tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / intellectual_property / trademarks

حكم رقم 4630242356 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks

date_gregorian=2024-10-08 date_hijri=1446-03-15 document_type=ruling entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/93 entity=legal_basis:royal_decree:38 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=document_number:aac5d045-4c32-4e3e-9eac-861b11f7f37b entity=document_number:م/38 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=intellectual_property taxonomy_l3=trademarks validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:

الوقايع:

تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعيه/ (...) هويه وطنيه رقم (...)+ تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي ذكر فيها ما نصه: " اولا: انه وفي تاريخ ١٤٤٤/١/٤ه تقدمت موكلتي بدعواه رقم (٤٤٩٠٠٧٣١٥) ضد المدعي عليها تطالب فيها بشطب العلامه التجاريه المملوكه للمدعي عليها برقم (...) في الفيه رقم(...) والمقلده لعلامه موكلي، وقد صدر حكم قضايي بالصك رقم(...) وتاريخ ١٤٤٤/٩/٢١ه مؤيد من محكمه الاستيناف بصك رقم (...) وتاريخ ١٤٤٤/١١/١٩ه يقضي بصحه دعوي موكلتي وذلك لثبوت اسبقيه تسجيل واستعمال موكلتي للعلامه التجاريه وشطب العلامه التجاريه للمدعي عليها في الفيه المذكوره اعلاه. ثانيا: انه في تاريخ ١٤٤/١/١١ه تقدمت المدعي عليها بالدعوي رقم (٤٤٩٠١٩٨١٣) ضد موكلتي تطالب فيها بشطب العلامه التجاريه لموكلتي رقم (...) بالفيه رقم (...) مع علم المدعيه (المدعي عليها في هذه الدعوي) بوجود قضيه مقامه ضدها من موكلتي سابقه علي هذه القضيه وبنفس الاطراف ونفس موضوع النزاع، وقد صدر حكم المحكمه التجاريه بالرياض بالصك رقم (...) وتاريخ ١٤٤٥/٢/٢١ه والقاضي برفض دعوي المدعيه (المدعي عليها في هذه الدعوي) وذلك لثبوت اسبقيه تسجيل واستعمال موكلتي للعلامه التجاريه. ثالثا: اصحاب الفضيله انه مما لا يخفي عن فضيلتكم ما في التقاضي واجراءاته من اتعاب محاماه ومصروفات تكبدها اطراف الدعوي مما يوجب تعويض صاحب الضرر رفعا للضرر الواقع عليه جراء ما حدث وذلك قول النبي صلي الله عليه وسلم (لا ضرر ولا ضرار) والقاعده الشرعيه (الضرر يزال) ولما في الجاء صاحب الحق للمحامي وتكبده نفقات ومصاريف المحامي ظلم وما بذل من وقت وجهد ومال للحصول علي حقه كما ان عدم الالزام بالتعويض يؤدي الي اضطرار اصحاب الحقوق تكلف نفقات المحامي ، وحيث ان المدعي عليها قد الجيت موكلتي لتوكيل محامي في القضيه رقم (٤٤٩١٠٩٨١٣) وتاريخ ١٤٤٤/١/١١ه مع علمها بوجود قضيه سابقه لنفس اطراف هذه القضيه علي نفس موضوع النزاع مما يدل علي كيديه الدعوي وتعمد الاضرار بموكلتي ، كما ان نظام المحاكم التجاريه قد الزم الاطراف بتوكيل المحامي مما تكون معه موكلتي قد امتثلت للنظام الذي الزمها بتوكيل محامي مرخص سواء اثناء رفع الدعوي او الاستيناف ، ونجد هنا ان الضرر متحقق لعده اسباب وهي: ١-رفع المدعيه (المدعي عليها في هذه الدعوي) دعوي ضد موكلتي مع علمها بوجود قضيه مرفوعه مسبقا من موكلتي بنفس الاطراف وبنفس موضوع النزاع. ٢- الجاء موكلتي لتوكيل محامي واطاله امد التقاضي برفع دعوي اخري الهدف منها الاضرار بموكلتي. واستنادا الي الماده (٥/٢٨) من نظام المحاماه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٨) وتاريخ ١٤٢٢/٧/٢٨ه التي نصها: (نظر قضايا اتعاب المحامين من اختصاص المحاكم وتنظر من القاضي الذي نظر القضيه الاصليه). وختم صحيفته بطلب: الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتي مبلغ (١٧٢,٥٠٠) مايه واثنان وسبعون الف وخمسمايه ريال تعويضا عن مصروفات واتعاب المحاماه التي تحملها موكلي بسبب الضرر الذي الحقه به المدعي عليه"، وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه في ١٥/٠٣/١٤٤٦ه موعدا لنظرها حضر طرفا الدعوي ، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي ، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها ارسل عبر دردشه التيمز ما نصه : (اولا: الدفع بعدم جواز نظر الدعوي: ١) نصت الماده (٧٦) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥ ه علي ان (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، واستنادا لهذه الماده، فاننا ندفع بعدم جواز نظر هذه الدعوي لسبق الفصل في موضوعها من ذات الدايره بموجب الصك رقم (...) وتاريخ ١٨/٩/١٤٤٥ ه الصادر في القضيه رقم (٤٥٧٠١٧٧٢٢٦)، والذي تم بتاييده من محكمه الاستيناف بالصك رقم(...) وتاريخ ١٣/١١/١٤٤٤٥ ه، ولما كان مقررا فقها وقضاء انه لا يجوز النظر في دعوي سبق الفصل فيها بحكم نهايي الا بعد نقضه او اعاده النظر فيه ممن له حق اصداره شرعا ونظاما؛ لما في ذلك من هدر لحجج الاحكام القضاييه وزعزعه لاستقرارها وتسلسل لا نهايه له، واضعاف لمكانه القضاء امام الكافه، فعدم جواز نظر الدعوي لسابقه الفصل فيها لا يعدو ان يكون الا الاثر السلبي المترتب علي حجبه الامر المقضي، والذي يمنع من معاوده نظر ذات النزاع الذي حسم بحكم قضايي نهايي امام ايه محكمه اخري بدعوي مبتديه يثار فيها ذات النزاع، بشرط ان يتوافر في كل من الدعويين السابقه واللاحقه وحده الخصوم والمحل والسبب. وحيث ان المدعيه اقامت هذه الدعوي للمطالبه باتعاب المحاماه، نظير النزاع الذي كان بين الطرفين لدي نفس الدايره الموقره، فقد ذكرت الدايره في الحكم الصادر بشان اتعاب المحاماه (حيث ان الدايره رات ان طلب المدعي يقوم علي مستند غير صحيح، حيث ثبت صحه ما دفعت به المدعي عليها بانها اشهرت علامتها بالنشر بتاريخ ٠١/٠٣/١٤٣٩ه، فهي قد اصبحت في العلم الحكمي للكافه منذ التاريخ المذكور. كما ان علامه المدعي عليها قد تم قبولها من الجهه المختصه، وهذا يثبت انها مبتكره ولا تمس حقوق الغير في تاريخ القبول، ومنذ نشر العلامه اصبح لدي المدعيه باعتبارها تاجرا يعمل في نفس مجال النشاط علم بابتكار المدعي عليها للعلامه. كما ان استعمال المدعيه للعلامه بتاريخ ٣٠/٠٧/١٤٣٩ه في المحفل بجامعه(...) تم بعد اشهار علامه المدعي عليها وعلم المدعيه. فضلا عن ذلك، فابتكار العلامه من قبل المدعي عليها لا يثبته الاشهار فحسب، وانما استخدام المدعي عليها للعلامه كان اسبق من استعمال المدعيه لها بتاريخ ٣٠/٠٧/١٤٣٩ه الموافق ١٥/٠٤/٢٠١٨م) ونرفق لفضيلتكم صوره الحكم الابتدايي المذكور – مستند رقم (١) الجدير بالذكر ان الحكم الابتدايي اعلاه، قد تم تاييده من قبل دايره الاستيناف الخامسه بالمحكمه التجاريه بالرياض بموجب الصك رقم (...) وتاريخ ١٣/١١/١٤٤٥ه، ونرفق لفضيلتكم صوره حكم الاستيناف المذكور – مستند رقم (٢) ٢) علي الرغم من صدور عدد من الاحكام في النزاع بين الطرفين الا ان حق المدعي عليها ما زال قايما في العلامه التجاريه موضوع النزاع، اذ انه وعندما اقامت موكلتنا المدعي عليها دعوي لشطب العلامه المذكوره بموجب القضيه رقم (٤٤٩٠١٩٨١٣) امام الدايره التاسعه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض التي اصدرت فيها الحكم الابتدايي رقم (٤٤٣٠٧٦٤٦٨٨) بتاريخ ٢١/٠٢/١٤٤٥ه برفض الدعوي، تقدمت موكلتنا باستيناف ضد الحكم الابتدايي اعلاه، وقد اصدرت دايره الاستيناف الخامسه بالمحكمه التجاريه الرياض الحكم رقم (٤٥٣٠٥٧٥٤٢١) وتاريخ ١٩/٠٦/١٤٤٥ه بتاييد حكم الدايره الابتداييه التاسعه عشره الصادر في القضيه رقم (٤٤٩٠١٩٨١٣) بناء علي اسبقيه المدعي عليها في تسجيل العلامه، ولكنه في نفس الوقت اثبت لموكلتنا الحق في اقامه دعوي لالغاء التسجيل بناء علي الاسبقيه في الاستعمال، حيث ورد في اسباب حكم الاستيناف المذكور نصا الاتي: (اما من حيث الموضوع فلم تجد الدايره فيما اوردته المعترضه في اعتراضها ما يؤثر علي الحكم المستانف، كما لم تقدم المستانفه اضافه علي ما سبق تقديمه امام محكمه الدرجه الاولي، مما تنتهي الدايره معه الي تاييد الحكم محل الاستيناف بناء علي اسبقيه المدعي عليها في تسجيل العلامه، اما ما يتعلق بما تدعيه المدعيه من الاسبقيه في الاستعمال فلها حق اتخاذ الاجراءات النظاميه بشان ذلك)، ونرفق لفضيلتكم صوره حكم الاستيناف المذكور والذي يثبت لموكلتنا المدعيه حقها في دعوي الالغاء بناء علي الاسبقيه في استعمال العلامه التجاريه محل الدعوي – مستند رقم (٣)، وقد اقامت موكلتنا المدعي عليها دعوي الالغاء الوارد ذكرها بحكم الدايره الخامسه بمحكمه الاستيناف، وتم قيدها بالرقم (٤٦٧٠٢٥٤٩٩٨) ومحدد لها جلسه بتاريخ ٠٢/٠٥/١٤٤٦ه. ثانيا: الطلبات: لكل ما تقدم، فاننا نطلب من فضيلتكم الحكم بعدم جواز نظر الدعوي واحتياطيا رفض الدعوي. وبالله التوفيق.) وعليه قررت الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها.

الاسباب:

لما كانت المدعيه تطلب الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع مبلغ (١٧٢,٥٠٠) مايه واثنان وسبعون الف وخمسمايه ريال تعويضا عن مصروفات واتعاب المحاماه التي تحملها بسبب الضرر الذي الحقته بها المدعي عليها في القضيه المقامه من المدعي عليها والمقيده برقم (٤٤٩٠٠٧٣١٥) والمنتهيه الي شطب علامه المدعي عليها ورقم (٤٤٩٠١٩٨١٣) والمنتهيه الي رفض دعوي المدعي عليها والمنظوره من هذه الدايره، وبما ان هذه الدعوي من دعاوي التعويض عن الاضرار الناشيه عن دعوي سبق للدايره نظرها والفصل فيها؛ فبالتالي ينعقد الاختصاص بنظر هذه الدعوي والفصل فيها لهذه المحكمه متمثله في هذه الدايره وفقا لما نصت عليه الماده (١٦/ ٩) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ / ٨ / ١٤٤١ه. وبما ان هذه الدعوي قد استوفت الاجراءات المطلوبه لتقديمها ونظرها فانها من ثم تكون مقبوله شكلا. وفيما يتعلق بنظر الدعوي موضوعا: ولما كان مناط النظر في التحميل باتعاب المحاماه هو التحقق من ان احد الطرفين الجا الاخر علي تحمل التكاليف التي تحملها ظلما وعدوانا؛ وهو متمثل في ركن (الخطا) وبما ان المنازعه بين الطرفين كانت جديه ومحتمله حيث تقدمت المدعي عليها بدعواها مستندا علي اعتقاد كونها الاسبق في الاستعمال ولم يحكم لها بما طلبت ولا يعني هذا ان اقامتها الدعوي خطا؛ وانما استعملت حقها المشروع في التقاضي ظنا ان الحق معها حسب ما ظهر للدايره في الدعوي الاصليه وبناء علي الماده ٢٨ من نظام المعاملات المدنيه علي : (من استعمل حقه استعمالا مشروعا لا يكون مسؤولا عما ينشا عن ذلك من ضرر.) فقد ثبت تخلف احد اركان التعويض (الخطا)؛ وحيث تبين للدايره ان الدعوي التي قامت بين الطرفين لم تكن دعوي يراد من رافعها الاضرار بالمدعيه، وذلك ظاهر حسبما ما هو مبين اعلاه، مما يثبت معه ان الحق فيها لم يكن واضحا وضوحا تاما، الامر الذي لا تستحق معه المدعيه ما طالبت به؛ لكون المدعي عليها لم ترد ايقاع الضرر بها؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما يرد في منطوق حكمها.

نص الحكم:

حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي وبالله التوفيق. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.