gstc_gov_sa · decision · processed · 7 chunks
(القرار رقم ١٣٧٤ الحادر في العام ١٤٣٦ ه) في الاستثناف رقم (٥٤١٢٥) لعام ١٤٣٤ الحمد لله وحده، والسلامه والسلام علي من لا نبي بعده: في يوم الاثنين الموافق ١٤٣٦/٢/٢٠١٥ اجامعت اللجنه الاستثناييه الضريبيه المشكله بقرار مجلس الوزراء رقم (١٦٩) وتاريخ ١٢٣١٥-١٢٣٦ ه- والمكلفه بخطاب معالي وزير الماليه رقم (٢٧٣١) وتاريخ ١٤٣١/٢/٦ ه- القاضي باستمرار اللجنه في نظر استثنافات المكلفين والمصلحه قرارات لجان الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه فيما يخص الزكاه وكذلك فيما يخص الضريبيه مما يدخل ضمن النطاق الزمني لسريان نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١٢٧١/١/١٢) وتاريخ ١٣٧١/١/١٢ و تعديلاته وفقا لما جاء في الفقره (ب) من الماده (٨٠) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ ١٥٤١/٥٥. وقامت اللجنه خلال ذلك الاجتماع بالنظر في الاستثناف المقدم من (ا) علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه المكلف للعامين ٢٠٠٠ م وكان قد مثل المصلحه في جلسه الاستماع والمناقشه المنعقده بتاريخ ١٤٣٦/٢١٠ هك لمن: ....و ....و ....و ....و ....و ....و ....و ....و ....و ....و ....و ....و ....و ....و ....و ....و ....و ....و ..... مثل المكلف وقد قامت اللجنه بدراسه القرار الابتدايي المستالف، وما جاء بمذكره الاستثناف المقدمه من المكلف ومراجعه ما تم تقديمه من مستندات، في ضوء الانظمه والتعليمات الساريه علي النحو التالي: : الناحيه الشكيله اخطرت لجنه الاعتراض الابتداييه الزكوبيه الشرييه الاناتيه المكلف بسحه من قرارها رقم (١٠) لعام ١٤٣٣ ه. ومبج الالقاره (٢/٦٩) وتاريم (٤٣) وتاريم (٤٣) وتاريم (٤٣) وتاريم (٤٣) وتارم (٤٣) وتارم (٤٣) وتارم (٤٣) وتارم (٤٣) وتاتيم (٤٣) وتاتيم (٤٣) وتاتيم (٤٣) وتاتيم (٤٣) تزويدها بالمستند المثبت لذلك، فافاد بانه يطلب مهله اسبوع من تاريخ الجلسه لتقدم ما طلبته الجنه، وحتي تاريخ اصدار هذا القرار لم يرد من المكلف اي بيانات بهذا الخصوص. وبرجوع اللجنه للماده (٢٦) من القرار الوزاري رقم (٣٤٠) في ١٧٧٠/٧٧/٥٥. (١٣٧٠) المعدله بالقرار الوزاري رقم (٨٥/٣) في ١١٤٤٥. والتي تنص علي ان "لكل من مصلحه الزكاه والدخل والمكلف الحق في استثناف قرار لجنه الاعتراض الابتداييه في ميعاد ل يتجاوز (٣٠) يوقا من تاريخ استلام القرار علي ان يقوم المكلف قبل قبول استثنافه بسداد الضريبه المستحقه عليه طبق لجنه الاعتراض الابتداييه نفدا او بتقدمي ضمان بنكي بالشروط المنصوص عليها في هذه الماده، كما تم الرجوع للماده (١٢) من القرار الابتداييه (٣٩) في ١٦٧٧-١٧٧٩) من الني تعني عن اي "العاليه والمكلف الذي في استثناء قرار الجنه الابتداييه الي اللجه الاستثناييه المنصوص عليها في الماده (٢٦) من القرار (٢٦) وتاريخ ١٧٧٠/٧/١ ه في نفس المبعاد المحدد في الماده (١٠) من هذا القرار والمحدد (٣٠) يوقا، كما تم الرجوع الي الماده (١٣) من القرار المشار اليه والتي تنص علي ان "استثناف 2/1 الماليه والمكلف لا يحول دون دفع الزكاه المتحققه بموجب قرار اللجنه الابتداييه وعلي المكلف دفعها قبل تقدم استثنافه، ولا ينظر في الاستثناف الا اذا كان مصويا بصوره مصدقه رسميا من وصول دفع الزكاه. وحيث ان تاريخ صدور قرار اللجنه الابتداييه الثاني رقم (١٠) لعام ٢٣٣/٩/١١ ه و ١٢٣/٩/١١ ه و ١٢٣/٩/١١ ه و ١٢٣/٩/١١ ه و ١٣٤١ ه و ١٣٤١ ه و ١٣٤١ ه و ١٣٤١ ه و ١٣٤١ ه يوما من تاريخ استلام القرار الابتدايي، لذا فان اللجنه بالاغلبيه تري رفض استيناف المكلف من الناحيه الشكيله. القرار: لكل ما تقدم قرت اللجنه الاستينافيه الضريبيه ما يلي: اولا: رفض الاستيناف المقدم من (ا) علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثانيه رقم (10) لعام ١٤٣٥ من الناحيه الشكيله. ثانيا: يكون هذا القرار نهاييا بعد تصديق وزير الماليه. وبالله التوفيق، Y/