moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4570403802 لعام 1445 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضحه بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض، ذكر فيها: انه بتاريخ 1444/09/14ه، تعاقدت موكلته مع المدعي عليها بعقد توريد، تم الاتفاق بموجبه علي ان تورد لها وتورد منتجات بلاستيكيه، بثمن اجمالي قدره (869,969) ثمانمايه وتسعه وستون الفا وتسعمايه وتسعه وستون ريالا، استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم تسدد ثمنه، وطالب بالزام المدعي عليها بسداد ثمن التوريد وقدره (869,969) ثمانمايه وتسعه وستون الفا وتسعمايه وتسعه وستون ريالا، والتعويض عن اتعاب التقاضي بمبلغ قدره (80,000) ثمانون الف ريال. وقدم سندا لطلباته وهو محرر غير رسمي متمثل في مطابقه رصيد صادره من المدعيه، متضمنه: مصادقه المدعي عليها علي صحه المبلغ الذي بذمتها للمدعيه وقدره (869,969.14) ثمانمايه وتسعه وستون الفا وتسعمايه وتسعه وستون ريالا واربعه عشر هلله. ممهوره بتوقيع وختم منسوب الي المدعي عليها. بتاريخ 2023/04/05م. وقد عقدت الدايره جلسه في 1445/04/14ه. وفيها حضر وكيل المدعيه، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته؟ احال لما ورد في لايحه الدعوي، وبسؤاله عن البينه؟ اجاب: انها تتمثل في مطابقه الرصيد معتمده من المدعي عليها، وباطلاع الدايره علي ملف الدعوي؛ قررت صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، وبما ان وكيل المدعيه حصر طلباتها في: الزام المدعي عليها بسداد ثمن التوريد وقدره (869,969) ثمانمايه وتسعه وستون الفا وتسعمايه وتسعه وستون ريالا، والتعويض عن اتعاب التقاضي بمبلغ قدره (80,000) ثمانون الف ريال. وبما ان محل الدعوي بيع وتوريد، فان الاختصاص ينعقد للمحكمه التجاريه بنظرها طبقا لنص الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه المبني علي المرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 1441/08/15 ه، وحيث تخلفت المدعي عليها عن الحضور وعن تقديم المذكره الجوابيه مما يعد نكولا منها استنادا علي الماده رقم (30) من نظام المحاكم التجاريه، ومما يثبت معه صحه الدعوي، وحيث قدم وكيل المدعيه بينته التي تثبت صحه مطالبته والتي تتمثل في مطابقه رصيد صادره من المدعيه، متضمنه: مصادقه المدعي عليها علي صحه المبلغ الذي بذمتها للمدعيه وقدره (869,969.14) ثمانمايه وتسعه وستون الفا وتسعمايه وتسعه وستون ريالا واربعه عشر هلله. ممهوره بتوقيع وختم منسوب الي المدعي عليها. وحيث نصت الماده (1/29) من نظام الاثبات علي انه: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر خلفه او ينفي علمه به)، ولما كان (الاصل في الديون الثابته في ذمه الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءه منها) كشاف القناع 3/307، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه. واما عن مطالبته بالتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (80,000) ثمانون الف ريال؛ ولما نصت عليه الماده الرابعه والستون بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، علي انه: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه، بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج-مماطله المحكوم عليه. د-العرف او العاده المستقره. ه-راي الخبير -عند الاقتضاء- ، ولما كانت المدعي عليها قد الجات المدعيه لاقامه هذه الدعوي في سبيل الحصول علي حقها، وحيث ثبت ان لها حقا ماطلت في سداده المدعي عليها، ولما للدايره من سلطه تقديريه في تقدير اتعاب المحاماه حسب ما استقر عليه القضاء التجاري في كثير من الاحكام، فقد قدرت الدايره اتعاب التقاضي المستحقه للمدعيه وفقا للمعايير السابقه مبلغ قدره (40,000) اربعون الف ريال، تمثل اتعاب التقاضي؛ مما تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (869,969.00) ثمان ميه وتسعه وستون الفا وتسع ميه وتسعه وستون ريال واتعاب التقاضي بمبلغ قدره (40.000) اربعون الف ريال.