moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 150 لعام 1442 ه المقامه من / (...) هويه وطنيه (...) ضد / شركه (...) المحدوده غير ذلك (...) القاضي نمر بن تركي العتيبي رييسا القاضي علي بن يحيي المصعبي عضوا القاضي البراء بن سليمان الربعي عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان وكيل المدعي تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليها، حاصلها: انه بموجب سند القبض المؤرخ في: 1436 / 9 / 15ه، سلم موكله للمدعي عليها مبلغا قدره: مايتي الف ريال (200.000) وذلك لغرض استثمارها في انشطه الشركه، وتم الاتفاق علي ان تتم التصفيه وصرف الارباح مرتين في السنه، الاولي بتاريخ: 1437 / 3 / 15ه، والثانيه بتاريخ: 1442 / 9 / 15ه، الا ان المدعي عليها بعد استلامها للمبلغ لم تلتزم ولم تف بذلك ولم يتم تسليمه اي ارباح او راس مال، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليها برد راس المال وقدره: مايتي الف ريال (200.000) اضافه الي الارباح حتي تاريخه، وبقيد الدعوي واحالتها للدايره باشرت نظرها في جلسه: 1442 / 6 / 7ه، وفيها حضر وكيل المدعي وتبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد الجلسه، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكله فاجاب وفقا لما اورده في صحيفه الدعوي، فطلبت منه الدايره تقديم كامل بيناته ومستنداته مع ارفاق اصول المستندات فاستعد بذلك، وفي جلسه هذا اليوم حضر المدعي وكاله / (...) حامل الهويه الوطنيه رقم: (...) ، وبعرض الدعوي علي الحاضر عن المدعي عليها / (...) ، حامل الهويه الوطنيه رقم: (...) ، اجاب بانه كان مجرد موظف في الشركه وليس له علاقه بالمساهمين، وقرر اكتفاءه بذلك، ثم حصر المدعي وكاله دعوي موكله في طلب اعاده راس المال، فرفعت الدايره جلستها للمداوله، ثم اصدرت حكمها محمولا علي اسبابه التاليه: (الاسباب) تاسيسا علي ما سبق ايراده في وقايع الدعوي، ولما كان المدعي وكاله قد حصر دعوي موكله في طلب اعاده راس ماله المسلم للمدعي عليها علي سبيل الشراكه وقدره: مايتي الف ريال (200.000)، وبما ان ممثل المدعي عليها الحاضر في جلسه هذا اليوم اجاب بعدم علمه عن شراكه المدعي وذلك لكونه موظفا في الشركه ولا علاقه له بذلك، ولما كان المدعي وكاله قدم لاثبات استلام المدعي عليها لمبلغ المطالبه سند القبض المطبوع علي اوراق المدعي عليها والمؤرخ في: 1436 / 9 / 15ه، ممهورا بختمها؛ ولما كان الاصل في هذا المستند هو صحه نسبته للمدعي عليها وفقا لما نص عليه المنظم في الفقره الثانيه من الماده الثانيه والاربعين من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م / 93) وتاريخ: 1441 / 8 / 15ه، ولما كان هذا السند قد حوي اقرار المدعي عليها باستلام المبلغ محل الدعوي من المدعي، وبما ان الكتابه حجه شرعيه قايمه بذاتها ولا يحتاج معها الي دليل اخر يعضدها كما نص علي ذلك الامام البهوتي –رحمه ﷲ- في كشاف القناع، اذ قال: " قال في الاختيارات: وتنفذ الوصيه بالخط المعروف وكذا الاقرار اذا وجد في دفتره وهو مذهب الامام احمد انتهي لقوله - صلي ﷲ عليه وسلم» -ما حق امري مسلم يبيت ليلتين الا ووصيته مكتوبه عنده« ولم يذكر امرا زايدا علي الكتابه فدل علي الاكتفاء بها." ولما كان الاصل هو عدم رد المبلغ محل الدعوي للمدعي وبقاء المبلغ في ذمه المدعي عليها، لكون الرد صفه عارضه، والاصل في الصفات العارضه العدم، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي حكمها الوارد في منطوقه ادناه وبه تقضي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها / شركه (...) المحدوده، سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعي / (...) ، سجل مدني رقم: (...) ، مبلغا قدره: مايتي الف ريال، لما هو موضح بالاسباب . عضو البراء بن سليمان الربعي عضو علي بن يحيي المصعبي رييس الدايره نمر بن تركي العتيبي