moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4470098007 لعام 1444 ه المدعي: الشركه (...) لكيماويات معالجه اسطح المعادن مساهمه مقفله المدعي عليه: مؤسسه (...) للتجاره الوقايع: وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٠/٠٦/٦ه الموافق ٢٠١٩/٠٢/١١م اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها عدد من المواد الكيماويه بثمن اجمالي قدره (٦١,٨٨٦) واحد وستون الفا وثمان ميه وسته وثمانون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٦١,٨٨٦) واحد وستون الفا وثمان ميه وسته وثمانون ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- كشف حساب علي مطبوعات المدعيه موجه للمدعي عليها بتاريخ 2018/06/11م بمبلغ (٦١,٨86,01) واحد وستون الفا وثمان ميه وسته وثمانون ريال وهلله، 2- عدد (12) اثنا عشر فاتوره علي مطبوعات المدعيه متضمن اسم العميل المدعي عليها، 3- مطابقه رصيد بتاريخ 2018/06/11م علي مطبوعات المدعيه متضمن اسم العميل المدعي عليها بمبلغ (83,335.99) ثلاث وثمانون الف وثلاث مايه وخمسه وثلاثون ريال وتسعه وتسعون هلله مذلي بعباره ان الرصيد مطابق الي 2018/06/01م. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/03/13ه وملخصها: فيها حضرا طرفا الدعوي وكاله وبسؤال وكيله المدعي عليها الجواب طلبت مهله فافهمتها الدايره بتقديم الجواب عبر ناجز خلال خمسه ايام وعلي المدعي الرد خلال خمسه ايام تاليه وعليه رفعت الجلسه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/04/01ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها وبعد الاطلاع علي صحيفه الدعوي واوراق القضيه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر المدعي وكاله طلب موكلته في: الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٦١,٨٨٦) واحد وستون الفا وثمان ميه وسته وثمانون ريال مقابل توريد مواد كيماويه وبالاطلاع علي دعوي المدعيه وما جاء فيها ولما كان نظام الاثبات في مادته الثالثه قد ذكر ان البينه علي من ادعي واليمين علي من انكر، ولما كان من المقرر في الاصول الشرعيه والانظمه المرعيه لزوم نهوض الادعاء علي البينه المعتبر لاثباته كمحل في الدعوي، وذلك تحقيقا للقاعده الشرعيه: ((البينه علي المدعي))، والوارده في حديث ابن عباس – رضي الله عنهما- ان الرسول – صلي الله عليه وسلم – قال: ((لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودمايهم، لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر)) وللبينه التي قدمت من المدعيه والمتمثله في فواتير وكشف حساب ومطابقه رصيد مذيله معتمده من المدعي عليها وحيث ان الكتابه حجه شرعيه علي المختار لقوله تعالي (يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الي اجل مسمي فاكتبوه)،ولعدم تقديم المدعي عليها جواب علي الدعوي، ولما كانت الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه تنص علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، وكذلك لما ورد في الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات والتي ذكرت انه: (... 2- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك.... 3- يسري حكم الفقره 2 من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها)، ولعدم تقديم المدعي عليها جواب مما يعتبر تفريطا منها والمفرط اولي بالخساره، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/الشركه (...) لكيماويات معالجه اسطح المعادن مساهمه مقفله سجل تجاري رقم:(...) مبلغا قدره (61,886) واحد وستون الفا وثمانمايه وسته وثمانون ريال، لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.