tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 4247 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 30 chunks

date_gregorian=2021-06-17 date_hijri=1434-06-18 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:95429f73-76e9-4b2b-be2c-40eb4db13be7 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4247 لعام 1439 ه
المقامه من/ (...) صاحب/ه مؤسسه (...) سجل تجاري (...) 
ضد/ (...) هويه وطنيه (...) 
 
القاضي عبدﷲ بن سمير الفيفي رييسا
القاضي عبدالعزيز بن علي الزهراني عضوا
القاضي عايض بن صالح السلمي عضوا
 
(الوقايع)
تلخص واقعات الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها ان المدعي وكاله تقدم بلايحه دعوي ونصها: ( لقد قامت موكلتي بتاسيس شركه (...)، سجل تجاري رقم (...) وتاريخ 18/06/1434ه مع المدعي عليها وعده شركاء اخرين، واسند للمدعي عليها اداره الشركه لمده ثلاثه سنوات ميلاديه وذلك خلال الفتره من 01/01/2014م وحتي 31/12/2016م. وتخارج المدعي عليها بعد ذلك من الشركه، وقامت موكلتي بتحويلها لمؤسسه فرديه، وعند قيام موكلتي بمراجعه الحسابات خلال الفتره المنوه عنها بعاليه، اتضح لها وجود فروقات محاسبيه ومبالغ نقديه غير معلوم مال صرفها، وبمواجهه المدعي عليها بذلك انكرت سحب وتحويل اموال من رصيد الشركه دون وجه حق؛ فقامت موكلتي بتكليف مكتب محاسب خارجي، لعمل تقرير محاسبي بشان تحديد الاموال التي سحبت وحولت من قبل المدعي عليها دون وجه حق، وتبين من التقرير المحاسبي ان المدعي عليها قامت بسحب وتحويل اموال دون وجه حق من الشركه، مبلغ وقدره (770,131) ريال سبعمايه وسبعون الفا وميه وواحد وثلاثون ريال، نطلب من مقام المحكمه الزام المدعي عليها بما يلي: 1-الزام المدعي عليها باعاده مبلغ وقدره (770,131) ريال سبعمايه وسبعون الفا وواحد وثلاثون ريال. 2- الزام المدعي عليها بتعويض موكلتي عن الضرر الذي لحق بها، والمتمثل في اتعاب المحاماه مبلغ وقدره (180,000) ريال ميه وثمانون الف ريال.) وجري عرض الدعوي علي المدعي عليه وكاله فتقدم بمذكره جوابيه بتاريخ 10-10-1439ه. ومضمونها:( اولا: لا صحه لزعم المدعيه اسناد اداره الشركه الي موكلتي خلال الفتره من تاريخ 1-1-2014م حتي تاريخ 31-12-2016م حيث ان الشركه في الاساس كانت مؤسسه خاصه بموكلتي بموجب السجل التجاري رقم (...) وظلت كذلك حتي تحويل المؤسسه الي شركه بتاريخ 22-9-1436ه. الموافق 9-7-2015م، وبالتالي فان ما ورد في التقرير المحاسبي من مطالبه المدعيه بمحاسبه موكلتي عن حركه الحساب مطالبه في غير محلها. ثانيا: ان الوجود الفعلي للشركه لم يتحقق الا بتاريخ 1-1-2015م كما هو مبين في الاجتماع الاول للشركاء، وقد تضمن هذا الاجتماع مناقشه واقرار المدعيه والشركاء بما يلي:1- مناقشه المبالغ التي تم الاتفاق علي ايداعها كراس مال للشركه المحوله من مؤسسه الي شركه ومقداره 300.000 حسب المبين في سجل الشركه. 2- التوصيه بايداع المدعيه (...) مبلغ وقدره 81.334 ريال. 3- اقرار المدعيه (...) والشريك الاخر (...) بان لموكلتي دين علي الشركه بمبلغ اجمالي وقدره 198.666ريال، ومبلغ وقدره 100.000ريال للسيد (...)، مبلغ 150.000ريال جزء من دين علي الشركه لشريكات منسحبات من مشروع سابق تكفلت موكلتي بسداده عن الشركه. (علما بان موكلتي تطلب المدعيه التي الت اليها ملكيه الشركه مؤخرا واصبحت مؤسسه باسمها بهذه المديونيات في القضيه رقم391260103 المنظوره امام الدايره الخامسه والعشرون بالمحكمه العامه بمكه المكرمه والتي تدفع فيها المدعيه بعدم الاختصاص وانعقاده للمحكمه التجاريه.) ثالثا: يوجد لدينا عدد من المستندات مرفقه ردا علي مزاعم المدعيه بوجود فروقات محاسبيه ومبالغ نقديه غير معلوم مال صرفها، ولجميع ما تقدم فاننا نطلب من مقام الدايره ما يلي:1-صرف النظر عن مطالبات المدعيه. 2- الزام المدعيه بتعويض موكلتي عن كيديه الدعوي واتعاب المحاماه مبلغا وقدره 250.000ريال. 3- تحتفظ موكلتي بحقها في مطالبه المدعيه بحقوقها التي تثبت في هذه الدعوي.) انتهي. ثم توالت الجلسات وتبادل المذكرات بين طرفي القضيه دونما جديد يذكر، ثم في الجلسه المؤرخه بتاريخ 6-6-1440ه. رات الدايره حاجه القضيه لندب خبير محاسبي فقرر طرفي النزاع بانهم موافقون علي اختيار مكتب (...) وقررت الدايره ارسال خطاب لمكتب (...) محاسبون قانيون ومستشارون للوقوف علي مواطن النزاع وفحص المستندات والاطلاع علي الاتفاقيات التي ذكرها المدعي عليه وعن مدي اخلال احد الطرفين بها كما جرت العاده، وافهمت الدايره الطرفين بان عليهم تزويد الخبير بكافه المستندات والتعاون معه ودفع اتعابه مناصفه علي ان يتحملها الخاسر في الدعوي ففهما ذلك واستعدا به. ثم في الجلسه المؤرخه بتاريخ 24-8-1440ه. ذكر وكيل المدعي عليها عدم قبوله لاتعاب الخبير وطلب من الخبير تخفيض اتعابه ثم اتفق الاطراف مع الخبير علي قيمه الاتعاب بمبلغ وقدره 50.000 ريال تدفع مناصفه بين الطرفين علي ان يتحملها خاسر الدعوي ثم افهمت الدايره وكيلا طرفي الدعوي بتسليم الخبير كافه المستندات فاستعدا بذلك. ثم في الجلسه المؤرخه بتاريخ 12-11-1440ه. تبين حضور طرفي الدعوي كما حضر مندوب الخبير وقرر قايلا ان المدعي لم يسلم المستندات فجري افهام وكيل المدعي تسليم كافه المستندات للخبير خلال اسبوع كما جري افهامه بتسليم اتعاب الخبير كما افهمت الدايره مندوب الخبير بان عليه اعداد التقرير من خلال ما لديه من مستندات في الجلسه القادمه. ثم في الجلسه المؤرخه بتاريخ 22-2-1441ه. تشير الدايره الي ان المحاسب القانوني المعين سابقا من قبل الدايره قدم تقريره المبديي وجري تزويد كلا طرفي الدعوي بنسخه منه، وطلبت الدايره من الطرفين تقديم ملاحظاتهما علي التقرير للخبير خلال اسبوعين علي ان يتم اعداد التقرير النهايي قبل موعد الجلسه القادمه. ثم في الجلسه المؤرخه بتاريخ 24-3-1442ه. تبين حضور المدعي بالوكاله رقم: (...)، والمدعي عليه بالوكاله رقم: (...) ؛ وبسؤال طرفي الدعوي عن مدي صدور التقرير النهايي من عدمه، فقررا انهما قاما بتزويد الخبير بالاعتراض علي التقرير المبديي وانه لم يصدر تقريره النهايي بعد، كما طلبت الدايره من طرفي الدعوي تقديم نسخه من التقرير المبديي ضمن الترافع الكتابي وكذلك ضمن ايقونه تبادل المذكرات خلال 5 ايام من تاريخه، والتواصل مع الخبير، وتزويده بمحضر هذه الجلسه وان عليه تقديم تقريره النهايي خلال 5 ايام علي بريد الدايره تفاديا لاتخاذ الدايره الاجراء النظامي. ثم في الجلسه المؤرخه بتاريخ 23-4-1442ه. تبين حضور المدعي بالوكاله رقم: (...)، والمدعي عليه بالوكاله رقم: (...) ؛ فيما افهمت الدايره طرفي الدعوي بالتواصل مع الخبير بشكل عاجل لتقديم ملحق لتقريره النهايي يتضمن ايضاح النتايج بشكل ادق دون التعويل علي مستندات وبناء نتايج محاسبيه بناء عليها وتذييل ذلك بعباره: ( مع تحفظنا ) وافهامه ان الدايره ترغب باجابه واضحه علي السؤال الاتي: هل ثبت تعدي المدعي عليها او تفريطها في اداره الشركه تحديدا منذ تاريخ 1 /1 /2014م وحتي 31 / 12 / 2016م فان كان الجواب بنعم فيتم بيان المبالغ بشكل مفصل وواضح وكذا المستندات التي تم البناء عليها وذلك كله خلال 5 ايام من تاريخه وذلك علي بريد الدايره كما تشير الدايره الي استغراق اعمال الخبره عامين منذ تاريخ تعيينه. ثم في الجلسه المؤرخه بتاريخ 30-4-1442ه. تبين حضور المدعي بالوكاله رقم: (...)، والمدعي عليه بالوكاله رقم: (...) ؛ وتشير الدايره الي عدم ورود اي خطاب من الخبير، وبسؤال طرفي الدعوي عن مدي التواصل مع الخبير وفقا لمحضر الجلسه السابقه، فقرر طرفي الدعوي بانهما تواصلا مع الخبير وقدما اعتراضهما علي التقرير المبديي، وقرر وكيل المدعي عليها ان الخبير رفض استلام الملاحظات وطلب ان تكون وارده من الدايره، كما قررت الدايره الكتابه رسميا للخبير وفقا لمحضر الجلسه السابقه وافهامه بان القضيه قديمه، وان عدم حضور الجلسات وعدم التواصل مع الدايره من خلال البريد الالكتروني يعد اهمالا واخلالا بالمهنيه، وان عليه استلام الملاحظات والاجابه عنها وتقديم التقرير النهايي خلال 5 ايام تفاديا لعزله والزامه باعاده ما استلمه من اتعاب. ثم في الجلسه المؤرخه بتاريخ 13-5-1442ه. وفي هذه الجلسه المرييه تبين حضور المدعي بالوكاله رقم: (...)، والمدعي عليه بالوكاله رقم: (...) كما تبين حضور مندوب الخبير المنتدب في الدعوي كما تشير الدايره الي تقدم الخبير المنتدب في الدعوي بتقريره النهايي في 1 / 4 / 1442ه الا انه لم يظهر ضمن ملف القضيه الالكتروني، وتمت اضافته حاليا بالملف، فيما طلبت الدايره من الخبير تعديل تقريره وفق الثابت من المستندات، وان عليه تعديل تقريره وذلك بازاله لفظ (مع تحفظنا) والاعتماد علي الثابت مستنديا في بناء تقريره وذلك خلال الفتره الي ما قبل الموعد الجلسه القادمه بيومين، فتحجج الخبير بتقدم المدعي عليها بعدد من المستندات بشكل دوري وان اخر مستندات وصلت كانت ليله البارحه، فافهمت الدايره طرفي الدعوي بان لديهما يومان لتقديم كافه ما لديهما من مستندات لم يتم تقديمها للخبير سلفا، وذلك علي بريد الدايره، وانه لن يتم قبول اي مستندات بعد ذلك، وقامت الدايره بتزويد الاطراف بالبريد. كما قامت الدايره بعد ذلك بارسالها للخبير وافهمته بان عليه اعداد تقريره النهايي في ضوء ما وصله من مستندات قبل الجلسه القادمه كما تشير الدايره الي ورود التقرير النهايي المقدم من الخبير المحاسبي المنتدب في هذه الدعوي وذلك بتاريخ 25-5-1442ه. والذي خلص فيه الخبير الي ما ورد في البند تاسعا ومضمونه: (من خلال فحصنا وطلبنا للمستندات المحاسبيه الخاصه بالشركه تبين لنا عدم وجود مجموعه دفتريه او نظام محاسبي متبع في الشركه وعدم اعداد قوايم ماليه معتمده لها خلال الفتره محل الفحص من قبلنا وهذا يعد تفريطا من قبل المدعي عليها واخلال بمسؤوليتها كمدير عام للشركه، ومن خلال المعلومات والمستندات التي وصلتنا فاننا نقوم بتلخيص النتايج فيما يلي: اولا: صافي المستحق علي المدعي عليها: صافي المبالغ المدينه وقدرها(71.703ريال)، يخصم منه صافي المالغ الداينه وقدرها(57.001ريال). ليصبح صافي الرصيد المدين مبلغ وقدره (14.702) ريال فقط.
ثانيا: مطالبه المدعي عليها، نود الاشاره الي ان المدعي عليها تقدمت لنا بالعديد من المطالبات والتي تضمنت العديد من البنود، وقد تم تعديل البنود والمطالبات في كل مره يتم تقديمها، ووفقا لاخر مطالبه وارده لنا من قبل المدعي عليها فاننا توصلنا الي ان للمدعي عليها مبلغ وقدره 217.391ريال، مع الاخذ في الاعتبار الجزييه المحال البت فيها لمقام الدايره والمتمثله في مطالبه المدعي عليها بقيمه الرواتب نظير ادارتها للشركه بمبلغ وقدره 102.000ريال ) انتهي. ثم في الجلسه المؤرخه بتاريخ 27-5-1442ه. تبين حضور المدعي عليه بالوكاله رقم: (...) ؛ فيما تخلفت المدعيه عن الحضور علي الرغم من ثبوت الابلاغ عن طريق ابشر، وطلب الحاضر الاستمرار في نظر الدعوي وعدم شطبها ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي، جري رفع الجلسه للمداوله ثم اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي
 
(الاسباب)
تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان، وحيث ان النزاع الحاصل بين الطرفين مما تختص بنظره المحاكم التجاريه استنادا للماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه لكونه نزاع بين شركاء في شركه نظاميه، وعن الموضوع فلما كانت المدعيه تهدف من اقامه دعواها الي الزام المدعي عليها بان تدفع لها مبلغا وقدره 770.131ريال وذكرت بانها اموال تعود لشركتهم السابقه قد اختلستها المدعي عليها اثناء فتره ادارتها، ولما كانت المدعيه قد توصلت الي هذا المبلغ الذي تطالب به من خلال اتفاقها مع مكتب محاسبي لاعداد تقرير محاسبي في ذلك، والذي خلص فيه الي ان المدعيه تستحق من المدعي عليها مبلغا وقدره 770.131ريال، ولما كان هذا المحاسب القانوني قد اعد تقريره في ضوء المستندات التي قدمتها له المدعيه دون المدعي عليها، حيث لم تعلم المدعي عليها عن ذلك ولم تتقدم باي مستندات للمحاسب القانوني الذي اتفقت معه المدعيه، وحيث رات الدايره ان النزاع بين طرفي الدعوي لا يمكن حسمه الا من خلال طرح تقرير المحاسب القانوني السابق وتعيين خبير محاسبي للنظر في مستندات كلا الطرفين وفحصها واعداد تقرير محاسبي بذلك، وذلك اعمالا لقوله تعالي: (فاسال به خبيرا)، وقوله: (ولا ينبيك مثل خبير)، ولما هو مقرر في النظام القضايي من ان لقاضي الموضوع ان يستعين بالخبراء في المسايل التي يستلزم الفصل فيها استيعابا للنقاط الفنيه التي تشملها معارفه، والوقايع الماديه التي قد يشق عليه الوصول اليها، دون المسايل الشرعيه والنظاميه التي يفترض العلم بها، ولما هو مقرر من ان تقرير الخبير هو من عناصر الاثبات التي تخضع لقاضي الموضوع دون معقب عليه، فان الدايره تستانس براي الخبير، وتراه موافقا لميزان العداله، وتنتهي الدايره الي الاخذ به والاطمينان اليه، متوخيه بذلك تحقيق الانصاف والحق في الدعوي الماثله، مراعيه حال المدعي والمدعي عليه، وحيث ذهب الخبير المحاسبي في تقريره النهايي الي ان صافي الرصيد المستحق للمدعيه لدي المدعي عليها مبلغا وقدره (14.702) ريال، كما انه ضمن تقريره ملاحظات الاطراف، واجاب عنها بما تري فيه الدايره الكفايه، لتكوين القناعه بعداله ما ال اليه الخبير في نتيجته، ولما كان المدعي قد تخلف عن حضور الجلسه الاخيره فيما حضر المدعي عليه وكاله وطلب السير في الدعوي وعدم شطبها وحيث نصت الماده: (93) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م / 93) وتاريخ 15/8/1441ه؛ ونصها:" فيما لم يرد فيه نص خاص في النظام، تطبق احكام نظام المرافعات الشرعيه علي الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه بما لا يخالف طبيعه الدعوي التجاريه"، وبما ان الماده: (56) من نظام المرافعات الشرعيه نصت علي انه: (اذا لم يحضر المدعي جلسات الدعوي فللمدعي عليه ان يطلب من المحكمه الحكم في موضوعها، وعلي المحكمه ان تحكم اذا كانت صالحه للحكم فيها، ويعد حكمها في حق المدعي حضوريا) وحيث رات الدايره ان الدعوي صالحه للفصل فيها وذلك بعد ندب الخبره واعداد الخبير تقريره النهايي وجوابه علي ملاحظات طرفي الدعوي، واما بالنسبه لطلبات المدعي عليها التي تطلبها في هذه الدعوي فان الدايره تعتبرها دعوي جديده من المدعي عليها في مواجهه المدعيه والمتقرر ان الدعوي لا تقابل بدعوي وانما تقابل باجابه؛ مما تري معه الدايره عدم الحكم لها بطلباتها في هذه الدعوي ولها ان تقيمها في دعوي مستقله بذلك، كما يحق لها الاستعانه بتقرير الخبير المحاسبي المنتدب في هذه الدعوي، واما بالنسبه لطلب المدعيه الحكم لها بالاتعاب في هذه الدعوي فان الدايره لا تري لها حقا في ذلك لكون الدايره لم تلمس مطلا من المدعي عليها، ولان المبلغ الذي تطالب به المدعيه في دعواها مبلغا وقدره 770.000ريال ولم يثبت لها منه الا مبلغا وقدره 14.702ريال، كما تري الدايره ان النزاع القايم بين طرفي الدعوي لا يمكن الفصل فيه الا قضاء، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما يرد في منطوقه
 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بالزام (...) هويه وطنيه رقم : (...) ان تدفع ل (...) هويه وطنيه رقم : (...) مبلغا وقدره: (14.702) اربعه عشر الفا وسبع ميه وريالان، ورفض ما عدا ذلك من طلبات؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو
عبدالعزيز بن علي الزهراني
عضو
عايض بن صالح السلمي
رييس الدايره
عبدﷲ بن سمير الفيفي

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 2056 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) صاحب/ه مؤسسه (...) سجل تجاري (...) 
ضد/ (...) هويه وطنيه (...) 
 
القاضي ابراهيم بن صالح السحيباني رييسا
القاضي سعدي بن محسن الزهراني عضوا
القاضي ياسر بن خلف المطيري عضوا
 
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بجده لايحه دعوي مقدمه من المدعيه تطلب فيها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (770.131) ريالا قيمه اموال تعود لشركتهم السابقه اختلستها المدعي عليها اثناء فتره ادارتها. فباشرت الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده النظر فيها واجرت ما راته لازما لنظرها، وتحيل هذه الدايره الي الوقايع والاسباب الوارده في حكم الدايره الابتداييه الصادر بتاريخ 27/5/1442ه المتضمن : الزام (...) هويه وطنيه رقم : (...) ان تدفع ل (...) هويه وطنيه رقم : (...) مبلغا وقدره: (14.702) اربعه عشر الفا وسبعميه وريالان، ورفض ما عدا ذلك من طلبات.
وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده قامت بالاطلاع علي الحكم الصادر فيها والاعتراضات المقدمه فتبين انها مقدمه خلال المده النظاميه ومن ثم فهي مقبوله شكلا، اما من حيث الموضوع فقد حددت الدايره جلسه بتاريخ 3/8/1442ه والمنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد والمبلغ بها اطرافها الكترونيا وذكر وكيل المستانف ضده (...) بان رده علي الاعتراض المقدم من (...) يتلخص في ان ما ورد في المذكره الاعتراضيه غير صحيح وما قدمته من مستندات في الدعوي لا يمكن الاستناد عليها لابراء ذمتها لذلك يتمسك بما ورد بمذكرته الاعتراضيه ويطلب الحكم بجميع طلبات موكلته فيما عقب وكيل المستانف ضدها والمستانفه في الوقت ذاته (...) بان ما ورد في اعتراض المدعيه (...) غير صحيح ويخالف ما جاء في المستندات المقدمه من قبلها ويتمسك بما جاء في اعتراضه وطلب باتعاب الخبره التي دفعها ومقدارها 26.250 ريال واتعاب المحاماه 154.00 ريال.
 
(الاسباب)
وحيث ان الاعتراضات قدمت خلال المده النظاميه فانها مقبوله شكلا، واما في الموضوع وبما ان الدايره حكمت للمدعيه بالمبلغ الذي اورده الخبير وقدره 14.702 ريال، وبما ان الخبير قد اثبت ان هناك مبالغ مستحقه للمدعي عليها قدرها 217.391 ريال، وبما ان الدايره اخذت بتقرير الخبير في المبلغ المستحق علي المدعي عليها ولم تلتفت الي مالها من مستحقات اثبتها الخبير، وحيث انه باجراء المقاصه بين ما للمدعي عليها ومالها يكون المستحق لها في ذمه المدعيه مبلغا قدره 202.689 ريالا، وبما ان المدعي عليها تطلب الزام المدعيه باتعاب الخبير وقدرها 26.250 ريالا كونها اصبحت خاسره للدعوي، لذا فان المدعي عليها تستحق اتعاب الخبره، وبناء عليه تنتهي الدايره الي اضافه هذا المبلغ الي المستحق للمدعي عليها ليكون اجمالي المبلغ المستحق لها 228.939 ريالا، وبما ان مؤدي ذلك ان دعوي المدعيه مرفوضه لعدم ثبوت الحق لها بعد المقاصه وفق تقرير الخبير، واما ما تطالب به المدعي عليها من اتعاب المحاماه فانها مرفوضه كون الدعوي ناتجه عن منازعه حقيقيه لا يمكن الفصل فيها الا عن طريق القضاء فضلا عن كون النزاع قد احتاج الي ندب خبير لمعرفه حقوق الطرفين تجاه بعضهما، وبناء عليه فان الدايره تنتهي الي الغاء حكم الدايره الابتداييه والحكم بما يرد في منطوق الحكم ادناه.
 
(منطوق الحكم)
بقبول الاعتراض شكلا وفي الموضوع بالغاء الحكم الصادر بتاريخ 27/5/1442ه من الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 4247 لعام 1439ه والحكم مجددا بالزام (...) صاحبه مؤسسه (...) هويه وطنيه رقم : (...) سجل تجاريه رقم (...) بان تدفع ل/ (...) هويه رقم : (...) مبلغا قدره (228.939) ميتان وثمانيه وعشرون الفا وتسعمايه وتسعه وثلاثون ريالا ورفض ما عدا ذلك من طلبات.
عضو
سعدي بن محسن الزهراني
عضو
ياسر بن خلف المطيري
رييس الدايره
ابراهيم بن صالح السحيباني