tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4430101935 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2022-10-10 date_hijri=1444-01-15 document_type=ruling entity=document_number:447038664 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 439439758 لعام 1443ه

المدعي:
(...)

المدعي عليه:
(...)

الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه من خلال ما قدمه وكيل المدعيه في صحيفه الدعوي، وبقيد هذه الدعوي بالرقم المبين اعلاه واحالتها للدايره: افتتحت الدايره فيها جلسه تحضيريه في يوم الاحد الموافق 28/ 11/ 1443ه، وفيها حضر وكيلا المتداعيين، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله احال الي ما ورد مفصلا في صحيفتها الالكترونيه، وباطلاع الدايره تبين انه يطالب بالزام المدعي عليها بان تدفع غرامه التاخير المنصوص عليها في عقد تنفيذ اعمال كهرباء وميكانيكا في محطه لتبريد مصنع (...)المحدوده مبلغا قدره: (80457.67) ثمانون الفا واربع ميه وسبعه وخمسون ريالا وسبعه وستون هلله، كما يطالبون بقيمه نواقص تنفيذ الاعمال مبلغا قدره (53.340) ثلاثه وخمسون الف وثلاثمايه واربعون ريالا.، بموجب العقد المبرم بين الطرفين، والايميلات المثبته لذلك، كما يطالب باتعاب المحاماه مبلغا قدره (26.759) سته وعشرون الف وسبعمايه تسعه وخمسون ريال. وعليه فتكون بذلك الدعوي من اختصاص القضاء العام ولاييا، والمحكمه التجاريه بجده نوعيا ومكانيا، وبالاطلاع علي كافه ما ارفقه المدعي بطي صحيفه دعواه تبين ان الدعوي مقبوله شكلا، كما تبين ان المدعي عليها لم تتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغها بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه، وقد عرضت الدايره الصلح علي الطرفين، فقرر وكيل المدعي عليه المدعي عليه عدم اصطلاحهم علي شيء وعليه فقد تبين للدايره عدم امكانيه الصلح بين الطرفين، فيما طلبت الدايره من المدعي عليه تقديم الاجابه عن الدعوي، وذلك خلال خمسه ايام والا عد ناكلا او مكتفيا بحسب الحال. وفي جلسه اخري حضر وكيلا المتداعيين، وبمراجعه ملف القضيه تبين ارفاق وكيلا المتداعيين لما طلب منهما في الجلسه الماضيه، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن الدعوي المشار اليها لدي الدايره الثالثه عشر فقرر قايلا: "افيدكم بانه قد صدر حكم من الدايره الثالثه عشر برقم (447038664) وتاريخ 15/01/1444ه، في العقد المتنازع عليه والقاضي بالزام المدعيه بسداد قيمه العقد" هكذا قرر، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه اجاب قايلا: "افيدكم ان النزاع في هذه القضيه انما هو مطالبه بغرامه التاخير و التعويض عن المبالغ التي اتمتها موكلتي نظرا لامتناع المدعي عليها عن ذلك" هكذا قرر، كما تبين ارفاق وكيل المدعي عليه لمذكرته الجوابيه المتضمنه: " بشان ادعايها بوجود غرامه تاخير وعدم تسليم ابتدايي ونهايي للعمل فنؤكد لفضيلتكم بان ما ذكرته المدعيه غير صحيح جمله وتفصيلا و الدليل علي ذلك خطاب جدوله صادره ومذيل بها توقيع المدعيه و باقرارها صراحه بانه تم التسليم الابتدايي و ان العمل قد انتهي و ان لموكلتي مبالغ مستحقه مبلغ قدره (122.336,77) ميه واثنان وعشرون الف وثلاثميه وسته وثلاثون ريال وسبعه وسبعون هلله و ذلك بناء علي الخطاب المرسل من قبل موكلتي المدعي عليها بتاريخ 28/05/2020م والذي تضمن تواريخ التسليم المبديي بالمهندسين الخاصين بالمدعيه، و لا يعقل ان تقر المدعيه بمبالغ بعد الانتهاء من العقد دون التاكد من وجود وفرض غرامات من عدمه لاسيما بان العلاقه بين الطرفي هيا علاقه تجاريه والعلاقه التجاريه تحكمها الاعراف وان الكتابه وسيله من وسايل الاثبات بالاضافه للعرف التجاري." هكذا تضمنت، عليه وبمراجعه ملف القضيه ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي قررت الدايره اقفال باب المرافعه.

الاسباب:
وبناء علي ما تقدم من الدعوي، ولما كان المدعي يطلب في دعواه الزام المدعي عليها بمبلغ وقدره غرامه التاخير المنصوص عليها في عقد تنفيذ اعمال كهرباء وميكانيكا في محطه لتبريد مصنع (...)المحدوده مبلغا قدره: (80457.67) ثمانون الفا واربع ميه وسبعه وخمسون ريالا وسبعه وستون هلله، كما يطالبون بقيمه نواقص تنفيذ الاعمال مبلغا قدره (53.340) ثلاثه وخمسون الف وثلاثمايه واربعون ريالا.، ولما كان جواب المدعي عليها قد تمثل في صحه العلاقه التعاقديه بين الطرفين وعدم استحقاق المدعيه للمبلغ المطالب به بموجب خطاب جدوله المديونيه الصادر من المدعيه والممهور بختمها، وحيث استقر العرف التجاري علي اعتبار جدوله المديونيه ملخصا للفواتير وكامل الاستحقاقات الثابته للطرفين، وعليه فلا ينشا الي بعد التاكد من صحه المستندات والتحقق من واقع القيود المحاسبيه لديها وثبوت استحقاق المدعي عليها لها، وبما ان الخطاب المشار اليه لاحق لتاريخ ثبوت الحق المطالب به وهو بمقام الاقرار، وبما ان الاقرار حجه علي صاحبه كما هو متقرر فقها وقضاء، ولقوله تعالي: (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود) الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما جاء في منطوق حكمها.

نص الحكم:
حكمت الدايره برفض الدعوي المقدمه من (...)هويه وطنيه رقم (...) ضد المدعي عليه شركه (...)سجل تجاري (...)، لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.