moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحكم في القضيه رقم 985 لعام 1440ه المقامه من: (...)، سجل مدني رقم (...) ضد: (...)، (...) الجنسيه، صاحب مؤسسه (...) للمقاولات الحمد لله، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: فانه في يوم الاحد 12/ 02/ 1440ه، وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض، عقدت الدايره التجاريه الثالثه عشره جلستها، المشكله من: القاضي: (...) رييسا القاضي: (...) عضوا القاضي: (...) عضوا وبحضور امين السر (...)، وذلك للنظر في هذه القضيه التجاريه المحاله للدايره في تاريخ 27/01/1440ه، وبعد سماع الدعوي، وبعد الاطلاع علي الاوراق، وبعد المداوله، اصدرت الدايره حكمها التالي: (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بالرياض صحيفه دعوي مقدمه من وكيل المدعي: (...)، سجل مدني رقم (...) حاصلها: ان موكله تعاقد مع المدعي عليه في انشاء عماره سكنيه وحدث خلاف بين الطرفين وتم الاحتكام الهييه السعوديه للمهندسين، والتي اصدرت قرارها رقم (...) وتاريخ 10/ 02/ 1438ه، بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغا قدره ( 990.808 ) تسعميه وتسعون الفا وثمانميه وثمانيه ريالات، ويطلب الزام المدعي عليه بتنفيذ قرار الهييه السعوديه المهندسين. فقيدت القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت النظر فيها في جلسه هذا اليوم الاحد 21/ 02/ 1440ه، وفيها حضر وكيل المدعي، وسالته الدايره عن الدعوي فاحال الي لايحتها اعلاه، ثم رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: (الاسباب) وبما ان بحث الاختصاص يعد من المسايل الاوليه التي تكون سابقه بحكم اللزوم قبل الخوض في موضوعها، ويتعين علي الدايره ان تبين مدي اختصاصها بنظرها، فاذا تبين لها خروج موضوع الدعوي عن اختصاصها الولايي او الفرعي، فعليها ان تحكم من تلقاء نفسها ودون توقف علي طلب احد من الخصوم بعدم اختصاصها للنظر في الدعوي ؛ اذ ان مساله الاختصاص تعد قايمه في الخصومه ومطروحه علي المحكمه في اي مرحله كانت عليها الدعوي، ولو لم يكن ثم دفع بذلك من اطراف الدعوي لتعلقها بالنظام العام، ولما كانت الماده الخامسه والثلاثون من نظام المرافعات الشرعيه قد حددت اختصاص المحكمه التجاريه في الاتي: ا- جميع المنازعات التجاريه الاصليه والتبعيه التي تحدث بين التجار. ب- الدعاوي التي تقام علي التاجر بسبب اعماله التجاريه الاصليه والتبعيه. ج- المنازعات التي تحدث بين الشركاء في الشركات. د- جميع الدعاوي والمخالفات المتعلقه بالانظمه التجاريه، وذلك دون اخلال باختصاص ديوان المظالم. ه- دعاوي الافلاس والحجر علي المفلسين ورفعه عنهم. و- المنازعات التجاريه الاخري، ولما كان موضوع هذه الدعوي يتعلق بطلب المدعي تنفيذ قرار الهييه السعوديه للمهندسين، ولما كان نظام التنفيذ حدد اختصاص تلك المحكمه في مادته الثالثه من انه: ( يختص قاضي التنفيذ بالفصل في منازعات التنفيذ مهما كانت قيمتها... )، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر الدعوي. (لذلك) حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي المقامه من: (...)، سجل مدني رقم (...)، ضد: (...)، (...) الجنسيه، رخصه اقامه رقم (...)، صاحب مؤسسه (...) للمقاولات. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. الحكم في القضيه رقم 974 لعام 1440ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) صاحب/ه مؤسسه (...) رخصه اقامه (...) و(...) رخصه اقامه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الخميس 1441/02/18ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/08/25ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) محل الدعوي انشاء عماره سكنيه، ويطلب الزام المدعي عليها بتنفيذ قرار الهييه السعوديه للمهندسين، وقد اصدرت الدايره بمحكمه اول درجه حكمها في القضيه القاضي بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر الدعوي، وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، وقد اعترض وكيل المدعي بما ادلي به، هذا وقد عقدت دايره الاستيناف جلسه للقضيه. (الاسباب) بما ان الاعتراض جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم، فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه، والمحاكم التجاريه ليس من اختصاصها الزام المدعي عليها بتنفيذ القرار المشار اليه. (لذلك) حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره الثالثه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 2/12/1440ه في القضيه رقم 985 لعام 1440ه.