moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره الاولي وبناء علي القضيه رقم 4470757975 لعام 1444 ه
المدعي:
حاتم بن مصلح بن حمد العوفي
المدعي عليه :
نايف عايد عواده الجهني
الوقايع:
الاسباب:
لما كانت المنازعه علي الوصف المشار اليه اعلاه مندرجه ضمن الاختصاص الولايي والنوعي للمحاكم التجاريه ، وفقا لاحكام الماده (25) من نظام القضاء ، والماده (16) من نظام المحاكم التجاريه ، وما صدر عن المجلس الاعلي للقضاء من قرارات منظمه لذلك ، كما ان المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره مختصه مكانيا بنظر هذه الدعوي وفقا لاحكام الماده (17) من نظام المحاكم التجاريه .
وبالنظر في موضوع الدعوي: فلما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليه بتسليمه مبلغا قدره: (٤٧٧,٧٠٠) اربع ميه وسبعه وسبعون الفا وسبع ميه ريال ، وهو ما يمثل الارباح الناتجه عن عقد المضاربه مع المدعي عليه ، وحيث اقر وكيل المدعي عليها بصحه الشراكه ، ودفع بان المبالغ المطالب بها غير حاضر لديه ، اذ انها باقيه في ذمم العملاء لم تستوف منهم بعد ، فيما لم يقدم المدعي بينه موصله علي تحقق الارباح وتحصيلها ، وحيث جاء في السنه من حديث ابن عباس رضي الله عنه: ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: {لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماءهم ، لكن البينه علي المدعي ، واليمين علي من انكر} ، (حديث حسن رواه البيهقي وغيره) ، كما تبين للدايره عدم استحقاق المدعي لما يدعيه لامرين: الاول: ان الربح في المضاربه لا يتحقق الا بعد تصفيه عمليات المضاربه ، وعوده راس المال نقودا كما كان ، والتحقق يكون بالقبض الفعلي ولا يمكن ان يكون بالافتراض والتقدير او التوقع ، وقد اشار الي ذلك قرار المجمع الفقهي الدولي في دورته السادسه عشره المنعقده في عام: (1422)، وعلي ضوء ذلك يتحقق الربح في المضاربه بالمحاسبه التامه المعتمده علي القبض بعد سلامه راس المال ؛ لان ذلك ادق واضبط ، فانه من المقرر ان القطع مقدم علي الظن. والامر الثاني: ان المبالغ التي لدي الغير الناتجه عن البيوع الاجله هي ديون في ذمم اصحابها ، ومن المتفق عليه ان الديون تعد امولا غايبه وليست حاضره ، ويترتب عليه ان الارباح المنشوده في تلك المبالغ هي ارباح متوقعه وليست متحققه طالما ان تلك المبالغ لم تستوف بعد ، والديون لا تخضع للتقويم او التنضيض كما اشار الي ذلك قرار المجمع الفقهي الاسلامي المذكور اعلاه ، فان قيل: ان المدعي عليه فرط في تحصيل الديون فما وجه عدم تضمينه اياها؟ فيقال: ان التفريط في حال افتراض صحه ثبوته يستجوب ضمان راس المال لا الارباح ؛ اذ ان الفقهاء كما اتفقوا علي ان المضارب يضمن (راس المال) في حال التعدي او التفريط ، فانهم كذلك اتفقوا علي ان المضارب لا يضمن (الارباح) ، بل الواجب المتحتم عليه تحصيل الديون والمتابعه فيها ؛ لان تقاضي الديون من جمله العمل التجاري المنوط بالعامل ، الا ان رضي رب المال بالحواله فلا مانع حينيذ ، ومن خلال ما تقدم يتبين ان الربح لا يسمي ربحا متحققا الا ما ثبت قبضه بعد سلامه راس المال ، وما عدا ذلك فهي ارباح متوقعه او تقديريه الاصل فيه العدم ، اذ ان الربح صفه عارضه في مال المضاربه ، والصفات العارضه الاصل فيها عدم وجودها في الموصوف ، كما ان المدعي لم يقدم بينه موصله علي تحصيل الارباح او تحققها ، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي سقوط دعوي المدعي.
نص الحكم:
رفض الدعوي المقامه من/ حاتم بن مصلح بن حمد العوفي ضد/ نايف بن عايد بن عواده الجهني.
والله الموفق ، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 4470757975 لعام 1444 ه
المدعي:
حاتم بن مصلح بن حمد العوفي
المدعي عليه :
نايف عايد عواده الجهني
الوقايع:
الاسباب:
نص الحكم:
حكمت الدايره بما يلي: اولا: الغاء الحكم الصادر في القضيه رقم (4470757975) لعام 1444ه من الدايره التجاريه الاولي في المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بالصك رقم (4430901182) وتاريخ 04 /11 /1444ه. ثانيا: الحكم مجددا بالزام المدعي عليه نايف عايد عواده الجهني سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعي حاتم بن مصلح بن حمد العوفي سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (99.980) تسعه وتسعون الفا وتسعمايه وثمانون ريالا وعدم قبول ما زاد علي ذلك، لما هو موضح بالاسباب، والله الموفق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.