tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 304 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 29 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1438-11-28 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:3d2f6c16-4408-4fe2-b184-9d4d9dfc9cbf language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم 304 لعام 1439ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) سجل تجاري (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الثلاثاء 1440/6/28ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه التاسعه جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي / ماجد بن محمد السليمي رييسا
القاضي / معاذ بن حمد بن محمد الزيدان عضوا
القاضي / عبد المحسن بن عبد ﷲ بن ابراهيم المطرودي عضوا
وبحضور خالد بن سعد صقر العتيبي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1439/01/21ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للفصل فيها، تقدم وكيل المدعي/ (...) –هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 28-11-1438ه الصادره من كتابه العدل الثانيه بجنوب جده، الي المحكمه التجاريه بجده بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها، قيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، واحيلت الي هذه الدايره، وفي سبيل ذلك حددت لها جلسه يوم الثلاثاء 11-02-1439ه، وفيها حضر وكيل المدعي، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها/ (...) –هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 12-05-1437ه الصادره من كتابه العدل الثانيه بمحافظه جده، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله قدم مذكره مكونه من ثمانيه اوراق مفادها ان موكله شريك متضامن في المدعي عليها ويملك (477) حصه في المدعي عليها من اصل (4.800) حصه، ولكون المدعي متضرر من بقايه في الشركه لكون المدعي عليها قد قامت بتحويل الشركه من شركه توصيه بسيطه الي مسؤوليه محدوده من دون علم موكله، وامتناعها عن تنفيذ حكم الغاء قرار وزاره التجاره والذي اجاز تغيير كيان الشركه من توصيه بسيط الي مسؤوليه محدوده والصادر من ديوان المظالم، وقيام مديرها ببيع بعض موجودات الشركه لغير مصلحتها، فلكل ما سبق يطلب وكيل المدعي الحكم بتخارج موكله من المدعي عليها مع تسليمه كامل حقوقه، والزامها باتعاب المحاماه، هذه دعوي موكله، زود وكيل المدعي عليها بنسخه منها وباطلاعه عليها استمهل للاجابه، وبجلسه 17-03-1439ه حضر وكيلا طرفي الدعوي، واعتذر وكيل المدعي عليها عن تقديم الجواب فافهمته الدايره بضروره تقديم جوابه في الجلسه القادمه فاستعد بذلك، وبجلسه 20-05-1439ه حضر وكيلا طرفي الدعوي، وقدم وكيل المدعي عليها مذكره مكونه من ورقتين مفادها ان موكلته تدفع شكليا بان نظام الشركات نص في مادته (36) الفقره الاولي منها علي انه: "لا يجوز للشريك ان ينسحب من الشركه اذا كانت محدده المده الا لسبب مشروع تقبله الجهه القضاييه المختصه. واذا كانت الشركه غير محدده المده، فيجب ان يكون انسحاب الشريك بحسن نيه، وان يعلنه لباقي الشركاء في وقت مناسب؛ والا جاز للجهه القضاييه المختصه الحكم عليه بالاستمرار في الشركه فضلا عن التعويض عند الاقتضاء"، وان المدعي عليها مطالبه بكثير من الديون ولكون المدعي شريك متضامن فان المدعي عليها ترفض خروجه من الشركه في الوضع الراهن، واما ما ذكره وكيل المدعي من تحول الشركه فانه قد صدر حكم بالغاء قرار وزاره التجاره فاصبح كان لم يكن، واما ما ذكره من تصرف المدير ببيع بعض موجودات الشركه فان قرار الشركاء والموقع منهم جميعهم قد نص علي ان من صلاحيات المدير التصرف بعقارات وموجودات الشركه، وختم مذكرته بطلبه رد دعوي المدعي، زود وكيل المدعي بنسخه منها وباطلاعه عليها استمهل للاجابه، وبجلسه 18-06-1439ه حضر وكيلا طرفي الدعوي، وقدم وكيل المدعي مذكره مكونه من سبعه اوراق مفادها انه يحق لموكله طلب التخارج استنادا للماده (187/2) من نظام الشركات والتي نصت علي ان: "يجوز للشركاء او المساهمين الذين اعترضوا علي قرار التحول، طلب التخارج من الشركه"، ولكون المدعي لم يوافق علي التحول فانه يطلب تخارجه عملا بنص هذه الماده، واما ما ذكره وكيل المدعي عليها من انه لا يجوز للمدعي الانسحاب الا لسبب مشروع تقبله الجهه القضاييه ونحن نقدم للدايره الاسباب التي حملت المدعي علي طلب التخارج ومنها قرار تحويل الشركه من توصيه بسيطه الي مسؤوليه محدوده، وامتناع الشركه من تنفيذ حكم الغاء قرار التحول، واما ما ذكره وكيل المدعي عليها من كون قرار التحول قد الغي فلا عبره بالتحول فغير صحيح؛ لكون المدعي عليها لم تقم بتعديل كيانها نظاميا والرجوع الي ما كانت عليه من قبل (توصيه بسيطه) الا بعد مده طويله، واما ما ذكره من وجود مديونيات علي المدعي عليها فان سبب ذلك يرجع الي قرار تحول الشركه، وختم مذكرته بطلباته السابقه، زود وكيل المدعي عليها بنسخه منها وباطلاعه عليها قدم مذكره مكونه من ثلاثه اوراق مفادها ان موكلته تتمسك بدفعها الشكلي وهو رفض انسحاب المدعي، واما ما ذكره وكيل المدعي من احقيه انسحاب موكله استنادا علي الماده (187) من نظام الشركات فان المدعي عليها لا مانع لديها من تخارج المدعي عليها علي ان يتم ذلك بناء علي قاعده (الغنم بالغرم) وبما لا يتعارض مع نص الماده (36) من ذات النظام، واما ما ذكره من كون سبب المديونيات التي علي المدعي عليها هو قرار تحولها فغير صحيح؛ حيث يتبين ان بعض الديون بدات من عام (2005م)، وختم مذكرته بطلباته السابقه، وبجلسه 24-07-1439ه قدم وكيل المدعي مذكره مكونه من خمسه اوراق لم تخرج في مضمونها عن ما سبق تقديمه، زود وكيل المدعي عليها بنسخه منها وباطلاعه عليها قدم مذكره مكونه ورقتين لم تخرج في مضمونها عن ما سبق تقديمه، زود وكيل المدعي بنسخه منها وباطلاعه عليها استمهل للاجابه، وبجلسه 15-08-1439ه حضر وكيل المدعي، في حين تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها، وقدم وكيل المدعي مذكره من مكونه من ثلاثه اوراق لم تخرج في مضمونها عن ما سبق تقديمه، وبجلسه 18-11-1439ه حضر وكيلا طرفي الدعوي، وقدم وكيل المدعي عليها مذكره مكونه من ورقه واحده لم تخرج في مضمونها عن ما سبق تقديمه، زود وكيل المدعي بنسخه منها وباطلاعه عليها عقب بانه لا جديد فيها يستحق الرد، وقدم وكيل المدعي طلب ضم دعوي التصفيه ذات الرقم (4539 لعام 1439ه)والمقيده لدي هذه الدايره فقبلت طلبه، وبجلسه 08-01-1440ه حضر وكيلا طرفي الدعوي وقدم وكيل المدعي عليها مذكره مكونه من ورقتين مفادها ان دعوي التصفيه من الدعاوي التي يتعين اختصام كل الشركاء حتي يكون الحكم بالتصفيه حجه، اضافه الي ان نظام الشركات نص في مادته (27) علي ان: "تصدر قرارات الشركاء بالاغلبيه العدديه لارايهم"، ولكون المدعي شريك واحد ويقابله (12) شريك وكلهم يرفضون طلب التصفيه، وختم مذكرته بطلبه رد الدعوي، زود وكيل المدعي بنسخه منها وباطلاعه عليها استمهل للاجابه، وبجلسه 28-02-1440ه حضر وكيلا طرفي الدعوي، وتشير الدايره الي تغير تشكيلها، وقدم وكيل المدعي مذكره مكونه من ثلاثه اوراق مفادها ان موكله يطلب تصفيه الشركه المدعي عليها عملا بنص الماده (16) فقره واو والتي نصت علي ان: "مع مراعاه اسباب الانقضاء الخاصه بكل نوع من انواع الشركات، تنقضي الشركه باحد الاسباب الاتيه: و - صدور حكم قضايي نهايي بحلها او بطلانها، بناء علي طلب احد الشركاء او اي ذي مصلحه، وكل شرط يقضي بالحرمان من استعمال هذا الحق يعد باطلا"، ولكون المدعي متضرر من بقايه في الشركه وقد تم تبيين الاسباب الخطيره التي تدعوا لقبول طلب المدعي بتصفيه الشركه، ويتبين ذلك من ان المدعي عليها تعرضت لخساره ماليه قدرها مايه وتسعه وثمانون مليونا ومايه وثمانون الفا وسبعمايه واثنان وخمسون ريالا (189.180.752)، وختم مذكرته بطلبه تصفيه المدعي عليها، زود وكيل المدعي عليه بنسخه منها وباطلاعه عليها اكتفي بما قدم، كما اكتفي وكيل المدعي بما قدمه، وعليه تم حجز القضيه للدراسه، وبجلسه 12-04-1440ه حضر وكيلا طرفي الدعوي، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه ومستنداتها سالت وكيل المدعي عن امكانيه الوصول الي تسويه بين موكله والمدعي عليها يتم فيها تخارج موكله من الشركه بان تقدر حصته من قبل المدعي عليها وبعد ذلك يتم تخارجه والانتهاء من جميع القضايا وتكون هناك مخالصه نهاييه بين الطرفين، فافاد بان موكله لا مانع لديه من التخارج بان تقدر قيمه الحصه تقديرا عادلا ويخرج من الشركه وتنتهي جميع المطالبات والقضايا المتعلقه بالشركه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها افاد بانه سيراجع موكلته لدراسه تخارج المدعي من الشركه وسيقدم رد موكلته في الجلسه القادمه، وبجلسه 03-05-1440ه حضر وكيلا طرفي الدعوي، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن ما استمهل لاجله في الجلسه السابقه افاد بان موكليه لازالوا يعملون لتقديم عرض تخارج للمدعي ويطلب مهله اضافيه لذلك، عليه افهمته الدايره بضروره تقديم رده في الجلسه القادمه، والا سيتم السير في القضيه حسب الاجراءات القضاييه، وبجلسه 17-05-1440ه حضر المدعي والمدعي عليه اصاله ووكيل كل منهما، وبسؤال وكيل المدعي عليه عن العرض الذي وعد بتقديمه في هذه الجلسه افاد بان موكلته تعرض علي المدعي ان يدفع عشره ملايين وتوافق علي انسحابه من الشركه، وبعرض ذلك علي المدعي عليه اصاله رفض هذا العرض وطلب السير في الدعوي، وبجلسه 28-06-1440ه حضر وكيلا طرفي الدعوي، ثم سالت الدايره وكيل المدعي فيما يحصر دعواه في هذه القضيه فحصرها في طلب تصفيه المدعي عليها لرفضهم طلب التخارج واكتفي بما قدم، كما اكتفي وكيل المدعي عليها بما قدم وعليه تم رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم
(الاسباب)
وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي وكيل المدعي تنحصر في طلبه تصفيه المدعي عليها؛ لتضرر موكله من البقاء في الشركه المدعي عليها، وحيث دفع وكيل المدعي عليها بان موكلته ترفض تصفيه الشركه لان نظام الشركات نص في مادته (27) علي ان: "تصدر قرارات الشركاء بالاغلبيه العدديه لارايهم"، ولكون الشركاء في المدعي عليها عددهم (13) جميعهم يرفضون طلب التصفيه عدا المدعي، فيكون هذا الطلب مرفوض، ولكون وكيل المدعي قد ذكر بعض الاسباب التي دفعت موكله لتقديم دعوي طلب تصفيه المدعي عليها وهي قرار تحول الشركه من شركه توصيه بسيطه الي شركه مسؤوليه محدوده، وان المدعي عليها تعرضت لخساره ماليه قدرها مايه وتسعه وثمانون مليونا ومايه وثمانون الفا وسبعمايه واثنان وخمسون ريالا (189.180.752)، وان موكله لم يستلم الارباح لعده اعوام، وان مدير المدعي عليها يتصرف ببعض موجودات الشركه لغير مصلحتها، ولكون ما قدمه وكيل المدعي من اسباب غير موجب لتصفيه الشركه؛ لكون المدعي عليها يملكها (13) جميعهم يرغبون باستمرار الشراكه عدا المدعي فانه يطلب تصفيتها، وحيث نصت الماده السادسه عشر من نظام الشركات علي ان: "مع مراعاه اسباب الانقضاء الخاصه بكل نوع من انواع الشركات، تنقضي الشركه باحد الاسباب الاتيه: ا - انقضاء المده المحدده لها، ما لم تمدد وفقا لاحكام النظام، ب - تحقق الغرض الذي اسست من اجله، او استحاله تحققه، ج - انتقال جميع الحصص او جميع الاسهم الي شريك او مساهم واحد، ما لم يرغب الشريك او المساهم في استمرار الشركه وفقا لاحكام النظام، د- اتفاق الشركاء علي حلها قبل انقضاء مدتها، ه - اندماجها في شركه اخري، و - صدور حكم قضايي نهايي بحلها او بطلانها، بناء علي طلب احد الشركاء او اي ذي مصلحه، وكل شرط يقضي بالحرمان من استعمال هذا الحق يعد باطلا"، ولكون الدايره لم تر وجود اسباب خطيره تدعوا الي تصفيه المدعي عليها فانها تنتهي الي الحكم برفض دعوي المدعي، لا سيما وان الشركه المدعي عليها شركه قايمه، ويملكها (13) شريك، ولا ينال مما انتهت اليه الدايره ما ذكره وكيل المدعي من اسباب خطيره تدعو الي تصفيه الشركه فان الدايره لم تر انها اسباب خطيره، فما ذكره من تحول الشركه فانه قد صدر حكم يقضي بالغاء هذا القرار وبناء عليه فان الشركه عادت الي ما كانت عليه سابقا فاصبحت شركه توصيه بسيطه، واما ما ذكره من خساير فانه لم يقدم ما يثبت ذلك وكونها خساير فقد تكون ديونا تقوم الشركه بسدادها، واما ما ذكره من كون المدعي عليها لم تصرف لموكله الارباح لعده اعوام فان المدعي لديه دعوي اخري لدي الدايره يطلب فيها ارباحه وهي دعوي منظوره، وعليه فان جميع هذه الاسباب ليست اسبابا خطيره تدعوا لتصفيه الشركه، واستنادا للماده السابعه والثمانين بعد المايه من نظام المرافعات الشرعيه والتي تنص علي ان: (مده الاعتراض بطلب الاستيناف او التدقيق ثلاثون يوما، ويستثني من ذلك الاحكام الصادره في المسايل المستعجله فتكون عشره ايام، فاذا لم يقدم المعترض اعتراضه خلال هاتين المدتين سقط حقه في طلب الاستيناف او التدقيق وعلي الدايره المختصه تدوين محضر بسقوط حق المعترض عند انتهاء مده الاعتراض في ضبط القضيه، والتهميش علي صك الحكم وسجله بان الحكم قد اكتسب القطعيه)، فان للمدعي حق الاعتراض علي هذا الحكم امام هذه الدايره خلال مده ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ استلام الحكم؛ ولكل ما سبق فان الدايره تنتهي الي الحكم حضوريا بما يرد في منطوقه.
(لذلك)
حكمت الدايره برفض الدعوي المقامه من المدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) ضد المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...). والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
امين السر
خالد بن سعد صقر العتيبي
 عضو
معاذ بن حمد بن محمد الزيدان
 عضو
عبد المحسن بن عبد ﷲ المطرودي
 رييس الدايره
ماجد بن محمد السليمي

الحكم في القضيه رقم 1571 لعام 1440ه
المقامه من/ (…) هويه وطنيه (…)
ضد/ (…) المتحده سجل تجاري (…)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاثنين 1441/03/14ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي / حسن بن علي الثبيتي رييسا
القاضي / ابراهيم بن صالح السحيباني عضوا
القاضي / سعدي بن محسن الزهراني عضوا
وبحضور بندر ابو طالب السيد امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/09/16ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بجده لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعي، حاصلها: انه يطلب تصفيه الشركه المدعي عليها لتضرر موكله من البقاء فيها. فباشرت الدايره التاسعه بالمحكمه التجاريه بجده النظر فيها في عده جلسات واجرت ما راته لازما لنظرها، وتحيل هذه الدايره الي الوقايع والاسباب الوارده في حكم محكمه اول درجه الصادر بجلسه 28/6/1440ه. وبعد رفع القضيه لدواير الاستيناف التجاريه بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه-جده- الدايره الثانيه قامت بالاطلاع علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه من المستانف (المدعي)، فتبين لها ان الاعتراض قدم خلال المده النظاميه ومن فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع فقد قررت هذه الدايره تحديد جلسه للتحقق مما ورد في الاعتراض ومواجهه المدعي عليها بما جاء فيه، وحددت لذلك جلسات وفق ما هو مفصل في محاضر الضبط، ففي 8/2/1441ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره من ثلاث صفحات ذكر انها تتضمن ردا علي المذكره الاعتراضيه وكذلك المذكره الالحاقيه لها ضمت لملف القضيه وجري تزويد وكيل المدعي بنسخه من المذكره وبعد اطلاعه عليها اكد علي طلبه تصفيه المدعي عليها وفق ما قدمه من بينات واسانيد في هذه القضيه واضاف انه سبق ان تقدم بدعويين اخريين ضد المدعي عليها الاولي عزل المدير والثانيه المطالبه بارباح وتسليم مستندات كما اكد وكل المدعي عليها علي طلبه رفض الدعوي، وبجلسه 7/3/1441ه ذكر وكيل المدعي بان ما اشار له وكيل المدعي عليها في مذكرته الاخيره من ان موكله اقام دعوي تخارج برقم 304 غير صحيح والصحيح ان موكله اقام دعوي تخارج لا يعرف رقمها وقد ضمت لهذه القضيه، وسالت الدايره وكيل المدعي عليها عن المبالغ التي اوردها المدعي وذكر انها خساير بينما تذكر المدعيه بانها قروض لدي البنوك وليست خساير فذكر وكيل المدعي عليها ان هذه عباره عن تسهيلات من البنوك ولا تقيد كخساير علي الشركه كما سالت الدايره وكيل المدعي عما ورد في مذكرته من ان الميزانيات المعده من الشركه (والتي يستند اليها) في اثبات الخساير فيها معلومات مغلوطه من اجل التهرب الضريبي بينما هو يستند اليها في اثبات خساير الشركه واثبات طلب التصفيه المبنيه عليها فذكر ان المدعي عليها قدمت مؤخرا امام الدايره الابتداييه بالقضيه رقم 4626 المنظوره امام الدايره التجاريه التاسعه ميزانيات من 2007م الي عام 2017م تثبت فيها ارباح للشركه خلافا للميزانيات المقدمه التي يستند اليها في هذه القضيه وهذا يثبت ان الشركه تتلاعب بالميزانيات الخاصه بها وقدم صوره من هذه الميزانيات وهي مقدمه من محاسب اخر غير الذي اعد الميزانيات السابقه وبجلسه اليوم قدم وكيل المدعي عليها مذكره من ورقه واحده تضمنت ردا علي ما اثاره
وكيل المدعي في الجلسه الماضيه وجري تزويد وكيل المدعي (المستانف) بصوره منها وبعد اطلاعه عليها قرر انه ليس لديه ردا عليها، وبامكان هذه الدايره سؤال الدايره التاسعه بالمحكمه التجاريه عن الميزانيات المقدمه امام الدايره. ثم قرر الاطراف الاكتفاء.
(الاسباب)
وحيث لم يبد المستانف في اعتراضه ولا امام محكمه الاستيناف ما من شانه ان يؤثر علي الحكم الصادر من محكمه الدرجه الاولي، فان هذه الدايره تنتهي الي تاييد الحكم الصادر في هذه القضيه محمولا علي اسبابه، مع تعديله وفق ما هو مبين في منطوقه.
(لذلك)
حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الصادر من الدايره التاسعه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 304 لعام 1439ه مع تعديل منطوقه ليكون: عدم قبول الدعوي المقامه من المدعي (…) هويه وطنيه رقم (…) ضد المدعي عليها شركه (…) سجل تجاري رقم (…).
امين السر
بندر ابو طالب السيد 
عضو
ابراهيم بن صالح السحيباني 
عضو
سعدي بن محسن الزهراني
 رييس الدايره
حسن بن علي الثبيتي