tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 4430669016 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks

date_gregorian=2023-03-05 date_hijri=1444-02-25 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/1 entity=document_number:650b92f2-6009-48a6-9806-252be08ba222 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٧٢٨٦٤١ لعام ١٤٤٤ه 
المدعي: 
شركه (...) للقوي العامله شركه شخص واحد
المدعي عليه:
مكتب (...) للاستقدام
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها ان/ (...)، سعودي الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)، بالوكاله رقم (...)، وتاريخ ٢٥/٠٢/١٤٤٤ه، عن/ شركه (...) للقوي العامله شركه شخص واحد، تقدم بصحيفه دعوي الكترونيه للمحكمه التجاريه جاء فيها، (تعاقد المدعي مع المدعي عليه بتاريخ ١٤٤٢/٠٤/٩ه الموافق ٢٠٢٠/١١/٢٤م علي ان يقوم المدعي عليه بتنفيذ خدمات للمدعي تتمثل ب(تاجير عماله) خلال (٣) ثلاثه سنوات هجريه، بثمن اجمالي قدره (١,٠٣٤,٤٢٥.٠٠) مليون واربعه وثلاثون الفا واربع ميه وخمسه وعشرون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد نفذت الخدمه بشكل جزيي وهو (١٠٣٤٤٢٥)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/٩ه الموافق ٢٠٢١/١١/١٤م،، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه دفع مبلغ وقدره (٠.٠٠) ريال سعودي استنادا علي (تحويل)، وسبب استرداد المبلغ (التعاقد و الاتفاقيه)، مستندا علي (العقد).)؛ انتهي فيها الي طلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (١,٠٣٤,٤٢٥.٠٠) مليون واربعه وثلاثون الفا واربع ميه وخمسه وعشرون ريال سعودي. هكذا جاءت لايحه الدعوي، فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في ٢٨/٠٧/١٤٤٤ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر ضبط الجلسات المنعقده للنظر في القضيه. حيث عقد لها جلسه في ٠٧/٠٨/١٤٤٤ه، تم افتتاح محضر هذه القضيه في جلستها التحضيريه الاولي عن بعد في تمام الساعه ٨.٤٥ صباحا بحضور المدعي وكاله المثبته بياناته بموجب وكاله الكترونيه رقم (...)ورخصه محاماه رقم (...)في حين تخلف المدعي عليه او من يمثله عن الحضور رغم ثبوت الابلاغ وعليه وانفاذا للماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه للتحقق من المسايل الاوليه وبعد الاطلاع علي صحيفه الدعوي والمرفقات تشير الدايره الي تقدم المدعي وكاله بتفصيل وتحرير للدعوي عبر النظام بالطلب رقم ٤٤١٠٩٢٠٢٥٢ وتاريخ ١٤٤٤/٨/٦ه، وذلك بالنص التالي: اولا: بموجب الاتفاقيه الاطاريه الموقعه بين المدعيه والمدعي عليها والمؤرخه في ١٤/١١/٢٠٢١م، اتفق الطرفان علي ان يقوم المدعي عليه باداره عقود العماله الخارجيه الخاصه بالعماليه المنزليه التي تقدمها المدعيه للافراد وهدفت الاتفاقيه الي تحديد الاطار العام الذي ينظم العلاقه بين الطرفين ويحدد الالتزامات فيما بينهما في عمليه تقديم خدمات العماله المنزليه حسب التنظيمات المتبعه في دوله الاستقدام ودوله المستضيف، ودور كل طرف فيما يتعلق بالاداره والتسويق والتشغيل والتطوير والجوده. واحالت الاتفاقيه الي ملاحق العمل في تحديد المقابل المالي ومستحقات كل طرف كما ياتي في البند التالي ادناه. ثانيا: نصت ملاحق الاتفاقيه علي تحديد نوع الخدمه والمقابل المالي لكل نوع وتم توقيع ثلاثه ملاحق للاتفاقيه: الملحق الاول: ملحق عمل الخاص بخدمه تقديم الخدمات العماليه بالساعه. وهي باقه تتيح للمستفيد حجز موعد زياره عامل لمده لا تزيد علي (٨) ساعات في اليوم الواحد. ويحصل المدعي عليه علي (٢٥%) من سعر الزياره. الملحق الثاني: ملحق عمل الخاص بخدمه التاجير الشهري. وهي باقه مخصصه لتاجير العماله للمستفيدين بعقود شهريه. يحصل المدعي عليه علي (١٥%) خمسه عشر بالمايه من قيمه العقد. الملحق الثالث: ملحق عمل الخاص بخدمه نقل الخدمات. وهي خدمه تتيح للمستفيدين نقل خدمات العماله علي كفالتهم. ويتقاضي المدعي عليه مبلغا مقطوعا قدره (١٠٠٠) ريال عن كل عمليه. ثالثا: نصت الملاحق اعلاه علي طريقه تحصيل المبالغ حصرا من خلال وسايل الدفع التقنيه المتاحه من المدعيه ولا يحق للمدعي عليه استلام اي مبالغ من المستفيدين، وقد قام المدعي عليه باستلام مبالغ ماليه عن العقود موضوع هذه المطالبه دون وجه حق ولم يلتزم بما نصت عليه الملاحق من حيث طريقه تحصيل مبالغ المستفيدين، وادخل المدعي عليه في ذمته الماليه مبالغ ماليه لم يقم بتوريدها لحساب المدعيه، وبناء علي العقود المعترف بها من قبل المدعي عليه استحقت المدعيه المبالغ التاليه:- ١-مستحقات الماليه لفريق التشغيل وهي عباره عن: ا- مستحقات عقود الربع الاول من عام ٢٠٢٢م وعددها (٢٧) عقد بقيمه اجماليه (٥٩٩,٤٠٠,٠٠) خمسمايه وتسعه وتسعين الفا واربعمايه ريال ب- مستحقات عقود الربع الثاني من عام ٢٠٢٢م وعددها (١٥) عقد بقيمه اجماليه (٣٤٠,١٥٠,٠٠) ثلاثمايه واربعين الفا ومايه وخمسين ريال. ٢-مستحقات فريق الاستقدام وهي عباره عن- مستحقات عاملات بديله وعددها (٥) عاملات بملغ وقدره (٧٨,٥٦٢.٥) سبعه وثمانين الفا وخمسمايه واثنين وستين ريال وخمسين هلله. ب- مستحقات عاملات لم تصل وعددها (١) مبلغا وقدره (١٦,٣١٢.٥) سته عشر الفا وثلاثمايه واثني عشر ريال وخمسين هلله. واجمالي مبلغ المطالبه قدره (١,٠٣٤,٤٢٥) مليون واربعه وثلاثين الفا واربعمايه وخمسه وعشرين ريال. وحيث ان المدعي عليه لم يسدد المبالغ المستحقه في ذمته بالرغم من المطالبه المتكرره واقراره بها من خلال المراسلات المتبادله. مما استوجب اقامه هذه الدعوي بسبب المماطله. الطلبات: بناء علي ما سبق نطلب من فضيلتكم التالي: ١- احاله هذه الدعوي لاحدي الدواير العامه لدي محكمتكم الموقره ونظرها شرعا ونظاما بعد تبليغ المدعي عليه بالحضور٢- بعد البينه والاثبات الحكم بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغا وقدره (١,٠٣٤,٤٢٥) مليون واربعه وثلاثين الفا واربعمايه وخمسه وعشرين ريال وفق ما جاء بهذه اللايحه)، وبعد ضبط ما سبق سالت الدايره المدعي وكاله اذا كان سبق اقامه هذه الدعوي امام المحاكم العامه او اي محكمه اخري فاجاب: بانه لم يسبق اقامه هذه الدعوي امام اي محكمه قبل هذه المحكمه وعليه تقرر الدايره رفع الجلسه واغلاق المحضر في تمام الساعه ٨.٥٥ صباحا، واصدرت حكمها بناء علي ما يلي من اسباب.
الاسباب:
لما كان من اللازم قبل الولوج في موضوع النزاع النظر في صحه اختصاص المحكمه، وحيث نصت الماده (٧٦) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/١) وتاريخ ٢٢ / ٠١ / ١٤٣٥ه التي نصت علي عباره: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها... يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي، وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)؛ ولكون انه لا تكتسب جميع الشركات الصفه التاجريه ولو كانت خاضعه لنظام الشركات وحيث لا تدخل هذه الدعوي ضمن الحالات المنصوص عليها في الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه لا من حيث العمل وكونه تجاريا ولا من حيث اكتساب المدعي عليه صفه التاجر، ولانه استقر عمل المحاكم التجاريه علي عدم اختصاصها بنظر هذا النوع من النزاعات واكد عليه التعميم الصادر من رييس المجلس الاعلي للقضاء ذي الرقم (١٠٧٧/ ت) والتاريخ ١٠/٠٨/١٤٣٩ه ما نصه: (اشاره الي التعميم رقم ٩٧٩ / ت بتاريخ ١٢ / ٠٢ /١٤٣٩ه المرافق له نتايج محضر اللجنه المشكله بقرار معالي رييس المجلس الاعلي رقم (٢٨٢٦) بتاريخ ٢٩ / ٠١/ ١٤٣٩ه لدراسه انواع القضايا الوارده للمحاكم والدواير التجاريه، وجميع الاستشكالات المتعلقه بالاختصاص النوعي والرفع بالمقترحات العمليه لحلها، واشاره الي محضر اللجنه الاستشاريه للجنه المحاكم والدواير التجاريه رقم (٤٢) لعام ١٤٣٩ه بشان الاختصاص النوعي بنظر الدعاوي المقامه علي مكاتب الاستقدام، وانه بدراسه الموضوع من اللجنه انتهت الي ان القضاء التجاري استقر علي ان عمل مكاتب الاستقدام لا يندرج ضمن الاعمال التجاريه.)؛ الامر الذي يجعل هذه الدعوي خارجه عن اختصاص هذه المحكمه وان الاختصاص فيها منعقد للمحكمه العامه لعموم ولايتها استنادا علي الماده ٣١ من نظام المرافعات الشرعيه؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما هو وارد في منطوقها ادناه، وبه تقضي، ويبقي حق الاعتراض قايما لمده عشره ايام علي هذا الحكم طبقا للماده ٧٨ و ٧٩ من نظام المحاكم التجاريه، فان مضت المده دون اعتراض اكتسب الحكم النهاييه بمضي المده ولزم احاله ملف الدعوي الي المحكمه المختصه طبقا للماده ١/٧٨/ب من لايحه نظام المرافعات الشرعيه لنظر الدعوي موضوعا.
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم الاختصاص نوعيا بنظر هذه الدعوي وان الاختصاص فيها منعقد للمحاكم العامه.