moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٣١٠١٧٣ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في تقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي تضمنت في ملخصها طلب محاسبه المدعي عليه عن اداره شركه (...) وتضمينه المبالغ المحكوم بها لصالح المدعي في مواجهه الشركه. وفي هذه الجلسه وبحضور طرفيها، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال الي لايحته الالكترونيه والتي تتضمن: (اقدم لفضيلتكم دعواي هذه ضد المدعي عليه ونوجزها في النقاط التاليه: اولا: قام (...) بتوقيع العقود مع المساهمين بصفته مديرا للشركه وقد تبين انه قام بوقف نشاط الشركه ونقل اموالها الي مؤسسه (...)ومارس نفس نشاط الشركه في مؤسسته (...) وبوقف النشاط يخالف الفقره ا من الماده ١٥٥ من نظام الشركات والتي نصت (يكون الشخص المالك للشركه ذات المسؤوليه المحدوده مسؤولا في امواله الخاصه عن التزامات الشركه في مواجهه الغير الذي تعامل معه باسم الشركه، وذلك في الاحوال الاتيه: ا - اذا قام - بسوء نيه - بتصفيه شركته، او وقف نشاطها قبل انتهاء مدتها او قبل تحقيق الغرض الذي انشيت من اجله...) ومما يثبت وقف نشاط الشركه ان جميع حسابات الشركه موقوفه من محكمه التنفيذ وذلك لتراكم طلبات التنفيذ وفي الوقت ذاته قام بتسويه بعض العقود للمساهمين وتسليمهم شيكات من حسابات ليست عايده الي شركه (...). ثانيا: نصت الفقره الثانيه من الماده ١٦٥ من نظام الشركات ونصها: (يكون المديرون مسؤولين - بالتضامن - عن تعويض الضرر الذي يصيب الشركه او الشركاء او الغير بسبب مخالفتهم احكام النظام او احكام عقد تاسيس الشركه او بسبب ما يصدر منهم من اخطاء في اداء عملهم، وكل شرط يقضي بغير ذلك يعد كان لم يكن) اضافه الي اننا نشير الي حكم المحكمه الجزاييه بمحافظه جده المشمول بالصك رقم (٤٢١٤٩٣٦٩١) وتاريخ ١٤/٩/١٤٤٢ه والقاضي بادانه (...) بمخالفه نظام التستر، وكذا ثبوت مزاوله اعمال محظوره عبر شركه المدعي عليه فيما يتبين لفضيلتكم الاهمال الصريح والتفريط البين باموال موكلي لذا فان المدعي عليه يعد ضامنا لاموال موكلي باعتبار عدم خروج حال المدعي عليه من التعدي وهو فعل مالا يجوز من التصرفات في مال موكلي، او التقصير وهو ترك ما يجب من التصرفات تجاه مال موكلي، او التفريط والاهمال وكل ذلك موجب للضمان شرعا ونظاما واشير بذلك الي الماده ١٦٥ من نظام الشركات وبناء علي نص الماده ولما تم ذكره في الفقره الاولي في هذه المذكره يعد مدير الشركه (...) هو المسؤول عن الالتزامات المترتبه علي الشركه وذلك بمخالفته للماده ١٦٥ فانه يعد مسؤولا عن الضرر الذي تسبب به للشركاء بوقف نشاط الشركه ايضا لاسيما وان نشاطها ليست محل التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس علما ان نشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ ٨/١٢/٢٠٢٠ الموافق ٢٣/٤/١٤٤٢ ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- تحمل المدعي عليه المسؤوليه في (التصفيه غير المشروعه وعدم فصل ذمتها الماليه وعدم حلها عند تجاوز الديون حدها) ثالثا: قيام (...) بنقل اموال الشركه الي حساباته الشخصيه او الي مؤسسه النخبه وبهذا العمل يخالف نص الماده ١٥٥ من نظام الشركات ومما يثبت نقل الاموال خلو الحسابات من اي مبالغ سوي ١٧٠,٠٠٠ وتم تقسيمها قسمه محاصه علي الداينين الحاليين في محكمه التنفيذ. لذا اطلب: تضمين ذمه (...) الشخصيه الي ذمه الشركه والزامه بدفع المبلغ المحكوم به وقدره (٤٨٦,٠٠٠ ريال) لموكلي (...))، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه طلب مهله للرد، وبعد اطلاع الدايره علي طلبات المدعي قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: فبناء علي ما تقدم من دعوي المدعي والتي يطالب بتضمين المدعي عليه بصفته مدير شركه (...) والزامه بسداد ما علي الشركه لموكله، لكونه تعذر التنفيذ علي الشركه، وبما ان المدعي اسس دعواه الماثله علي ان الشركه لم تسدد المديونيه حتي الان، ويطلب تضمين المدعي عليه استنادا للماده (١/ ١٨١) من نظام الشركات والتي نصت علي انه " اذا بلغت خساير الشركه ذات المسؤوليه المحدوده نصف راس مالها، وجب علي المديرين تسجيل هذه الواقعه في السجل التجاري ودعوه الشركاء للاجتماع خلال مده لا تزيد عن تسعين يوما من تاريخ علمهم ببلوغ الخساره هذا المقدار، للنظر في استمرار الشركه او حلها"، وبما انه من شرط تضمين مدير الشركه وقوع ضرر علي من يطالب به بناء علي الماده (١٦٥/ ٢) من النظام والتي نصت بان " يكون المديرون مسؤولين - بالتضامن - عن تعويض الضرر الذي يصيب الشركه او الشركاء او الغير بسبب مخالفتهم احكام النظام او احكام عقد تاسيس الشركه او بسبب ما يصدر منهم من اخطاء في اداء عملهم، وكل شرط يقضي بغير ذلك يعد كان لم يكن."، وبما ان الشركه المدينه للمدعي هي شركه ذات مسؤوليه محدوده ولها كيان وذمه مستقله وبما انه لم يثبت للدايره تصفيه او افلاس الشركه المحكوم عليها، فان الاصل ان الشركه لازالت قايمه، وان تنفيذ الحكم الذي يطالب المدعي بالزام المدعي عليهم بسداده في هذه الدعوي لازال قايما امام محكمه التنفيذ ولم يقدم المدعي ما يثبت عجز المنفذ ضدها عن السداد بعد اقفال اجراءات التنفيذ واستيفاء جميع مراحله وما يترتب علي ذلك من الحكم بتصفيه الشركه او افلاسها، وبما انه لا يمكن التحقق من وقوع ضرر علي المدعي الا بعد ذلك، ولما كان نظام الافلاس قد منح الداين حق التقدم بطلب افتتاح اجراء التصفيه للمدين وفق ما تضمنته احكام النظام؛ عليه فيكون اوان اقامه دعوي المسؤوليه في مواجهه مدير الشركه عن دين الشركه التي تعذر سداده وفق اجراءات التنفيذ؛ بعد تصفيه الشركه وفقا لاحكام النظام. وجه ذلك ان في مكنه الداين تحصيل مطالبته او جزء منها اثر اجراء التصفيه، وبالتالي فلا يعود في دعوي المسؤوليه الا بما تعذر استيفاؤه، وعليه فيكون المدعي قد استعجل في اقامه هذه الدعوي، وهو ما تنتهي معه الدايره الي عدم قبولها لرفعها قبل اوانها. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي لرفعها قبل اوانها.