tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4718 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2020-11-16 date_hijri=1439-06-18 document_type=ruling entity=document_number:186ad386-3dd2-4d08-ab13-833185dbffb2 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه المقيده برقم 4718 لعام 1439ه
المدعي: (...) 
المدعي عليهما: 1: (...) 
2: (...) 
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه ومن والاه، اما بعد:
 فلدي الدايره العشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض، المشكله من:
القاضي د. عمر بن عبد الله بن طالب رييسا
القاضي محمد بن عبد العزيز البليهد عضوا
القاضي عبد الرحمن بن عبد الله السيف عضوا
وبناء علي هذه القضيه المحاله للدايره في 18/6/1439ه، والمقيده لدي المحكمه بتاريخ 18/6/1439ه.
(الوقايع)
افتتحت محاضر ضبط الدعوي بجلسه يوم الخميس 12/7/1439ه وبالنداء علي اطراف الدعوي تبين عدم حضور اي منهم، وعليه قررت الدايره شطب القضيه للمره الاولي، وجري احالتها الي اداره الدعاوي والاحكام، ثم احيلت الي الدايره بتاريخ 7/8/1439ه مشفوعه بطلب المدعي نظر القضيه واعتذاره فجري تحديد جلسه 14/10/1439ه موعدا لنظرها وحضر المدعي، ولم يحضر المدعي عليهما او من يمثلهما، وافهم المدعي بتقديم صوره من هويتهما الوطنيه لتبليغهما بنظام ابشر ومتابعه ذلك مع امانه السر، وبسؤاله عن صفته في الدعوي اجاب بانه اقام الدعوي بصفته شريكا في شركه (...) لتقنيه النانو المحدوده، وبسؤاله عن المطالبه، اجاب بانه يطلب تعويضه عن الاضرار التي تسبب فيها الشريك الحقيقي وابنه الشريك الصوري في الشركه وقد نتجت عن خطا المدعي عليه بعدم دفع باقي قيمه حصته في الشركه وانشاء مؤسسه منافسه في نفس النشاط باسم مؤسسه (...)، واستقطاب افضل موظفي الشركه اليها، وادخال شريك في الشركه بدون موافقته، ورفض التوقيع علي اي محضر يخص الشركه مما ادي الي توقف نشاط الشركه التي هي مصدر دخله الوحيد، ويطلب التعويض بمبلغ خمسه عشر مليون ريال، وبسؤال عن البينه التي تثبت الضرر ومسؤوليه المدعي عليهما عنه وتقدير التعويض بمبلغ المطالبه، استمهل لتقديم ذلك في الجلسه القادمه، وعليه جري رفع الجلسه. وبجلسه 18/11/1439ه حضر المدعي اصاله، ولم يحضر المدعي عليهما او من يمثلهما، وقدم المدعي نسخه من الهويه الوطنيه للمدعي عليهما وطلب ابلاغهما عن طريق نظام ابشر، كما قدم مذكره من ثلاث صفحات الحق بها عددا من المستندات، ذكر انها تمثل بيان بالاضرار التي لحقت به بسبب المدعي عليهما والبينه عليها وذكر ان لديه مزيدا من البينات يستمهل لاحضارها في الجلسات القادمه، وعليه جري رفع الجلسه. وبجلسه 24/12/1439ه حضر المدعي ولم يحضر المدعي عليهما ولم يرد للدايره ما يفيد تبليغهما، ثم سالت الدايره المدعي عن الاضرار التي يطالب بها في هذه الدعوي بصفته شريكا في شركه (...)؛ هل سبق له المطالبه بها بصفته مديرا للشركه المذكوره؟ فطلب مهله للجواب، فاجيب لذلك وافهم بتقديم نسخه من الحكم المشار اليه في لايحه دعواه فاستعد بذلك، وعليه جري رفع الجلسه. وبجلسه 1/1/1440ه حضر (...)، سعودي الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) بوكاله عن المدعي، تخوله الحق في المطالبه واقامه الدعاوي والمرافعه والمدافعه والانكار، صادره من كتابه العدل بشرق بالرياض، برقم (...) وتاريخ (...)، ولم يحضر المدعي عليهما ولم يرد للدايره ما يفيد تبلغهما، ولم يقدم المدعي ما طلب منه في الجلسه السابقه ولم يجب عن سؤال الدايره، وعليه جري رفع الجلسه للمداوله.
(اسباب الحكم)
فبناء علي ما تقدم، وبما ان المدعي بصفته شريكا في شركه (...) لتقنيه النانو المحدوده قد طلب الزام شريكه الحقيقي والصوري بدفع مبلغ خمسه عشر مليون ريال تعويضا عن الاضرار التي لحقت به بسببهما، وبما ان المدعي في لايحه دعواه قد ذكر انه بصفته مديرا للشركه المذكوره قد طالب المدعي عليه: (...) بالتعويض عن الاضرار وذلك في القضيه المقيده لدي الدايره التجاريه الثانيه برقم 9832/1/ق وتاريخ 26/10/1436ه، وقد حكمت الدايره برفض الدعوي ورفض طلبات التعويض تبعا لها؛ لعدم ثبوت الخطا من قبل المدعي عليه، الامر الذي يتعين معه عدم قبول هذه الدعوي؛ لسابقه الفصل فيها، اذ ان مدير الشركه هو الممثل لجميع الشركاء، فاذا رفضت مطالبته بصفته مديرا للشركه للشريك المدعي عليه بالتعويض فان ذلك يتضمن رفض جميع طلبات الشركاء بالزام ذلك الشريك بالتعويض، كما ان صاحب الصفه في المطالبه بالتعويض عن الضرر الواقع بالشركه او احد الشركاء فيها هو مدير الشركه اذا كان الضرر متعلقا بالشركه وناتجا عن اخلال احد الشركاء بالتزاماته فيها ...
(ولهذه الاسباب)
حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي، وحدد يوم الاربعاء 16/1/1439ه موعدا لاستلام الحكم، ولمن لم يقنع به الاعتراض عليه خلال ثلاثين يوما من التاريخ المحدد لاستلامه، وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. حرر في 1/1/1440ه.
عضو رييس الدايره
عبد الرحمن بن عبد الله السيف
 عضو
 محمد بن عبد العزيز البليهد 
رييس الدايره
 د. عمر بن عبد الله بن طالب

الحكم في القضيه رقم 685 لعام 1440 ه
المقامه من/ (...) رخصه اقامه (...) 
ضد/ (...) هويه وطنيه (...) 
و(...) هويه وطنيه (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاثنين 1440/06/13 ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي محمد بن ناصر الجربوع رييسا
القاضي هزاع بن عيسي بن هزاع العيسي عضوا
القاضي محمد بن سعود العريفي عضوا
وبحضور سليمان بن صالح بن عبدﷲ العريني امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/03/14 ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار والتي حكمت فيها بعدم قبول الدعوي، وقد حددت الدايره يوم الاربعاء 16/1/1440ه موعدا لتسليم نسخه اعلام الحكم، وبعده جري استلام المعترض لنسخه اعلام الحكم ثم قدم اعتراضه علي الحكم بتاريخ 15/2/1440ه، وحيث تبين لدايره الاستيناف انه جري تقديم الاعتراض خلال المده المحدده نظاما فانه مقبول شكلا. اما عن الموضوع؛ فان الدايره قد حكمت بعدم قبول الدعوي مع انها قد ذكرت في الاسباب ان موضوع الدعوي قد سبق نظره من قبل فكان الاولي بها ان تقضي بعدم جواز نظر الدعوي لسابق الفصل فيها.
(لذلك)
حكمت الدايره: اولا: الغاء حكم الدايره العشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر في القضيه رقم 4718/1/ق لعام 1439ه المؤرخ في 1/1/1440ه ، ثانيا: الحكم مجددا بعدم جواز نظر الدعوي المقامه من /(...) اقامه رقم (...) ضد/ (...) سجل مدني رقم (...) و/ (...) سجل مدني رقم (...) لسابق الفصل فيها. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.
امين السر
سليمان بن صالح العريني
 عضو 
محمد بن سعود العريفي
 عضو 
هزاع بن عيسي العيسي
رييس الدايره
محمد بن ناصر الجربوع