tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 4430678159 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 28 chunks

date_gregorian=2023-08-06 date_hijri=1442-04-24 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:c8c6c16b-6d7f-4d3c-946a-fec502b6de81 entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الخامسه وبناء علي القضيه رقم 4381262 لعام 1444ه
 
المدعي:
مؤسسه البيت الصناعي للتجاره 
المدعي عليه:
شركه امام للمقاولات العامه شركه شخص واحد
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم المدعيه بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليها افاد فيها: ان في ذمه المدعي عليها للمدعيه مبلغا وقدره:(116.368.90)ريالا وذلك مقابل بيع مواد كهرباييه وتمديدات بترول للمدعي عليها،ثم ختم وكيل المدعيه لايحه دعواه بطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره:(116,368.90)ريالا، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات، ففي جلسه 06 / 02 /1443ه، حضر وكيل المدعيه/ حسين عبدالله ال جعران هويه وطنيه رقم (...)، وكاله رقم (421875405) كما حضر وكيل المدعي عليها/ مشعل مشلح المطيري هويه وطنيه رقم (...) وكاله رقم (411855080) وتشير الدايره الي انها قد تحققت مما نصت عليه الفقره (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه من الاختصاص القضايي وشروط قبول الدعوي، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي ما ورد بلايحه الدعوي وحصر طلباته وادلته فيما ورد فيها وسالته الدايره عن بقيه الفواتير فاستمهل لارفاق جميع المستندات في تبادل المذكرات، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها استمهل الي حين ارفاق المدعيه لجميع المستندات واحالت الدايره الطرفين الي تبادل المذكرات علي ان تكون البدايه من المدعيه، وفي تاريخ 24 /04 / 1442ه، قدم وكيل المدعيه لايحه دعوي لم يخرج فيها عما سبق ذكره، وفي تاريخ 26/ 02/ 1443ه، قدم وكيل المدعي عليها مذكره دفاعيه افاد فيها: اولا: الدفوع الشكليه: لا يجوز سماع الدعوي لمضي خمس سنوات تقريبا علي قيام الحق وذلك بناء علي الماده (24) من نظام المحاكم التجاريه، ثانيا: عدم صلاحيه المستندات وذلك لعدم ترجمه الفواتير والكشوفات وفي ذلك مخالفه للماده (23) من نظام المرافعات الشرعيه، اضافه الي عدم وجود ختم او توقيع من موكلي علي تلك الكشوفات والفواتير لانه لا يجوز لاي من الخصوم ان يصطنع دليل، وفي تاريخ 05 /03 /1443ه، قدم وكيل المدعيه مذكره افاد فيها: ردا علي مذكره المدعي عليها فيما جاء باولا: استشهاد المدعي عليها بنص الماده (24) من نظام المحاكم التجاريه في غير محله حيث ذكر في الماده (36) من نفس النظام انه اذا كان الحق نشا بعد تاريخ نفاذ النظام يخضع للماده (36)، والحق نشا في تاريخ 15 /10 / 1441ه اي قبل نفاذ النظام، ثانيا: المستندات والفواتير مكتوبه اغلبها في اللغه العربيه عدا اسماء المواد، اضافه الي ان امر الشراء الصادر من المدعي عليها لموكلتنا صادر علي مطبوعاتها ويحمل توقيع اربعه من موظفيها وختم الشركه، يوجد سندات استلام موقعه من المدعي عليها،ومرفق ايميل ارسل من المدعي عيلها تطلب فيه المواد محل الدعوي، وشهاده الجهه المصنعه للمواد وفي كل ما سبق دليل وجود اتفاق بين الطرفين، وفي تاريخ 15/ 03/ 1443ه، قدم وكيل المدعي عليها مذكره افاد فيها: اولا: يوجد تناقض في تاريخ امر الشراء وهو 22 /04 /2015م، مع تاريخ صدور الفواتير وسندات الاستلام وهي في شهر فبراير من عام 2015م وفي هذا مخالفه للسايد في المعاملات حيث يجب ان يكون تاريخ امر الشراء يسبق الفواتير والكشوفات، ثانيا: توجد اخطاء في الترجمه مثل ترجمه كلمه امام الي (عبدالمحسن الموسي للمقاولات)، ثالثا: حقيقه الموضوع هي انه تم التعاقد مع شركه اخري علي تنفيذ مشروع حقن مياه ابار البترول واثر ذلك تم التعاقد بين المدعي عليها والمدعيه علي توريد المواد اللازمه لاتمام المشروع وقد تم تسليم جزء من قيمه المواد وهي مبلغ خمسه عشر الف (15,000) ريال وهو وما اقرت به المدعيه وقدمت عليه سند قبض الا انه تبين ان المواد مغشوشه مما كبد موكلتي خساير قدرها ثلاثمايه واثنان واربعون الف وسبعمايه وتسعه وثمانون ريال وتسعون هلله (342,789.90) ريال وختم مذكرته بطلب: رد المدعيه لمبلغ(15,000) ريال يمثل قيمه الدفعه لثمن المواد المغشوشه التي سددتها المدعي عليها للمدعيه، وسداد مبلغ وقدره(342,789.90) ريال،وسداد مبلغ وقدره:(500,000) ريال تعويضا عن الاضرار التي لحقت بسمعه الشركه وعن سحب 40% من المشروع،وسداد مبلغ وقدره:(50,000) ريال قيمه اتعاب محاماه، وفي تاريخ 04 /04 / 1443ه، قدم وكيل المدعيه مذكره افاد فيها: ما ذكر حول تاريخ امر الشراء في مذكره المدعي عليها، فهذا تاكيد منها علي العلاقه القانونيه، والتي نتجت عنها المطالبه محل الدعوي، ومساله صدور امر الشراء بتاريخ متاخر عن تاريخ الفاتوره لا يعول عليه، وان كانت هناك اشكاليه في ذلك فهي تعزي للمدعي عليها بان تاخرت في اصدار امر الشراء، وفي تاريخ 01/ 04/ 1443ه، قدم وكيل المدعي عليها مذكره لم يخرج فيها عما سبق ذكره واضاف: تم اتلاف المواد المغشوشه من قبل شركه ارامكو، ومرفق خطاب تعتذر فيه المدعيه عن المواد المغشوشه والمستندات المزوره، وفي تاريخ 05 /04 /1443ه، قدم وكيل المدعيه مذكره لم يخرج فيها عما سبق ذكره واضاف: اكدت المدعي عليها استلامها للمواد، ولو افترضنا صحه ما ادعت به المدعي عليها بان المواد مغشوشه فينفي ذلك استلام مواد اخري بعد التاريخ التي ادعت به انه تم تسليم مواد مغشوشه،وفي جلسه 14/ 08 /1443ه، بعد دراسه الدايره لاوراق القضيه ومستنداتها سالت وكيل المدعي عليها عن مقدار المستحق للمدعيه اجاب بعدم استحقاقها لمبلغ المطالبه هكذا اجاب وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
وبعد سماع الدعوي والاجابه،والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها،وحيث ان المدعيه تهدف من دعواها الي الحكم بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره:(116,368.90)ريالا،كما هو مبين في وقايع الدعوي،وحيث ان المدعي عليها انكرت استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه،فبناء علي ماتقدم،وحيث انه من المقرر شرعا وقضاء ان المدعي مكلف في دعواه باحضار بينته وعرضها امام القضاء،وان القضاء يزنها وينظر في مدي ثبوت الحق بها، وله حق الاجتهاد في قبولها،او ردها لسبب شرعي او نظامي او عقلي، كما ان للمدعي عليه حق الدفاع عن نفسه في مواجهه هذه البينه،وحيث ان الثابت لدي الدايره بان المدعيه لم تقدم بينه موصله وسليمه من المناقشه والاعتراض،وذلك ان ما قدمته عباره عن نسخ من فواتير صادره من المدعيه،ولم تتضمن ختم او توقيع ثابت للمدعي عليها،لاسيما مع تمسك المدعي عليها بالانكار،وحيث ان المدعيه قد اكتفت بما قدمته سابقا،واستصحابا للقاعده الشرعيه من اعتبار اصل البراءه المتعلقه بذمم الناس عما يشغلها ويلزمها الا بدليل صحيح وصريح يدل عليه.
نص الحكم:
فلهذه الاسباب حكمت الدايره: برفض الدعوي، والله الموفق والهادي الي سواء السبيل وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 4381262 لعام 1444ه
 
المدعي:
مؤسسه البيت الصناعي للتجاره 
المدعي عليه:
شركه امام للمقاولات العامه شركه شخص واحد
الوقايع:
تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعيه بدعوي موكلته الي المحكمه التجاريه بالدمام والتي حصرها بطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (116,368.90) ريالا، وذلك مقابل بيع مواد كهرباييه وتمديدات بترول للمدعي عليها. وباحاله الدعوي الي الدايره الابتداييه الخامسه اصدرت حكمها المؤرخ في 18/09/1443ه والقاضي برفض الدعوي، ثم تقدم وكيل المدعيه باعتراضه علي الحكم، مسببا اعتراضه بوجود بينه موصله وقاطعه علي دعوي موكلته المدعيه، وهي الاقرار الشرعي من قبل المدعي عليها، وكذلك البينه الكتابيه، وايضا اغفال الدايره لوقايع جوهريه في الدعوي مما يجعل الحكم مشوبا بالقصور في التسبيب، وختم الاعتراض بطلب الحكم علي المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (116.368.90) مايه وسته عشر الفا وثلاثمايه وستون ريال وتسعون هلله قيمه المواد المورده، والحكم علي المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (17.455) سبعه عشر الفا و اربعمايه وخمسه وخمسون ريال اتعاب المحاماه شامله ضريبه القيمه المضافه. وباحاله القضيه الي دايره الاستيناف الاولي باشرت نظرها بجلسه عبر الاتصال المريي بتاريخ 22/11/1443ه، بحضور طرفي الدعوي واحال وكيل المستانف الي اعتراضه المرفق بملف القضيه، وبعرضه علي وكيل المستانف ضده استعد بتقديم رده محررا واكدت عليه الدايره ان يستوفي الرد ما تضمنه الاعتراض ويبين قيمه المواد التي تدفع المدعي عليها بانها استلمتها مغشوشه مع تقديم بينتها علي الغش. وبتاريخ 19/12/1443ه افتتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي، وقدم وكيل المستانف ضدها مذكره سلمت نسختها لوكيل المستانف وطلب مهله للاجابه، وبتاريخ 03/01/1444ه افتتحت جلسه عبر الاتصال المريي بحضور الطرفان وقدم وكيل المستانفه مذكره سلمت نسختها لوكيل المستانف ضدها وقرر الطرفان الاكتفاء وعليه تم رفع الجلسه للدراسه. وبتاريخ 03/02/1444ه افتتحت جلسه عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي، وجري سؤال وكيل المستانفه هل هناك تعامل اخر بين الطرفين فيما سوي المواد محل المطالبه فاستمهل لتقديم جوابه ثم رفعت الجلسه. وبتاريخ 10/02/1444ه افتتحت جلسه عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي وقد تلقت الدايره مذكره جوابيه من المستانف حول ما طلب منه كما تلقت الدايره كذلك مذكره من المستانف ضده في الرد علي ما قدمه المستانف وكاله مؤخرا وقد اكد وكيل المستانف ان التعامل السابق في 30/01/2015م لم يثر حوله اشكال ودفعت قيمته في حين تضمنت مذكره المستانف ضده نفي التعامل السابق المشار اليه اصلا ثم رفعت الجلسه للدراسه. وبتاريخ 02/03/1444ه افتتحت جلسه عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي، وجري نظر القضيه ولصلاحيه القضيه في الفصل رفعت الجلسه للمداوله. واصدرت حكمها المؤرخ في 14/03/1444ه، والقاضي بما يلي: اولا: الغاء الحكم الصادر من الدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في 18/09/1443ه، والمنتهي الي رفض الدعوي، ثانيا: الزام المدعي عليها/ شركه امام للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ مؤسسه البيت الصناعي للتجاره سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (86.368.90) سته وثمانون الفا وثلاثمايه وثمانيه وستون ريالا وتسعون هلله. ثم تقدم وكيل المدعيه بتاريخ 29/03/1444ه، بطلب رقم 4410320255 لتصحيح الحكم، وذلك للخطا في كتابه السجل التجاري للمدعيه حيث ان رقم السجل التجاري الصحيح للمدعيه مؤسسه البيت الصناعي هو (...). وباحاله القضيه الي دايره الاستيناف الاولي باشرت نظرها بجلسه عبر الاتصال المريي بتاريخ 12/05/1444ه، بحضور طرفي الدعوي واحال وكيل طالب التصحيح الي طلب التصحيح المقدم بالقضيه ولصلاحيه الحكم في الدعوي رفعت الجلسه للمداوله. واصدرت الدايره حكمها المؤرخ في 26/05/1444ه والقاضي: قررت الدايره تصحيح حكمها المؤرخ في 14/03/1444ه وفق ما يلي:
حكمت الدايره بما يلي: اولا: الغاء الحكم الصادر من الدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في 18/09/1443ه، والمنتهي الي رفض الدعوي، ثانيا: الزام المدعي عليها/ شركه امام للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ مؤسسه البيت الصناعي للتجاره سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (86.368.90) سته وثمانون الفا وثلاثمايه وثمانيه وستون ريالا وتسعون هلله. ثم تقدم وكيل المدعي عليها بطلب التماس اعاده النظر وقيد برقم 4410379215 وتاريخ 12/04/1444ه، ومفاد طلبه وقع من الخصم غش من شانه التاثير في الحكم، حيث صمتت المدعيه عند وصف المحكمه لمستند المدعي عليها "خطاب بلديه عين دار" و"محضر الاجتماع لاتلاف المواد" بانهما لم يحتويا علي اسم المدعيه وانهما لم يحتويا علي وصف المواد محل المطابقه بمضامينها في حين ان الواقع ان اسم المدعيه واختصاره بالانجليزيه (ITH) ورد ضمن الحاضرين لاجتماع اتلاف المواد كما ورد ضمن الموقعين بختام محضر الاجتماع كما ان الجدول المرفق بخطاب البلديه ذكرت به المواد موضوع الاتلاف وصفا مفصلا، واما تناقض الحكم مع بعضه البعض فحين استدلت المحكمه علي عدم صلاحيه خطاب الاعتذار ليكون بينه موصله الا فقط فيما يتعلق بالبضاعه المورده قبل تاريخ خطاب 17/03/2015م في حين ان الثابت ان الفواتير كانت تصدر من المدعيه متاخره عن تاريخ التوريد الفعلي كما ان مذكرات التسليم الفعلي للبضاعه تاريخ معضمها سابق علي تاريخ خطاب الاعتذار، الامر الذي يتجلي معه التناقض الذي وقعت فيه المحكمه عند وصفها لتاريخ التسليم الصادر بشانها تلك الفواتير بانه لاحق علي تاريخ خطاب الاعتذار، كما ان المحكمه لم تنتبه الي ان موكلته سددت بالفعل جزءين مقدمين من قيمه البضاعه الاولي منها (15.000)ريال والثاني (10.000) ريال عند احتساب قيمه البضاعه، وباحاله الطلب الي هذه الدايره باشرت نظرها بجلسه عبر الاتصال المريي بتاريخ 01/07/1444ه، وحضر فيها طرفي الدعوي واحال الملتمس وكاله علي التماسه المرفق بملف القضيه وباطلاع وكيل الملتمس ضده عليه استمهل للاطلاع وتقديم الجواب ثم رفعت الجلسه. وبتاريخ 10/07/1444ه، افتتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي، وقدم وكيل الملتمس ضده مذكره وبسؤال وكيل الملتمس عن الاجابه طلب مهله. وبتاريخ 24/07/1444ه افتتحت الجلسه عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي، وقدم وكيل الملتمس مذكره سلمت نسختها لوكيل الملتمس ضده وقرر الطرفان الاكتفاء وعليه تم رفع الجلسه للدراسه. وبتاريخ 07/08/1444ه افتتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي، ولصلاحيه القضيه للفصل رفعت الجلسه للمداوله.
الاسباب:
وبدراسه هذا الالتماس ومرفقاته في ضوء ما سبق وان صدر في القضيه من احكام، وبما ان الاصل في الاحكام القضاييه اذا اصبحت نهاييه عدم جواز اعاده النظر فيها الا وفق الحالات والضوابط الوارده في الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 22/1/1435ه، وان يكون ذلك خلال الفتره النظاميه المحدده حصرا في الماده (201) وهي (30) يوما من تاريخ العلم بهذه المبررات، وبتامل الالتماس محل النظر ومرفقاته تبين ان الملتمس لم يتقيد بالحالات المنصوص عليها، وما قدمه مناقشه للموضوع دون ان يتقيد بالحالات المنصوص عليها في المواد اعلاه وذلك لكون وكيل الملتمسه يذكر بانه وقع غش من المدعيه ووجه الغش هو صمت المدعيه عند وصف المحكمه للمستندات المقدمه من قبل المدعي عليها، والدايره لاتري في ذلك اي نوع من انواع الغش الذي معه يقبل الالتماس ويكون حاله من الحالات التي يتم فيها قبول الالتماس والنظر فيه، وذكر وكيل الملتمسه بان الحكم يناقض بعضه بعضا وذلك حين استدلال المحكمه علي عدم صلاحيه خطاب الاعتذار ليكون بينه موصله الا فقط فيما يتعلق بالبضاعه المورده قبل تاريخ الخطاب المؤرخ في 17/3/2015م والدايره لاتري انطباق حاله التناقض التي يتم القبول معها فيما تم تقديمه فالماده نصت علي التناقض في منطوق الحكم وهذا مالم يقدمه وكيل الملتمسه، ولما كان غايه النظر في طلبات الالتماس هو مدي مطابقه تلك الحالات للحالات المعروضه والمقدمه، ولما كان طلب الالتماس جاء خاليا من الحالات المنصوص عليها وليس متفقا معها، وغايه ماقدمه الملتمس هو مناقشه لجوانب تتعلق بموضوع الدعوي، ومن ثم فان الدايره تنتهي الي عدم قبول التماسه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم قبول طلب الالتماس، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.