tree · classes · sources · search · improve
root / culture_media_sports / tourism / entertainment_events

نظام الأنشطة الترفيهية والأنشطة المساندة لها لعام 1448هـ

ncar · law · processed · 33 chunks

date_gregorian=2026-07-03 date_hijri=1448-01-07 document_type=law entity=legal_basis:cabinet_decision:611 entity=summary:تضمن النظام: أحكام عامة، التعريفات، تراخيص وتصاريح وشهادات الاعتماد للأنشطة الترفيهية والأنشطة المساندة، التزامات المرخص له، الرقابة والتفتيش على الأنشطة الترفيهية والأنشطة المساندة، الجزاءات، لجنة النظر في المخالفات، أحكام ختامية، نفاذ النظام بعد (180) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. entity=document_number:م/12 entity=keyword:ترفيه entity=keyword:الترفيه entity=keyword:نشاط ترفيهي entity=keyword:الأنشطة الترفيهية entity=keyword:العاب entity=keyword:الألعاب entity=agency:وزارة السياحة entity=agency:الهيئة العامة للترفيه entity=agency:شركات السياحة entity=agency:مركز برنامج جودة الحياة entity=agency:صندوق التنمية السياحي entity=agency:مؤسسة المسار الرياضي entity=agency:مؤسسة حديقة الملك سلمان entity=agency:المركز الوطني للفعاليات entity=agency:الهيئة السعودية للسياحة entity=agency:الجمعية السعودية لمرافق الإيواء السياحي entity=agency:الجمعية السعودية للسفر والسياحة entity=agency:الجمعية السعودية للمرشدين السياحيين entity=agency:البرنامج الوطني للربط الجوي entity=agency:مؤسسة حديقة الأمير محمد بن سلمان entity=agency:الأكاديمية العالمية للسياحة entity=agency:صندوق الفعاليات الاستثماري entity=legal_basis:royal_order:90/2 entity=legal_basis:royal_order:13/2 entity=legal_basis:royal_order:91 entity=legal_basis:cabinet_decision:18 entity=legal_basis:cabinet_decision:230 entity=legal_basis:cabinet_decision:630 language=ar taxonomy_l1=culture_media_sports taxonomy_l2=tourism taxonomy_l3=entertainment_events validity=no-valid validity_confidence=1.0
بسم الله الرحمن الرحيمه

بعون الله تعالي
نحن سلمان بن عبد العزيز ال سعود
ملك المملكه العربيه السعوديه

الرقم ١٤٤٨/٢/٢ه التاريخ: ١٤٤٨/١/٧ه

بناء علي الماده (السبعين) من النظام الاساسي للحكم الصادر بالامر الملكي رقم (٩٠/٢) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧ه .
وبناء علي الماده (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (١٣/٢) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣ه.
وبناء علي الماده (الثامنه عشره) من نظام مجلس الشوري الصادر بالامر الملكي رقم (ا/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧ه.

وبعد الاطلاع علي قراري مجلس الشوري رقم (٣/٤٣) بتاريخ ١٤٤٧/٤/٧ه ، ورقم (٢٤/٢٨٣) بتاريخ ١٤٤٧/١٠/١٨ه.
وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (۱۸) بتاريخ ١٤٤٨/١/١ه.

رسمنا بما هو ات:

اولا : الموافقه علي نظام الانشطه الترفيهيه والانشطه المسانده لها، بالصيغه المرافقه.
ثانيا : علي سمو رييس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزه المعنيه المستقله - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز ال سعود

# المملكه العربيه السعوديه
# الامانه العامه لمجلس الوزراء
## قرارات مجلس الوزراء

بسم الله الرحمر الحيم
الامانه العامه المجلس الوزرا
قرار رقم : (۱۸)
وتاريخ : ١٤٤٨/١/١ه

ان مجلس الوزراء

بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم ٨٤٤٢٣
وتاريخ ١٤٤٧/١٠/٢٢ه ، المشتمله علي برقيه معالي رييس مجلس اداره الهييه العامه
للترفيه رقم ٤٣٠٨٢٠٢ وتاريخ ١٤٤٣/٩/٢٦ه ، في شان مشروع نظام الانشطه الترفيهيه
والانشطه المسانده لها.

وبعد الاطلاع علي مشروع النظام المشار اليه.

وبعد الاطلاع علي تنظيم الهييه العامه للترفيه ، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم
(۲۳۰) وتاريخ ١٤٤٠/٥/٢ه.

وبعد الاطلاع علي الترتيبات التنظيميه للجنه الوطنيه للحوافز الصادره بقرار مجلس
الوزراء رقم (٦٣٠) وتاريخ ١٤٤٣/١١/١٥ه.

وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (٦١١) وتاريخ ١٤٤٧/٨/٢٢ه.

وبعد الاطلاع علي المذكرات رقم (٣٣٩) وتاريخ ١٤٤٦/١/٢٣ه ، ورقم (١٤٨١)
وتاريخ ١٤٤٦/٤/٢٧ه ، ورقم (٣٤٨٧) وتاريخ ١٤٤٦/١٠/٢٤ه ، ورقم (٤١٥٤)
وتاريخ ١٤٤٦/١٢/٢٦ه ، ورقم (٢٠٦٥) وتاريخ ١٤٤٧/٦/٤ه ، ورقم (٣٧٥٤) وتاريخ
١٤٤٧/١١/١١ه ، المعده في هييه الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع علي توصيه مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه
رقم (١-٤٧/١ /ت) وتاريخ ١٤٤٧/١/١ه.

وبعد الاطلاع علي التوصيه المعده في مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه
رقم (٢١ - ٤٧/٢٨ /د) وتاريخ ١٤٤٧/٧/١٢ه.

وبعد النظر في قراري مجلس الشوري رقم (٣/٤٣) وتاريخ ١٤٤٧/٤/٧ه ، ورقم
(٢٤/٢٨٣) وتاريخ ١٤٤٧/١٠/١٨ه.

وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (١٢٤٣٧)
و تاريخ ١٤٤٧/١١/٢٤ه.

يقرر ما يلي:

اولا: الموافقه علي نظام الانشطه الترفيهيه والانشطه المسانده لها، بالصيغه المرافقه.
وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقه لهذا.

بسم الله الحرام
المملكه العربيه السعوديه
الامانه العامه المجلس الوزراء
قرارات مجلس الوزراء

ثانيا: مع مراعاه اختصاص اللجنه الوطنيه للحوافز وفق ترتيباتها التنظيميه الصادره بقرار مجلس
الوزراء رقم (٦٣٠) وتاريخ ١٤٤٣/١١/١٥ه ، لمجلس اداره الهييه العامه للترفيه بعد
الاتفاق مع الجهات الحكوميه ذات العلاقه - اقتراح الاعفاءات الجمركيه والضريبيه ذات
الصله بالانشطه الترفيهيه المنصوص عليها في النظام المشار اليه في البند (اولا) من هذا
القرار والمحفزات اللازمه لتنشيط قطاع الترفيه ، والرفع بها وفقا للاجراءات النظاميه.

ثالثا: يحدد المقابل المالي - المنصوص عليه في الماده (السابعه) من النظام المشار اليه في البند
(اولا) من هذا القرار وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم (٦١١) وتاريخ ١٤٤٧/٨/٢٢ه،
الصادر في شان الاطار الوطني للرسوم والمقابلات الماليه.

رابعا: اضافه فقره تحمل الرقم (١٤) الي الماده (الثالثه) من تنظيم الهييه العامه للترفيه - الصادر
بقرار مجلس الوزراء رقم (۲۳۰) وتاريخ ١٤٤٠/٥/٢ ه - بالنص الاتي:
"اقتراح تخصيص اراض حكوميه والرفع بذلك الي الجهه المختصه وفق الاجراءات النظاميه
للنظر في امكانيه ان يستثمرها القطاع الخاص في الانشطه الترفيهيه المنصوص عليها في
نظام الانشطه الترفيهيه والانشطه المسانده لها".

خامسا: يتفق وزير الثقافه ورييس مجلس اداره الهييه العامه للترفيه علي اليه الترخيص والرقابه
للفعاليات والعروض الترفيهيه والعروض الحيه التي تتعلق باختصاصات الهييه العامه للترفيه
ووزاره الثقافه والهييات المرتبطه بوزير الثقافه، وذلك بما يعزز ويحسن رحله المستفيد، وان
يرفع عما يتطلب اتخاذ اجراء في شانه.

رييس مجلس الوزراء

المملكه العربيه السعوديه
هييه الخبراء المجلس الوزراء
Bureau Of Experts At The Council Of Ministers

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم
التاريخ
المرفقات
١٤ه / /

نظام الانشطه الترفيهيه والانشطه المسانده لها
الفصل الاول
احكام عامه

الماده الاولي:
يقصد بالكلمات والعبارات الاتيه - اينما وردت في هذا النظام المعاني المبينه امام كل منها، ما لم
يقتض السياق غير ذلك:
الهييه: الهييه العامه للترفيه.
النظام: نظام الانشطه الترفيهيه والانشطه المسانده لها.
اللايحه: اللايحه التنفيذيه للنظام.
المجلس: مجلس اداره الهييه.
الانشطه الترفيهيه: تشغيل المدن والمراكز الترفيهيه، واقامه الفعاليات والعروض الترفيهيه، واقامه العروض
الحيه.
الانشطه المسانده: تنظيم واداره الحشود للانشطه الترفيهيه، وتقديم خدمات الحجز وبيع التذاكر
للانشطه الترفيهيه.
المرخص له: الحاصل علي ترخيص او تصريح او شهاده اعتماد من الهييه لممارسه اي من الانشطه
الترفيهيه او الانشطه المسانده.
الترخيص: وثيقه تصدرها الهييه تخول المرخص له بممارسه الانشطه المنصوص عليها في الفقره (۱) من
الماده (الخامسه) من النظام.
التصنيف: عمليه تقييم وفرز المرخص لهم الي فيات وفقا لمؤهلاتهم الفنيه وكفاءتهم التشغيليه، وتقييم
جوده الانشطه الترفيهيه والانشطه المسانده، بهدف قياس الاداء وتعزيز جوده الخدمات
المقدمه في تلك الانشطه.
التصريح: اذن مؤقت تصدره الهييه يسمح للمرخص له بممارسه الانشطه المنصوص عليها في الفقره
(۲) من الماده (الخامسه) من النظام.
شهاده الاعتماد: موافقه تصدرها الهييه باعتماد المتقدم لممارسه الانشطه المسانده.
اللجنه: لجنه النظر في المخالفات.

المملكه العربيه السعوديه
الامانه العامه لمجلس الوزراء
المملكه العربيه السعوديه
هييه الخبراء المجلس الوزراء

المملكه العربيه السعوديه
هييه الخير المجلس الوزراء
Bureau Of Experts At The Council Of Ministers
بسم الله الحوم الحمراء
الرقم
التاريخ
المرفقات
/
/
١٤ه
الماده الثانيه:
يهدف النظام الي تنظيم الانشطه الترفيهيه والانشطه المسانده، وتطويرها، ورفع جودتها.
الماده الثالثه:
1 - دون اخلال باختصاصات الجهات الاخري ذات العلاقه، لا يجوز ممارسه اي من الانشطه الترفيهيه
او الانشطه المسانده الا بعد الحصول علي ترخيص او تصريح او شهاده اعتماد من الهييه وفقا
للماده (الخامسه) من النظام.
دون اخلال بمتطلبات الجهات الاخري ذات الصله للمجلس الاعفاء من متطلب الحصول علي
التصريح.
الماده الرابعه:
۱ - دون اخلال باختصاصات الجهات الاخري ذات العلاقه للمجلس - بعد موافقه مجلس الوزراء -
اضافه انشطه تدخل في حكم الانشطه الترفيهيه والمسانده المنصوص عليها في النظام.
٢- لا يعد في حكم الانشطه الترفيهيه والمسانده المشموله باحكام النظام الفعاليات والعروض الترفيهيه
الخاصه التي لا يدعي لها العموم اول
الفصل الثاني
تراخيص وتصاريح وشهادات الاعتماد للانشطه الترفيهيه والانشطه المسانده
الماده الخامسه:
۱ - دون اخلال بالتراخيص الاخري، يشترط الحصول علي الترخيص قبل ممارسه اي من الانشطه
الترفيهيه الاتيه :
ا- تشغيل المدن الترفيهيه.
ب تشغيل مراكز الترفيه.
٢ - دون اخلال بالتراخيص الاخري، يشترط الحصول علي التصريح قبل ممارسه اي من الانشطه
الترفيهيه الاتيه:
ا- اقامه الفعاليات الترفيهيه.
ب - اقامه العروض الترفيهيه.
ج - اقامه العروض الحيه.
المملكه العربيه السعوديه
الامانه العامه لمجلس الوزراء
المملكه التربيه السعوديه
هيه الخبر المجلس الوزراء

بسم الله الحمر الحريه

**المملكه العربيه السعوديه**
**هييه الخبر المجالس الوزراك**
Bureau Of Experts At The Council Of Ministers

الرقم
التاريخ
المرفقات
/
/
١٤ه

٣- يشترط الحصول علي شهاده اعتماد من الهييه قبل ممارسه اي من الانشطه المسانده.
٤- تحدد اللايحه الاحكام والشروط والضوابط والاجراءات اللازمه للحصول علي الترخيص او التصريح او شهاده الاعتماد، وتجديده وتعديله والمده الزمنيه لكل من الترخيص وشهاده الاعتماد.
٥- دون اخلال بالتراخيص الاخري، تحدد اللايحه المده الزمنيه اللازمه لاصدار قرار الهييه بشان طلب الحصول علي الترخيص او التصريح او شهاده الاعتماد، وكذلك تحديد اي منها.
٦- تضع الهييه معايير واشتراطات الممارسه الانشطه الترفيهيه والانشطه المسانده بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقه، وتحدثها دوريا.
٧- للهييه تصنيف المرخص لهم، والانشطه الترفيهيه والانشطه المسانده، ولها اصدار شهادات تصنيف لكل منها.

**الماده السادسه:**
١- للهييه - بقرار مسبب رفض طلب تجديد الترخيص او التصريح او شهاده الاعتماد.
٢- للهييه ايقاف اي من الانشطه الترفيهيه او الانشطه المسانده بشكل كلي او جزيي، او بشكل دايم او مؤقت في اي من الحالات الاتيه:
 ا- وجود خطر او تهديد علي سلامه او صحه حاضري الانشطه او المشاركين فيها.
 ب- وجود مخالفه لاحكام النظام او اللايحه.
 ج- مقتضيات المصلحه العامه.
٣- للمرخص له التقدم الي الهييه بطلب الغاء او تعديل او تعليق الترخيص او التصريح او شهاده الاعتماد الصادر له.
٤- تحدد اللايحه الاحكام المترتبه علي الغاء الترخيص او التصريح او شهاده الاعتماد او تعليقه او تعديله.

**الماده السابعه:**
١- مع مراعاه ما ورد في الماده (الثامنه) من النظام يحدد المجلس المقابل المالي لاصدار الترخيص والتصريح وشهاده الاعتماد، وتجديدها وطلب تعليقها او تعديلها.
٢- للهييه الحصول علي مقابل مالي من بيع تذاكر الانشطه الترفيهيه بما لا يتجاوز ( ۱۰ %) من قيمه كل تذكره، وفقا لما تحدده اللايحه.

المملكه العربيه السعوديه
الامانه العامه مجلس الوزراء
المملكه العربيه السعوديه
هييه الخبراء بمجلس الوزراء

# المملكه العربيه السعوديه
# هييه الخبراء المجلس الوزراء
Bureau Of Experts At The Council Of Ministers

الرقم
التاريخ
المرفقات
١٤ ه / /

## الماده الثامنه:
يصنف المجلس الترخيص والتصريح وشهاده الاعتماد الي فيات، ويضع الاحكام والشروط والضوابط الخاصه بكل فيه.

## الماده التاسعه:
علي المرخص له الالتزام بما يلي:
١ - احكام النظام واللايحه والقرارات الصادره من الهييه والانظمه والتعليمات ذات العلاقه.
٢ - مراعاه واحترام النظام العام والاداب العامه.
٣ - الاعلان عن النشاط الترفيهي او المساند وفقا للضوابط والاشتراطات التي تصدرها الهييه، دون اخلال بالاحكام النظاميه ذات الصله.
٤ - احكام وشروط وضوابط الترخيص والتصريح وشهاده الاعتماد الصادره له.

## الماده العاشره:
### الفصل الرابع
الرقابه والتفتيش علي الانشطه الترفيهيه والانشطه المسانده

١ - تتولي الهييه الرقابه علي الانشطه الترفيهيه والانشطه المسانده، وتلقي البلاغات، وضبط مخالفات احكام النظام واللايحه. National Center for Archives
٢- يتولي مفتشون - يصدر بتحديدهم قرار من رييس المجلس - ضبط مخالفات احكام النظام واللايحه، والتحقق من استيفاء معايير واشتراطات ممارسه الانشطه الترفيهيه والمسانده الصادره بناء علي احكام النظام، ولهم - في سبيل ذلك بعد تقديم ما يثبت صفتهم الرسميه - دخول وتفتيش مواقع ومرافق الانشطه الترفيهيه والانشطه المسانده، والاطلاع علي السجلات والبيانات، وتلقي الشكاوي، والحصول علي المعلومات التي يطلبونها، ولهم الاستعانه عند الحاجه بالجهات الامنيه المختصه لتمكينهم من تنفيذ مهماتهم.

المملكه العربيه السعوديه
الامانه العامه لمجلس الوزراء

المملكه العربيه السعوديه
هييه الخبراء بمجلس الوزراء
Bureau Of Experts At The Council Of Ministers

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم:
التاريخ: ١٤ه / /
المرفقات:

٣- تحيل الهييه المخالفات المضبوطه الي اللجنه، وللهييه منح المخالف بناء علي اشعار - مهله محدده
وكافيه لتصحيح وضعه، ويتضمن هذا الاشعار التاريخ الذي ستحال فيه المخالفه الي اللجنه في
حال عدم تصحيح الوضع.
٤- يحظر منع المفتشين من اداء مهماتهم المنصوص عليها في هذه الماده. وعلي اصحاب مواقع ومرافق
الانشطه الترفيهيه والانشطه المسانده والعاملين فيها - محل التفتيش - التعاون معهم وتقديم
التسهيلات لهم.
٥- يكون اثبات مخالفات احكام النظام بجميع طرق الاثبات المقرره نظاما.
٦- تحدد اللايحه الاجراءات التي يتعين علي المفتشين التقيد بها في اداء مهماتهم وممارسه الصلاحيات
المنصوص عليها في هذه الماده.

الماده الحاديه عشره:
دون اخلال باختصاصات الجهات ذات العلاقه، تحدد اللايحه الاحكام والاجراءات التي يتعين
علي الهييه الالتزام بها لحمايه الزوار المستفيدين من الانشطه الترفيهيه او الانشطه المسانده، ولمعالجه ما
يتقدمون به من شكاوي.

الفصل الخامس
الجزاءات

الماده الثانيه عشره:
١- دون اخلال باي جزاء نظامي اشد ينص عليه نظام اخر، يعاقب كل من يخالف احكام النظام او
اللايحه بجزاء او اكثر من الجزاءات الاتيه: National Center for
ا- الانذار.
ب- غرامه ماليه لا تتجاوز (مليون) ريال.
ج- المنع من ممارسه اي نشاط ترفيهي او نشاط مساند لمده لا تتجاوز (خمس) سنوات.
د- الغاء او تعليق الترخيص او التصريح او شهاده الاعتماد.
٢- يصدر المجلس جدولا يوضح تصنيف المخالفات وما يقابلها من الجزاءات - المنصوص عليها في
الفقره (١) من هذه الماده ومقدارها ومدتها، يراعي فيها التدرج في الجزاء، علي ان يتضمن
الجدول المخالفات التي لا يتجاوز مقدار الغرامه فيها (عشره الاف) ريال التي يتم اصدارها فوريا
من المفتش المختص عند ضبطها، وللمفتش منح المخالف - بناء علي اشعار - مهله محدده وكافيه

المملكه العربيه السعوديه
هييه الخبراء لمجلس الوزراء
Bureau Of Experts At The Council Of Ministers
بسم الله الرحمن الرحيم
الرقم
التاريخ
المرفقات
/
/
١٤ه
لتصحيح وضعه، ويتضمن هذا الاشعار التاريخ الذي ستوقع فيه الغرامه في حال عدم تصحيح
الوضع.
للجنه مضاعفه العقوبه الموقعه علي المخالف في حال تكرار المخالفه بما لا يتجاوز حدها الاقصي،
وتعد المخالفه مكرره اذا وقعت خلال (سنه) من تاريخ ارتكاب المخالفه السابقه لها.

الفصل السادس
لجنه النظر في المخالفات

الماده الثالثه عشره:
۱ - تشكل - بقرار من المجلس - لجنه او اكثر ) لا يقل عدد اعضايها عن ثلاثه، علي ان يكون
رييسها او احد اعضايها علي الاقل من ذوي التاهيل النظامي. ويحدد المجلس بقرار منه اجراءات
عمل اللجنه ومكافات اعضايها.
۲ - تتولي اللجنه النظر في مخالفات احكام النظام واللايحه، وايقاع الجزاءات المنصوص عليها في الماده
الثانيه عشره من النظام وفق احكامه، دون اخلال بحكم الفقره (۲) من الماده (الثانيه عشره)
منه .
۳- تتولي الهييه ابلاغ المخالف بقرار اللجنه.
٤ - يكون التظلم من قرارات اللجنه امام المحكمه الاداريه خلال (ستين يوما من تاريخ الابلاغ
بالقرار.

الفصل السابع
احكام ختاميه

الماده الرابعه عشره:
يجوز الاستعانه عند الحاجه بشركات او جهات فنيه متخصصه؛ للقيام ببعض المهمات الموكوله
الي الهييه بموجب النظام، وفق ضوابط تحددها اللايحه، وذلك دون اخلال بالمهمات الاساسيه المسنده
اليها بموجب احكام النظام.

الماده الخامسه عشره:
يصدر المجلس اللايحه خلال (مايه وثمانين يوما من تاريخ نشر النظام.

الماده السادسه عشره:
يعمل بالنظام بعد مايه وثمانين يوما من تاريخ نشره في الجريده الرسميه.

المملكه العربيه السعوديه
الامانه العامه لمجلس الوزراء
المملكه العربيه السعوديه
هييه الخبراء لمجلس الوزراء