moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 24 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٢٨٠٨٤٠ لعام ١٤٤٢ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها ان (...)، سعودي الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)، بوكاله عن وكيل، تخوله الحق في المطالبه واقامه الدعاوي والمرافعه والمدافعه وسماع الدعاوي والرد عليها والاقرار، الصادره عن كتابه العدل بشمال جده فرع الخالديه، برقم (...) وتاريخ ٢٤/ ١٢/ ١٤٤٠ه، تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه جاء فيها، تم الاتفاق بين موكلي وبين المدعي عليها بالسعي بينها وبين شركه اخري بموجب اتفاق ملزم بتاريخ ٢٣/ ١٠/ ١٤٤١ه الموافق ١٥/ ٠٦/ ٢٠٢٠م، علي ان تكون قيمه الشراكه مبلغ وقدره (٢٠,٥٠٠,٠٠٠) ريال، وعلي ان يكون مبلغ السعي الخاص بي هو مبلغ وقدره (١,٢٠٠,٠٠٠) ريال بعد توقيع العقد، وبما انه تم توقيع العقد بناء علي السعي الذي قمت به وتم تسليم موكلي مبلغ وقدره (٥٠,٠٠٠) ريال من المبلغ المتفق عليه ليكون المتبقي في ذمه المدعي عليها مبلغ وقدره (١,١٥٠,٠٠٠) ريال، وتم التواصل مع المدعي عليها اكثر من مره لتسليم موكلي المبلغ الا انهم لم يحركوا ساكنا مما دفعنا لتقديم هذه الدعوي. المطلوب: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (١,١٥٠,٠٠٠) ريال باقي قيمه السعي المتفق عليه. وقد حكمت الدايره بالزام شركه (...) [شركه ذات مسؤوليه محدوده مقيده بالسجل التجاري رقم (...) بان تدفع (...) سجله المدني (...) مبلغا قدره (١,١٥٠,٠٠٠) مليون ومايه وخمسون الف ريال. ثم تقدمت المدعي عليها بالالتماس رقم (...) وتاريخ ١/ ٦/ ١٤٤٢ ه، والمتضمن: "استنتجت المحكمه الموقره بدون بينه ظاهره او دليل قاطع ان المدعي عليه (الملتمس) قد تبلغ بالدعوي واعتمدت بينه المدعي بما قدمه دون دفاع او تحقق او انعقاد لخصومه شرعيه ونظاميه. ولما كان ما صدر من حكم لم يكن ليرضي المدعي عليه (الملتمس) باي حال من الاحوال نظرا لكونه لم يحضر ولم يبلغ بالخصومه ولم يتمكن من الدفاع عن نفسه او رد دعوي المدعي ظاهره البطلان وحيث انه بالاطلاع علي اسباب الحكم تبين لنا بشكل قاطع ان الخصم وبسوء نيه قد اوقع المحكمه الموقره في غش بين كان من شانه التاثير في الحكم مما ادعاه باطلا وعلي غير الحقيقه اضافه الي مجيء الحكم عاما مجهلا متناقضا نظرا لما ادخله المدعي في دعواه من براهين مغشوشه وادله تحتاج الي نظر وتدقيق اضافه الي كون الملتمس قد صدر الحكم بحجه عليه رغم عدم تدخله الدعوي نظرا لعدم علمه به تماما وانقطاع صلته به فقرر الاعتراض عليه بطلب الالتماس باعاده النظر حسب الماده السادسه والثمانون والسابعه والثمانون من نظام المحاكم التجاريه والماده (٢٠٠) من نظام المرافعات الشرعيه ولكون ما صدر من قضاء لم يلق قبولا لدي الملتمس، فانه يقيم هذا الطلب الماثل بطلب الملتمس اعاده النظر علي النحو المنصوص عليه بالمواد (٨٦، ٨٧) من نظام المحاكم التجاريه والماده (٢٠٠) من نظام المرافعات الشرعيه التي افاد نظام المحاكم التجاريه بكون الالتماس يرفع بموجب نظام المرافعات الشرعيه ولما يلي من اسباب. اسانيد الطعن بالالتماس واسبابه: يتقدم الملتمس بطلبه هذا استنادا لنص الماده (٨٦) من نظام المحكمه التجاريه التي تنص علي: (يجوز تقديم التماس اعاده النظر في الاحكام النهاييه الصادره بموجب النظام في الاحوال المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعيه) ونص الماده (٨٧) التي تنص علي: (يرفع التماس اعاده النظر بصحيفه يودعها الملتمس او يمثله لدي المحكمه التي اصدرت الحكم النهايي وفقا للاجراءات المقرره لرفع الدعوي علي ان تتضمن الصحيفه بيانات الحكم المطلوب اعاده النظر فيه وملخصا عنه واسباب الطلب). ونص الماده (٢٠٠) من نظام المرافعات الشرعيه التي تنص علي: ١- يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال الاتيه: ا- اذا كان الحكم قد بني علي اوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، او بني علي شهاده قضي- من الجهه المختصه بعد الحكم- بانها شهاده زور. ب- اذا حصل الملتمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم. ج- اذا وقع من الخصم غش من شانه التاثير في الحكم. د- اذا قضي الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم او قضي باكثر مما طلبوه. ه- اذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا. و- ذا كان الحكم غيابيا. ز- اذا صدر الحكم علي من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوي. ٢- يحق لمن يعد الحكم حجه عليه ولم يكن قد ادخل او تدخل في الدعوي ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه. السبب الاول: الغش الواقع من الخصم والذي كان من شانه التاثير الحكم. لا يخفي علم فضيلتكم اتفاق الامه علي حرمه الغش وبطلان التصرفات التي تتم بموجبه ايا كانت. واننا بالاطلاع علي دعوي المدعي والتي سردها كما اوردها الحكم الملتمس اعاده النظر نري الغش الصراح والتحايل الواضح حيث ان ما سرده من وقايع مغشوشه ومنقوصه الحقايق، حيث قال شارحا لدعواه انه (بموجب اتفاق ملزم بتاريخ ٢٣/ ١٠/ ١٤٤١ه الموافق ١٥/ ٦/ ٢٠٢٠م تم الاتفاق بين موكل المدعي وبين المدعي عليه بالسعي بينها وبين شركه اخري بمبلغ (٢٠,٥٠٠,٠٠٠) عشرون مليون وخمسمايه الف ريال قيمه الشراكه علي ان يكون مبلغ السعي الخاص به هو مبلغ (١,٢٠٠,٠٠٠) مليون ومايتا الف ريال بعد توقيع العقد وبما انه تم توقيع العقد بناء علي السعي الذي قمت به وتم تسليمي مبلغ (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال من المبلغ المتفق عليه ليكون المتبقي في ذمه المدعي عليها مبلغ (١,١٥٠,٠٠٠) مليون ومايه وخمسون الف ريال وتم التواصل مع المدعي عليها اكثر من مره لتسليمي المبلغ الا انه لم يحركوا ساكنا مما دفعنا التقديم هذه الدعوي. واننا وبالنظر الي طريقه عرض المدعي لدعواه نري بوضوح تحايله في سرد الوقايع والتفافه عليها بسوء نيه واضح من قبله لكون الاتفاق الذي ادعي انه قد تم انما تم بتحايله وانه لم يكن الا اتفاق صوري وغير حقيقي تم عن طريق غش واحتيال وخداع ادخله المدعي علي الملتمس حيث لا وجود للمشروع الذي ادعي احضاره ولا وجود لشركه حايط الشهداء ولا تعاقدات تربطها بامارات المناطق ولا الوزارات ولذلك قام بايرادها تحت مسمي (انه قام بالسعي بين المدعي عليه وشركه اخري) لم يجرء حتي علي ذكرها وذلك لعلمه تمام العلم بعدم وجود هذه الشركه وان المدعي عليه في الدعوي انما سقط ضحيه هذا الاحتيال والغش بان اوهمه المدعي بوجود مشروع وشركه علي غير الواقع والحقيقه بينما الحقيقه لا وجود اصلا للشركه المتعاقد معها ولا يوجد عقد حقيقي وانما هو عقد صوري تم بافعال وغش المدعي وعاد المدعي وبجساره بالغه فادخل ذلك علي المحكمه نفس الغش والخداع والتضليل لعلمه تمام العلم ايضا بعدم تمثيل خصمه في الدعوي وما كان منه ازاء فرصه التغيب تلك الا انه اكال الاخطاء وادخل الغش علي المحكمه الموقره في سرده للوقايع باعطاء وقايع مغلوطه بل ان دعواه من اساسها واصلها هي دعوي الباطل الظاهر لكونها لم تقم علي اساس واقعي وان جميع التصرفات التي قام بسردها للمحكمه في دعواه لم تكن الا تصرفات صوريه وتصورات قامت في ذهنه فقط ادخلها بسوء نيه علي المحكمه التي بدورها بنت علي ذلك حكمها. السبب الثاني: دور الحكم علي من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوي وعدم حصول التبليغ الوارد في الحكم حيث ورد في الحكم المطعون عليه ثبوت تبلغنا بالدعوي بالافاده في صلب الحكم وباسبابه بجلسه ٣/ ٣/ ١٤٤٢ه وذلك علي لسان المحكمه الموقره والتي افادت بحدوث التبليغ بالموعد والرابط وهو ما لم يحدث ونطعن عليه جمله وتفصيلا حيث لم يثبت حضورنا فعليا كما لم نمثل في الدعوي تمثيلا صحيحا لعدم وصول رابط التبليغ الي موكلتي، اضافه الي انه لم يرد بالحكم تدوين رقم مهمه التبليغ بالحكم حتي ترقي اسباب الحكم لكونها مقنعه او مطمينه للخصوم وهو من قصور الاسباب الواضحه حيث لا يوجد سند علي التبليغ سوي ما ورد بالحكم. عدم اتاحه الفرصه كامله للمدعي عليه باعاده التبليغ حتي تقوم الحجه كامله. اننا وبتتبع واقع الحكم الصادر من الدايره الموقره نري انه قد صدر بشكل عاجل وبدون حضور من قبل المدعي عليه، وكان من اللازم تحقيقا واكتمالا للخصومه ان تعطي المحكمه فرصه اعاده تبليغ المدعي عليه والتاكد من ذلك حتي تقوم الحجه كامله عليه وحتي تطمين بنفسها الي صحه الاجراءات وان عدم حضور المدعي للجلسه الاولي انما قد يكون بسبب عذر او احتمالات عدم حصول التبليغ لا سيما وان الاخطاء الوارده في النظام فيما يتعلق بالتبليغات عن الفتره الاخيره هو امر غير خاف علي المحكمه الموقره وكان في اعاده تبليغ المدعي عليه ضمانه كبيره واساسيه لتقديم دفاعه وتحقيق العداله المنشوده والمقصوده من الشريعه الاسلاميه والنظام اضافه لما فيه من بث للطمانينه الكامله في نفوس المتقاضين واطمينان المحكمه تماما لصحه حكمها وضبطه وتسبيبه. كما انه وبالنظر الي الحكم يتبين ومن الوقايع تاكد عدم صحه انعقاد الخصومه مع عدم حضور المدعي وعدم ثبوت تبلغه بالدعوي علي وجه اليقين وما قد صرحت به المحكمه في مدونه الحكم بان المدعي عليه قد تبلغ لا يكفي لتصحيح الخطا الثابت من عدم حصول التبليغ، حيث بالاطلاع علي اجراءات الخصومه امام المحكمه نجد ان المحكمه اشارت الي التبلغ ولم تحققه ولم تتاكد منه بل وثبت عكسه وكان من الواجب علي المحكمه ان تتاكد من صحه انعقاد الخصومه امامها ما دامت قد عزمت علي الفصل لما في عدم التمثيل للمدعي عليه من خطوره لا يغفلها احد، فلا يخفي علي شريف علم فضيلتكم ان حجيه الحكم لا تكون الا في نزاع قايم بين الخصوم تحققه المحكمه وتطمين لقضايها فيه بل وتنعقد الخصومه وتتعلق بذات الحق محلا وسببا، وان نطاق حجيه الاحكام يقتصر علي اطراف المركز القانوني محل الدعوي اذا كانوا اطرافا في الخصومه، وان للحجيه نطاق شخصي. بناء عليه: يلتمس الملتمس بما تقدم من اسباب وما تراه المحكمه الموقره من ضرورات تمثيل الخصم وحضور الحضومه اعاده النظر في الدعوي امام نفس الدايره وليسمع الملتمس ضد الحكم: اولا: بقبول هذا الالتماس شكلا لرفعه في الميعاد. ثانيا: اعاده النظر في الدعوي بشكل صحيح استنادا علي تعذر تدارك الخطا الناتج عن تنفيذه الحكم بحالته التي هو عليها، ومخالفته للقواعد الشرعيه والنظاميه، ووقف تنفيذ الحكم بشكل معجل نظرا لوجود مشكلات واخطاء يتعذر تداركها بتنفيذ الحكم)" وبقيد الالتماس علي القضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت لهذه الدايره وباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط ١٣/ ٧/ ١٤٤٢ه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضر (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...)، بالوكاله رقم (...) وتاريخ ١١/ ١/ ١٤٤٢ه عن المدعي اصاله، كما حضر (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...)، بالوكاله رقم (...) وتاريخ ١٥/ ٦/ ١٤٤٢ه عن (...) بصفته مدير الشركه المدعي عليها، واطلعت الدايره علي الطلب المقدم من وكيل المدعي عليها (...) المقيد برقم (...) وتاريخ ١/ ٦/ ١٤٤٢ ه بطلب التماس اعاده النظر في الحكم الصادر من هذه الدايره بتاريخ ٣/ ٣/ ١٤٤٢ ه، والمحدد لاستلامه تاريخ ١٨/ ٣/ ١٤٤٢ه المكتسب النهاييه بمضي المده، ثم جري سؤال وكيل المدعي عليها عن توضيح ما ذكره في لايحه الالتماس من وجود غش عند طلبه للالتماس فذكر بان الاتفاق الموقع من الطرفين هو اتفاق صوري ولم يتم علي ارض الواقع، كما ان اللجنه التي وقعت العقد لا وجود لها علي ارض الواقع كما انها لم تصدر اللجنه عن امر سامي او ما يثبت وجودها كما ان المشروع لم يتم القيام به وهذا كله حيله من المدعي علي استلام مبلغ العموله فقط، ثم سالته الدايره لماذا لم يقدم المستندات علي ان هذا العقد صوري وان اللجنه لا وجود لها فاجاب بانه يطلب من الدايره مخاطبه وزاره الداخليه والدفاع والشؤون البلديه والقرويه للاستفسار عن اللجنه والعقد وبطلب الجواب من وكيل المدعي اجاب بان ما ورد في الالتماس غير صحيح جمله وتفصيلا. ولا ينطبق عليها اي من حالات الالتماس وعليه جري رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: فبناء علي ما تقدم، ولما كان وكيل المدعي عليها قد التمس اعاده النظر في الحكم النهايي الصادر في هذه القضيه بتاريخ ٠٣/ ٠٣/ ١٤٤٢ه القاضي بالزام شركه (...) شركه ذات مسؤوليه محدوده مقيده بالسجل التجاري رقم (...) بان تدفع (...) سجله المدني (...) مبلغا قدره (١,١٥٠,٠٠٠) مليون ومايه وخمسون الف ريال، ولما كان الالتماس لا يرد علي الاحكام النهاييه الا في احوال معينه جاءت علي سبيل الحصر مبينه في الماده (٢٠٠) من نظام المرافعات الشرعيه، وهي متحققه في هذا الالتماس ومن ثم فانه مقبول شكلا. اما من جهه الموضوع، فبما ان ما ذكره وكيل المدعي عليها لا تنطبق عليه اي من الحالتين (ج،ز)، وذلك لان وكيل المدعي عليها لم يقدم اي بينه تدل علي الغش، انما ادعي ذلك بموجب كلام مرسل، كما ان المدعي قدم في دعواه البينه علي ما يدعيه مما تنتهي به الدايره الي رفض الالتماس استنادا لهذه الفقره. اما ما يخص الفقره (ز) فبما ان المدعي عليها قد تبلغت بالجلسه بارسال رابط الجلسه الي مديرها ماجد الحايك عن طريق نظام ابشر ولما نص عليه الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/ ٣/ ١٤٣٩ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغ، وقرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٢١٩-٦-٣٩) وتاريخ ٢١/ ٤/ ١٤٣٩ه المتضمن اعتبار (التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه) وان من ذلك: (ارسال الرساله النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهات المختصه)، وبما انه تم تبليغ الشركه عن طريق الهاتف المحمول الموثق لدي ابشر، ولكون ما ذكره وكيل المدعي في صحيفه الالتماس غير مؤثر في حكم الدايره في هذه الدعوي، الامر الذي تنتهي به الدايره الي رفض الالتماس. نص الحكم: حكمت الدايره: برفض الالتماس المقدم من وكيل المدعي عليها برقم (٨٠١٦٩) وتاريخ ١/ ٦/ ١٤٤٢ه. وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.