moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحكم في القضيه رقم (2197/3/ق لعام 1439ه) المقامه من المدعيه: شركه (...) للكابلات - سجل تجاري رقم (...) ضد المدعي عليها: شركه (...) للخدمات للمقاولات المتكامله – سجل تجاري رقم (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: ففي يوم الاربعاء 11/7/1439ه، انعقدت جلسه الدايره التجاريه الخامسه بمقر المحكمه التجاريه بالدمام، برياسه: القاضي/ فيصل بن احمد الزهراني رييسا وبحضور امين الدايره/ احمد بن ابراهيم الفرج، وذلك للنظر في القضيه الموضحه اعلاه، والمحاله لها بتاريخ 12/6/1439ه، وبعد اطلاع الدايره علي القضيه وسماع المرافعه اصدرت حكمها الماثل: (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه / (...) هويه وطنيه رقم (...) بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها مفادها مطالبه موكلته المدعي عليها بمبلغ قدره (178.108.37) مايه وثمانيه وسبعون الفا ومايه وثمان ريالات وسبعه وثلاثون هلله، وذلك قيمه توريد موكلته كابلات نحاسيه للمدعي عليها، ولم تقم بسداد قيمتها. هذه دعوي موكلته، طالبا الزامها بدفع المبلغ المذكور، وقد قيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط، وحدد لها عده جلسات، وفي جلسه 2/7/1439ه، حضر وكيل المدعيه المشار اليه بعاليه وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها/ (...) – هويه وطنيه رقم (...) وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي ما جاء في صحيفه الدعوي، وبعرضها علي المدعي عليه طلب نسخه من صحيفه الدعوي، فقام وكيل المدعيه بتزويده بنسخه منها، وباطلاعه عليها استمهل للاجابه، وفي جلسه هذا اليوم 11/7/1439ه، افاد بان المطالبه صحيحه ويطلب مهله للصلح مع المدعيه علي تقسيط مبلغ المطالبه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه افاد بانه يرفض الصلح مع المدعي عليها، عليه قررت الدايره رفع الجلسه واصدار الحكم. (الاسباب) بعد سماع الدعوي والاجابه والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث يهدف المدعي من دعوي موكلته الي الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (178.108.37) مايه وثمانيه وسبعون الفا ومايه وثمان ريالات وسبعه وثلاثون هلله، وذلك قيمه توريد موكلته كابلات نحاسيه للمدعي عليها، وحيث ان وكيل المدعي عليها اقر بصحه تعامل المدعي عليها مع المدعيه، وصحه استحقاق المدعيه للمبلغ المطالب به، وقد صدر اقراره وفق الاصول المعتبره شرعا باستكمال اركانه واستيفاء شروطه وانتفاء موانعه فانه يترتب اثره باظهار الحق المعترف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده والزام المقر بما اقر به والحكم بموجبه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ثبوت الحق المدعي به في هذه الدعوي قبل المدعي عليها وانشغال ذمتها به، مما يتعين معه الحكم بالزامها بسداد المبلغ محل المطالبه. (فلهذه الاسباب) حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ شركه (...) للخدمات للمقاولات المتكامله – سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه / شركه (...) للكابلات - سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (178.108.37) مايه وثمانيه وسبعون الفا ومايه وثمان ريالات وسبعه وثلاثون هلله، وبهذا يصبح الحكم نهايي وواجب النفاذ، والله الموفق، وصلي الله علي سيدنا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. امين السر احمد بن ابراهيم الفرج رييس الدايره القاضي: فيصل بن احمد الزهراني القرار الصادر من الدايره التجاريه الثانيه بمحكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه في قضيه الاستيناف رقم 863 لعام 1439ه بشان الالتماس المقدم من وكيل المدعي عليها لاعاده النظر في حكم الدايره التجاريه الخامسه بالمحكمه التجاريه بالدمام بتاريخ 11/7/1439ه الصادر في القضيه التجاريه رقم 2197/3/ق لعام 1437ه المقامه من المدعيه/ شركه (...) للكابلات ضد المدعي عليها/ شركه (...) للخدمات والمقاولات المتكامله والمؤيده بحكم هذه الدايره بتاريخ 25/10/1439ه الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: ففي يوم الاحد الموافق 6/1/1440ه انعقدت دايره الاستيناف التجاريه الثانيه بمقرها بمحكمه الاستيناف التجاريه بالمنطقه الشرقيه بتشكيلها المكون من القضاه التاليه اسماؤهم: سلمان بن غرم الشهراني رييسا خالد بن سعود الرشود عضوا عبد الله بن سليمان المزروع عضوا وبحضور/ احمد حمد ملفي العتيبي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المذكره اعلاه والمحاله لهذه الدايره في 17/11/1438ه. وقد اطلعت الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها وعلي الالتماس المقدم من (...) وكيل المدعي عليها، وبعد دراسه القضيه والمداوله فيها اصدرت الدايره القرار الماثل. (الدايره) بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بان الدايره النظره للقضيه اصدرت بشانها حكما بالزام المدعي عليها بان يدفع للمدعيه مبلغا قدره (178.108.37) فقدم وكيل المدعي عليها التماسا لاعاده النظر في الحكم طالبا نظرها من المحكمه التجاريه، وقد استند في التماسه الي ان حكم الدايره الناظره للقضيه قد استند الي اقرار من غير ذي صفه في الدعوي، هكذا قال. وبما ان الاصل في الاحكام القضاييه اذا اصبحت نهاييه عدم جواز اعاده النظر فيها الا وفق الحالات والضوابط الوارده (200) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 22/1/1435ه، وحيث ان الالتماس محل النظر وما ارفق معه لا تنطبق عليه تلك الحالات، كما ان المقر هو وكيل عن المدعي عليه وله في وكالته حق الاقرار، وبالتالي لم تجد الدايره في هذا الالتماس سببا من شانه ان يغير من النتيجه التي انتهي اليها الحكم محل الالتماس وفق الحالات المنصوص عليها نظاما. (لذلك) قررت الدايره: عدم قبول الالتماس المقدم من وكيل المدعي عليها لاعاده النظر في الحكم الصادره من الدايره التجاريه الخامسه بالمحكمه التجاريه بالدمام. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. امين السر احمد حمد ملفي العتيبي عضو د. احمد بن خالد العبد القادر عضو د. خالد بن سعود الرشود رييس الدايره سلمان بن غرم الشهراني