moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم 439497388 لعام 1443 ه المدعي : شركه (...) المحدوده المدعي عليه : (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم فيها ان (...) بالوكاله رقم (...) عن المدعيه سبق ان تقدم بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ ٢٨/ ١٠/ ١٤٤٢ه الموافق ٩/ ٦/ ٢٠٢١م اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليه عطور بثمن اجمالي قدره (89.464.74) تسعه وثمانون الفا واربعميه واربعه وستون ريالا واربع وسبعون هلله لم يسدد منه شييا، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع. وطالب بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (89.464.74) تسعه وثمانون الفا واربعميه واربعه وستون ريالا واربع وسبعون هلله. وقدم سندا لطلبه المستند الاتي: ثلاث مطابقات رصيد محرره علي مطبوعات (...) جميعها بتاريخ 11/ 11/ 2021م ومجموع مبالغها (89.467.74) ريال ممهوره بختم منسوب لمؤسسه(...) تحمل السجل التجاري رقم: (...) المملوكه للمدعي عليه. وبعد قيد اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت للدايره وعقدت لنظرها جلسه مرافعه عن بعد بتاريخ ٣/ ١/ ١٤٤٤ه عبر الاتصال المريي، وحضر وكيل المدعيه بالوكاله رقم (...)، كما حضر وكيل المدعي عليه بالوكاله رقم (...). وتشير الدايره الي انها عقدت هذه الجلسه التحضيريه بناء علي الماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، كما تشير الدايره الي انه بعد اطلاعها علي صحيفه الدعوي تبين تحققها من الاختصاص القضايي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوي سالت الدايره المدعي وكاله عن تحرير دعواه وتحديد طلباته وبينته فاحال الي صحيفه الدعوي ومرفقاتها. ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليه وكاله عن جوابه وحصر دفوعه وطلباته فاجاب بقوله: انكر العلاقه العقديه بين طرفي الدعوي وموكلي لم يسبق له ان تعامل مع المدعيه ابدا. وبسؤاله عن صحه نسبه مطابقه الرصيد المرفقه بملف القضيه لموكله، فاجاب بقوله: بالنسبه للتوقيع فهو توقيع لشخص يدعي مروان لا نعرفه ولم يسبق له ان تعامل مع موكلي ابدا، واما فيما يتعلق بالختم فصحيح انه يعود لمؤسسه موكلي الا انه فقد منذ وقت طويل. ونظرا لصلاحيه الفصل في القضيه قررت الدايره اقفال باب المرافعه مصدره حكمها محمولا علي الاسباب الاتيه: الاسباب: فبناء علي ما تقدم، ولما حصر وكيل المدعيه طلبه في الزام المدعي عليه بان يدفع لموكلته مبلغا قدره (٨٩,٤٦٤.٧٤) تسعه وثمانون الفا واربعميه واربعه وستون ريالا واربع وسبعون هلله لقاء توريد المدعيه للمدعي عليه عطور. مستندا في سبيل اثبات ذلك الي ثلاث مطابقات رصيد محرره علي مطبوعات (...) بتاريخ 11/ 11/ 2021م ومجموع مبالغها (89.467.74) ريال ممهوره بختم منسوب لمؤسسه (...) تحمل السجل التجاري رقم: (...) المملوكه للمدعي عليه. ولما انكر وكيل المدعي عليه العلاقه العقديه بين طرفي الدعوي، ثم اقر بصحه نسبه الختم الموقع به علي مطابقات الرصيد لمؤسسه موكله، ودفع بان الختم فقد منذ وقت طويل، واستنادا لما ورد في الفقره الاولي من الماده الرابعه عشره من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ ٢٦/ ٥/ ١٤٤٣ه ونصها: "يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه."، ولما ورد في الفقره الاولي من الماده السادسه عشره من ذات النظام ونصها: "يكون الاقرار صراحه او دلاله، باللفظ او بالكتابه."، ولما ورد في الماده السابعه عشره من ذات النظام ونصها: "الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه."، واستنادا لما ورد في الفقره الثالثه من الماده التاسعه والثلاثين من ذات النظام ونصها: "اذا اقر الخصم بصحه الختم الموقع به علي المحرر العادي ونفي انه ختم به، تعين عليه اتخاذ طريق الادعاء بالتزوير."، ولما ورد في الفقرتين الاولي والثانيه من الماده الرابعه والاربعين من ذات النظام ونصهما: "يكون الادعاء بالتزوير في اي حاله تكون عليها الدعوي، ويحدد المدعي بالتزوير كل مواضع التزوير المدعي به، وشواهده، واجراءات التحقيق التي يطلب اثباته بها، ويكون ذلك بمذكره يقدمها للمحكمه او باثباته في محضر الجلسه."، "اذا كان الادعاء بالتزوير منتجا في النزاع ولم تكف وقايع الدعوي ومستنداتها لاقناع المحكمه بصحه المحرر او بتزويره، ورات ان اجراء التحقيق الذي طلبه المدعي بالتزوير منتج وجايز؛ امرت به."، ولما ورد في الفقره الاولي من الماده الخامسه والثمانين من ذات النظام ونصها: "للمحكمه ان تستنبط قراين اخري للاثبات، وذلك في الاحوال التي يجوز فيها الاثبات بالشهاده؛ علي ان تبين وجه دلالتها."، ولما كانت وقايع الدعوي ومستنداتها كافيه لاقناع الدايره بصحه نسبه الختم الموقع به علي مطابقات الرصيد؛ وذلك بدلاله تفاصيل المبالغ المدونه بها وتدوين اسم مؤسسه وكيل المدعي عليه، فضلا عن ان دفع وكيل المدعي عليه بفقد الختم منذ وقت طويل يقع تحت مسؤوليه موكله، فكان عليه ان يتبع الاجراءات النظاميه في هذه الحال، فحينيذ ولكل ما تقدم فتري الدايره عدم وجاهه دفع وكيل المدعي عليه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه (...) [سجله المدني رقم: (...)] بان يدفع للمدعيه شركه (...) المحدوده [سجلها التجاري رقم: (...)] مبلغا قدره (٨٩,٤٦٤.٧٤) تسعه وثمانون الفا واربعميه واربعه وستون ريالا واربع وسبعون هلله. وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. رييس الدايره القضاييه (...)