tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vr 2020 13

gstc_gov_sa · decision · processed · 9 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:royal_decree:113/1102 entity=legal_basis:royal_order:2600 entity=legal_basis:minister_decision:1030 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياض language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢٠ م
دعوي
| (VR-2020-13) : القرار رقم
(152-2018-V) الصادر في الدعوي رقم:
لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات
ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض
المفاتيح:
دعوي - انتهاه الخصومه- تراجع الهييه عن قراها - الخصومه ركن جوهري للاستمرار نظر الدعوي.
الملخص:
مطالبه المدينه ابلاغه قرار الهييه العامه للزكه والدخل بشان فرض غرامه التاخير في التسجيل - دلت النصوص النظاميه علي ان الخصومه ركن جوهري للاستمرار نظر الدعوي والفضل في الموضوع - ثبت للدايره تراجع الهييه عن القرار المطعون عليه. مؤدي ذلك: انتهاه الخصومه- اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.
المستند:
الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره
بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٤١٠.

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي الله وصحبه وسلم، وبعد:
ففي يوم الاثنين بتاريخ (١٤٤١/٠٦/٠٨) الموافق (٢٠٢٠/٢٠/٣) اجتمعت الداره
الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في مدينه الرياض;
وذلك للنظر في الدعوي المرفوعه من (...) بصفته وكيلا شرعيا للدعي (…)، وحيث
استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان
الضريبيه برقم (152-2018-V) وتاريخ (٢٠١٨/٠٢/٢٠).

قرارات اللجان الضريبيه ل سنه 2020 م
وتتلخص وقالغ هذه الدعوي في ان (…) هويه وطنيه رقم (…) بصفته وكيل شرعيا
(…) تقدم بالخه دعوي تضمنت اعتراضه علي غرامه التاخر في التسجيل بنظام ضريبه
القيمه المضافه; حيث جاء فيها: «تم التسجيل كفرد لانه مماره تعود ملكيتها لشخص
لا للمؤسسه اي عالقه بها، وحيث ان السجل التجاري لا يوجد عليه مزاوله اي نشاط،
وعند رفع الطلب للرقم الضريبي تم رفع حطاب شخصي للتسجيل كفرده».
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها، اجابت بمذكره رد جاء فيها: «الضل في القرار الصحه والسلامه، وعلي من يدعي عكس ذلك ان يقدم ما يثبت دعواه.
٢- اما بالنسبه لما اثاره الوكيل بان موكه قام بالتسجيل بصفه فرد، ولم يقم بطلب
تسجيل باسم المؤسسه، فبعد الرجوع الي البيانات والمستندات المتوافره لدي
الهييه، تبين ان المكلف قام بتاريخ ٢٠١٥/٠٥/١٨ همواقفه علي تسجيله بتاريخ
بطلب تسجيل باسم مؤسسه (....) وتمت الموافقه علي تسجيله بتاريخ
المدخلات التي تم اجراها وادخالها اثناء عمليه التسجيل.
- اعما لمبدا السلطه التقديريه المقرر لجهه الاداره، والذي يخولها انتهاج
الطريقه التي يتم من خلالها اتخاذ القرارات المتعلقه بتكوين المراكز النظاميه
للمكلف، فقد تقرر بموجب لوايح الهييه تبني مبدا الالتزام الطوعي لكافه
العمليات (التسجيل / تقديم الاقرارات / تصحيح الاخطاء / ابلاغ الهييه بايه
قرارات / ... الخ،) مع بقاء سلطه الهييه التقديريه في دراسه وضع المكلف ل Achقا
- ان لزم الامر- واجراء الفحص والتدقيق لاي طلب للتاكد من سلامه وصه
ما قدمه؛ وبناء عليه اتاحت الهييه لكل شخص خضع ان يتم عمليه التسجيل
بنفسه بشكل طوعي، وخيرته في تقديم المستندات اللازمه لذلك من عدمه،
واكتفت بصيغه التعهد المتضمن تاكيده علي صحه المعلومات المدخله من
قبله، وبرفقه مستخرج للمعلومات التي تظهر في صفه التسجيل الاختيارات
المتاحه للمكلفه; وبناء علي ما سبق فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره
الحكم برفض الدعوي».
في يوم الاثنين بتاريخ ١٤٤١/٥٦/٨) اموافق (٢٠٢٠/٢٠٣) امنتحت الداره،
جاستها الاولي للنظر في الدعوي المرفوعه من (…) في تمام الساعه ٤٠٢ مساء،
وبالمباداه علي اطراف الدعوي حضر (…)، بموجب الهويه الوطنيه رقم (…)، بصفته
وكيلا شرعيا عن المدعي بموجب الوكاله الشربيه المصفه في ملف الدعوي، وحضر
كل من: (…) هويه وطنيه رقم (…) (…) هويه وطنيه رقم (…)، بصفتها متملين
عن المدعي عليها بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (…) (…) وطلب وكيل المدعي الزام الهييه بالغاء الغرامه المقدره علي موكله للاساب الوارده
توصيلا في لايحه الدعوي، وبطلب الجواب من متملي الهييه اجابا بان الهييه قد اغت
الغرامه المقدره علي المدعي، وبعرض الامر علي وكيل المدعي قرار قبوله بما انتهت
اليه الهييه، وبعد المناقشه قررت الدايره اثبات انقضاء الدعوي.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢٠ م

الاساب:
بعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ
١١٠٥٥٥ (١٠٣٠) وتاريخ ١٣٥٠٥ (١٣٥٠٥) والاتجه التنيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم
(١٠٣٠) وتاريخ ١٣٥٠٥ (١٣٥٠٥) والاتجه التنييه
اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٤١ (١٤٤١) والانظمه
واللوايح ذات العلاقه.
من حيث الشكل; ولما كان المدعي يهدف من دعواه الي اغاء قرار الهييه العامه
للزكه والدخل بشان فرض غرامه التاخر في التسجيل; وذلك استنادا الي نظام ضريبه
القييمه المضافه والثلاثه التنفيذيه، وحيث ان هذا الزناع يعد من الزناعات الداخله
ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم
الملكي رقم (١١٣/١١٠٢) وتبيد ١٣٨/١١٠٢ ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي
مشروط بالاعتراض عليه خلال (٢٠) يوما من تاريخ اخطاره بالقرار، وحيث ان الثابت من
مستندات الدعوي ان المدعي تبلغ بالقرار في تاريخ ٢٠١٨٠٢٠٤. وقدم اعتراضه
بتبارج ٢٠١٨٠٢٠٤ م، فان الدعوي بذلك قد استوفت اوضاعها الشكليه: مما يتعين
معه قبول الدعوي شكل.
الناحيه المWOUEIEه: وحيث ان الدعوي تنعقد بوفر ركن الخصومه، ومتي تخلف
هذا الركن لاي سب كان في اي من مراحل الدعوي، فانه يكون من المتعين الحكم
بانتهاء الخصومه، وحيث ان المدعي عليها قررت في جلسه يوم التثنين الموافق
الخصومه القايمه بينها وبين المدعي واثبات ذلك; وعليه فان الداره تستجب لطلب
المدعي عليه، وبه تقرر.
القرار:
ولهذه الاسباب وبعد المداوله نظاما: قرت الدايره بالاجماع ما يلي:
اولا: من الناحيه الشكيله:
- قبول العدوي شكل.
ثانيا: من الناحيه الموضوعيه:
(…) قرت الدايره اثبات انقضاء العدوي المقامه من(…) هويه وطينه رقم
فيما يتعلق بفرض غرامه التاخير في التسجيل لاغراض ضريبه القيمه المضافه.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م
صدر هذا القرار ضروريا بحق الطرفين، وحدت الدايره يوم الاثنين الموافق
لما نصت عليه الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات
الضريبيه.
وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي الله وصحبه اجمعين.