moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٠٢٥٠٩ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها ان (...)، بالوكاله رقم (...) عن المدعيه، تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه جاء فيها: "انه بتاريخ ٢٦/ ٥/ ١٤٣٣ه الموافق ١٨/ ٤/ ٢٠١٢م اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها بسكويت وتاريخ ابتداء التعامل ٢٦/ ٥/ ١٤٣٣ه الموافق ١٨/ ٤/ ٢٠١٢م بثمن اجمالي قدره (٥٥.٦٧٧.٩) خمسه وخمسون الفا وست ميه وسبعه وسبعون ريال وتسعون هلله سعودي لم تسدد منه شييا، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، ومده العقد (٥) خمس سنوات، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٢/ ٤/ ١٤٣٨ه الموافق ٣١/ ١٢/ ٢٠١٦م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مطابقه رصيد). وانتهي في دعواه الي المطالبه بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (٥٥.٦٧٧.٩٠) خمسه وخمسون الفا وستميه وسبعه وسبعون ريالا وتسعون هلله. وبعد قيد اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت للدايره وعقدت لنظرها جلسه مرافعه عن بعد بتاريخ ٤/ ٨/ ١٤٤٣ه عبر الاتصال المريي، وفيها حضر وكيلا المتداعيين. وبسؤال وكيله المدعيه عن دعواها احالت علي صحيفه الدعوي وعلي المذكره المرفقه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها اجاب قايلا: بان لديه مذكره يرغب في تقديمها، وعليه قررت الدايره احاله الطرفين الي تبادل المذكرات. وفي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ ١٩/ ٨/ ١٤٤٣ه حضر وكيلا المتداعيين. كما قرر وكيل المدعي عليها جوابه بالتالي: اولا:- الدفع بعدم اختصاص الدايره بنظر الدعوي وانعقاد اختصاص نظر الدعوي للدايره التجاريه الحاديه عشره بهذه المحكمه، حيث سبق وان تقدمت المدعيه بنفس هذه الدعوي ونظرتها الدايره التجاريه الحاديه عشره بهذه المحكمه القضيه المقيده برقم (٤٣٩٠٤٩٧٤٧) وتاريخ ١٤/ ٥/ ١٤٤٣ه، واصدرت فيها الصك رقم (٤٣٧٤٩٣٨١٥) وتاريخ ٢٦/ ٥/ ١٤٤٣ه، والقاضي في منطوقه: (وبما انه تبين للدايره بانه بعد الاطلاع علي صحيفه الدعوي وفحص مرفقاتها انها لا تشتمل علي اي وثيقه بشان سبق اللجوء للمصالحه قبل رفع الدعوي، وبما ان ذلك من الشروط النظاميه لقبول الدعوي، مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول الدعوي، للمدعيه التقدم بدعوي جديده بعد استيفاء جميع المستندات حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي)، عليه نطلب احاله هذه الدعوي للدايره التجاريه الحاديه عشره لسبق نظرها للدعوي ونظرا لوجود ارتباط واتحاد في الاطراف والسبب والموضوع حيث ان هذه الدعوي هي نفس الدعوي السابقه التي نظرتها وحكمت فيها الدايره الحاديه عشره. ثانيا: تناقضت المدعيه في دعواها اذ انها قدمت مستند صادر من موكلتي في ١٨/ ٤/ ٢٠١٢م، يثبت ان الحد الاقصي الايتماني مبلغ وقدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الف ريال، بينما المدعيه في دعواها تطالب موكلتي بمبلغ (٥٥,٦٧٧) خمسه وخمسون الف وستمايه وسبعه وسبعون ريال، فدعواها لا تتوافق مع الحد الاقصي للايتمان، عليه نامل مناقشه واستجواب المدعيه في هذا التعارض، وبسبب هذا التعارض في دعوي المدعيه فان دعواها لا تعد محرره التحرير الكافي للسير فيها واطلب الحكم بصرف النظر عن دعواه لعدم تحريرها.ثالثا:- من حيث موضوع الدعوي، ندفع بعدم صحه المدعيه وذلك للاسباب التاليه: ان العقد المبرم مع المدعيه مدته خمس سنوات تبدا من شهر ٣/ ٢٠١٢م وتنتهي في شهر ٣/ ٢٠١٧م، والمدعيه لم تقدم دعواها الا في ١٤/ ٥/ ١٤٤٣ه، كما راجع مندوب المدعيه موكلتي في ٢٠٢١م اي قبل تقديم دعواهم مباشره، علما بان الرصيد المرحل من عام ٢٠١٧م كان مدين فقط بمبلغ (٢,٨٥٨) الفان وثمانميه وثمانيه وخمسون ريال لا غير، فضلا عن وجود خصومات ساد قدرها ٥% لم تدرج في كشف الحسابات علي مدار اكثر من سنه، هذا ولم يراجع اي مندوب من المدعيه منذ تاريخ حريق مركز موكلتي التجاري بحي الحمراء في ٢٨/ ٤/ ٢٠١٨م وحتي تاريخ ٣١/ ١٢/ ٢٠٢١م، علما بانه لم يتم مطابقه الحساب مع المدعيه لان حسابها كان مدينا لموكلتي طبقا للاتفاقيه الموقعه من قبل شركه (...) وصور الفواتير المرسله منهم لا يوجد اي تطابق مع الاتفاقيه الخاصه باستلام البضاعه والاشخاص المفوضين بذلك، اي ان هناك بعض الفواتير لا يوجد عليها توقيع المفوض بالاستلام، كذلك يوجد عقود تسويق موقعه من مدير المشتريات الخاص بنا مع مبيعات شركه (...) بمبلغ (٢٤,٠٠٠) اربعه وعشرون الف ريال لا غير، لم يدرج ما لنا منها، كما انه يوجد اتفاقيه خصم شهري من قيمه المبيعات بقيمه ٥% كما نفيدكم بان هذه البضاعه هي بضاعه قابله للتلف السريع ويتم جرد شهري وعمل مرتجعات شهريه لم تدرج بكشف حسابهم حسب المعاملات السابقه كذلك تم استغلال الحريق الحاصل بمركزنا التجاري (مركز (...))، مما ادي الي اتلاف جميع المستندات واجهزه الحاسب الالي وخلافه بالكامل وقدم دعواه بعد عده اعوام، في حين ان جميع الموردين الاخرين تم تسويه جميع مستحقاتهم الماليه خلال فتره ما بعد الحريق بحوالي سنه علي الحد الاكثر، ومنهم من تنازل عن حقوقه طوعا لما راي من حجم الخساير وفقدان المستندات بالكامل، وللعلم بان الطرف الثاني قدم فاتوره قبل الحريق بسته ايام وهي فتره حتي لو ثبت فيها انها صحيحه لا تكفي لرفع البضاعه علي الرف، اي انه لم يباع منها شيء، وعليه نطلب استخلاص الوقايع التي تدل علي عدم صحه دعوي المدعيه. رابعا:- الدفع بعدم احقيه المدعيه في مطالبه موكلتي باتعاب المحاماه حيث ان الدعوي لا تستلزم توكيل محامي، اذ كان للمدعيه ان تترافع بنفسها في هذه الدعوي، كما ان المدعيه لا تستحق اتعاب المحاماه اذ انها لم تلجا للمصالحه للتفاهم مع موكلتي لبيان حقيقه انها ليس لها بذمه موكلتي شيء بل ان المدعيه مدينه موكلتي مما يكفيها مؤنه توكيل محامي اتعاب المحاماه لا تستحق الا في حاله ما اذا كان الحق ثابت غير متنازع عليه وماطل المدين في سداده، بينما حق المدعيه غير ثابت ومتنازع عليه، بل ليس للمدعيه اي حق بذمه موكلتي، واطلب الحكم بصرف النظر عن دعوي المدعيه لعدم تحريرها ولتناقضها حسبما هو مبين اعلاه، كما اطلب الحكم برد دعوي المدعيه لعدم احقيتها فيها تطالب به، وذلك للاسباب المبينه اعلاه. وعليه افهمت الدايره وكيله المدعيه بالجواب علي مذكره وكيل المدعي عليها. ثم قدم وكيل المدعي عليها مذكره ملخصها: "فيما يتعلق بالحد الايتماني هو حد خاص بالشركه ولا يعني ان العميل غير مسؤول عن الفواتير التي تم شراؤها واستلامها من الشركه وهذا هو السايد في السوق بين التجار من جواز ان يتجاوز العميل الحد الايتماني لمبلغ فتح الحساب عند حصوله علي بضايع تتجاوز هذا الحد بموجب فواتير والقاعده تنص علي ان المعروف بين التجار كالمشروط بينهم. كما ان العميل اعترف باستلام الفاتوره رقم YA-١٨٢٠٠٤٢٩فهذا يعد اعترافا باستلام باقي الفواتير حيث ان جميعها مختومه بنفس الختم علي الفاتوره المعترف باستلامها من قبل العميل بما يثبت صحه كافه الفواتير محل المطالبه. وفي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ ١٨/ ٩/ ١٤٤٣ه حضرت وكيله المدعيه، كما حضر وكيل المدعي عليها تعريفهما. ثم سالت الدايره اطراف الدعوي عما يرغبان باضافته، فقررا الاكتفاء بما سبق. ونظرا لصلاحيه الفصل في القضيه فقد قررت الدايره اقفال باب المرافعه مصدره حكمها محمولا علي الاسباب الاتيه: الاسباب: فبناء علي ما تقدم، ولما كان وكيل المدعيه يهدف من دعواه الي المطالبه بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا قدره (٥٥.٦٧٧.٩٠) خمسه وخمسون الفا وستميه وسبعه وسبعون ريالا وتسعون هلله مقابل المتبقي من قيمه توريد موكلته للمدعي عليها مواد غذاييه تتمثل في بسكويت، ومبلغا قدره (١٠.٠٠٠) عشره الاف ريال مقابل اتعاب المحاماه، مستندا في سبيل اثبات ذلك الي اعتماد فتح حساب الصادر من المدعي عليها الي المدعيه بحد ايتماني مبلغ (٣٠.٠٠٠) ثلاثون الف ريال بتاريخ ١٨/ ٤/ ٢٠١٢م الممهور بتوقيع وختم المدعي عليها، والي كشف الحساب، والي اربع فواتير محرره علي مطبوعات المدعيه وممهوره بختم المدعي عليها مجموع مبالغها (٦١.٢١٥) واحد وستون الفا ومايتان وخمسه عشر ريالا، ولما دفع وكيل المدعي عليها بدفوع تتمثل في ثنايا وقايع الدعوي المشار لها اعلاه، وكان ابرزها في نظر الدايره دون غيرها مما له تاثير في وقايع الدعوي يتمثل في ان مبلغ المطالبه يتجاوز الحد الايتماني مما يعد معه تعارض المدعيه في دعواها، كما ان بعض الفواتير لا يوجد عليها توقيع المفوض بالاستلام، وتجيب الدايره عن ذلك بانه مردود عليه بموجب الفواتير المرفقه والمشار لها انفا؛ حيث انه بمجرد المصادقه علي الفاتوره فان هذا يعد في حكم الالتزام بمبلغ الفاتوره ولا يعفيه بحجه عما ورد في الحد الايتماني، واما فيما يتعلق بان بعض الفواتير خاليه عن توقيع المفوض بالاستلام، فهذا مخالف لما تبين للدايره من تذييل الفواتير بختم المدعي عليها، واما فيما يتعلق باتعاب التقاضي، فلما كان من المقرر فقها وقضاء ان كل من غرم غرامه بسبب عدوان شخص اخر فان ذلك الشخص هو الذي يتحمل تلك الغرامه اذا كانت علي الوجه المعتاد، وقد استقر العمل القضايي علي ان للمتداعيين في تحمل مصاريف الدعوي حالتين: احداهما: ان يتحقق علمه بظلمه وعدوانه، فيلزم بمصاريف الدعوي، بسبب المخاصمه او الجحد والمماطله مع علمه بانه مبطل. والثانيه: الا يتضح علمه بظلمه في مخاصمته او جحده ومماطلته بل انما خاصم ظانا ان الحق معه، او انه يحتمل ان يكون محقا ويحتمل خلافه فلا يلزم بتلك النفقات. وبما انه ثبت للدايره مماطله المدعي عليها بالدفع بدفوع واهيه لا اثر لها في وقايع الدعوي، وبما ان المبلغ المحكوم به قدره (٥٥.٦٧٧.٩٠) خمسه وخمسون الفا وستميه وسبعه وسبعون ريالا وتسعون هلله، وبما انه جرت العاده علي الحكم بهذه المبالغ بمبلغ لا يتجاوز ٥% من هذا المبلغ، مما تنتهي به الدايره الي استحقاق المدعيه لمبلغ قدره (٢.٧٨٣) الفان وسبعميه وثلاثه وثمانون ريالا عن اتعاب التقاضي، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) [سجلها التجاري رقم: (...)] بان تدفع للمدعيه شركه (...) [سجلها التجاري رقم: (...)] مبلغا قدره (٥٥.٦٧٧.٩٠) خمسه وخمسون الفا وستميه وسبعه وسبعون ريالا وتسعون هلله، ومبلغا قدره (٢.٧٨٣) الفان وسبعميه وثلاثه وثمانون ريالا مقابل اتعاب التقاضي. وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.