tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 4430826566 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks

date_gregorian=2023-09-28 date_hijri=1437-04-18 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:132 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/132 entity=document_number:422714430 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4470864932 لعام 1444ه
المدعي:
ضيف الله احمد ضيف الله الشهري
المدعي عليه:
امل عبدالرحمن مسفر الغامدي
محمد علي محمد الغامدي
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها، انه وردت للدايره هذه الدعوي وفق بياناتها، فحددت الدايره جلسه تحضيريه عبر الاتصال المريي، وفيها حضرت المدعيه وكاله: رفيف الثقفي تحمل سجلا مدنيا رقمه (...) بصفتها وكيله عن/ المدعي بموجب وكاله الكترونيه رقمها (443990822) وحضر لحضورها محمد ناجي الغامدي يحمل سجلا مدنيا رقمه (...) بصفته وكيلا عن المدعي عليهما بموجب الوكاله الالكترونيه ورقمها: (444191064) عن المدعي عليها امل، والوكاله رقم (444511657) عن المدعي عليه محمد وبسؤال وكيله المدعي عن دعوي موكلها قدمتها مكتوبه ونصها
اولا: حيث ان المدعي شريكا في مؤسسه صالحه مرعي محمد الشهري منذ عام 1431ه والتي تقوم بنشاط الطباعه ولديها موجودات و مكاين وسيارات وبضاعه وسمعه كبيره في السوق، وفي عام 1439ه، طلب المدعي عليهما من المدعي ان يدخل معهم شريكا بالنصف في المؤسستين الاتيتين: (مؤسسه امل عبد الرحمن الغامدي للمقاولات سجل تجاري رقم (...) وتاريخ 18/4/1437ه)،وكذلك (مؤسسه امل عبد الرحمن الغامدي للطباعه سجل تجاري رقم (...) وتاريخ 10/10/1439ه)، والمسجلتين صوريا باسم المدعي عليها الاولي زوجه المدعي عليه الثاني لكون الاخير موظف حكومي. (مرفق 1و2 صور السجلات التجاريه للمؤسستين) وبعد موافقه المدعي تم تقييم اصول وموجودات مؤسسه صالحه مرعي محمد الشهري وسمعتها التجاريه و نقل الرخصه الخاصه بنشاط المؤسسه الي مؤسسه امل عبد الرحمن الغامدي، والتخارج مع الشريك السابق وحلول المدعي عليهما بدلا منه ونقل كامل النشاط ليصبح باسم مؤسستي امل عبد الرحمن الغامدي. ثانيا: قامت المدعي عليها الاولي بتاريخ 11/07/1441ه بتوقيع اقرارا بان المؤسستين بكامل موجوداتهما عايده بالمناصفه بين المدعي والمدعي عليه الثاني و ليس لها فيهما سوي الاسم فقط (مرفق 3 اقرار مذيل بتوقيع وبصمه المدعي عليها الاولي و بشهاده بناتها). ثالثا: منذ بدايه الشراكه والمدعي هو من يقوم بكامل اعمال اداره المؤسستين لما يملكه من خبره في شراء المنتجات وتسويقها وبيعها والتعامل مع جميع الجهات ذات العلاقه من شركات ومؤسسات تجاريه اخري وبنوك وجميع الجهات الحكوميه- يؤكد ذلك ان المدعي عليها الاولي-كون المؤسستين باسمها- بعمل وكاله شرعيه شامله للمدعي برقم 422714430 وتاريخ 24/08/1442ه ووكاله شرعيه رقم 42292433 وتاريخ 27 /01/1442ه ووكاله شرعيه رقم 391614577وتاريخ 02/11/1439ه بالتعامل علي جميع ما يخص المؤسستين من الاعمال الماليه والتجاريه والاداريه لدي جميع الجهات الحكوميه والغير (مرفق 4). رابعا: بعد نجاح اعمال المؤسستين في السوق واكتسابهما سمعه تجاريه كبيره نالت بموجبها ثقه جميع المتعاملين وحققت ارباحا تم استثمارها في تنميه التجاره. بدا المدعي عليه الثاني يتدخل في عمل المؤسستين من الناحيه التجاريه والاداريه وهو ليس لديه اي خبره نهاييا بالعمل التجاري كونه موظف حكومي؛ مما تسبب في عرقله عمل المؤسستين واصبحت الشراكه مستحيله.
خامسا: قام المدعي بالاجتماع مع المدعي عليهما اكثر من مره لانهاء تلك الشراكه وتصفيتها وقام بمخاطبتها رسميا بذلك ايضا (مرفق5)، الا ان المدعي عليهما قد منعا المدعي من اي تعامل في المؤسستين والتوقف عن العمل وعدم التدخل في سيره واجراءاته اعتبار من تاريخ الخطاب: 29 / 7 / 1444ه وقامت المدعي عليها الاولي بالغاء الوكاله الصادره منها للمدعي وقامت بارسال خطاب رسمي للمدعي بذلك وان يسلم جميع كروت البنك؛ وهي في الاساس لا تملك اي شيء بالمؤسستين.
سادسا: ولما كان المدعي شريك بالمناصفه في المؤسستين و قد رفضا المدعي عليهما تصفيه الشراكه واعطاء المدعي نصيبه وهو النصف في كامل المبالغ الماليه والحسابات البنكيه والمستحقات الماليه لدي الغير والبضايع والسيارات والمنقولات الاخري، وحيث يرغب في اثبات شراكته، لذا اقام هذه الدعوي بناء علي ما تقدم يطلب المدعي من فضيلتكم الحكم له بالاتي:
اولا: اثبات شراكه المدعي بالمناصفه في كامل موجودات وعوايد (مؤسسه امل عبد الرحمن الغامدي للمقاولات سجل تجاري رقم (...) ومؤسسه امل عبد الرحمن الغامدي للطباعه سجل تجاري رقم (...).
ثانيا: وبصفه مستعجله: تعيين حارس قضايي علي المؤسستين لمنع تصرف المدعي عليهما في اموال المؤسستين.
ثالثا: الزام المدعي عليهما متضامنين بمبلغ خمسون الف ريال اتعاب محاماه. هكذا ادعت، ولما كان التحقق من مساله الاختصاص النوعي من المسايل الاوليه التي يجب بحثها قبل الدلوف في موضوع الدعوي فقد قررت الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها ورفعت الجلسه للمداوله.
الاسباب:
تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، ولما كان نزاع المدعي متعلقا في شراكته مع المدعي عليهما بالمناصفه في كامل موجودات وعوايد مؤسسه امل عبد الرحمن الغامدي للمقاولات سجل تجاري رقم (...) ومؤسسه امل عبد الرحمن الغامدي للطباعه سجل تجاري رقم (...)، وبتعيين حارس قضايي علي المؤسستين لمنع تصرف المدعي عليهما في اموال المؤسستين، و الزام المدعي عليهما متضامنين بمبلغ (50,000) خمسون الف ريال اتعاب محاماه، وبما ان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع، حتي لو لم يدفع به احد الخصوم؛ لتعلق ذلك بالولايه القضاييه، اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها، بناء علي الفقره رقم (1) من الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، و بما ان نظام الشركات الجديد الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/132) بتاريخ 01-12-1443ه قد نص في الماده (4) علي اشكال الشركات وحصرها في: شركات التضامن-شركه التوصيه البسيطه-شركه المساهمه-شركه المساهمه البسيطه-الشركه ذات المسؤوليه المحدوده ، وليس من ضمنها شركه المحاصه، ولذلك؛ فان هذه الدعوي خارجه عن اختصاص المحاكم التجاريه وداخله في اختصاص المحاكم العامه مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه.
نص الحكم:
عدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعا بنظر هذه الدعوي، والله اعلم واحكم.