tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 4630505710 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2024-12-16 date_hijri=1447-01-28 document_type=ruling entity=document_number:7d388c3b-118b-4963-854b-997427ff670b entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:

فلدي الدايره الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٤٨٠٠٣١ لعام ١٤٤٦ ه

المدعي: (...)

المدعي عليه : (...)

الوقايع:

تتلخص وقايع هذه الدعوي بان المدعي وكاله تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي ذكر فيها ان موكله قام بابرام عقد مضاربه مع المدعي عليه، وذلك بان يدفع المدعي مبلغا وقدره: مايتا الف ريال (٢٠٠.٠٠٠)، علي ان يقوم المدعي عليه بالاستثمار في الذهب، ونصيب المدعي من الربح بنسبه (٧٠%)، وختم دعواه بطلب رد راس المال وقدره: مايتا الف ريال (٢٠٠.٠٠٠)، وارفق مع دعواه العقد محل الشراكه وكشف الحساب، وفي سبيل نظر هذه الدعوي عقدت لها الدايره جلسه عبر الاتصال المريي وفيها انضم وكيل المدعي:(...) حامل الهويه الوطنيه رقم: (...)، بموجب الوكاله رقم:(...) وبعد التحقق منها عبر نظام تقاضي تبين انها لا زالت ساريه وتنتهي بتاريخ:٢٨/١/١٤٤٧ه، في حين لم ينضم من يمثل المدعي عليه والذي جري تبليغه بموعد ورابط هذه الجلسه وفقا لمهمه التبليغ الالكتروني رقم: (...) لذا وبناء علي الفقره (٢) من النوع الثاني من البند: (ثالثا) من الدليل الاجرايي لخدمه التقاضي تقرر معه الدايره سماع الدعوي والسير فيها استنادا للماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي، وانتهي الي طلب فسخ العقد والزام المدعي عليه برد راس المال والبالغ قدره مايتي الف ريال (٢٠٠.٠٠٠)، وذلك مقابل عقد شراكه مع المدعي عليه بموجب العقد المرفق بملف الدعوي اذ ان المدعي عليه استلم المبلغ واصبح لا يتجاوب مع موكله وبهذا قرر الاكتفاء، مما تقرر معه الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.

الاسباب:

بناء علي ما تقدم من الدعوي، وبما ان المدعي وكاله حصر دعواه بطلب فسخ العقد المبرم بين الطرفين والزام المدعي عليه برد راس المال وقدره مايتا الف ريال (٢٠٠.٠٠٠)، وبما ان المدعي عليه تخلف عن الحضور رغم ابلاغه بموعد ورابط الجلسه وفقا لمهمه التبليغ الالكتروني رقم: (...)، ولما نصت عليه الماده (الثلاثون) من نظام المحاكم التجاريه: "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، واستنادا علي الماده (الحاديه والثمانين) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ونصها: "علي المدعي عليه -فيما عدا الطلبات المستعجله- ان يودع مذكره بدفاعه مشتمله علي جواب صريح وملاق للدعوي، وجميع دفوعه، وتحديد طلباته، وجميع اسانيده، وذلك قبل الجلسه بيوم واحد علي الاقل"، وكذلك الفقره (الثانيه والثالثه) من الماده (الحاديه والعشرين) من نظام الاثبات المتضمنه ما نصه: "٢- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك ... ٣- يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها"، لذلك فقد مضت الدايره في استخلاص ما تراه من الدعوي، وبما ان المدعي قدم لاثبات دعواه مستندا بتسليم راس المال محل الشراكه العقد رقم(...) تاريخ (...) والممهور بتوقيع وختم المدعي عليه، والمنصوص فيه ببنده التاسع علي استلامه لراس المال، وبما ان المدعي تقدم الي منصه تراضي بتاريخ ٢٨/ ٣/ ١٤٤٦ه وبما ان الماده الحاديه والسبعون في فقرتها الثانيه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه نصت علي ان اللجوء للمصالحه يقوم مقام الاخطار مما يكون معه المدعي قد التزم بطلب انهاء الشراكه الوارد في البند الخامس بفقرته الثانيه من العقد المبرم بينهما، وحيث نصت الماده الرابعه والخمسون بعد الخمسمايه من نظام المعاملات المدنيه علي انه: (علي المضارب ان يزود رب المال بالمعلومات المتعلقه باعمال المضاربه وان يقدم له حسابا عنها عند انتهاء مدتها...الخ)، كما نصت الفقرتين الاولي والثانيه من الماده الرابعه والستون بعد الخمسمايه من ذات النظام علي انه: ١- (يلتزم المضارب عند انتهاء عقد المضاربه بان يرد الي رب المال نصيبه من مال المضاربه) ٢- (اذا تاخر المضارب في الرد دون مسوغ مقبول فنقص المال كانت تبعه ذلك عليه، وان ربح فلرب المال التعويض عما يتحقق لماله من ربح الي حين رده)، وحيث ان المدعي عليه قد تغيب عن الجلسه رغم تبلغه فان هذا يعتبر نكولا منه يؤكد المطالبه وصحه الدعوي؛ اذ لو كان الامر بخلاف ذلك لما اضاع فرصه الدفاع عن نفسه، وبما ان القضاء قد استقر علي ان الاقرار بالكتابه كالاقرار باللسان وان التواقيع تعبر عن اراده اصحابها ما لم يثبت العكس، وهو ما تضمنته الماده - التاسعه والعشرون - من نظام الاثبات، التي ذكرت الكتابه في باب اجراءات الاثبات ونصها: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، وعليه فان الدايره تثبت صحه مطالبه المدعي وتحكم بفسخ العقد المبرم بين الطرفين والزام المدعي عليه برد راس المال محل الشراكه علي نحو ما ورد في المنطوق ادناه.

نص الحكم:

فقد حكمت الدايره اولا: بفسخ العقد رقم: (...) المبرم بين المدعي / (...) ، حامل الهويه الوطنيه رقم: (...)، والمدعي عليه /(...) ، حامل الهويه الوطنيه رقم: (...) ثانيا الزام المدعي عليه /(...) ، حامل الهويه الوطنيه رقم: (...) بدفع مبلغ وقدره: مايتي الف ريال (٢٠٠.٠٠٠)، للمدعي / (...) ، حامل الهويه الوطنيه رقم: (...)، وذلك لما هو موضح بالاسباب، حكم ابتدايي قابل للاعتراض، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.