tree · classes · sources · search · improve
root / judicial_legal / judiciary / court_organization

لائحة تنظيم أعمال دائرة الحجاج والمعتمرين لعام 1431هـ

ncar · regulation · processed · 11 chunks

date_gregorian=2010-10-26 date_hijri=1431-11-18 document_type=regulation entity=legal_basis:ministerial_decision:1187/11 entity=summary:تضمنت اللائحة : دائرة نظر قضايا الحجاج والمعتمرين ، تسمية رئيس وأعضاء الدائرة ، مقر الدائرة وتزويدها بالموظفين والأجهزة اللازمة ، اختصاص الدوائر مكاناً ونوعاً ، طلب نظر القضية من المحاكم ، نظر الدائرة في أي قضية ترد إليها المختصة بها نوعاً ، ما يجب اتخاذه في نهاية كل تكليف ، النفاذ . entity=document_number:1187/11/31 entity=keyword:حجاج entity=keyword:حاج entity=keyword:معتمرين entity=keyword:معتمر entity=keyword:مكة المكرمة entity=keyword:منى entity=keyword:مزدلفة entity=keyword:عرفة entity=keyword:المدينة المنورة entity=agency:وزارة الحج والعمرة entity=agency:وزارة العدل entity=agency:المجلس الأعلى للقضاء entity=agency:لجنة الحج العليا entity=agency:اللجنة العليا للعمرة entity=agency:مكتب برنامج خدمة ضيوف الرحمن language=ar taxonomy_l1=judicial_legal taxonomy_l2=judiciary taxonomy_l3=court_organization validity=valid validity_confidence=1.0
بسم الله الرحمن الرحيم
قرار وزاري رقم (1187/11/31) وتاريخ 18/ 11 /1431ه 
لايحه تنظيم اعمال دايره الحجاج والمعتمرين
عدد المواد(9)

الماده الاولي :
عند الاقتضاء يكلف المجلس كل سنه هجريه
 بقرار يصدره دايره او اكثر من بين دواير الاستيناف ودواير الدرجه الاولي لنظر
القضايا المتعلقه بالحجاج والمعتمرين والقضايا الواقعه في حدود اختصاص الدايره 
المكاني, وتكون الدايره من قاض فرد او اكثر بحسب الاختصاص المنصوص عليه نظاما,
ويحدد القرار مقر عمل الدايره ومده التكليف وبدايته وساعات العمل اليوميه للدايره
وبدايتها.

الماده الثانيه:
1 يسمي رييس المجلس بقرار
يصدره رييس كل دايره واعضاءها.
2 يكلف رييس المجلس بقرار يصدره احد اعضاء السلك القضايي رييسا عاما
للدواير ، كما يكلف احد اعضاء السلك القضايي مساعدا للرييس ويحدد قرار تكليفهما
مقر العمل ومده التكليف وبدايته وساعات العمل اليوميه لكل منهما وبدايتها علي ان
تقسم بينهما, وتكون مهمتهما الاشراف علي الدواير فيما تتطلبه اجراءات العمل
والتنسيق مع الجهات ذات العلاقه واي مهام اخري يقررها المجلس .

الماده الثالثه :
1- يكون لكل دايره مقر
مستقل، وتزود

قبل بدايه التكليف بمده
كافيه 

بما تتطلبه اجراءات العمل من اجهزه
حاسب وغيرها لضبط القضايا وتسجيلها كما تزود بعدد كاف من الموظفين والمستخدمين
وغيرهم بحسب الحاجه ويعملون تحت رقابه رييس الدايره، ويخضع الجميع لرقابه الرييس
العام للدواير .
2 يكون لكل دايره ختم رسمي تختم به اعمالها .

الماده الرابعه:
تختص الدواير مكانا
بالقضايا التي تنشا داخل حدود حرم مكه المكرمه ومني ومزدلفه ومشعر عرفه واحميه
المشاعر ومرافقها وحدود حرم المدينه المنوره خلال مده التكليف.

الماده الخامسه :
تختص الدواير نوعا بالنظر في الاتي:
1- اثبات التنازل وتصديق الاعتراف.
2 النظر في القضايا الجزاييه التي لا اتلاف فيها وما نشا عنها من ضرر مهما بلغ
مقداره.
3 النظر في القضايا الماليه التي لا تزيد عن عشرين الف ريال.
4 اي قضايا اخري يقررها المجلس.

الماده السادسه :
باستثناء قضايا اثبات
التنازل وتصديق الاعتراف وقضايا السجناء والموقوفين ، لاطراف القضيه باتفاق بينهم
اذا حضروا لدي الدايره طلب نظر قضيتهم كتابيا –قبل ضبطها- من احدي محاكم المملكه
المختصه بها نوعا اذا كانوا مقيمين في المملكه سواء اكانوا سعوديين ام غير سعوديين
،وتحيل الدايره القضيه للمحكمه المختصه ، ويسري ذلك علي المدعي اذا طلب نظر قضيته
في محكمه بلد المدعي عليه داخل المملكه.
الماده السابعه :
مع عدم الاخلال بما ورد في
الماده الرابعه علي كل دايره النظر في اي قضيه ترد اليها اذا كانت مختصه بها
نوعا.
الماده الثامنه :
يجب في نهايه كل تكليف اتخاذ الاتي :
1-
 تقفل
الدواير ضبوطها وسجلاتها بانواعها وتوقعها وتختمها بالختم الرسم
2- تودع الضبوط والسجلات والملفات والاوراق - بوساطه الرييس العام للدواير لدي المحكمه المختصه بها نوعا في مدينه مكه المكرمه او المدينه المنوره , و تتولي النظر في اجراءات القضايا المنتهيه من تهميشات وما في حكمها عند طلب اجرايها وتسري علي ذلك الاجراءات المقرره نظاما، ولا يجوز العمل في الضبوط والسجلات بعد ذلك .
3 تحال القضايا التي لم تنظر او نظرت ولم يتم الحكم فيها او لم تدقق من دايره الاستيناف – بوساطه الرييس العام للدواير – الي المحكمه المختصه بها نظاما للنظر فيها ، وتزود المعامله بنسخه مصدقه من ضبط القضيه التي نظرت ولم يحكم فيها ، كما تزود الجهه المعنيه بصوره من خطاب الاحاله .
4 يعد اعضاء الدواير ورييسها العام تقريرا شاملا يتضمن خلاصه اعمال الدواير و الانجازات التي تحققت والمعوقات والمقترحات بشانها ويرفع للمجلس بوساطه الرييس العام للدواير .
الماده التاسعه :
يعمل بهذه اللايحه من تاريخ صدورها وتلغي ما يتعارض معها من احكام.