريه , ومعلوم ان طابع شراكه المحاصه هو: التستر عن الغير, وعدم التمتع بالشخصيه الاعتباريه, ولا تخضع لاجراءات الشهر , ولا تقيد في السجل التجاري كما نص علي ذلك نظام الشركات الصادر عام 1437ه في مادته الثالثه والاربعون، وحيث ان المدعي يطلب اشهار اسمه واظهاره وتعديل علي عقد التاسيس في الشركه المدعي عليها ، وهذا مخالف لماهيه شراكه المحاصه وفقا لنص النظام ؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض دعوي المدعي. (منطوق الحكم) برفض هذه الدعوي. عضو عبدالعزيز بن سليمان الغيث عضو يوسف بن محمد بن قاسم جعفري رييس الدايره جمال بن فاضل العمري الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 1655 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) للصناعه غير ذلك (...) القاضي احمد بن عبدالعزيز السديري رييسا القاضي محمد بن سعود العريفي عضوا القاضي ابراهيم بن محمد الحيدر عضوا (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعي بتعديل عقد تاسيس شركه (...) للصناعه وادخاله بنسبه (50%)، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي رفض الدعوي، وبتسليم وكيل المدعي نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه. (الاسباب) وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 1442/02/19ه، الصادر في القضيه رقم 539 لعام 1442ه، فيما انتهي اليه من قضاء محمولا علي اسبابه وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو محمد بن سعود العريفي عضو ابراهيم بن محمد الحيدر رييس الدايره احمد بن عبدالعزيز السديري