moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١١٦٧٤٢٥ لعام ١٤٤٥ ه
المدعي:
شركه (...)
المدعي عليه:
شركه (...)
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه في ان وكيل المدعيه تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي ذكر فيها انه اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها خدمات صوتيه (خدمات الاتصال والشرايح والانترنت والبيانات) بثمن اجمالي قدره: واحد واربعون الفا وثمانمايه ريال وتسع هللات (٤١,٨٠٠.٠٩)، لم يسدد منه شيء، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليها بدفع المبلغ وقدره: واحد واربعون الفا وثمانمايه ريال وتسع هللات (٤١,٨٠٠.٠٩)، اضافه الي التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره اربعه الاف ومايه وثمانون ريال (٤,١٨٠) وباحاله القضيه الي هذه الدايره باشرت نظرها علي النحو المبين بمحضرها، وفيها افتتحت جلسه الترافع الالكتروني عن بعد وفيها حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) والتي تنتهي بتاريخ ٢٥/٥/١٤٤٦ه، وابرز رخصه المحاماه رقم (...) والتي تنتهي بتاريخ ٢٣/٨/١٤٤٩ه، وحضر لحضوره ممثل المدعي عليها وفيها سالت الدايره المدعي وكاله عن دعوي موكلته فعرضها كما جاءت في لايحه الدعوي المتضمنه المطالبه بالزام المدعي عليها بسداد المبالغ المستحقه عليها، مما تم توريده من خدمات اتصال وشرايح انترنت وبيانات بعدد عشر خدمات، حيث جاء مجموع تكلفتها مبلغا قدره واحد واربعون الفا وثمانمايه ريال وتسع هللات، وفق الكشف الصادر كما طلب التعويض عن مصاريف التقاضي بمبلغ قدره اربعه الاف ومايه وثمانون ريال (٤١٨٠)، وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله وطلب الجواب اجاب بانه ينكر وجود هذا التعامل وانه اطلع علي التعاقد الذي تم مع المدعيه وقرر بان الختم الظاهر في التعاقد هو فعلا ختم موكلته المدعي عليها هنا الا انه يجهل من تقدم بهذا الطلب امام المدعيه كما انه ينكر معرفته بمن قام بابرام العقد الوارده بياناته كمفوض من قبل موكلته، وبعرض ذلك علي ممثل المدعيه اجاب بان بينته علي الدعوي هي العقد المبرم والظاهر فيه ختم المدعي عليها علي الطلب المقدم امامها والمتضمن كامل بيانات المدعي عليها واسم المفوض من قبل المدعي عليها وبياناته ورقم هويته حيث لم يتم تقديمه من مجهول، وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله اجاب بان موكلته لم تتعامل مع المدعيه ولم تستفد من الخدمات التي تذكرها المدعيه، كما اجاب بان الختم العايد لموكلته قد تم سرقته عده مرات ولا يعلم ان كان قد استخدم في هذا التعامل بعد ذلك حيث تم سرقه اختام عديده لموكلته وليس هذا الختم فقط ولهذا يجهل وقوع هذا التعامل، وقرر اكتفاءه بهذا الدفع فسالته الدايره هل لديه ما يضيفه سوي هذا الدفع فقرر انه يكتفي بهذا الجواب، وبعرض ذلك علي المدعي وكاله قرر اكتفاءه واحال علي ما قدم، ثم رات الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم.
الاسباب:
تاسيسا علي ما سبق، وبالاطلاع علي ما حواه ملف الدعوي من اوراق ومستندات، تتمثل في دعوي توريد المدعيه شركه (...) للمدعي عليها شركه (...) وبما ان محل الدعوي الماثله منازعه بين تجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجاريه استنادا لنظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه، وعليه فان وكيل المدعيه يطالب في هذه الدعوي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره: واحد واربعون الفا وثمانمايه ريال وتسع هللات (٤١,٨٠٠.٠٩) وذلك مقابل خدمات الاتصال والشرايح والانترنت والبيانات، اضافه الي التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره اربعه الاف ومايه وثمانون ريال (٤,١٨٠)، وبما ان وكيل المدعيه استند في مطالبته بذلك علي عقد ممهور بختم المدعي عليها اضافه الي استماره تلك الشرايح ممهوره بختم المدعي عليها، وبما ان وكيل المدعي عليها اقر بنسبه الختم الممهور بالعقد لموكلته ودفع بانه يجهل هذا التعامل مع المدعيه وان موكلته لم تتعامل مع المدعيه ولم تستفد من الخدمات التي تذكرها المدعيه، كما دفع بان الختم العايد لموكلته قد تم سرقته وذلك بان تم سرقه اختام عديده لموكلته وليس هذا الختم فقط ولهذا يجهل وقوع هذا التعامل، ولم يسند دفعه هذا بما يثبته، وبما ان الختم المبرم في العقد قد تم من قبل مفوض المدعي عليها، واستنادا للفقره الثالثه من الماده التاسعه والثلاثون من نظام الاثبات ونصها: (اذا اقر الخصم بصحه الختم الموقع به علي المحرر العادي ونفي انه ختم به، تعين عليه اتخاذ طريق الادعاء بالتزوير)، واستنادا للماده التاسعه والعشرون بعد المايه من نظام المعاملات المدنيه ونصها:(يكون المتبوع مسؤولا تجاه المتضرر عن الضرر الذي يحدثه تابعه بخطيه اثناء تاديه عمله او بسبب هذا العمل، اذا كانت للمتبوع سلطه فعليه في رقابه التابع وتوجيهه ولو لم يكن المتبوع حرا في اختيار تابعه.) مما ينبني عليه ان المدعي عليها مسؤوله عن تابعها امام الغير ولها العوده عليه بما تري انه مستحق لها مما تحملته امام الغير، وبما ان العلاقه بين الطرفين يحكمها العقد المبرم بينهما والعقد هو ربط بين كلامين ينشا عنه حكم شرعي بالالتزام لاحد الطرفين او لكليهما، وهذا انطلاقا من قوله تعالي:{يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود}، وبما انه ثبت الحق بذمه المدعي عليها بموجب التعاقد، وبما ان وكيل المدعي عليها لم يقدم بينه ملاقيه علي دفوعه، وبما ان القضاء قد استقر علي ان الاقرار بالكتابه كالاقرار باللسان وان الاختام تعتبر عن اراده اصحابها ما لم يثبت العكس، وهو ما تضمنته الماده - التاسعه والعشرون - من نظام الاثبات، التي ذكرت الكتابه في باب اجراءات الاثبات ونصها: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه ادناه، وبه تقضي. واما ما يتعلق باتعاب التقاضي وحيث ان تقدير ذلك منوط بالدايره، فان الدايره تقدر اتعاب التقاضي وفق منطوق الحكم الوارد ادناه، وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره خمسه واربعون الفا وتسعمايه وثمانون ريالا وتسع هللات (٤٥.٩٨٠.٩)، لما هو موضح بالاسباب، حكما نهاييا غير قابل للاعتراض. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.