tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 4530843262 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks

date_gregorian=2024-05-19 date_hijri=1444-06-24 document_type=ruling entity=document_number:م/93 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:61cc7336-d835-498a-92d4-11be54b988bb language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها حيث ان وكيل المدعي تقدم بلايحه دعوي للمحكمه التجاريه بابها وباحالتها لهذه الدايره حدت لها جلسه بتاريخ ٢٤/٠٦/١٤٤٤ه وفي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعي (...) المبينه هويته وبياناته في محضر الضبط بموجب وكاله الكترونيه (داخليه ) رقم (...) كما حضر المدعي عليه الاصيل (...)والمبينه هويته وبياناته اعلاه , ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه سالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكله احال الي ما ورد مفصلا في صحيفه الدعوي الالكترونيه ونصه:- ( لا يوجد بيني وبين المدعي عليه تعامل، ونتيجه لخطا المدعي عليه، المتمثل في (ازاله واجهات)، وذلك بتاريخ ١٤٤٠/٠٧/١ه، مما تسبب ب(ازال المدعي عليه واجهات المحلات والبلاط والجبس والتكييف وتمديدات الدفاع المدني والاناره)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (عقد ايجار) ومقدار التعويض المطلوب (١٢٨٥٠٠) مايه وثمانيه وعشرون الفا وخمس ميه ريال سعودي ، ومسوغات الطلب: ازال المدعي عليه واجهات المحلات والبلاط والجبس والتكييف وتمديدات الدفاع المدني والاناره . لذا اطلب الزام المدعي عليه بالتعويض بمبلغ قدره (١٢٨٥٠٠) مايه وثمانيه وعشرون الفا وخمس ميه ريال سعودي، هذه دعواي) ,وباطلاع الدايره تبين ان وكيل المدعيه يطالب بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره( ) ريال ويستند في دعواه الي ( عقد الايجار وازلالات ما زالت قايمه). وعليه فتكون بذلك الدعوي من اختصاص القضاء العام ولاييا. والمحكمه التجاريه بابها نوعيا ومكانيا. وبالاطلاع علي كافه ما ارفقه وكيل المدعي بطي صحيفه دعواه تبين ان الدعوي مقبوله شكلا. كما تبين ان المدعي عليه لم يتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغه بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه. وقد تعذر امضاء الصلح بين طرفي الدعوي. وبعرض الدعوي علي المدعي عليه ( الاصيل )اجاب بقوله جميع الطلبات غير صحيحه ونحن من عمل جميع ما ذكر ومؤسسه المدعي هي من قام بالازاله واخذ التكييف والاضاءات وبعض السراميك وتركيبه في مواقع اخري من المول ونحن من اعاد تهييه المحل كامل ولم يكن مجهز فيه سواء الممر وتم تغيير جميع ما ذكر لغرض التشغيل حسب عقد الشراكه وتم تجهيز المحل بالكامل من قلبنا ولكن لايقاف التصاريح للمول كامل من الامانه لم نستطع التشغيل واستخراج الرخص للتشغيل وجميع ما ذكر معدله للافضل وموجوده علي الطبيعه وتم تنفيذ اماكن بل معظم السوق بنفس الفكره وموجود علي الطبيعه وبند ينص في العقد بعمل ديكور ومدخل بما يناسب العمل وهو في عقد الشراكه وباتفاق مع مدير المول والوكيل السابق وكانوا متابعين معنا بكل لحظه ومساعدتنا في الازلالات بل الطلب فيها لتشغيلها في مواقع اخري ام التكييف طلبنا تركه للموقع بما انهم شركاء طلبوا مبلغ باهض جدا من مدير المول لتركها لنا رفضت وقام بازالتها وكما ذكرت هم بمن قام بالازاله وبعاملتهم وعلي حسابنا وباتفاق كونهم لهم خبره في التركيب وهم من ركب تسهل عمليه الازاله لتجميل الواجهه وليس للتخريب وكل العمل موجود علي الطبيعه حتي هذا التاريخ ولا زلنا ملتزمين بعقد الشراكه حين السماح وترخيص المحل من الجهات المختصه بل نحن الذي قاعدين نخسر كوننا جاهزين للتشغيل ولكن مشاكل السوق وعدم التصاريح من قبل المالك وقعت عثره لنا ولغيرنا علما ان تعاقدنا علي اساس ان يوجد ماركات وبرندات عالميه وموجوده اسماها في دراسه الجدوي الواجب نحن نطالب بالخساره وعدم المصداقيه والعقد ينص انه يتم التشغيل وبيداء حساب النسبه المتفق عليها مع بدايه تشغيل المول كامل وتم مراسله المالك ومحاوله الوصول اليه مرات كثيره وارسال مشاكلنا والعقبات التي تواجهنا ولكن لا يوجد رد او اي تجاوب علما انه تم تجهيز الموقع المتفق عليه بالكامل وهو جاهز الان للتشغيل ولكن ممانعه الامانه للترخيص لجميع المواقع حاولنا معرفه السبب ضعنا بين المالك والامانه ولا نستطيع التشغيل الا بتراخيص ومزاوله النشاط بالطرق النظاميه هذا , وبسؤاله عن بينته علي دفوعه اجاب بقوله: عقد الشراكه بيني وبين المدعي وبعرض ذلك علي وكيل المدعي اجاب بقوله ما ورد في اقوال المدعي عليه من مشاركه موكلي للازاله معه، وان موكلي متعاون معه بالعماله، بل الثابت بالخطابات الرسميه حسب وسايل الاتصال الدونه في العقد الايجار ان موكلي ارسل الرسايل اكثر من مره، ان علي المدعي عليه اكمال الانشاء وانه متوقف عن العمل وان هذا سبب تشوه للمكان. ثانيا: اما الشراكه التي يدعيها فغير صحيح فان الاجره حسب الاتفاق بين موكلي والمدعي عليه تكون نسبه من المبيعات ولا تعتبر هذه شراكه فهي مقابل اجره ومن المبيع لا من الربح، والشراكه تكون في الارباح والخساير – في المغنم والمغرم – الا ان هذه العقد بنسبه من المبيع، فالعقود بالمقاصد لا بالالفاظ والمباني، وعليه وحسب بنود العقد فان المدعي عليه يتحمل اجره بمقدار (٣٠٠.٠٠٠ريال) ثلاثميه الف ريال للسنه كونه لم يشغل المكان. ثالثا: اما ايقاف الامانه فلا له علاقه في ايقاف المدعي عليه حيث ان عقده عام ١٤٣٩ه ولم توقفه الامانه الي عام ١٤٤٣ وجعل عذر عدم الاكمال بعد الازاله بسبب ايقاف الامانه غير صحيح ومن ذلك الحين والمدعي عليه متوقف عن العمل.) وقد تبين للدايره بان القضيه بحاجه الي ندب خبير لحصر ما ادعي به المدعي من اضرار وتقييمها علي ان يدفع اتعاب الخبير الخاسر فالقضيه وجري افهمهما بمتابعه القرار عبر منصه خبير وتقديم المستندات اللازمه لعمل الخبير . وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ١٩/٠٨/١٤٤٥حضر وكيل المدعي المبينه هويته وبياناته مسبقا كما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسه وبناء علي الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا بحق المدعي عليه , وكان قد صدر تقرير الخبير الوارد من مكتب (...)للاستشارات الهندسيه الذي حصر فيه اعمال الازاله والتي تمت من قبل المدعي عليه فيما يلي:- واجهات الكلايندج مع اعمده مدخل المحل وبلاط ارضيات وجدران وديكورات الجبس والاناره وطبالين وتمديدات الكهرباء والدهانات الداخليه وتعديل نظام الحريق والديكورات الحاليه واعمال التكييف، وقد ضعها الخبير في جدول وقام بتقديرها بمبلغ اجمالي (١١٩.٠٥٠) ميه وتسعه عشر الفا وخمسون ريالا، وفي الجلسه سالت الدايره وكيل المدعي عن تقرير الخبير ، فاجاب بانه اطلع عليه وبسؤاله عن اجره المحلات وهل تم الفصل فيها؟ فاجاب بقوله:(حكم باجره العقار الي تاريخ ١٧/ ٠٨/ ١٤٤٣ه والمؤيد بحكم الاستيناف بموجب الصك رقم ٤٥٣٠٢٩١٨١٢ والعقار مخلي) وبسؤاله عن اتعاب الخبره ؟ فاجاب بقوله نعم دفع موكلي اتعاب الخبره بمبلغ ١٦.١٠٠ ريال، وبما ان الخبير قدر للمدعي اقل مما طلبه عليه فتري الدايره ان تكون اتعاب الخبير مناصفه بين الطرفين، وعليه قررت الدايره الفصل في الدعوي الاسباب: وبعد استيفاء الدعوي لساير اوضاعها الشكليه , وبعد سماع الدعوي والاجابه , وبما ان اصل النزاع ناشي بين تاجرين يملكان سجلات تجاريه وبشان دعوي الضرر بسبب المسؤوليه التقصيريه ( ازاله واجهات) ، وعليه فان اختصاص المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذه القضيه بناء علي الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١ه ، استنادا علي الوقايع اعلاه، ولما كان النزاع الثاير بين الطرفين متعلق بضرر ازاله واجهات والمتضمن (ازال المدعي عليه واجهات المدعي من المحلات والبلاط والجبس والتكييف وتمديدات الدفاع المدني والاناره) ولكون محل التعاقد من اعمال دعوي الضرر بين التجار بسبب المسؤوليه التقصيريه مما ينعقد معه الاختصاص لهذه المحكمه استنادا علي الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه، واما ما يتعلق بموضوع الدعوي وحيث ان الدايره لمست الحاجه الي ندب خبره هندسي_ هندسه معماريه بحسبان ما نصت عليه الماده (١٢٨) من نظام المرافعات الشرعيه للوقوف علي النزاع بين الطرفين وحصر ما ادعي به المدعي من اضرار وتقييمها وفحص المستندات , وبيان استحقاق كل طرف تجاه الاخر، وعليه ندبت الدايره في سبيل ذلك مكتب (...)للاستشارات الهندسيه ، والذي انتهي في تقريريه المبديي والنهايي الي استحقاق المدعي مبلغ ( ١١٩.٠٥٠) ريال مايه وتسعه عشر الفا وخمسون ريال سعوي ، كما هو مبين بالتفصيل المشار اليه في الوقايع اعلاه، وحيث ان الدايره وما لها من سلطه في تقرير الامور وترجيحها، وهي الخبير الاساس في القضيه، وباطلاعها علي التقرير، فان الدايره والحال ما تبين تري وجاهه ما خلص له الخبير وتنتهي الي امضاء التقرير الهندسي وتضفي عليه الاعتبار فيما قرره وما وصل اليه من نتيجه، وعليه تنتهي الدايره الي استحقاق المدعي الي ما انتهي له الخبير، واما ما يتعلق باتعاب الخبره، فان الدايره تري الزام المدعي عليه بدفع نصف اتعاب الخبره التي تكبدها المدعي وقدرها (٨٠٥٠) ريال ثمانيه الاف وخمسون ريال بحسبان ما هو مقرر فقها وقضاء من الاعتداد بمصاريف الدعوي، والزام من احوج خصمه في الشكايه بما تكبده جراء ذلك، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام:- (...)هويه وطنيه رقم(...) بان يدفع ل(...)هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدر ه (١٢٧.١٠٠) مايه وسبعه وعشرون الفا وميه ريال؛ وذلك لما هو مبين في الاسباب وبالله التوفيق والسداد.