tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 969 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 47 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1441-10-19 document_type=ruling entity=document_number:19ad6cec-9e38-4d86-b733-ea2000b8abe5 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 969 لعام 1441 ه
المقامه من/ شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد سجل تجاري (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ (...) هويه وطنيه (...) 
 
القاضي ماهر بن مصلح الجهني رييسا
القاضي حسن بن نايف بن قابل الحربي عضوا
القاضي احمد بن عبدﷲ الساعدي عضوا
 (الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعيه تقدمت الي المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره المدعي بصحيفه ادعاء تختصم فيها المدعي عليهما (...) و(...) بمطالبتهما بمبلغ قدره تسعمايه الف ريال، وباحاله هذه الدعوي الي هذه الدايره بعد قيدها بالرقم المشار اليه اعلاه، جري تحويلها الي مسار التقاضي الالكتروني (المرافعه الكتابيه)، وبتاريخ 19/10/1441 جري من الدايره افهام المدعيه بان تقدم دعواها محرره وتفصيلا للمديونيه، وعلي ان تحصر دعواها في مواجهه احد المدعي عليهما، مع ارفاق كافه المستندات المتعلقه بذلك، وبتاريخ 21/10/1441 اجاب وكيل المدعيه بقوله:[احصر دعواي علي المدعي عليه: (...)، ودعواي هي انه في تاريخ 21/8/1436ه في المدينه المنوره تعاقدت موكلتي مع المدعي عليه علي ان تبيع موكلتي علي المدعي عليه (...) ثمانيه معدات ثقيله بقيمه: (1,900,000) مليون وتسعمايه الف ريال (مرفق عقد بيع المعدات) علي ان يكون سداد: (800,000) ثمانمايه الف من قيمه هذه المعدات مقايضه بان يسلم المدعي عليه لموكلتي موقع كساره مشبك بناء علي امر وزاره (...) في مجمع كسارات (...) بمدينه (...) كما هو موضح في الفقره (3) من عقد بيع المعدات، ويكون سداد الدفعات المتبقيه بان يدفع المدعي عليه لموكلتي مبلغ: (50,000) خمسون الف ريال عند توقيع العقد ويكون سداد الدفعات المتبقيه علي ثلاث دفعات خلال ثلاثه اشهر كما هو مذكور في عقد البيع في الفقره (5) و(6) و(7) منه، الا ان موكلتي تبين لها بعد ذلك ان الموقع المشار اليه في الفقره (3) من عقد البيع الذي يزعم المدعي عليه انه مسلم له ليس بيده ولم يتم تسليمه له، فقد سبق وان خاطبته (...) بتاريخ 28/3/1436ه بالخطاب رقم: (...) وطلبت منه تقديم الضمان البنكي خلال (30) من تاريخ الخطاب وفي حال عدم التقديم سيتم سحب الموقع من المدعي عليه، ولم يقم المدعي عليه بتقديم الضمان البنكي المطلوب منه، مما ادي الي سحب الموقع منه، اي ان الموقع قد سحب من المدعي عليه قبل توقيع العقد بحوالي اربعه اشهر (مرفق صوره من خطاب (...))، اي ان المدعي عليه قد غر موكلتي وغشها في العقد المبرم بينهما وانه باع ما لا يملك، حيث كان علي علم اثناء توقيع العقد بعدم قدرته علي تسليم الموقع الذي يزعم امتلاكه، كما انه لم يلتزم بسداد الدفعات حسب العقد، فقد تبقي في ذمته من الثلاث دفعات المشار اليها في الفقرات (5) و(6) و(7) من العقد مبلغ قدره: (100,000) مايه الف ريال، فيكون المبلغ المتبقي في ذمه المدعي عليه من قيمه المعدات مبلغا قدره: (900,000) تسعمايه الف ريال، الاسانيد: -عقد بيع المعدات المؤرخ في21/8/1436 بدون رقم، -خطاب (...) الي المدعي عليه بالرقم: (...) وتاريخ 28/3/1436ه، الطلبات: لذا اطلب من فضيلتكم ما يلي: -الزام المدعي عليه (...) بان يدفع لموكلتي مبلغا قدره: (900,000) تسعمايه الف ريال اجمالي المبلغ المتبقي من قيمه المعدات في ذمته، -الزام المدعي عليه (...) بان يدفع لموكلتي مبلغا قدره: (180,000) مايه وثمانون الف قيمه اتعاب المحاماه] انتهي، ثم جري سؤال المدعي عليه ما جوابك علي دعوي المدعي وافهم المدعي عليه بانه اتيح له ارفاق مستندات المتعلقه بجوابه، ثم اجاب المدعي عليه برسالته عبر المرافعه الكتابيه ونصها: [اتقدم الي فضيلتكم بردي علي ما جاء بدعوي المدعي والخصه لفضيلتكم في الاتي: اولا: ما ذكره المدعي انه باع علي المدعي عليه: (...)، ثمانيه معدات ثقيله مستعمله بقيمه(1900000) مليون وتسعمايه الف ريال فصحيح ويكون سدادها علي النحو الاتي : دفعه اولي عند ابرام العقد قدرها (50000) خمسون الف ريال وقد تم دفعها للمدعي، دفعه ثانيه وقدرها (350000) ثلاثمايه وخمسون الف ريال وقد تم دفعها للمدعي، دفعه ثالثه وقدرها (350000) ثلاثمايه وخمسون الف ريال وقد تم دفعها للمدعي، دفعه رابعه وقدرها (350000) ثلاثمايه وخمسون الف ريال وقد تم دفع (250000) مايتان وخمسون الف ريال منها للمدعي وبقي منها (100000) مايه الف ريال، وقد تم التفاهم مع المدعي لاحقا علي تسليمها له بعد قيامه بنقل ملكيه عدد (3) ثلاث قلابات سكس (...) موديل 2008الي اسمي باعها لي المدعي بنفس العقد وهي ليست باسمه بل باسم /(...)، ولا يوجد لها اوراق ثبوتيه، ياخذ المدعي موقع كساره مشبك بناء علي امر وزاره (...)باسم/ (...)، بمجمع كسارات (...)بمدينه (...) وذلك مقابل مبلغ (800000) ثمانمايه الف ريال بشرط ان يلتزم المدعي بدفع مبلغ (300000) ثلاثمايه الف ريال ضمان بنكي لازم لاستخراج رخصه الكساره لصالح (...) وذلك خلال اسبوعين قبل حفظ اوراقها من تاريخ اتفاقي معه علي توقيع هذا العقد بتاريخ 21/08/1436ه ولكن المدعي لم يلتزم بدفع الضمان البنكي المتفق عليه في العقد، ثانيا: فضيله القاضي يشهد ﷲ انني غبنت غبنا فاحشا في هذه المعدات من قبل المدعي/ (...)المستثمر الاجنبي في بلدي لجهلي بقيمه المعدات ولعدم وجود الخبره اللازمه لدي وتغريره لي بانها معدات نظيفه ولا تحتاج الا الي اصلاحات بسيطه وتوكلت علي ﷲ وتعاقدت معه علي شراء المعدات ووفيت له بجميع الدفعات المتفق عليها ولم يتبقي له عندي سوي مبلغ (100,000) مايه الف ريال اتفقت معه علي ان اسلمها له بعد نقل القلابات الثلاثه باسمي ويسلمني اوراقها الثبوتيه لكي استخدمها ولم ينقلها باسمي ويسلمني استماراتها حتي الان علما انه عند تعاقدي مع المدعي/(...)، كان يصر علي كتابه ان المعدات (سكراب) في العقد ولجهلي بقيمه هذه المعدات وصلاحيتها للعمل تفاجات بعد نقلها من مدينه الرياض الي المدينه المنوره بانها غير صالحه للاستخدام والتشغيل مما اضطرني الي ان اقوم باعاده اصلاحها وترميمها من جديد مما كلفني مبالغ باهضه تقدر بمبلغ (1000000) مليون ريال وطيل هذه المده وانا ارمم فيها وعرفت معني اصراره علي كتابه (سكراب ) في العقد كي يخدعني ولا اطالبه انه باعني معدات سليمه وتعمل ولدي شهود علي ذلك وقد عرف بغبني الفاحش كل من راي هذه المعدات ولكنني فوضت امري الي ﷲ ورضيت بما تعاقدت عليه اما الان وقد علمت بسوء نيته فاني ادعي عليه بالغبن الفاحش فقد باعني هذه المعدات بمبلغ (1900000) مليون وتسعمايه الف ريال وقيمتها السوقيه لا تعادل مبلغ (560000) خمسمايه وستون الف ريال (اي باكثر من ثلثي قيمتها الحقيقيه بنسبه تزيد عن 70% وجميع من شاهد المعدات يشهد بهذا الظلم والجور علي فقد كانت قيمه شرايها من المدعي كالتالي:1 – عدد (1) بلدوزر (...)يحمل شاصي رقم(...) تم شرايه من المدعي بمبلغ (325000) ثلاثمايه وخمسه وعشرون الف ريال وكانت قيمته السوقيه لا تساوي (80000) ثمانون الف ريال نظرا لحاله المعده الهرمه المتدهوره وقدمها، 2- عدد (1)بلدوزر (...)يحمل شاصي رقم (...) تم شرايه من المدعي بمبلغ (375000) ثلاثمايه وخمسه وسبعون الف ريال وكانت قيمته السوقيه لا تساوي (100000 ) مايه الف ريال نظرا لحاله المعده الهرمه المتدهوره وقدمها، 3- عدد (1) شيول (...)(...)موديل 1991 يحمل شاصي رقم (...) تم شرايه من المدعي بمبلغ (250000) مايتان وخمسون الف ريال وكانت قيمته السوقيه لا تساوي (100000 ) مايه الف ريال نظرا لحاله المعده الهرمه المتدهوره وقدمها، 4- عدد(1) بوكلين نوع (...)تم شرايه من المدعي بمبلغ(250000)مايتان وخمسون الف ريال وكانت قيمته السوقيه لا تساوي(70000)سبعون الف ريال نظرا لحاله المعده الهرمه المتدهوره وقدمها، 5- عدد(1) بوكلين نوع (...)تم شرايه من المدعي بمبلغ (250000) مايتان وخمسون الف ريال وكانت قيمته السوقيه لا تساوي (60000 )ستون الف ريال نظرا لحاله المعده المتدهوره وقدمها، 6- عدد (3) قلابات سكس (...)تم شرايه من المدعي بمبلغ (450000) اربعمايه وخمسون الف ريال وكانت قيمته السوقيه لا تساوي (150000) مايه وخمسون الف ريال نظرا لحاله المعده الهرمه المتدهوره اضافه انها ليست باسمه وقد باعني ما لا يملك رسميا ولم يسلمني اوراق ثبوتيه لها وقد وعدني بنقلها الي اسمي بعد انتهاء الالتزام بينه وبين صاحبها المسجل باسمه الان وفوت علي فرصه استخدامها طيله هذه الفتره لعدم وجود اوراق ثبوتيه لها، ثالثا: ما ادعي به المدعي بان موقع الكساره الذي تم الاتفاق عليه بيني وبينه علي اخذه مقابل مبلغ (800000) ثمانمايه الف ريال من قيمه هذه المعدات ليس مسلما لي غير صحيح فموقع الكساره مسلم لي وقمت بتشبيكه ووضع البتر المشترطه فيه بمساحه 250 الف متر مسطح وكلفني ذلك مبلغ (230000) مايتان وثلاثون الف ريال بناء علي خطاب من (...) وقمت بدفع رسوم الايجار لمده سنتين بمبلغ (66000) سته وستون الف ريال باسم /(...)، بشيكات بنكيه مصدقه باسم وكاله وزاره (...) ويقع في مجمع كسارات (...) بمدينه (...) واشترطت عليه في العقد ان يلتزم المدعي /(...)، بدفع مبلغ(300000) ثلاثمايه الف ريال ضمان بنكي لصالح (...) لازم لاستخراج رخصه الكساره وذلك خلال اسبوعين قبل حفظ اوراقها من تاريخ اتفاقي معه علي توقيع العقد بتاريخ 21/8/1436ه ولكن المدعي لم يلتزم بدفع الضمان البنكي المتفق عليه في العقد وحيث انه تم التواصل مع المدعي عده مرات لتقديم الضمان البنكي وكان يماطل ويتهرب وفوت علي نفسه فرصه الاستفاده منها، فلو كان المدعي عنده (حسن النيه) لتقدم بدعواه هذه قبل خمسه سنوات ولكنه يعلم انه اخذ مني اكثر من قيمه المعدات المتفق عليها وتريث حتي ان ياخذ جميع الدفعات المتفق عليها ويتقدم بدعواه هذه لكي ياخذ مني مبلغ قيمه موقع الكساره المتفق عليه بعد ان كان هو السبب في تفويت فرصه استخراج الرخصه عليه وعدم التزامه بشرط دفع الضمان البنكي المتفق عليه في العقد وحيث انه يدعي ان الموقع سحب مني قبل توقيع العقد معه بناء علي الخطاب الاول الصادر من الوزاره، وعليه نفيد فضيلتكم بانه تم ارفاق خطابين موجه لنا من الوزاره تاكد لكم بما تحتويه النقاط التاليه: 1- المدعي ذكر انه تم سحب الموقع مني قبل توقيع العقد (ب4 اشهر) وهذا الادعاء غير صحيح وهذين الخطابين دليل علي انه لم يتم سحب الموقع مني حيث تم مطالبتنا بتقديم الضمان البنكي بتاريخ 13/ 10/ 1436وكان بعد تاريخ توقيع العقد المبرم بيننا بتاريخ 21/ 8/ 1436والذي ينص شرطا فيه بالتزامه بتقديم الضمان البنكي خلال اسبوعين من تاريخ التوقيع ولم يتم الوفاء من قبل المدعي، يوجد خطاب موجه الينا من الوزاره والذي يتضمن بداخله بانه تم توجيه لنا الخطاب السابق برقم صادر(...) وتاريخ: 13/ 10/ 1436 والمعني بتقديم الضمان البنكي، 2- يتضح لكم انه تم الحفظ بعد اكثر من عام هجري من تاريخ الخطاب الاول، حيث تم حفظ الطلب بتاريخ 26/6/1437ه وبرقم صادر (...)، 3- بان المدعي كان لديه الوقت الكافي لتقديم الضمان البنكي المتفق عليه بان يقدمه حسب ما يتضمنه العقد المبرم بيننا ولم يقدمه، لذا ولكل ما سبق نطلب من فضيلتكم الاتي :- 1- تقدير قيمه هذه المعدات من قبل ذوي الخبره وجهات التثمين المختصه للغبن الفاحش والغش الواقع علي واعطاء كل ذي حق حقه حسب التثمين الذي يقر او فسخ العقد بين الطرفين ورد المبلغ المدفوع لي واستلام معداته، 2- باعني المدعي ثلاث قلابات بمبلغ (450000) اربعمايه وخمسون الف ريال لا يملكها وليست باسمه وليس لها اوراق ثبوتيه ولم ينقلها باسمي ولم استفد منها طيله هذه المده واطلب الزام المدعي برد قيمتها لي واستعاده قلاباته، 3- الزام المدعي الاصيل/(...)، بالحضور امام المحكمه الموقره وطلب حلف اليمين انه لم يطلب اضافه كتابه كلمه(سكراب)في العقد عند التعاقد معه، 4- الزام المدعي بدفع مبلغ(200000)مايتين الف ريال اتعاب محاماه]، ثم اجاب وكيل المدعي بقوله: [ ان رد المدعي عليه قد احتوي علي الاقرار بصحه العقد والمبايعه وقيمته الاجماليه، الا انه احتوي كذلك علي الكثير من المغالطات والمعلومات غير الصحيحه، كما اثار امور ومزاعم خارج الدعوي للتهرب من حق موكلتي المتبق في ذمته، الجواب التفصيلي: اولا: ذكر المدعي عليه انه وقع عليه غبن فاحش وان المعدات التي اشتراها من موكلتي كانت معيبه وانه قد غبن في قيمتها وانها بيعت عليه باعلي من قيمتها التي تستحقها، وانه قد حصل عليه كل ذلك لجهله بقيمه المعدات ولعدم وجود الخبره اللازمه لديه، وجواب موكلتي علي ذلك: ان ما ذكره المدعي عليه باطل واضح البطلان وسابين لفضيلتكم اوجه بطلانه كما ياتي: الوجه الاول: ان المدعي عليه قد ابرم مع موكلتي عقد المبايعه وهو بكامل اهليته المعتبره شرعا ونظاما، وقد نص البند الثاني من شروط عقد المبايعه بين موكلتي وبين المدعي عليه علي معاينه المدعي عليه للمعدات وتاكد من خلوها من العيوب وليس له الرجوع علي موكلتي المدعيه، كما نص البند العاشر من شروط العقد علي ان هذا العقد قد كتب برضي الطرفين وهما بكامل اهليتهما وقواهما العقليه المعتبره شرعا دون غبن او جهاله ولا يحق لاحد منهما الرجوع فيه او تعديل بنوده الا بموافقه خطيه منهما وتلحق بالعقد، الوجه الثاني: مما يثبت بطلان ما يزعمه المدعي عليه من انه غبن غبنا فاحشا انه استمر علي سداد الدفعات اللاحقه الواجبه عليه في العقد لموكلتي، فقد استمر علي سداد الدفعات حتي بعد سنتان من توقيع العقد، ولو كان ما يزعمه صحيحا لامتنع عن السداد بدعوي وقوع الغبن عليه بعد تسلمه المعدات مباشره، اما وقد استمر علي سداد الدفعات طيله السنتان التاليتان للعقد فهذا اقرار ضمني من المدعي عليه بسلامه المعدات من العيوب وبطلان ما زعمه من وقوع الغبن عليه، الوجه الثالث: ان المدعي عليه لا يتصور وقوعه في الغبن وعدم معرفته بالمعدات او معرفته باعطالها، حيث ان نشاطه وحرفته طوال هذه السنوات في مجال المقاولات والمعدات وطلب حصوله علي رخص للكسارات تؤكد بطلان ما يزعمه من جهالته بقيمه المعدات وعدم وجود الخبره اللازمه لديه، الوجه الرابع: ان المدعي عليه لم يرجع علي موكلتي طوال هذه السنوات الخمس منذ توقيع عقد المبايعه يطالبها بحصول الغبن في المعدات الا عندما طالبته موكلتي في هذه الدعوي بقيمه هذه المعدات] انتهي، ثم جري سؤال المدعيه عن ان العقد تضمن التزام المدعيه بتقديم الضمان البنكي فهل تم تقديم الضمان البنكي وقدره 300000 ثلاث ميه الف ريال ؟ فاجابت: [تعذر علي موكلتي تقديم الضمان البنكي لسبب عايد الي المدعي عليه، حيث توجهت موكلتي خلال اسبوعين بعد توقيع العقد الي (...) لسداد الضمان البنكي لاستخراج الرخصه اللازمه للكساره الا انها تم افادتها من قبل الوزاره بانه لا يمكنها تقديم الضمان البنكي حيث تفاجات بان طلب الحصول علي رخصه للكساره المذكور في العقد قد تم حفظه لفوات مده تقديم الضمان البنكي بناء علي الخطاب المرسل للمدعي عليه بتاريخ: 28/3/1436ه السابق ارفاقه وقد تم ابرازه لموكلتي عند مراجعتها، وعند رجوع موكلتي علي المدعي عليه وعد باعطاء بديل عن هذا الموقع حتي مضي اسبوعان من توقيع العقد وهي المده التي تقدم فيها موكلتي الضمان البنكي للحصول علي موقع الكساره، وقد نص عقد المبايعه في فقرته الثالثه منه ان موكلتي تلتزم بتقديم الضمان البنكي علي (...) (قبل حفظ اوراقها)، فكيف وقد حفظت الاوراق قبل توقيع العقد بحوالي اربعه اشهر ، فبذلك لم يتم تمكين موكلتي من الحصول علي موقع الكساره التي هي العوض المتفق عليه في العقد عن مبلغ: (800,000) ثمانمايه الف ريال من قيمه المعدات محل العقد، وحيث لم تمكن موكلتي من الحصول علي العوض عن الثمن وهي الكساره ، فبذلك تعود موكلتي الي استحقاقها للثمن الاصلي وهو مبلغ: (800,000) ثمانمايه الف ريال، واما الخطاب المرسل من وزاره (...)الي المدعي عليه المؤرخ في:13/10/1436ه فكما يري فضيلتكم فقد تم ارساله الي المدعي عليه بعد مضي اكثر من شهر من فتره الاسبوعين المذكوره في العقد في البند الثالث التي تقدم فيها موكلتي الضمان البنكي لوزاره (...)]، ثم جري سؤال المدعي عليه عن جوابه علي رد المدعي السابق، فاجاب بما نصه: [ غير صحيح ما ذكره المدعي ان الاوراق حفظت قبل تاريخ العقد وانه راجع الوزاره وتم ابلاغه بحفظ الاوراق وهذا كلام مرسل من المدعي للتهرب من التزامه في العقد بدفع الصمان البنكي ثلاثمايه الف ريال وذلك بدليل: 1- خطاب الوزاره بتاريخ (...) واضح وصريح حيث جاء فيه ينبغي عليكم خلال 30 يوما من تاريخه تزويدنا بضمان بنكي ثلاثمايه الف ريال دليل علي عدم حفظ الاوراق قبل العقد المبرم بيننا بتاريخ 21/08/1436 وتم ابلاغ المدعي بفحوي الخطاب في حينه ولم يستجب لذلك، 2- ان المدعي لم يراجع الوزاره لانه ليس لديه وكاله بالمراجعه بدلا عني وليس له صفه اعتباريه تخوله للمراجعه وحيث ان الاتفاق الذي بيننا في العقد ان التزم انا باستخراج الرخصه في البند رقم (3) من العقد، بعد قيام المدعي بدفع الضمان البنكي ويقدم باسمي انا اي انه يتم اعطايي مبلغ الضمان واقدمه باسمي لان الرخصه تصدر باسمي وتم تضمين ذلك بنفس البند (بانه ليس لي حق التصرف فيه لكونه باسمي الا بعد الموافقه الخطيه منه)، ولكن لم يلتزم المدعي بتحضيره وماطل وتهرب وحيث تم حثه علي تجهيز المبلغ ولكن لم يفعل شيء وهذا ما يثبت انه كان سيء النيه حيث غشني في البدايه بقيمه المعدات الذي اخذ اضعاف ثمنها وباعني ما لا يملك وهي ثلاث قلابات ووعدني بنقل ملكيتها ولم يفعل حتي تاريخه بدليل تهربه عن الرد في الدعوي عنها، 3- ذكر المدعي انه توجه للوزاره لتسديد الضمان البنكي، وهذا ما يوضح عدم صحه اقواله لانه كيف للمدعي ان يقوم بتقديم الضمان البنكي والرخصه باسمي انا والضمان يكون عباره عن (خطاب مصدق من البنك موجه للوزاره بانه تم تقديمه ضمان بنكي لصالح وزاره (...)) وهو ما يثبت بطلان اقوال المدعي علي وجهين: ا- الوجه الاول: حيث ان الضمان لا يتم تسديده بالوزاره وانما يسدد بالبنك، والبنك يصدر خطاب ضمان رسمي لصالح وزاره (...)باسم صاحب الرخصه الذي هو انا (ويذكر بالخطاب بانه مقابل رخصه محجر كساره) بعد الوفاء به للبنك وحضوري شخصيا، ب- الوجه الثاني: الرخصه تصدر باسمي وانا من يقدم الضمان البنكي بعد ما يتم اعطايي مبلغه المتفق عليه بالعقد حسب البند رقم 3 من قبل المدعي وانا من يصدره من البنك باسمي لكي يتم استخراج الرخصه بعد الوفاء به، فكيف يذكر المدعي بانه ذهب هو ليسدد الضمان ويستخرج الرخصه فهذا تناقض واضح جدا]، ثم انتهت مده المرافعه.
(الاسباب)
فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه والمرافعه، ولان هذه الدعوي ناشيه عن العقد المبرم بين طرفي الدعوي، ولكون ذلك العقد (عقد بيع) وكلا الطرفين تاجريين، فان هذه الدعوي داخله في ولايه القضاء التجاري نوعيا؛ وفقا للفقره (الاولي) من الماده (السادسه عشره) من نظام المحاكم التجاريه، اذ انها تعد من المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه والتبعيه، وداخله في ولايه المحكمه مكانيا كذلك؛ كون الحق بالدفع بعدم الاختصاص المكاني يسقط اذا ابدي المدعي عليه اي طلب او دفاع او دفع بعدم القبول في اي مرحله من مراحل الدعوي؛ وفقا للماده (الثالثه والثلاثون) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، واما عن موضوع الدعوي فان المدعيه تطالب الزام المدعي عليه بان يسلهما المبلغ المتبقي من ثمن المعدات المباعه له بموجب عقد البيع المبرم بينهما بتاريخ (21/08/1436) وقدره (تسعمايه الف ريال)، والمبلغ المدعي به وان كان ثمن لمبيع بعقد واحد الا انه متعلق بواقعتين هما: الواقعه الاولي: تسليم المدعي عليه موقع الكساره للمدعي مقابل جزء من الثمن قدره (ثمانمايه الف ريال)، والواقعه الثانيه: تخلف المدعي عليه عن سداد جزء من الدفعه الرابعه وقدره (مايه الف ريال)، فاما بالنسبه للواقعه الاولي: فان الطرفين قد اتفقا علي ان ياخذ المدعي موقع الكساره التي لدي المدعي عليه الواقع في مجمع كسارات (...) بمحافظه (...) التابعه لاماره منطقه الجوف، مقابل جزء من ثمن المبيع قدره (ثمانمايه الف ريال)، الا ان المدعيه تطالب الزام المدعي عليه بان يسلمها المبلغ المقابل لتلك الكساره خلافا لاتفاقهما بحجه انه قد تبين لها ان الموقع المتفق عليه ليس بيد المدعي عليه، وقد سحب منه قبل توقيع عقد البيع بينهما بحوالي اربعه اشهر، مستدله علي ذلك بخطاب وزاره (...)الموجه للمدعي عليه رقم (...) وتاريخ (...)، المتضمن بان الوزاره قد طلبت من المدعي عليه تقديم ضمان بنكي خلال (30) يوما من تاريخ الخطاب وفي حال عدم تقديم الضمان سيتم سحب الموقع منه، وان المدعي عليه لم يقدم الضمان البنكي في ذلك الحين مما ادي الي سحب الموقع منه، بينما انكر المدعي عليه بان الموقع قد سحب منه قبل توقيع العقد، وانه لم يسحب منه الا حينما تاخرت المدعيه في دفع الضمان البنكي المتفق عليه بينهما بموجب الفقره (الثالثه) من العقد المبرم بينهما، واستدل المدعي عليه علي ذلك بخطاب وزاره (...) رقم (...) وتاريخ (...)، وخطاب ذات الوزاره رقم (...) وتاريخ (...)، ولم يقدم كل منهما بخصوص تلك الواقعه غير ما تقدم، وبعد اطلاع الدايره علي ما يلي: اولا: خطاب وزاره (...)الموجه للمدعي عليه رقم (...) وتاريخ (...) المتضمن: افاده المدعي عليه بانه ينبغي عليه تزويد الوزاره خلال (30) يوما من تاريخ الخطاب بضمان بنكي بمبلغ ثلاثمايه الف ريال وفي حال عدم التزامه بتقديم ذلك خلال المده فان للوزاره الحق في حفظ طلب حصوله علي الرخصه، ثانيا: خطاب وزاره (...)الموجه للمدعي عليه رقم (...)) وتاريخ (...) المتضمن: افاده المدعي عليه بانه ينبغي عليه تزويد الوزاره خلال (30) يوما من تاريخ الخطاب بضمان بنكي بمبلغ ثلاثمايه الف ريال وفي حال عدم التزامه بتقديم ذلك خلال المده فان للوزاره الحق في حفظ طلب حصوله علي الرخصه، ثالثا: خطاب (...) الموجه للمدعي عليه رقم (...) وتاريخ (...) المتضمن: افاده المدعي عليه بانه تم حفظ طلب حصوله علي رخصه محجر بناء لاستغلال مواد كسارات؛ لانه لم يستكمل المتطلبات الخاصه بطلب الرخصه المشار اليها في خطاب الوزاره الموجه اليه برقم (...) وتاريخ (...)، وعلي ضوء ما تقدم من الخطابات المشار اليها يتضح ان الوزاره قد ابلغت المدعي عليه بتاريخ (...) بضروره استكمال المتطلبات وفي حال عدم التزامه يحق للوزاره حفظ طلبه، وكررت الوزاره ابلاغ المدعي عليه بذات المضمون بتاريخ (...)، مما يدل علي ان الوزاره لم تحفظ طلب المدعي عليه بتاريخ (...)، ويؤكد ذلك خطاب الوزاره الاخير المؤرخ في (...) الذي جري فيه اشعار المدعي عليه بحفظ طلبه، وبذلك كله يتبين عدم صحه ما ذكرته المدعيه بان الموقع المتفق عليه قد سحب من المدعي عليه قبل تاريخ عقد البيع المبرم بينهما، واما بخصوص الواقعه الثانيه: فان المدعي عليه قد اقر بانه لم يسلم للمدعيه الجزء المدعي به المتبقي من الدفعه الرابعه من الثمن المتفق عليه وقدره (مايه الف ريال)، ولا ينال من ذلك الاقرار ما دفع ما به المدعي عليه من ان المعدات المباعه له متهالكه ومعطوبه، اذ انه اقر في عقد البيع المبرم بين طرفي الدعوي في الفقره (الثانيه) بانه قد عاين المعدات علي حالتها ورضي بها، ولكونه قد باشر ذلك العقد وهو بكامل اهليته المعتبره شرعا وصفته المعتده نظاما، وقد تقرر فقها وقضاء انه لا عذر لمن اقر، واما بخصوص مطالبه المدعيه المدعي عليه باتعاب المحاماه فانه جاء في الانصاف:"لو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل"، فان المدعي عليه وان احوج المدعي علي الشكايه واقامه الدعوي لتحصيل حقه، فانه لم يحوجه علي التوكيل عن تحصيل حقه فيه باجره خاصه، ولم يثبت تعذر ترافعه بمن يمثله، حتي يسند الي المدعي عليه الي انه احوجه الي التوكيل في الخصومه، كما ان احقيه المدعيه فيما تدعيه ليست ظاهره ولا يتحقق بها المطل الذي يكون سببا للحكم لصاحب الدعوي باتعابها، ولجميع ذلك انتهيت الدايره الي الحكم ادناه وجعلته حكما حضوريا؛ وفقا للفقره (الاولي) من الماده (الثلاثون) من نظام المحاكم التجاريه.
(منطوق الحكم)
اولا: الزام المدعي عليه/ (...)سجل مدني رقم (...) بان يسلم للمدعيه/ شركه (...)للمقاولات سجل تجاري رقم (...) كامل المبلغ المتبقي من الدفعه الرابعه وقدره (مايه الف ريال)، ثانيا: رفض ما عدا ذلك من طلبات؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو
حسن بن نايف بن قابل الحربي
عضو
احمد بن عبدﷲ الساعدي
رييس الدايره
ماهر بن مصلح الجهني

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 261 لعام 1442 ه
المقامه من/ شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد سجل تجاري (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
 
القاضي عبدالعزيز بن علي الطويلعي رييسا
القاضي فهد بن محمد بن عبدﷲ العمار عضوا
القاضي عبدالمجيد بن جديع بن سليمان الجديع عضوا
 (الوقايع)
لما كانت وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان الحكم يحيل اليه منعا للتكرار، والذي انتهت فيه الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه في المدينه المنوره الي مايلي: اولا: الزام المدعي عليه/ (...)سجل مدني رقم (...)) بان يسلم للمدعيه/ شركه (...)للمقاولات سجل تجاري رقم (...) كامل المبلغ المتبقي من الدفعه الرابعه وقدره (100.000) مايه الف ريال، ثانيا: رفض ما عدا ذلك من طلبات؛ لما هو موضح بالاسباب، ثم قدمت المستانفه اعتراضها علي الحكم والذي اشتمل علي اسباب حاصلها: اولا: ذكر الحكم في تسبيبه ثبوت الجاء المدعي عليه المدعيه الي الشكايه واللجوء الي القضاء لاستحصال الحق، وبالرغم من ذلك لم تحكم الدايره الموقره باتعاب المحاماه لصالح المدعيه؛ معلله الامر بانه لم يحوجه علي التوكيل عن تحصيل حقه فيه باجره خاصه ولم يثبت ترافعه بمن يمثله، وعليه فان الدايره قد اثبتت صراحه ان المدعي عليه قد الجا المدعيه الي الشكايه واقامه الدعوي، الا انها ومع ذلك ناقضت نفسها ولم تحكم بما ثبت لديها، كما وان ذلك الامر يجانب العقل والمنطق في ان معا؛ فكيف يمكن اللجوء الي الشكايه واقامه الدعاوي دون الرجوع الي اهل الاختصاص في ذلك، وتاسيسا علي ذلك نصت اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه في مادتها الحاديه والخمسين علي انه:( يجب ان يكون رفع جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه وجميع طلبات الاستيناف من محام)، ومما يحتم ذلك الامر ان مقر اقامه المدعي عليه ليس هو ذاته مقر اقامه المدعيه، وعليه فكان لابد من توكيل محام لينوب عنها في اقامه الدعوي والترافع عنها في بلد المدعي عليه، كما وانه لا يخفي علي فضيلتكم ان الدعوي يجب اقامتها في بلد المدعي عليه كما جاء في الماده السادسه والثلاثون من نظام المرافعات الشرعيه ولايحته التنفيذيه. ثانيا: استندت الدايره في تسبيبها للحكم برفض المطالبه بالزام المدعي عليه ببقيه مبلغ بيع المعدات علي خطابي الوزاره المرسله الي المدعي عليه، والمؤرخه في: (...) وفي: (...)المتاخره عن توقيع العقد، والاعتراض علي ذلك يكمن في ان الخطابين اللذان استندت عليهما الدايره مصدره الحكم لم يقم المدعي عليه بارسالها الي المدعيه لاشعارها بما تضمنته، وكذا لم يقم باظهارها الا بعدما تم رفع القضيه واقامه الدعوي عليه، وهذا يثبت يقينا سوء نيته ،وانتهت في اعتراضها الي طلب: اولا: الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغا وقدره(900000) تسعمايه الف ريال قيمه المعدات المتبقيه في ذمته. ثانيا: الزامه بدفع مبلغ وقدره (180000)مايه وثمانون الف ريال للمدعيه اتعاب محاماه. وفي هذه الجلسه المنعقده في يوم الثلاثاء الموافق 27 / 06 / 1442ه عقدت الجلسه عن بعد وبحضور وكيل المدعي فيما تخلف المدعي عليه عن حضور هذه الجلسه رغم تبلغه الكترونيا بموعد هذه الجلسه ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها .
 (الاسباب)
لما كان الاعتراض المقدم من المستانف قدم خلال الاجل المحدد نظاما فانه مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع فان ما انتهت اليه الدايره في حكمها محل نظر ؛لان العقد المبرم بين الطرفين عقد بيع منجز ، يسلم جزء من ثمنه نقدا وجزء منه بعوض عن النقد وذلك بتسليم موقع الكساره للبايع مقابل مبلغ قدره ثمانمايه الف ريال( 800،000 ) ريال ، ولان البايع وقت العقد لم يكن قد استخرج التصريح اللازم الذي يمكنه من التصرف في الموقع الذي تحت يده ، ولا ينال من ذلك وضع البايع يده علي موقع الكساره ؛ اذ غايته انه يعتبر مالكا له ملك اختصاص ولا يملك حق بيعه او التنازل عنه بذلك، وبالتالي فان تصرفه بالموقع قبل استخراج التصريح من التصرفات المتوقفه علي اذن الجهه المختصه ، واستخراج التصريح من الجهه المختصه يستلزم استكمال الاجراءات النظاميه ولا يمكن القطع بحصوله عليه، ولانه والحال ما ذكر فان البايع لم يستخرج التصريح حسب عقد المبايعه بين الطرفين مما يتعذر معه تسليم الموقع للمشتري وحيث تعذر تسليم العوض وهو موقع الكساره فيصار الي بدله وهو المبلغ النقد وهي القيمه المقدره في العقد بين الطرفين علي تسليم موقع الكساره مقابل مبلغ وقدره ثمانمايه الف ريال (800،000) ، كما ان مبلغ الضمان البنكي وقدره ثلاثمايه الف ريال (300،000) ريال والذي قد نص في العقد علي ان يسلمه الطرف الاول للبنك فيه جهاله من حيث هل هو جزء من ثمن المبيع او زايد عنه ، ونظرا لاقرار المدعي عليه بانه لم يسلم للمدعيه المبلغ من المتبقي من الدفعه الرابعه من ثمن المبيع وقدره مايه الف (100،000) ريال مما تنتهي معه الدايره الي الحكم ادناه
 (منطوق الحكم)
حكمت الدايره بما يلي : اولا : الغاء الفقره الاولي من الحكم الصادر في القضيه رقم (969) لعام 1441ه من الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه التجاريه في المدينه المنوره في جلسه يوم الاثنين 2 /3 /1442ه والحكم بالزام المدعي عليه/ (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعيه/ شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (900.000) تسعمايه الف ريال، ثانيا: تاييد الفقره ثانيا من الحكم ونصها: ( رفض ما عدا ذلك من طلبات) ؛ لما هو موضح بالاسباب، وﷲ الموفق وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو
فهد بن محمد بن عبدﷲ العمار
عضو
عبدالمجيد بن جديع بن سليمان الجديع
رييس الدايره
عبدالعزيز بن علي الطويلعي