ncar · regulation · processed · 281 chunks
22 / 1410 / 11 / د 1444 / 02 / 07 ه 2022 / 09 / 03 م قرار مجلس هينه السوق الماليه رقم ان مجلس هييه السوق الماليه بناعه علي نظام السوق الماليه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م) و تاريخ ١٤١٢٤/٠٦٠٢ يقرر ما يلي: (ا) اعتماد لاتحه مؤسسات السوق الماليه المضلعه، وتعليمات الحسابات الاستثماريه المضلعه، وquad طرح الاوراق الماليه والالتزامات المستمره المضلعه، وفق الصيغه المراققه، وعمل بها من تاريخ شرها. (ب) تعديل قايمه المصطلحات المستخدمه في لوايح هييه السوق الماليه وquafدها، وفقا للاتي: (١) اضافه تعريف مصلح "اداه دين قابله للتحويل" بالنص الاتي: "اداه دين يمجح لحاملها الحق في تحولها لاسهم في الشركه المصدره لتك الاداه". ويعمل به من تاريخ نشره. اضافه تعريف مصلح "اداه دين قابله للتبديل" بالنص الاتي: "اداه دين يمح لحامها الحق في تبديلها باسهم في شركه تملك قيها الشركه المصدره لتلك الاداه عددا من الاسهم يساوي او يزيد علي عدد الاسهم التي يمكن التبديل اليها مقالين اداه الدين القابله للتبديل، و يعمل به من تاريخ نشره. اضافه تعريف مصلح "التمويل الجماعي بالاوراق الماليه" بالنص الاتي: "طرح اوراق ماليه من خلال منصه تمويل جماعي بالاوراق الماليه علي مشتركي تلك المنصه، وذلك بواسطه مؤسسه سوق ماليه مرخص لها في ممارسه اعمال الترتيب", ويفصل به من تاريخ نشره. اضافه تعريف مصلط "منصه التمويل الجماعي بالاوراق الماليه" بالنص الاتي: "منصه الكترونيه لممارسه التمويل الجماعي بالاوراق الماليه لدي مؤسسه سوق ماليه مرخص لها في ممارسه اعمال الترتيب، ويعمل به من تاريخ نشره. ٢ من ١ Public - عام (٢٠٢٠٩٤-١) قرار ام القري رقم تعديل الفقره (٢٥) من الماده التسعين من لانحه حوكمه الشركات الصادره بموجب والمعدله بموجب قرار المجلس رقم (٢٠١٧-٧-١) و تاريخ (٢٠١٧-٧-١) و تاريخ (٢٠١٧-٧-١) و تاريخ (٢٠١٧) علي الاوراق الماليه والالتزامات المستمره "الماده الخاصه والتماتين من قواعد من قواعد طرح الاوراق الماليه والالتزامات المستمره: "الماده السابعه والستين (د) تعديل الفقره (ج) من البند خامسا من التعليمات الخاصه بتنظيم اليه الاستقرار (٢٠١٨-٨٧-٤) استعري للطروحات الاوليه الصادر بموجب قرار المجلس رقم (٢٠١٨-٨٧-٤) وتاريخ ٢٤١١٩٩/١١/٢٤٥ هموفق ٢٠١٨/٨٧ م الموقه بموجب قرار المجلس رقم (٢٠١٨-٧-١) و谈ك ياجحال العباره الاتيه: "الماده السابعه والثماتين من قواعد طرح الاوراق الماليه والالترامات المستمره" محل عباره: "الماده التاسعه والستين من قواعد طرح الاوراق الماليه والالتزامات المستمره". ( ه) اعلان مضمون الفقرات (ا) و (ب) و (ج) و (د) من هذا القرار في موقعي الهينه وشركه تداول السعوديه الالكترونيين. مجنس هييه السوق الماليه عضو مجلس هييه السوق الماليه عضو مجلس هييه السوق الماليه خالد بن عبدالعزيز الحمود خالد بن محمد الصليح رييس مجلس هييه السوق الماليه عضو مجلس هييه السوق الماليه محمد بن عبدالله القويز احمد بن راجع الراجع Public - عام (٢٠٠٢-٩٠-١) قرار ام القري رقم هينه السوق الماليه Capital Market Authority X المملكه العربيه السعوديه هينه السوق الماليه لتحه مؤسسات السوق الماليه الصادره عن مجلس هييه السوق الماليه بموجب القرار رقم ٢٠٠٥ - ٨٣-١ وتاريخ ٢٠٠٥/٥/٢٨ ه الموافق ٢٠٠٥/٢٨ بناء علي نظام السوق الماليه الصادر بالرسوم الملكي رقم ٢٠٠٥/٢٤ و تاريخ ٢٠٠٥/٢٤ المعدله بقرار مجلس هييه السوق الماليه رقم ٢٠٠٥-٩٤-٢٠٠ و تاريخ ٢٠٠٥/٢٤ ٢٠٠٢٨/٢٢ ملحوظه مهمه: لواكبه التطورات والمتغيرات المتسارعه بشان لوايح وقواعد الهييه، يود مجلس الهييه التبيه علي انه يجب الاعتماد دايما علي نسخ اللوايح والقواعد الميثوره في موقع الهييه: هذه المسا العاليه Capital Market Authority الامانه العامه للمجلس النسخه العامه لمعتمده بشر www.cma.org.sa هينه السوق الماليه Capital Market Authority المحتويات الباب الاول: احكام تمهيديه الماده الاولي: تمهيد الماده الثانيه: التعريفات الماده الثالثه: الالتزام باللوايح والقواعد الماده الرابعه: الاعفاء الباب الثاني: المبادي الساريه علي موسسات السوق الماليه الماده الخامسه: المبادي الباب الثالث: الترخيص الفصل الاول - طلبات الترخيص الماده السادسه: متطلبات الترخيص الماده السابعه: اجراءات وصلاحيات الهييه تجاه الطلب الماده الثامنه: حق التظلم الفصل الثاني - استمرار الترخيص الماده التاسعه: القدره والملاعه الماده العاشره: نطاق الاعمال الماده الحاديه عشره: التغيير او التعديل الماده الثانيه عشره: التوقف عن ممارسه الاعمال او الغاء الترخيص الماده الثالثه عشره: المسيطرون الماده الرابعه عشره: الروابط الوثيقه الماده الخامسه عشره: متطلبات الاشعار وصلاحيات الهييه الماده السادسه عشره: الاحتفاظ بالسجلات الماده السابعه عشره: المقال المالي الملحق ١-٣: المعلومات والمستندات المطلوبه للترخيص الملحق ٢-٣: متطلبات الاشعار الباب الرابع: الاشخاص المسجلون الفصل الاول - الخلفيه والنطاق هينه السوق الماليه Capital Market Authority الماده الثامنه عشره: نطاق التطبيق الماده التاسعه عشره: الوظايف واجبه التسجيل الماده العشرون: اداء الوظايف واجبه التسجيل الفصل الثاني - التسجيل الماده الحاديه والعشرون: متطلبات طلبات التسجيل الماده الثانيه والعشرون: اجراءات وصلاحيات الهيه الماده الثالثه والعشرون: حق التظلم الفصل الثالث - احكام عامه الماده الرابعه والعشرون: مسؤوليات الاشخاص المسجلين الماده الخامسه والعشرون: الغاء التسجيل الباب الخامس: ممارسه الاعمال الفصل الاول - احكام عامه الماده السادسه والعشرون: احكام تمهيديه الماده السابعه والعشرون: الحوافز الماده الثامنه والعشرون: ترتيبات العموله الخاصه الماده التاسعه والعشرون: سريه المعلومات الماده الثالثون: الترتيبات الواقيه من تسرب المعلومات الماده الحاديه والثلاثون: مسؤوليه مؤسسه السوق الماليه الفصل الثاني - اعلانات الاوراق الماليه الماده الثانيه والثلاثون: نطاق التطبيق الماده الثالثه والثلاثون: اعلانات الاوراق الماليه المعده مسبقا الماده الرابعه والثلاثون: الاتصال المباشر الماده الخامسه والثلاثون: صناديق الاستثمار غير المخصصه لمعلاء التجزيه والمنشتقات الفصل الثالث - قبول العملاء الماده السادسه والثلاثون: تصنيف العملاء الماده السابعه والثلاثون: مكافحه غسل الاموال وتمويل الارهاب الماده الثامنه والثلاثون: شروط تقدمي الخدمات للمملاء r هينه السوق الماليه Capital Market Authority الماده التاسعه والثلاثون: معرفه العميل الفصل الرابع - العلاقه مع العملاء الماده الاربعون: واجبات الامانه الماده الحاديه والاربعون: تمارض المصالح الماده الثانيه والاربعون: فهم المخاطر الماده الثالثه والاربعون: الملاءمه الماده الرابعه والاربعون: اقتراض العميل الماده الخامسه والاربعون: متطلبات الصفقه بهامش التغطيه الماده السادسه والاربعون: الاتعاب والعمولات الفصل الخامس - تقديم التقارير الي العملاء الماده السابعه والاربعون: اشعار تففيذ الصفقات الماده الثامنه والاربعون: التقارير الدوريه الفصل السادس - احكام متفرقه الماده التاسعه والاربعون: سجلات العملاء الماده الخمسون: التعاملات الشخصيه للموظفين الماده الحاديه والخمسون: تسجيل المكالماتплаتيه المحقق ١٠ - ١: المحتويات المطلوبه لاعلانات الاوراق الماليه المحقق ٢٠ - ٣: متطلبات شروط تقديم الخدمات المحقق ٣٠ - ٤: نموذج "معرفه العمل" المحقق ٣٠ - ٤: نموذج "معلومات الاستثمار" المحقق ٤-٤: واجبات الامانه المحقق ٥٠ - المعلومات المطلوبه في اشعار تنفيذ الصفقات المحقق ٦-٥: المعلومات المطلوبه لتقارير التقويم الدوري لمحفظه العملاء المحقق ٧-٥: التعامل للحساب الشخصي الباب السادس: التنظم والاجراءات الرقابيه الفصل الاول - نطاق التطبيق الماده الثانيه والخمسون: نطاق التطبيق r هينه السوق الماليه Capital Market Authority الفصل الثاني - ترتيبات الاداره الماده الثالثه والخمسون: توزيع المسوليات الماده الرابعه والخمسون: وضع النظم والاجراءات الرقابيه والمحافظه عليها الفصل الثالث - النظم والاجراءات الرقابيه الماده الخامسه والخمسون: احكام عامه الماده السادسه والخمسون: المراجعه من قبل الجهاز الاداري الماده السابعه والخمسون: المطابقه والالتزام الماده الثامنه والخمسون: لجنه المخاطر ولجنه المطابقه والالتزام الماده التاسعه والخمسون: تكليف جهات خارجيه الماده السعتون: لجنه التدقيق والمراجعه الماده الحاديه والستون: المراجعه الداخليه الماده الثانيه والستون: المراجعه والمعينه الماده الثالثه والستون: تسويه الشكاوي الماده الرابعه والستون: مكافحه غسل الاموال وتمويل الارهاب الماده الخامسه والستون: الموظفون الماده السادسه والستون: استمراريه الاعمال الماده السابعه والستون: اتاحه السجلات الماده الثامنه والستون: التفويض علي حساب باسم العميل الملحق ١-٦ : المعلومات المطلوبه في تقرير مجلس الاداره الباب السابع: اموال العملاء واصول العملاء الفصل الاول - احكام عامه الماده التاسعه والستون: الغرض والنطاق الماده السبعون: نتيجه الفصل الفصل الثاني - قواعد اموال العملاء الماده الحاديه والسبعون: الاموال التي تستمها مؤسسه السوق الماليه الماده الثالثه والسبعون: الاموال التي لا تعد اموال عمليه الماده الثالثه والسبعون: الاحتفاظ بالاموال لدي بنك هينه السوق الماليه Capital Market Authority الماده الربعه والسبعون: تاكيد البنك الماده الخامسه والسبعون: حسابات العملاء الماده السادسه والسبعون: الاموال التي لم تعد اموال عملاء الماده السابعه والسبعون: العوايد الماده الثامنه والسبعون: السجلات وتقرير مراجع الحسابات الماده التاسعه والسبعون: المبالغ المطلوب حفظها في الحسابات المصرفيه لاموال العملاء الماده الشمانون: التسويات الماده الحاديه والثمانون: متطلبات التقارير عن اموال العملاء الفصل الثالث - قواعد اصول العملاء الماده الثانيه والثمانون: الاصول التي تاتسلمها مؤسسه السوق الماليه الماده الثالثه والثمانون: الاصول التي لا تعد اصول عملاء الماده الربعه والثمانون: الفصل الماده الخامسه والثمانون: حفظ وتسجيل اصول العملاء الماده السادسه والثمانون: اقراض اوراق ماليه عايده لعميل الماده السابعه والثمانون: تقويم امين الحفظ الماده الثامنه والثمانون: اتفاقيات العملاء الماده التاسعه والثمانون: اتفاقيه امين الحفظ الماده التسعين: التسويات المصرف الرابع - الضمانات والاموال والاصول التي يتم تحويلها لاطراف ثالثه الماده الثالثه والتسعين: نطاق التطبيق الماده الثالثه والثمانون: الضمان الخاضع لquoadع اموال العملاء او قواعد اصول العملاء الماده الرابعه والتسعين: الضمانات الاخري الباب الثامن: احكام الاعصار الماده الخامسه والتسعون: الاشراف علي اجراءات الاعصار الماده السادسه والتسعون: حقوق العملاء في حاله اعصار مؤسسه سوق ماليه تتحفظ باموال واصول عملاء هينه السوق الماليه Capital Market Authority # الماده السابعه والTSEEN: اجراءات التسويه الماده الثامنه والTSEEN: اجراءات التصفيه الباب التاسع: النشر والنفاذ الماده التاسعه والTSEEN: النشر والنفاذ هينه السوق الماليه Capital Market Authority الباب الاول احكام تمهيديه الماده الاولي: تمهيد تهدف هذه الاللحه الي تنظيم مؤسسات السوق الماليه، والاشخاص المسجلين، وتحديد اجراءات وشروط الحصول علي الترخيص، وشروط استمرار الترخيص او التسجيل، وبيان قواعد السلوك التي يجب علي مؤسسات السوق الماليه الالتزام بها اثناء قيامها بعملها، وكذلك قواعد واحكام ممارسه الاعمال، والنظم والاجراءات الرقابيه، والاحكام المتعلقه باموال واصول العملاء. الماده الثانيه: التعريفات (٦) يقصد بكلمه (النظام) اينما وردت في هذه اللاتحه نظام السوق الماليه الصادر بالمرسوم الملكي رقم ٣٠ و تاريخ ١٤٤٤/٦/٦١١٥. ب) يقصد بالكلمات والعيارات الوارده في هذه اللاتحه الماني الوضحه لها في نظام ويق قايمه المصطلحات المستخدمه في لوايح هييه السوق الماليه وقواعدها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك. الماده الثالثه: الالتزام باللوايح والقواعد يجب علي مؤسسه السوق الماليه والشخص المسجل الالتزام بجميع اللوايح والقواعد التي ت酷ق عليهما، وتوريد الهبه دون تاخر بجميع المعلومات والسجلات والمسندات التي يمكن ان تطلها الهييه لفرض تطبيق النظام ولوايحه التففيذيه. ب) يجب علي الجهاز الاداري لمسسه السوق الماليه، وموظفيها، والاشخاص المسجلين، تلبيه اي طلب صادر عن الهييه للحضور لتوضيح اي امر او المساعده في اي تحقيق يتعلق ب تطبيق النظام ولوايحه التففيذيه. الماده الرابعه: الاعفاء (١) يجوز للهييه ان تعفي مقدم الطلب او مؤسسه السوق الماليه من تطبيق اي من احكام هذه اللايحه كليا او جزييا اما بناء علي طلب تتقاه منها او بمبادره منها. V هينه السوق الماليه Capital Market Authority ب) تعلن الهييه عن الاعفاء من اي حكم عندما تري: (١) ان الاعفاء من الحكم يمكن ان يسري علي اكثر من فيه من مؤسسات السوق الماليه. (٢) وان الاعلان عن الاعفاء لن يؤثر بشكل سلبي وجوهري في مؤسسات السوق الماليه. وذلك تحقيقا لسياسه تشجيع المنافسه مع المحافظه علي المساواه وتكشاف الفرض بين مؤسسات السوق الماليه. A هينه السوق الماليه Capital Market Authority الباب الثاني المبادي الساريه علي مؤسسات السوق الماليه الماده الخامسه: المبادي (١) تشكل المبادي المنصوص عليها في هذا الباب بيانا عاما بالالتزامات الاساسيه لمؤسسات السوق الماليه; بغرض وضع مفهوم عام لمعايير السلوك المطلوبه منها بموجب هذه اللاتحه. ب) يجب علي مؤسسه السوق الماليه الالتزام بالمبادي الاتيه: (1) النزاهه، وذلك بممارسه اعمالها بنزاهه. (٢) المهاره والعنايه والحرص، وذلك بمعاره اعمالها بمهاره وعنايه وحرص. فعاليه الاداره والرقابه، وذلك باتخاذ جميع الوسايل المعقوله لتنظيم شؤونها بمسويله وفعاليه واعتماد سياسات ونظم ملاميه لاداره المخاطر. (٤) الكفايه الماليه، وذلك بالاحتفاظ بموراد ماليه كافيه بحسب القواعد التي تحددها الهينه. (٥) السلوك الملامع في السوق، وذلك بالالتزام بمعايير سلوك ملامعه في السوق. (٦) حمايه اصول العملاء، وذلك بترتيب الحمايه الكافيه لاصول عمالها. (٧) التعاون مع هييات الرقابه والاشراف، ومن ذلك الاقصاح للهييه عن اي حدث او تغيير جوهري في عملياتها او هيكلها التظيمي. (٨) التواصل مع العملاء، وذلك بتزويدهم بالعلومات بصوره واضحه وعاده وغير مصلله. (٩) مراعاه مصالح العملاء، وذلك بمعاملتهم بانصاف وعدل، ومراعاه مصالحهم. (١٠) معالجه تEOARض المصالح، وذلك بالتعامل مع حالات تEOARض المصالح بينها وبين عملايها او بين عميل وعميل اخري بانصاف. (١١) الملامه للعملاء، وذلك بينل الحرص للتاكد من مدي ملامعه مشورتها وادارتها لاي عميل تقدم له تلك الخدمات. هينه السوق الماليه Capital Market Authority الباب الثالث الترخيص الفصل الاول: طلبات الترخيص الماده السادسه: متطلبات الترخيص (1) لفرض هذه اللايحه، يقصد بمقدم طلب الترخيص الشخص الذي يقدم طلب الترخيص في ممارسه اعمال الاوراق الماليه. ويخضع مقدم الطلب لهذه اللايحه ابتداء من تاريخ تقديم طلبه. ب) يجوز تقديم طلب الترخيص من مؤسسي مقدم الطلب او الشركاء المسطيرين عليه اذا كان لم يتم تاسبسه بعد، ويخضع المؤسسون او الشركاء المسطيرون للاحكام التي تطبق علي مقدم الطلب ابتداء من تاريخ تقديم الطلب. ج) يجب تقديم طلب الترخيص علي نموذج الطلب الذي تحدده الهييه، وان يكون مصحوبا بالمعلومات والمستندات المطلوبه في الملحق (١-٣). د) يجب ان يكون شكل ومحتوي الطلب وجميع المعلومات والمستندات المراقفه له حسبما تحده الهييه. ه) يجب علي مقدم الطلب ان يبين للهييه الاتي: (١) انه قادر ومälثم للقيام بنوع وحجم اعمال الاوراق الماليه موضوع طلب الترخيص بحسب القواعد التي تحددها الهييه. (٢) انه يملك الخبرات والموارد الكافيه لمارسه نوع اعمال الاوراق الماليه موضوع طلب الترخيص بحسب القواعد التي تحددها الهييه. (٣) ان لدي الخبرات الاداريه، والنظم الماليه، وسياسات ونظم اداره المخاطر، والموارد التقنيه، والاجراءات والنظم التشغيليه الكافيه لوفاء بالتزاماته التجاريه والنظاميه لممارسه نوع اعمال الاوراق الماليه موضوع طلب الترخي. (٤) ان اعضاء مجلس ادارته، ومسؤوليه، وموظفيه، ووكلايه، الذين سيمارسون اعمال الاوراق الماليه موضوع طلب الترخيض يتمعون بالمؤهلات والمهارات والخبرات الضروريه التي تحدها الهييه، ويتصفون بالامانه والنزاهه لمدرسه تلك الاعمال. 1. هينه السوق الماليه Capital Market Authority و ( يشترط للترخيص لمارسه اعمال التعامل والحفظ والاداره ان يكون مقدم الطلب مؤسسا ي المملكه وان يكون: (1) شركه تابعه لبينك محلي. (٢) او شركه مساهمه. (٣) او شركه تابعه لشركه مساهمه سعوديه تمارس اعمال الخدمات الماليه. (٤) او شركه تابعه لمؤسسه ماليه اجنبيه مخصص لها بحسب نظام مراقبه البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٥ وتاريخ ٢٢٣٨٦/٢٢ ويجوز ان يكون مقدم الطلب باي شكل قانوني موسس في المملكه وذلك فيما يتعلق بطلب الترخيص للترتيب او المشوره. (٢) يجب ان لا يقل راسمال مقدم الطلب المدفوع عن الاتي: التعامل والحفظ: خمسون مليون ريال. (٢) الاداره: عشرون مليون ريال لاداره الاستثمارات وتشغيل الصناديق، وراسمال يغطي المصروفات المتوقعه مده عام لاداره الاستثمارات. (٣) التربيب وتقديم المشوره: راسمال يغطي المصروفات المتوقعه مده عام. (٢) يشترط في مؤسسه السوق الماليه ان تكون ادارتها ومقرها الرييس في المملكه. ط) اذا كان مقدم الطلب يرتبط بروابط وثيقه مع شخص اخري، يجب ان تQTTAع الهييه ب杂اهه ذلك الشخص، ووضعه النظامي، وسجل نشاطه التجاري، وسلامه وضعه المالي، وان تلك الروابط الوثيقه لا تعوق فعاليه الاشراف علي مقدم الطلب او عملياته او التزامه بهذه اللايحه. ي) يجب علي مقدم طلب الترخيص ان يرفق بطله المقابل المالي الذي تحدده الهيه. الماده السبابه: اجراءات وصلاحيات الهيه تجاه الطلب (١) يجوز للهييه عند دراسه اي طلب اتحاذ اي من الاتي: (١) اجراء اي استقصاعات تراها مناسبه. (٢) طلب حضور مقدم الطلب او مazonه امام الهييه للاجابه عن اي اسيله وشرح اي مساله تري ان لها علاقه بالطلب. (٣) طلب تقديم اي معلومات اضافهها تراها الهييه ضروريه علي ان تقدم خلال ثلاثين يوما من تاريخ طلبها. هينه السوق الماليه Capital Market Authority (٤) التاكد من صحه اي معلومات يقذمها مقدم التطيب. ب) يجوز للهينه رفض دراسه طلب الترخيض في حال عدم قيام مقدم التطيب بتوفير المعلومات المطلوبه منه، او في حال عدم توفيرها خلال الفتره الزمنيه المحدده. ج) تقوم الهينه - بعد تسلمها لجميع المعلومات والمستندات المطلوبه - يباشعار مقدم الطلب كتابيا بذلك، ونتحذ اي من القرارات الاتيه خلال مده لا تتجاوز للاثنين يوما من تاريخ الاشعار: (1) الموافقه علي الطلب كليا او جزييا. (٢) الموافقه علي الطلب بالشروط والقيود التي تراها مناسبه. (٣) رفض الطلب مع بيان الاسباب. (d) اذا قدرت الهيه الترخيص لمقدم الطلب، تقوم ايلاغه بQTARHA كtbابيا مع بيان قايمه الاعمال المرخص في ممارستها بالشروط والقيود التي تراها مناسبه. ويجب علي مؤسسه السوق الماليه استيفاء متطلبات البده في ممارسه العمل المنصوص عليها في الملحق (١-٣) من هذه اللايحه قبل البديه في ممارسه العمل. ه) اذا قررت الهييه رفض الطلب، تقوم ابلاغ مقدم الطلب بذلك كتابيا. و) لا يجوز لمقدم الطلب ممارسه اي نوع من اعمال الاوراق الماليه (او تقدمي نفسه علي انه يمارسها) قبل ان يتسلم قرار الهييه المشار اليه في الفقره (د) من هذه الماده. ز) تكون مده الترخيص الممنوح وفقا لاحكام النظام وهذه اللايحه عشر سنوات، ويتجدد تلقاييا ممدا عمله عند استمرار استيفاء مؤسسه السوق الماليه الشروط والمعير الاتيه: متطلبات القدره والملاعه. متطلبات الكفايه الماليه. متطلبات الحد الادني لراس المال. تسديد المقابل المالي الذي تحدد ههيه بشكل سنوي. الماده الثامنه: حق التظلم لقدم الطلب التظلم الي اللجنه بشان اي قرار او اجراء تخذه الهييه وفقا لهذا الباب. هينه السوق الماليه Capital Market Authority الفصل الثاني: استمرار الترخيص الماده التاسعه: القدره والملاءمه (١) يشترط لاستمرار سريان الترخيص ان تبقي مؤسسه السوق الماليه في جميع الاوقات قادره وملايمه لممارسه اعمال الاوراق الماليه المرخص لها في ممارستها. ب) تشكل المعيير الاتيه عوامل مهمه لتقويم قدره وملاءمه مؤسسه السوق الماليه او مقدم الطلب: (١) مهارات الموظفين والمسؤولين والوكLEه التابعين لمسسه السوق الماليه او لمقدم الطلب وخبراتهم ومؤهلتهم ونزاهتهم، والتي تقيم بناء علي المعايير الاتيه: ا. توافر المؤهلات والخبرات المهنيه الكافيه للقيام بمسؤولياتهم، بما في ذلك الدرايه والهارات الفنيه المناسبه. ب. التحلي بالاستقامه والامانه والقدره علي اتخاذ القرارات السليمه بما يتناسب مع الوظايف التي يشغلونها. ج. القيام بمسؤولياتهم بحرص، وحمايه مصالح العملاء وفقا للوايح التفينيه. د. لم يسبق لمم ارتكاب مخالفه تنطوي علي احتيال او تصرف مغل بالنزاهه والامانه. ه. لم يسبق لمم انتهاك او مخالفه اي قوانين او انظمه او لوايح تطبق علي اعمال (1) الاوراق الماليه، او تهدف الي حمايه المستثمرين. (٢) لم يسبق لاي من مؤسسي مؤسسه السوق الماليه او مقدم الطلب، او الشركه المسيطرين عليه، او موظفيه المسجلين، الافلاس خلال السنوات العشر السابقه لتقديم طلب الترخيص او التسجيل او التغيير في الشركه المسيطرين عليه. ج) يجب علي مؤسسه السوق الماليه الحصول علي موافقه الهييه قبل تغيير اساسها. الماده العاشره: نطاق الاعمال (١) يجب علي مؤسسه السوق الماليه عدم ممارسه اعمال اوراق ماليه، او تقديم نفسها علي انها تمارسها، ما لم تكن تلك الاعمال مشموله في قايمه الاعمال المرخص لها في ممارستها. ب) يجب علي مؤسسه السوق الماليه الالتزام بالقواعد التي تسري عليها واي فيود او شروط او متطلبات اخري تحديدها الهييه. هينه السوق الماليه Capital Market Authority ج) يجوز لمؤسسه السوق الماليه ممارسه اي من الاعمال المصاحبه لاعمال الاوراق الماليه عند استيفاء الاتي: (١) ان لا تطلب ممارسها الحصول علي ترخيص من جهات تنظيميه او اشرافيه اخري. (٢) ان لا تؤثر ممارسه تلك الاعمال في قدره مؤسسه السوق الماليه علي الالتزام بالبادي المنصوص عليها في الماده الخاصه من هذهotlaحه. متطلبات الكفايه الماليه في جميع الاوقات. د) للهييه فرض اي شروط او فيود علي ممارسه مؤسسه السوق الماليه للاعمال المصاحبه لاعمال الاوراق الماليه، او طلب تقديم اي معلومات عنها، او التوجيه بالتوقف عن ممارستها. ( ه) يجوز لمسسه السوق الماليه المرخص لها في ممارسه اعمال تقديم المشوره ان تقدم المشوره في التحطيط المالي ويف اداره الثروات. الماده الحاديه عشره: التغيير او التعديل (١) يجب علي مؤسسه السوق الماليه تقديم طلب الي الهييه للموافه علي اي تغيير او تعديل مقترح ي قايمه الاعمال المرخص لها في ممارستها. ب) تمارس الهييه جميع الصلاحيات المنصوص عليها في الماده السابعه من هذه اللاتحه لدراسه اي تغيير او تعديل مقترح، ويجوز لها ان تطلب تحديد بعض المعلومات، او جميعها، او المستندات المنصوص عليها في الماده السادسه من هذه اللاتحه. ج) تسعي الهييه الي انهاء دراسه طلب تغيير او تعديل قايمه الاعمال المرخص في ممارستها خلال ثلاثين يوما من تسلمها لجميع المعلومات التي تراها لازمه. د) يجوز للهييه بعد دراسه طلب تغيير او تعديل قايمه الاعمال المرخص في ممارستها، اتحاذ اي من الاتي: (1) الموافقه علي طلب التغيير او التعديل كليا او جزييا. (٢) الموافقه علي الطلب بالشروط والقويد التي تراها مناسبه. (٣) تاجيل اتحاذ القرار فتره زمنيه حسبما تراه ضروريا لاجراء مزيد من الدراسه والتحقوق، او اتاحه توفير معلومات اضافيه. (٤) رفض الطلب مع بيان الاسباب. هينه السوق الماليه Capital Market Authority (١) اذا قدرت الهييه الموافقه علي طلب تغيير قايمه الاعمال المرخص في ممارستها، تقوم بايلاغ مؤسسه السوق الماليه بذلك كتابيا وتزودها بقايمه جديده بالاعمال المرخص لها في ممارستها بالشروط والقيود التي تراها مناسبيه. و) لا يجوز لمؤسسه السوق الماليه ممارسه اي نوع من اعمال الاوراق الماليه ذات العلاقه (او تقديم نفسها علي انها تمارسها) قبل ان تاتسلم قرار الهييه المشار اليه في الفقره (ه) من هذه الماده. (ز) اذا قدرت الهييه رفض طلب التغيير او التعديل، تقوم ايلاغغ مؤسسه السوق الماليه بذلك كتابيا. (ح) لمسسه السوق الماليه التظلم الي اللجنه بشان اي قرار او اجراء تتخذه الهييه وفقا لهذه الماده. الماده الثانيه عشره: التوقف عن ممارسه الاعمال او الغاء الترخيي (١) يجب علي مؤسسه السوق الماليه التي توي التوقف مؤقتا عن ممارسه اعمال الاوراق الماليه اشعار الهييه مسبق وكتابيا بالتاريخ الذي تتوي ان تتوقف فيه بشكل مؤقت عن ممارسه اعمال الاوراق الماليه واسباب قرارها، وذلك: (١) قبل خصه واربعين يوما علي الاقل من ذلك التاريخ. (٢) او حالما تتخذ قرار التوقف المؤقت عن ممارسه اعمال الاوراق الماليه اذا تعذر عليها الاشعار مسبقا عندما يكون التوقف المؤقت ناتجا عن حدث خارجي لم تعلم به مؤسسه السوق الماليه. ب) يجب ان يحتوي الاشعار المشار اليه في الفقره (١) من هذه الماده علي الاتي: (١) التاریخ الذي تتوي مؤسسه السوق الماليه التوفق فيه مؤقتا عن ممارسه اعمال الاوراق الماليه. (٢) اسباب اتخاذ قرار التوقف المؤقت. مده التوقف المؤقت. (٤) التاثيرات المحتمله علي العملاء، والاجراءات التي تعتزم مؤسسه السوق الماليه اتخاذها لمالاجتها، بما في ذلك الاجراءات التي تعتزم اتخاذها في شان اموال واصول العملاء. وضع الاشخاص المسجلين خلال فتره التوقف المؤقت. (٥) لا يجوز لمسسه السوق الماليه التوقف عن ممارسه اعمال الاوراق الماليه مده تزيد علي اثني عشر شهرا. هينه السوق الماليه Capital Market Authority (d) اذا قدرت مؤسسه السوق الماليه التوقف عن تقديم اعمال اوراق ماليه للمعلاء، يجب عليها التاكد من انجاز اي اعمال معلقه علي اكمل وجه او تحويلها الي مؤسسه سوق ماليه اخري، ويجب عليها اشعار عملاتها قبل فتره معموله من توقفها عن العمل. ( ه) لمسسه السوق الماليه طلب الغاء ترخيصها، وعليها في هذه الحاله التقدم بطلب مكتوب الي الهييه قبل ثلاثه اشهر علي الاقل من التاریخ المقترح لالغاء الترحيص. ويجب علي مؤسسه السوق الماليه اشعار عملايها فور تقدمها بطلب الغاء الترحيص، والتاكد من انجاز اي اعمال معلقه علي اكمل وجه او تحويلها الي مؤسسه سوق ماليه اخري، واتخاذ التدابير اللازمه لنقل اموال واصول عملايها وحمايه حقوقهم. يجب ان يتضمن طلب الغاء الترخيص معلومات وافيه عن ظروف الالغاء; لتمكن الهييه من ان تقرر ما اذا كان مناسبا ان توافق علي الالغاء، او تؤجل تاريخه، او تطلب اتخاذ تدابير اخري تراها ضروريه لحمايه عملاء مؤسسه السوق الماليه. ز) يجوز للهييه رفض طلب الغاء ترخيص اذا رات ان استمرار الترخيص يعد ضروريا للتحقيق يغ اي قضيه تتعلق بموسسه السوق الماليه، او لحمايه مصالح عملاء مؤسسه السوق الماليه، او لتمكن من فرض حظر او متطلبات علي مؤسسات السوق الماليه بموجبالنظام او لوايحه التنفيذيه. ( ) يجوز للهييه تعليق ترخيص مؤسسه السوق الماليه بمبادره منها اذا لم تمارس اي اعمال اوراق ماليه خلال فتره الثاني عشر شهرا، او سته اشهر بعد توقفها عن ممارسه اعمال الاوراق الماليه بعد اشعار الهييه وفقا ما ورد في الفقره (ا) من هذه الماده. ط) تبقي مؤسسه السوق الماليه خاضعه لسلطه الهييه مده ستيين من تاريخ انشاء الترخيص فيما يتعلق باي تصرف او اغفال حصل قبل انشاء عروضها. ويفحال فتح تحقيق او اتخاذ اي اجراءات خلال هذه الفتره، تبقي مؤسسه السوق الماليه خاضعه لسلطه الهييه حتي انتهاه التحقيق او الاجراءات. الماده الثالثه عشره: المسطرون ( ا) يجب علي مؤسسه السوق الماليه اشعار الهييه بالصيغه التي تحددها بان شخصا ينوي السبطره، او التوقف عن السبطره علي مؤسسه السوق الماليه قبل للاتين يوما علي الاقل من تاريخ النفاذ المقترح، او حاملا تعلم بتلك النيه اذا تعذر عليها ابلاغ الهييه مسبقا. هينه السوق الماليه Capital Market Authority ب) يجب علي مؤسسه السوق الماليه عدم سماح لاي شخص ان يصبح، او ان يتصرف كمسبطر عليها، الا اذا واقفت الهييه كتابيا علي ذلك المسيطر. ( ) علي اي شخص ينوي ان يصبح مسيطرا علي اي مؤسسه سوق ماليه اشعار الهييه مسبا بنيته قبل ثلاثين يوما علي الاقل من تاريخ النفاذ المقترح، ويجب عليه كذلك ان يقدم الي الهييه اي معلومات تطلبها للتحقق من هويته ونزاهته ووضعه النظامي وسجل اعماله وسلامه مركازه المالي. (d) يجب ان تقتته الهييه قبل موافقتها علي المسطر ان سيطر هذا الشخص علي مؤسسه السوق الماليه لن تعيق الاشراف الفعال علي مؤسسه السوق الماليه او عملياتها او التزامها بالنظام ولوانجه التنفيذيه. (ه) للهييه جميع الصلاحيات المنصوص عليها في الماده السابعه من هذه اللايحه عند دراسه اي طلب يقدم بموجب هذه الماده. الماده الرابعه عشره: الروابط الوثيقه (١) يجب علي مؤسسه السوق الماليه اشعار الهييه بالصيغه التي تحددها بان شخصا ينوي ان يرتبط بروابط وثيقه معها قبل ثلاثين يوما علي الاقل من تاريخ النفاذ المقترح، او حالها تعلم باي تغيير في الروابط الوثيقه اذا تعذر عليها ابلاغ الهييه مسبقا. ويجب ان يتضمن الاشعار المعلومات التي تطلبها الهييه للتحقق من هويه الشخص المقترح الارتباط معه روابط وثيقه، ونزاهته، ووضعه النظامي، وسجل اعماله وسلامه وضعه المالي. ب) للهييه فرض اي قيود او شروط تراها مناسبه للتاكد من ان ارتباط مؤسسه السوق الماليه بروابط وثيقه مع اي شخص لن يعيق فعاليه الاشراف علي مؤسسه السوق الماليه او علي عملياتها او التزامها بالنظام ولوايحه التقدينيه. الماده الخامسه عشره: متطلبات الاشعار وصلاحيات الهييه (١) يجب علي مؤسسه السوق الماليه الالتزام بمتطلبات الاشعار المنصوص عليها في الملحق (٢). ب) يجوز للهييه عند تسلم اشعار بموجب الفقره (ا) من هذه الماده القيام بالاتني: (١) ان تطلب من مؤسسه السوق الماليه تقديم اي معلومات اضافهها تراها الهييه ضروريه لاجراء التقويم المناسب للمساله. هينه السوق الماليه Capital Market Authority (٢) فرض اي شروط او قيود او متطلبات اخري علي مؤسسه السوق الماليه، بما في ذلك القيود علي قايمه الاعمال المرخص لها في ممارستها، التي تري الهييه في حدود المعقول انها ضروريه لمعالجه اي قضيه نظاميه تشا عن اي مساله تم الاشعار عنها بموجب هذه الماده. الماده السادسه عشره: الاحتفاظ بالسجلات (١) يجب علي مؤسسه السوق الماليه تسجيل وحفظ معلومات كافيه عن اعمال الاوراق الماليه التي تقوم بها لاثبات التزامها بهذه اللاتحه. ب) يجب علي مؤسسه السوق الماليه الاحتفاظ بالسجلات كما هو منصوص عليه في هذه اللاتحه مده عشر سنوات ما لم تحدد الهييه خلاف ذلك. ج) يجوز للهييه معاينه سجلات مؤسسه السوق الماليه مباشره او من خلال شخص تعينه لهذا الفرض. د) يجوز حفظ سجلات مؤسسه السوق الماليه باي وسيله، علي ان تكون محفوطه بطريقه منظمه وقابله للمعاينه بشكل مطبوع. ه) عند طلب عميل حالي او سابق سجلات محطظا بها خلال فتره الحفظ النظاميه، يجب علي مؤسسه السوق الماليه خلال فتره زمنيه معقوله توفير اي من الاتي: (١) اي مواد او سجلات مكتوبه تتعلق بذلك العميل ارسلتها مؤسسه السوق الماليه، او كان عليها ارسالها الي العميل بموجب الباب الخامس من هذه اللاتحه. (٢) نسخ من اي مراسلات تلقتها من ذلك العميل، او ارسلتها اليه تتعلق باعمال الاوراق الماليه. الماده السابمه عشره: المقابل المالي يجب علي مؤسسه السوق الماليه تسديد المقابل المالي الذي تحدده الهييه لاستمرار الترخيص. هينه السوق الماليه Capital Market Authority 1-3 الملحق المعلومات والمستندات المطلويه للترخيص والبدء في ممارسه العمل تطبق متطلبات الترخيص والبدء في ممارسه العمل الموضحه ادناه علي جميع انواع اعمال الاوراق الماليه، ويختلف تطبيق كل متطلب بحسب طبيعه الاعمال ونطاقها ودرجه تقييدها. ويستثني مقدم الطلب الذي سيعتصر نوع نشاطه علي اداره الاستثمارات او الترتيب او تقديم المشوره من تقديم المستندات والمعلومات الوارده في الفقرتين (٨) ومن المعلمات والمستندات المطلوبه للتترخيص المنصوص عليها في هذا المحق، والمستندات والمعلومات الوارده في الفقرات الفرعيه (١) و (٣) و (٤) و (٥) من الفقر (١) والفقرات (٢) و (٣) ومن المعلومات والمستندات المطلوبه للبده في ممارسه العمل المنصوص عليها في هذا المحق. اولا: المعلومات والمستندات المطلوبه للترخيص: المسيطرون - يجب علي مقدم الطلب تقديم قايمه بجميع المستثمرين عليه وتقديم معلومات عن هويه كل مسيطر، وملکيته (اذا كان ذلك ينطبق) ، وازهاته ، ووضعه النظامي، وسجل اعماله، وسلامه مركزه المالي. الروابط الوثيقه - يجب علي مقدم الطلب تقديم قايمه بجميع الاشخاص الذين يرتبط معهم برابط وثيقه، او من المقترح ان يتبط معهم بروابط وثيقه، ويجب تقديم معلومات عن هويه كل شخص، وملکيته (اذا كان ذلك ينطبق)، ويزاهته، ووضعه النظامي، وسجل اعماله، وسلامه مركازه المالي. قرار الجهاز الاداري - يجب علي مقدم الطلب تزويد الهييه بقرار من جهازه الاداري بالصيغه التي تحددها الهييه متضمنا موافقه علي الطلب ومحتوياته، يقر فيه بدقه واكتمال المعلومات التي يحتوي عليها والمستندات المرافقته له. قايمه الاعمال - يجب علي مقدم الطلب تقديم قايمه الاعمال المقترح ممارستها تënضمن تقاصيل كامله عن جميع الاوراق الماليه، وجميع الخدمات التي يQTترح مقدم الطلب تقديمها لكل نشاط من نشاطات الاوراق الماليه Cordوع الطلب. ويجب ارقاق جدول بحسب النموذج الاتي: هينه السوق الماليه Capital Market Authority <table><tr><td>فثات العملاء</td><td>قصيل تفاصيل الخدمات</td><td>قصيل الاوراق الماليه تفاصيل</td><td>نوع النشاط</td><td>اعمال الاوراق الماليه</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>التعامل</td><td>التعامل</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>خدمات حفظ الاوراق الماليه</td><td>الحفظ</td></tr><tr><td rowspan="2"></td><td rowspan="2"></td><td rowspan="2"></td><td>اداره الاستثمارات وتشغيل الصناديق</td><td rowspan="2">الاداره</td></tr><tr><td>اداره الاستثمارات</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>مستشار مالي/مستشار اعمال تمويل الشركات</td><td>الترتيب</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>مستشار استثمار</td><td>تقديم المشوره</td></tr></table> . خطه العمل - يجب علي مقدم الطلب تقدم خطه عمل مشتمله علي الاتي: وصف تفصيلي لنشاطات اعمال الاوراق الماليه التي ينوي مقدم الطلب ممارستها (1) يخ الاشهر الاثني عشر الاولي علي الاقل التي تلي منح الترخيصر، بما يشمل: المنتجات والخدمات التي ينوي تقدمها للعملاء. فثات وانواع الاوراق الماليه التي ينوي تقديم خدمات بشنها. جميع الاسواق التي ينوي التداول فيها. وصف لطبيعه العملاء المحتملين لقدم الطلب. قايمه بجميع الاسواق ومراكز المقاصه ومراكز الايداع التي يكون مقدم الطلب عضوا فيها او ينوي ان يصبح عضوا فيها. القوايم الماليه - يجب علي مقدم الطلب تقديم قوايم ماليه معتمده من مراجع الحسابات المقدم الطلب وفقا لمعايير المحاسبه الصادره عن الهييه السعوديه للمحاسبيين، وان تقدم بالشكل الذي تحدده الهييه، وتكون مستوي الاتي: الوضع المالي لمقدم الطلب، بما في ذلك راسماله، وموارده الماليه، وايرادات ومصروفاته كما في تاريخ القوايم الماليه. 2. هينه السوق الماليه Capital Market Authority ٢ (تقديم ما يثبت حجم راسمال مقدم الطلب، وموارده والافتراضات التي تم تقديم القوايم بناء عليها. كذلك يجب علي مقدم الطلب تقديم قوايم ماليه مستقبليه توضح الوضع المالي المتوقع بعد اثني عشر شهرا من التاريخ المقترح لابدء العمل. الاشخاص المسجلون - يجب علي مقدم الطلب تقديم قايمه بكل من سيكون شخصا مسجلا، ونموذج طلب تسجيل لكل منهم بالصيغه التي تقرها الهيه، بما في ذلك تقاصيل مؤهلاتهم وخبراتهم. شروط تقديم الخدمات - يجب علي مقدم الطلب ارفاق نسخه من شروط تقديم الخدمات المقترحه (وفقا للباب الخامس من هذه اللايحه) والنماذج المقترحه. مستندات التاسيس - اذا كان مقدم الطلب شركه، يجب تقديم صوره من عقد التاسيس او النظام الاساسي لمقدم الطلب. هيكل الملكيه - اذا كان مقدم الطلب شركه، يجب عليه تقديم هيكل ملكيه المجموعه التي يشكل مقدم الطلب جزءا منها، بما في ذلك كل مسيطر وكل شخص يرتبط مع مقدم الطلب بروابط وثيقه. الهيكل التظيمي - يجب علي مقدم الطلب تقديم هيكل تظيمي يبين الجهاز الاداري لقدم الطلب، والرييس التفيدي والاداره العليا، ومسول المطابقه والالتزام، ومسول التبليغ عن غسل الاموال وتمويل الارهاب. ويجب ان يحتوي الهيكل التظيمي علي ايضاح للملاقات الداخليه لكل قسم من اقصام المنشاه وفقا ما ورد في الباب السادس من هذه اللايحه. يجب علي مقدم الطلب تقديم اي متطلبات اخري بموجب نموذج طلب الترخيص الذي تحده الهينه. هينه السوق الماليه Capital Market Authority ثانيا: المعلومات والمستندات المطلوبه للبدء في ممارسه العمل: النظم والاجراءات الرقابيه - يجب علي مؤسسه السوق الماليه اشعار الهييه كتابيا بتوافر الوثايق الخاصه بالنظم والاجراءات الرقابيه وفقا ما هو منصوص عليه في الباب السادس من هذه اللايحه: سياسات ونظم اداره المخاطر. (1) اجراءات مكافحه غسل الاموال وتمويل الارهاب. (٢) دليل المطابقه والالتزام. (٣) برنامج مراقبه المطابقه والالتزام. (٤) قواعد السلوك. (٤) دليل الاجراءات التشغيليه - يجب علي مؤسسه السوق الماليه اشعار الهييه كتابيا بتوافر دليل للاجراءات التشغيليه يحتوي علي تفاصيل الاجراءات والالنم التي سشبع لجميع اجراءات العمل والاجراءات الاداريه الجوهريه، بما فيها الاتي: فتح حسابات العملاء وتشغيلها. تغفيد وتسجيل الاوامر، وتغفيد وتسويه ومقاصه الصفقات واشعارات تففيدها. توفير المشوره والخدمات الملامه للعملاء. مناوله وحفظ اموال العملاء واصول العملاء. تقديم التقارير الي العملاء. الالتزام بجميع متطلبات حفظ السجلات. العقود - يجب علي مؤسسه السوق الماليه ان تقدم الي الهييه الاتفاقات والترتيبات والفاهمات مع الاطراف الاخري لتقدم اي خدمات او عمليات جوهريه، بما في ذلك: تنفيذ ومقصه وتسويه صفقات التداول. حفظ اموال العملاء او اصول العملاء. ترتيبات تقدمي المنتجات والخدمات التي يقدمها الغير او التي تقدم برعايه الغير او تنطلق بالغير. ترتيبات تقدمي العملاء. تقنيه المعلومات وقواعد البيانات ونظم الكمبيوتر. حفظ السجلات. هينه السوق الماليه Capital Market Authority خدمات المطابقه والالتزام. خدمات مراجعه الحسابات. استمراريه العمل - يجب علي مؤسسه السوق الماليه ان تقدم الي الهييه نسخه من خطه استمراريه العمل التي تعتمدها. التامين - يجب علي مؤسسه السوق الماليه ان تقدم الي الهييه تفاصيل عقود التامين المهني وفقا للمتطلبات المنصوص عليها في الفقره (ب) من الماده الحاديه والثلاثين من هذه اللايحه. مستندات التاسيس النهاييه - يجب علي مؤسسه السوق الماليه ان تقدم الي الهييه صور من مستندات التاسيس النهاييه، بما في ذلك عقد التاسيس، والنظام الاساسي، والسجل التجاري، والترخيص الصادر عن وزاره الاستثمار (حيثما ينطبق). النظم التقنيه - يجب علي مؤسسه السوق الماليه اشعار الهييه كتابيا بتوافر النظم التقنيه الملايمه. مرافق العمل - يجب علي مؤسسه السوق الماليه اشعار الهييه كتابيا بتوافر مرافق العمل المناسبه من مكاتب وخدمات مسايده. الاشخاص المسجلون - يجب علي مؤسسه السوق الماليه اشعار الهييه كتابيا باستيفاء الحد الادني من متطلبات التسجيل للاشخاص المسجلين. الموقع الالكتروني - يجب ان يكون لدي مؤسسه السوق الماليه موقع الكتروني بالغه العربيه - يحدث ادني - تخصص من خلاله عن اي معلومات تحدها الهييه. يجب علي مؤسسه السوق الماليه الالتزام باي شروط او متطلبات اخري تحدها الهييه. r هينه السوق الماليه Capital Market Authority ٢-٣ الملحق متطلبات الاشعار اولا: يجب علي مؤسسه السوق الماليه اشعار الهييه كتابيا قبل ثلاثين يوما علي الاقل من تاريخ اي تغيير في اي من الامور الاتيه: . اسم مؤسسه السوق الماليه، او اسمها المسجل اذا كانت شركه. اي اسم تجاري تمارس مؤسسه السوق الماليه بموجبه اعمال الاوراق الماليه في المملكه. عنوان المقر الرييس، او مكان التبلغ بالاشعارات او المستندات اذا كان مختلفا. ثانيا: يجب علي مؤسسه السوق الماليه اشعار الهييه كتابيا خلال سبعه ايام من تاريخ وقوع اي من الامور الاتيه: اي تغريق المعلومات الجوهوريه المقدمه الي الهييه علي نموذج طلب التسجيل فيما يتعلق باسم شخص مسجل او سمعته او سلوكه. ويجب ان يقوم الشخص المسجل بالاشعار الفوري لسؤول المطابقه والالتزام لدي مؤسسه السوق الماليه عن اي من تلك التغيرات. تاسيس او تملك او بيع او حل اي شركه تابعه مع بيان اسم الشركه التابعه ونشاطها الرييس اذا كانت مؤسسه السوق الماليه شركه. التملك او التصرف في اي استثمار تزيد قيمته علي نصف القيمه الاسمه شركه او استثمار مساو في منشاه غير مسجله اذا لم تكن مؤسسه السوق الماليه شركه، مع تحديد اسم الشركه او المنشاه غير المسجله ونشاطها الرييس. اي تغييرات في المعلومات المقدمه اصلا تحت العناوين الاتيه: مكاتب الفروع في المملكه التي تمارس مؤسسه السوق الماليه اعمال الاوراق الماليه من خلالها. ترتيبات التامين. Y هينه السوق الماليه Capital Market Authority الدول الاخري التي تمارس موسسه السوق الماليه اعمال الاوراق الماليه فيها سواء امن خلال مكتب فرع ام شركه تابعه ام غير ذلك. العقود او الترتيبات لمقاصه وتسويه الصفقات، او لحفظ اموال العملاء، او اصولهم. ثالثا: يجب علي مؤسسه السوق الماليه اشعار الهييه كتابيا فور ووقع اي من الامور الاتيه: تقدمي عريضه لتصفيه مؤسسه السوق الماليه او اي شركه تابعه او مسبطره علي مؤسسه السوق الماليه، او الدعوه لاي اجتمع لدراسه قرار تصفيه مؤسسه سوق ماليه او اي شركه تابعه او مسبطره علي مؤسسه السوق الماليه. . اي حاله اعصار قيام اي هييه تظييميه بفرض تدابير تاديبيه، او عقوبات تاديبيه علي مؤسسه السوق الماليه فيما يتعلق باعمال الاوراق الماليه. صدور حكم ضد مؤسسه السوق الماليه لخالفه انظمه بنكيه او انظمه اخري تحكم الخدمات الماليه، او نظام الشركات، او انظمه الافلسان، او اي مخالفه اخري تتعلق باحتيال او اي تصرف محل بالنزاهه والامانه، او فرض اي عقوبات نتيجه التهرب المتعمد من الزكاه او الضرايب. تحول اي شريك متضامن في مؤسسه السوق الماليه الي شريك موص. قبول او رفض اي طلب او الغاء او منح اي ترخيص لمدرسه اعمال الاوراق الماليه او الاعمال المصرفيه او اعمال التامين في اي بلد او منطقه خارج المملكه. سحب او رفض طلب عضويه، او الغاء عضويه في سوق ماليه، او مركز مقصنه. قيام هييه رسميه او تنظيميه بتعينين مفتشين للتحقيق في شؤون مؤسسه السوق الماليه. اي اساءه سلوك جسيمه ترتكبها مؤسسه السوق الماليه، او الاشخاص المسجلون التابعون لها. اي خطا اجرايي لدي مؤسسه السوق الماليه قد يؤثر سلبا في مصالح اي من عملاتها. هينه السوق الماليه Capital Market Authority ١١. اي مساله تعد جوهريه للمتطلبات التي يجب ان تلتزم بها مؤسسه السوق الماليه، او اي من المسيطرين عليها، او اي اشخاص مسجلين تابعين لها لكي تظل مستوفيه لشروط القدره والملاعمه المنصوص عليها في هذه اللاتحه. ١٢. اي مساله اخري تعد جوهريه لاشراف الهييه علي مؤسسه السوق الماليه، او اي من الاشخاص المسجلين التابعين لها. اي تغييرات جوهريه في المعلومات التي سبق لمؤسسه السوق الماليه تقديمها في اي طلب تسجيل لاحد موظفيها الحاليين او المحتمين. ينشا واجب الاشعار فيما يتعلق بالامور المنصوص عليها في الفقرات (١٢) و (١٣) فورا عندما تعلم مؤسسه السوق الماليه، او تصبح لديها اسس منطقيه للاعتقاد بان ايا من هذه التغييرات قد وqeعت او انها سعتق. رابعا: يجب علي مؤسسه السوق الماليه ابلاغ الهييه كتابيا، ويشكل فوري باي حدث، او تغيير جوهري في اعمالها او عملياتها. خامسا: يجب علي مؤسسه السوق الماليه اشعار الهييه بشكل كتابي مسبقا او فور علمها بوقوع اي من الاحداث او التطورات الاتيه: اعاده تنظيم او توسعه اعمال مقترحه او تغيير اخري يمكن ان يؤثر تاثيرا جوهريا يغ اعمال مؤسسه السوق الماليه، او مواردها، او احتمالات تعرضها للمخاطر، بما في ذلك علي سبيل المثال لا الحصر الاتي: • تاسيس اعمال جديدده ضمن مجموعه مؤسسه السوق الماليه، او انشاء فرع جديد. بدء توفير خدمات في منطقه جديده خارج الملكه. بدء توفير نوع جديد من المنتجات او الخدمات. • بيع او تحويل اصول جوهريه او قسم من اعمالها. التوقف او التقليص الكبير لمدرسه نشاط اعمال الاوراق الماليه. هينه السوق الماليه Capital Market Authority اي فشل ملحوظ في نظم مؤسسه السوق الماليه او اجراءاتها الرقابه، بما في ذلك اي فشل يرفع مراجع الحسابات تقريرا بشانه الي مؤسسه السوق الماليه. اي حدث يتعلق بمؤسسه السوق الماليه، ويؤدي الي تغيير جوهري في كفايه راسمالها، بما في ذلك: • اي تصرف يمكن ان يؤدي الي تغيير جوهري في الموارد الماليه لمسوق الماليه او الموارد الماليه المطلوبه بموجب هذه اللاتحه. • دفع حصص ارباح خاصه، او غير عاديه، او اعاده تسديد قيمه اسهم، او سداد قرض من الدرجه الثانيه في الاولويه بالنسبه الي قرض او دين اخري. • اي اقتراح مقدم من عضو من اضاء مجموعه مؤسسه السوق ماليه للنظر يح اي من التصرفات المشار اليها اعلاه. • اي خساير كبيره سواء اكانت معترفا بها ام غير معترف بها. سادسا: يجب علي مؤسسه السوق الماليه اشعار الهييه كتابيا خلال يومين من تاريخ تقديم استقاله او فصل اي من الاشخاص الاتين: 1. الرييس التفيدني او عضو مجلس الاداره المتدب. ٢. المدير المالي. ٢. عضو مجلس الاداره او التشريك. ٢. كبار التفيدنيين ومديري الادارات، ذوي العلاقه المباشره باعمال الاوراق الماليه. ٥. مسول المطلابه والالتزام. ٦. مسول التبليغ عن غسل الاموال وتمويل الارهاب. ويق حال الفصل، يجب توفير كامل تفاصيل اسباب الفصل. سابعا: يجب علي مؤسسه السوق الماليه اشعار الهييه كتابيا قبل ثلاثين يوما علي الاقل من ابرام اتفاق او اجراء تغيير جوهري في اتفاق قايم مع اطراف اخري يتعلق بتقفيد احدي وظايف مؤسسه السوق الماليه المهمه التي يؤثر الفشل فيها سلبا في قدره مؤسسه السوق الماليه علي الالتزام بهذه اللاتحه. YV هينه السوق الماليه Capital Market Authority الباب الرابع الاشخاص المسجلون الفصل الاول: الخلفيه والنطاق الماده الثامنه عشره: نطاق التطبيق ينطبق هذا الباب علي موسسات السوق الماليه، والاشخاص المسجلين، ومقدمي طلبات التسجيل، والاشخاص الذين يزدون وظايف واجبه التسجيل. الماده التاسعه عشره: الوظايف واجبه التسجيل (١) تحدد الهييه الوظايف واجبه التسجيل. ب) تعد الوظايف الاتيه وظايف يجب اداؤها من قبل اشخاص مسجلين: (١) الرييس التففيذي او عضو مجلس الاداره المنتدب. (٢) المدير المالي. عضو مجلس الاداره او الشريك. (٤) كبار التفيديين ومديري الادارات، ذوي العلاقه المباشره باعمال الاوراق الماليه. (٥) مسول المطابقه والالتزام. (٦) مسول التبليغ عن غسل الاموال وتمويل الارهاب. (٧) موظفو تقديم خدمات اعمال الاوراق الماليه للعملاء، بما في ذلك منديو المبيعات، ومستشارو الاستثمار ومديرو المحافظ الاستثماريه للعملاء او الصناديق الاستثماريه، ومتخصصو تمويل الشركات، وموظفو الوساطه، وفقا للتعريفات التي ضعها الهييه. الماده العشرون: اداء الوظايف واجبه التسجيل (١) لا يجوز لاي شخص عدا شخص مسجل ان يؤدي وظيفه واجبه التسجيل ما لم توافق الهييه مسيقا ويشكل كتابي علي ذلك. ب) يجب ان يكون لدي مؤسسه السوق الماليه ٤ جميع الاوقات شخص مسجل لكل من الوظايف الاتيه: (١) الرييس التفيدي او عضو مجلس الاداره المنتدب. هينه السوق الماليه Capital Market Authority (٢) المدير المالي. مسول المطابقه والالتزام. (٤) مسول التبليغ عن غسل الاموال وتمويل الارهاب. (ج) لا تتخذ الهييه اي اجراءات ضد مؤسسه السوق الماليه يسبب عدم الالتزام بالفقره (ب) من هذه الماده اذا شفرت وظيفه واجبه التسجيل بشكل مؤقت، شرط ان تسمي مؤسسه السوق الماليه الي تعيين بديل مناسب، وان تبلغ الهييه بتكليف شخص مسجل اخري يتولي مسؤوليه الوظيفه واجبه التسجيل بصفه مؤقته. (d) يجوز لاي شخص ان يؤدي اكثر من وظيفه واحده واجبه التسجيل لحساب مؤسسه السوق الماليه، الا انه: (١) يجب ان يكون الرييس التففيذي والمدير المالي ومسؤول المطابقه والالتزام اشخاصا مختلفين ما لم توافق الهييه علي خلاف ذلك. (٢) يجب ان لا يؤدي مسؤول المطابقه والالتزام وظيفه تشمل تقديم خدمات للعملاء. (٥) استثناء من الفقره (١) من هذه الماده، ودون الاخلال باحكام الماده التاسعه والخمسين من هذه اللاتحه، يجوز لمسسه السوق الماليه التي يقتصر نوع النشاط المرخص لها في ممارسته علي اداره الاستثمارات او التريب او تقديم المثوره تكليف جهات خارجيه بالداء وظيفه المدير المالي او وظيفه مسول المطابقه والالتزام او وظيفه مسول التبليغ عن غسل الاموال وتمويل الارهاب اذا توافرت الشروط الاتيه: (1) ان تكون الجهه الخارجيه لمكلفه بالداء وظيفه المدير المالي مكتب محاسبه قانونيه مرخصا له من الهييه السعوديه للمحاسبين القانونيين، وان تعين احد موظفيها مدير ماليا لمسسه السوق الماليه. (٢) ان تكون الجهه الخارجيه المكلفه بوظيفه مسؤول المطابقه والالتزام او وظيفه مسؤول التبليغ عن غسل الاموال وتمويل الارهاب موسسه سوق ماليه، او مكتب محاسبه قانونيه مرخصا له من الهيه السعوديه للمحاسبين القانونيين، او مكتب محامه حاصلا علي ترخيص في ممارسه المهنه في المملكه، وان تعين احد موظفيها مسوولا للمطابقه والالتزام او مسوولا للتبليغ عن غسل الاموال وتمويل الارهاب لمؤسسه السوق الماليه. هينه السوق الماليه Capital Market Authority (٣) ان يجتاز الموظفون المعينون من الجهات الخارجيه المكلفه المنصوص عليهم في الفقره (1) والفقره (٢) اعلاه الاختبارات التاهييله التي تطلبها الهييه ما لم تفعهم من ذلك. استيفاء اي شروط اخري محددها الهييه. و) استثناء من احكام الفقره (ب) من هذه الماده، يجب ان يكون لدي مؤسسه السوق الماليه - بحد ادني - شخصان مسجلان في جميع الاحوقات يؤدي احدهما وظيفه الرييس التقيدي يحال كون نوع النشاط المرخص لها في ممارسته يقتصر علي اداره الاستثمارات او الترتيب، وشخص مسجل واحد في جميع الاحوقات يؤدي وظيفه الرييس التقيدي في حال كون نوع النشاط المرخص لها في ممارسته يقتصر علي تقديم الشوره، وذلك دون اخلال بما ورد في الفقره (ج) من هذه الماده في حال شغور اي من هذه الوظايف، وشريطه تكليف جهات خارجيه باداء بقيه الوظايف الواجبه التسجيل بموجب الفقره (ب) من هذه الماده. ز) مع مراعاه الفقره (د) من هذه الماده، يجب ان لا يقل عدد الاشخاص المسجلين لاداء وظيفه مدير المحافظ الاستثماريه للعملاء او الصناديق الاستثماريه لدي مؤسسه السوق الماليه المرخص لها في ممارسه اعمال اداره الاستثمارات وتشغيل الصناديق عن شخصين اثنين في جميع الاوقات. الفصل الثاني: التسجيل الماده الحاديه والعشرون: متطلبات طلب التسجيل يجب علي مؤسسه السوق الماليه عدم تقديم طلب تسجيل شخص لاداء وظيفه واجبه التسجيل دون موافقه الشخص المعني. ب) يجب تقديم طلب التسجيل وفقا للموجج الذي تحدده الهييه. ج) يخضع مقدم طلب التسجيل لهذه اللايحه ابتداء من تاريخ تقديم الطلب. د) يجب ان يجتاز مقدم طلب التسجيل الاختبارات التاهيليه التي تطلبها الهييه ما لم تفقه من ذلك. ه) تضع الهييه متطلبات الاختبار للوظايف واجبه التسجيل، والارشادات العامه المتعلقه بالمؤهلات المقبوله، وشروط الاعفاء من الاختبارات المطلوبه. و) يجب علي مؤسسه السوق الماليه تسديد المقابل المالي الذي تحدد ه البييه. هينه السوق الماليه Capital Market Authority الماده الثانيه والعشرون: اجراءات وصلاحيات الهييه (١) يجوز للهييه عند دراسه طلب التسجيل اتخاذ اي من الاجراءات الاتيه: (١) اجراء اي استقصاعات تراها مناسبه. (٢) طلب حضور مؤسسه السوق الماليه او مقدم طلب التسجيل امام الهييه للاجابه علي عن اسيله وشرح اي مساله تري ان لها علاقه بالطلب. (٣) طلب تقديم معلومات اضافه. (٤) التاكد من صحه اي معلومات مقدمه من مقدم الطلب. ب) تسعي الهييه الي دراسه طلب التسجيل خلال ثلايين يوما من تسلمها لجميع المعلومات والمستندات التي تراها ضروريه. ج) يجوز للهييه بعد دراسه طلب التسجيل اختاذ اي من الاجراءات الاتيه: (١) الموافقه علي طلب التسجيل. (٢) الموافقه علي الطلب بالشروط والقيود التي تراها مناسبه. (٣) تاجيل اتحاذ القرار فتره زمنيه حسبما تراه ضروريا لاجراء مزيد من الدراسه والتحقق او اتحاده تقديم معلومات اضافيه. (٤) رفض طلب التسجيل مع بيان الاسباب. (د) اذا قدرت الهييه تسجيل مقدم طلب التسجيل، ضيف اسمه الي سجل الاشخاص المسجلين الذي نعده الهييه لهذا الغرض وتقوم ببلاغ مؤسسه السوق الماليه بذلك. ( ه) اذا قدرت الهييه رفض الطلب، تقوم ببلاغ مقدم طلب التسجيل ومؤسسه السوق الماليه المساءه في الطلب كتابيا. و) لا يجوز لمقدم الطلب اداء الوظيفه واجبه التسجيل الا بعد تسجيله لدي الهييه. ( ز) يجب علي مؤسسه السوق الماليه الحصول علي موافقه الهييه قبل تغيير المسمي الوظيفي لشخص المسجل. الماده الثالثه والعشرون: حق التظلم لقدم طلب التسجيل او مؤسسه السوق الماليه المساه في الطلب التظلم الي اللجنه بشان اي قرار او اجراء تتخذه الهيه وفقا لها الباب. هينه السوق الماليه Capital Market Authority الفصل الثالث: احكام عامه الماده الرابعه والعشرون: مسؤوليات الاشخاص المسجلين (١) يلترم الشخص المسجل باللبادي المنصوص عليها في الباب الثاني من هذه اللاتحه (حيثما . (ب) ينطبق. ب) يشترط ان ي^kن الشخص المسجل مقيما في المملكه ما لم نستثمه الهييه من ذلك. ج) تسري هذه الماده علي اي شخص غير مسجل يؤدي وظيفه واجبه التسجيل. الماده الخامسه والعشرون: الغاء التسجيل (١) في حاله انفاء تسجيل شخص مسجل، يجب علي مؤسسه السوق الماليه التاكد من توقف ذلك الشخص فورا عن اداء اي وظيفه واجبه التسجيل. ب) يجب علي مؤسسه السوق الماليه ان تقوم خلال سبعه ايام من تاريخ توقف الشخص المسجل عن اداء وظيفه واجبه التسجيل او تركه للخدمه او انتهاه علاقتها به، ابلاغ الهييه بذلك باستخدام النموذج المحدد. ويتم تعليق التسجيل فور تسلم الاشعار، ويظل التعليق ساري المفصول الي ان تقرر الهييه ايا من الاتي; (١) الموافقه علي الغاء التسجيل. ٢) الموافقه علي عمل الشخص لدي مؤسسه سوق ماليه بوظيفه مماليه. (٣) شطب الشخص من سجل الاشخاص المسجلين. ج) يحق للشخص المسجل لذي تشطب الهييه اسمه من السجل التظلم الي اللجنه. (٤) يبقي الشخص المسجل خاضعا لسلطه الهييه مده سنتين من تاريخ الغاء تسجيله فيما يتعلق باي تصرف او اغفال حصل قبل الغاء تسجيله. ويف حال فتح تحقيق او اتخاذ اي اجراءات خلال هذه الفتره، يبقي الشخص المسجل خاضعا لسلطه الهييه حتي انتهاه التحقيق او الاجراءات. ( ه) للهينه الغاء تسجيل اي شخص مسجل بموجب احكام هذه اللايحه اذا خالف ايا من احكام النظام او لوايحه التفينيه. γγ هينه السوق الماليه Capital Market Authority الباب الخاصه ممارسه الاعمال الفصل الاول: احكام عامه الماده السادسه والعشرون: احكام تمهيديه (١) يسري هذا الباب علي جميع اعمال الاوراق الماليه التي تمارسها مؤسسه السوق الماليه داخل المملكه، او خارجها مع عميل في المملكه او لحسابه. ب) يجب علي مؤسسه السوق الماليه ان تبرز بوضوح حصولها علي ترخيص من الهييه علي جميع مراسلاتها واعلاناتها واشعاراتها الصادره للجمهور التي يستخدمها موظفها ووكلاؤها سواء اكانت علي شكل مطبوعات ورقيه ام وسايط الكترونيه. الماده السابعه والعشرون: الحوافق (١) يحظر علي مؤسسه السوق الماليه القيام بالاتي: تشجيع اي عميل علي ابرام اي صفقه بعرض او اعطاء هدايا او حوافز. (٢) قبول هدايا او حوافز اذا كان ذلك يؤدي الي تعارض بشكل جوهري مع اي واجب تكون ملزمه به تجاه العميل. ب) لاغراض الفقره (ا) من هذه الماده، تعد الهييه اي هديه او حافز يعطيه او يتقاء تابع لمؤسسه السوق الماليه او طرف ثالث بتوجيه من مؤسسه السوق الماليه انه حافز اعطته او تلقته مؤسسه السوق الماليه نفسها. ج) لا يجوز لمؤسسه السوق الماليه المشاركه او عرض المشاركه في اي خساير تعرض لها عميل. الماده الثامنه والعشرون: ترتيبات العمله الخاصه (١) يقصد بترتيبات العمله الخاصه الترتيبات التي تتلقي بموجبها مؤسسه السوق الماليه سلعا اوخدمات اضافه الي خدمات تففيذ التداخل من وسيط لقاء عموله تدفع مقال الصفقات التي توجه من خلال ذلك الوسيط. ب) يجوز لمسه السوق الماليه ابرام ترتيبات العمله الخاصه اذا توافرت الشروط الاتيه: هينه السوق الماليه Capital Market Authority اذا قدم الشخص المسول عن تنفيذ الصفقه خدمات التفيف بافضل الشروط لمؤسسه (١) السوق الماليه. اذا جاز ان تعد السع او الخدمات التي تلقاها مؤسسه السوق الماليه بشكل معقول (٢) علي انها لMFGA عمليه عملاء مؤسسه السوق الماليه. (٣) اذا صرحت مؤسسه السوق الماليه في شروط تقديم الخدمات لمعلايها بانها يمكن ان تحصل علي عمليه خاصه. (٤) اذا كان مبلغ اي رسوم او عموله مدفوعه لمقدم السلع او الخدمات معقولا في تلك الظروف. الماده التاسعه والعشرون: سريه المعلومات يجب علي مؤسسه السوق الماليه المحافظه علي سريه المعلومات التي يتم الحصول عليها من العملاء، ولا يجوز لها الافصاح عنها الا في اي من الحالات الاتيه: (١) اذا كان الافصاح عنها بناء علي طلب الهييه او لجان الفصل في منازعات الاوراق الماليه بموجب النظام او لوايحه التنفيذيه او الانظمه ذات العلاقه، او بناء علي طلب الاداره العامه للتحريات الماليه وفقا لاحكام نظام مكافحه غسل الاموال ونظام مكافحه جراثم الارهاب وتمويله ولوايحهما التنفيذيه. اذا وافق العميل صراحه علي الافصاح عنها. اذا كان الاقصاح عنها ضرويا بشكل معقول لاداء خدمه معينه للعميل. اذا لم تعد المعلومات سريه. الماده الثالثون: الترتيبات الواقيه من تسرب المعلومات ( يصد بالتريب الوافي من تسرب المعلومات المؤسسه السوق الماليه للمحافظه علي المعلومات السريه، او المعلومات الداخليه التي ت عليها مؤسسه السوق الماليه في سياق ممارستها اعمال الاوراق الماليه التي تهدف الي التاكد من ان العلم بتلك المعلومات متاح لموظفي مؤسسه السوق الماليه المصرح لم بالحصول عليها فقط، وان لا يتم الاقصاح عن تلك المعلومات لاي اشخاص اخريين. هينه السوق الماليه Capital Market Authority ب) يجب علي مؤسسه السوق الماليه التي تمارس اعمال التربيب وتمارس ايضا اعمال التعامل بصفه اصيل او وكيل، او تقدميم المشوره، او الاداره، ان تضع ترتيبات للوقايه من تسرب المعلومات بما يتناسب مع طبيعه وحجم وتعدد اوجع اعمالها. (ج) لا تكون مؤسسه السوق الماليه او الشخص الذي يتصرف نيابه عن مؤسسه السوق الماليه مخالفا للمادتين الحامسه او السادسه من لاتحه سلوكتيات السوق اذا كانت مؤسسه السوق الماليه تتعامل او تقدم المشوره في ورقه ماليه ذات علاقه بال معلومات الداخليه عندما تكون اداره ثانيه لدي مؤسسه السوق الماليه حاصله علي المعلومات الداخليه، اذا توافرت الشروط الاتيه: (1) ان تضع مؤسسه السوق الماليه الترتيب الملاعم الواقي من تسرب المعلومات بالنظر الي نوع اعمال الاوراق الماليه الخاصه بها وجمعها. (٢) ان تكنون مؤسسه السوق الماليه قد طبقت فعليا الترتيب الواقي من تسرب المعلومات وحافظت عليه. (٣) ان لا يكون اي من الافراد الذين يقومون بنشاط التعامل او تقدميم المشوره يعلم عن المعلومات الداخليه او استلم مشوره بشان نشاط التعامل او تقدميم المشوره من شخص يعلم بالعلومات الداخليه. الماده الحاديه والثلاثون: مسؤوليه مؤسسه السوق الماليه (١) يقع باطلا اي شرط باغفاء مؤسسه السوق الماليه نفسها من المسؤوليه، او الحد منها - سواء ابموجب شروط تقديم الخدمات ام غير ذلك - اذا كان الاعفاء او تحديد المسؤوليه يتعارض مع التزامات مؤسسه السوق الماليه بموجبالنظام او لوايحه التفيذيه. ب) يجب ان يتوافر لدي مؤسسه السوق الماليه تغطيه تامينيه كافيه لمخاطر الاخفاقات المهنيه بما يتاسب مع طبيعه وحجم وتعدد اوجه اعمالها. الفصل الثاني: اعلانات الاوراق الماليه الماده الثانيه والثلاثون: نطاق التطبيق يسري هذا الفصل علي جميع الاعلانات عن الاوراق الماليه التي تقوم بها مؤسسه السوق الماليه يه المملكه، او توافق عليها لارسالها من قبل شخص اخري، ولا يسري علي اعلان مستثني بموجب لاتحه اعمال الاوراق الماليه. هينه السوق الماليه Capital Market Authority الماده الثالثه والثلاثون: اعلانات الاوراق الماليه المعده مسبقا (١) يعني اعلان الاوراق الماليه المعد مسبقا اي اعلان عن اوراق ماليه او نشاط اوراق ماليه يتم اعداده بشكل مسبق بغرض دعوه شخص او تشجيه علي ممارسه نشاط في الاوراق الماليه، ويرسل كتابيا او الكترونيا او غير ذلك الي شخص واحد او اكثر. ب) قبل ارسال اعلان الاوراق الماليه المعد مسبقا، او اعتماد محتواه لارساله من قبل شخص اخري يجب علي مؤسسه السوق الماليه التاكد من الاتي: (1) استيفاء اعلان الاوراق الماليه لمتطلبات هذا الباب بعد اعتماده من مسؤول معين لدي مؤسسه السوق الماليه. (٢) ان الاعلان واضح وعادل وغير مضل. (٣) ان الاعلان المعتمد محتواه لارساله من قبل شخص اخري يتضمن الاقصاح بشكل واضح وعادل وغير مضل بان ذلك الشخص تلقي او سيتلقي منافع قابل ارسال ذلك الاعلان. ( ج) يجب ان يكون اعلان الاوراق الماليه المعد مسبقا مطابقا للمتطلبات المنصوص عليها في (1-0) الملحق ( د) اذا كان اعلان الاوراق الماليه المعد مسبقا يتعلق باوراق ماليه معينه، يجب في هذه الحاله ان يحتوي علي معلومات كافيه لتمكين اي شخص من اجراء تقويم مدروس للاوراق الماليه او لنشاط الاوراق الماليه ذي العلاقه. ( ه) اذا علمت مؤسسه السوق الماليه ان اعلان الاوراق الماليه المعد مسبقا لا يستوج المتطلبات النصوص عليها في هذا الباب، او عند تقيها توجيها من الهييه في هذا الشان، يجب عليها سحب الاعلان باسرع وقت ممكن. و ( يجب علي مؤسسه السوق الماليه الاحتفاظ بسجل كامل بكل اعلان اوراق ماليه معد مسبقا اعتمدته وتاكدت من مطابقه للمتطلبات. الماده الرابعه والثلاثون: الاتصال المباشر (١) يعني الاتصال المباشر اي اعلان عن اوراق ماليه لا يكون اعلان اوراق ماليه معدا مسبقا، بما يكد لكي اجتامع مع عميل او عميل محتمل، او مكاله هاتقيه، او عرض، او اي حوار تقاعلي مباشر مع شخص او اكثر. ب) قبل القيام باتصال مباشر يجب علي مؤسسه السوق الماليه التاكد من الاتي: ∞ هينه السوق الماليه Capital Market Authority موافقه الملتقي علي تسلم اعلان الاوراق الماليه. (١) او ان الملتقي لديه علاقه عميل قايمه مع مؤسسه السوق الماليه، ويتوع بموجب هذه العلاقه ان يلتقي هذا النوع من اعلانات الاوراق الماليه. (ج) يجب علي مؤسسه السوق الماليه التاكد من ان اي شخص يقوم باتصال مباشر نيابه عنها، بما يه ذلك اي شخص مسجل او اي موظف اخري: (1) يقوم بذلك بطريقه واضحه وعادله وغير مصلله. ولا يعطي اي افادات كاذبه او مضلله. ويوضح غرض اعلان الاوراق الماليه في بدايه الاتصال، ويعرف بنفسه وبمؤسسه السوق الماليه التي يمثلها. (٤) ولا يقوم بالاتصال باي شخص في غير اوقات العمل ما لم يكن الشخص قد وافق مسبقا علي ذلك الاتصال. (d) يجب علي مؤسسه السوق الماليه وضع قواعد سلوك تلزم الافراد الذين يسعون الي الحصول علي اعمال نيابه عن مؤسسه السوق الماليه بعدم اتباع اساليب الضغط او اعطاء اي افادات مضلله، وان عليهم ايضاح اغراضهم ووهياتهم للعمالاء او للعمالاء المحتملين. الماده الخامسه والثلاثون: صناديق الاستثمار غير المخصصه لمعماله التجزيه والمشتقات يجب علي مؤسسه السوق الماليه عدم ارسال اعلان اوراق ماليه الي عميل تجزيه يتعلق بصندوق استثمار غير مخصص لمعماله التجزيه او بمشتقات الاوراق الماليه، الا اذا قررت ان الاوراق الماليه ملايمه لذلك العمل. الفصل الثالث: قبول العملاء الماده السادسه والثلاثون: تصنيف العملاء (١) قبل القيام باعمال اوراق ماليه مع اي عميل او لحسابه، يجب علي مؤسسه السوق الماليه تصنيف العميل علي احدي الفيات الاتيه: عميل تجزيه. (٢) عميل مؤهل. عميل مؤسسي. YV هينه السوق الماليه Capital Market Authority ب) لا يجوز لمؤسسه السوق الماليه تصنيف اي عميل علي اكثر من فيه من الفيات المذكوره في الفقره (ا) من هذه الماده. ج) يجب علي مؤسسه السوق الماليه اعداد سجل تصنيف لكل عميل بموجب هذه الماده يتضمن معلومات كافيه لتاييد ذلك التصنيف. الماده السابعه والثلاثون: مكافحه غسل الاموال وتمويل الارهاب قبل ممارسه اعمال الاوراق الماليه مع اي عميل او لحسابه، يجب علي مؤسسه السوق الماليه التاكد من وفايها بجميع التزاماتها بموجب نظام مكافحه غسل الاموال والاتحته التفيديه ونظام مكافحه جرايم الارهاب وتمويله وثلاثته التفيديه. الماده الثامنه والثلاثون: شروط تقديم الخدمات للعملاء (١) يجب علي مؤسسه السوق الماليه تزويد عمليه بشروط تقديم الخدمات التي تحدد اسس ممارسه اعمال الاوراق الماليه مع العميل او لحسابه. ويجب تزويده بذلك الشروط قبل ممارسه اي اعمال اوراق ماليه معه او لحسابه. ب) يجب وضع شروط تقديم الخدمات مع العميل بصيغه اتفاقيه يبدا سريان مفعولها فور الحصول علي نسخه موقعه من العميل. ج) يجب علي مؤسسه السوق الماليه التاكد من ان شروط تقديمها للخدمات تحتوي علي قصيل كافر لásس تنفيذ اعمال الاوراق الماليه. د) يجب علي مؤسسه السوق الماليه التاكد من ان شروط تقديمها للخدمات لعميل التجزيه متفقه مع متطلبات شروط تقديم الخدمات المنصوص عليها في الملحق (٢-٥). ه) يجب علي مؤسسه السوق الماليه الاحتفاظ بسجل لشروط تقديم الخدمات التي يزود بها العميل، واي تعديلات لتلك الشروط. الماده التاسعه والثلاثون: معرفه العميل (١) يجب علي مؤسسه السوق الماليه قبل ممارسه اي من اعمال الاوراق الماليه مع العميل او لحسابه، الحصول علي معلومات من العميل تتعلق بوضعه المالي، وخبرته في مجال الاستثمار، واهدافه الاستثماريه المتعلقه بالخدمات المقدمه. ويجب الحصول علي تلك المعلومات كشروط سابق لتقدمي تلك الخدمات. هينه السوق الماليه Capital Market Authority ب) يجب ان تشمل المعلومات المشار اليها في الفقره (ا) من هذه الماده المعلومات التي نص عليها اللحق (٥-٥) بحد ادني. ويجوز لمؤسسه السوق الماليه الاسترشاد بال معلومات التي نص . عليها الملحق (٣٠-٥). بجب علي مؤسسه السوق الماليه ان تطلب من عملاتها تحديث المعلومات المطلوبه بموجب هذه اللازحه عند حدوث اي تغيير عليها او مره واحده كل ثلاث سنوات بحد ادني، وعلي مؤسسه السوق الماليه وضع اجراءات وسياسات دايمه فيسبيل تحقيق ذلك. (d) اذا رفض العمل تقدمي معلومات مطلوبه بموجب الفقره (ا) من هذه الماده، لا يجوز لمؤسسه السوق الماليه ممارسه اي من اعمال الاوراق الماليه مع العميل او لحسابه. (ه) يجب علي مؤسسه السوق الماليه الاحتفاظ بسجل لجميع المعلومات التي تحصل عليها من العميل بموجب هذه الماده. الفصل الرابع: العلاقه مع العملاه الماده الاربعون: واجبات الامانه تكون مؤسسه السوق الماليه ملزمه بواجبات الامانه المنصوص عليها في الملحق (٤-٥) تجاه عملثها. الماده الحاديه والاربعون: تعارض المصالح (١) يجب علي مؤسسه السوق الماليه التاكد من رعايتها لصالح عمليه اجميع الاوقات، وعدم تاثير اي تعارض بين مصالحها ومصالح عمليه في الصفقات او الخدمات التي تقدمها مؤسسه السوق الماليه لعميها. ب) اذا كان هناك تعارض قايم، او يحتمل قيامه بين مصالح مؤسسه السوق الماليه التي تتصرف لحساب عميل او تقدم له المشوره وبيان مصالح ذلك العميل فيما يتعلق بصفقه او مشوره، يجب علي مؤسسه السوق الماليه الاقصاح للعميل كتابيا عن ذلك والحصول علي اقرار كتابي منه بفهمه واطلاعه علي حالات التعارض القايمه او المحتمله بين مصالح مؤسسه السوق الماليه وبيان مصالحه. ج) لا يجب علي مؤسسه السوق الماليه الاقصاح عن وجود تعارض مصالح اذا كان الاقصاح بتملك المعلومات يعد اقصاحا عن معلومات داخليه. ويق تلك الحاله، يجب علي مؤسسه السوق الماليه اتحاذ الخطوات المعقوله لضمان المعامله العادله للعميل. هينه السوق الماليه Capital Market Authority د) في حاله وجود تEOARض بين مصلحه مؤسسه سوق ماليه ومصلحه العميل في صفقه، يجب علي مؤسسه السوق الماليه ان تدفع للعميل اي خساره يتحملها نتيجه ذلك التEOARض، الا اذا: (1) كانت مؤسسه السوق الماليه قد افضحت للعميل عن تEOARض المصالح طبقا للفتره (ب) من هذه الماده: (٢) ووافق العميل كتابيا علي مواصله مؤسسه السوق الماليه رغم ذلك التEOARض. (٥) يجب علي مؤسسه السوق الماليه الالتزام في جميع الاحوال بالماده الرابعه عشره من لاتحه سلوكيات السوق عندما تتعامل بصفتها اصيلا مع العميل. و ( يجوز لمؤسسه السوق الماليه المرخص لها في ممارسه اعمال تقديم المشوره تقدمي نفسها علي انها مستشار استثمار مستقل ما لم يكن هناك تEOARض قايم او يحتمل قيامه بين مصالحها ومصالح Spalchخ الذي تقدم اليه المشوره. ( يجب علي مؤسسه السوق الماليه وضع سجل خاص لكل نوع من اعمال الاوراق الماليه ل توثيق جميع حالات تEOARض المصالح القايمه او المحتمله والاجراءات المتخذه في شنها. الماده الثانيه والاربعون: فهم المخاطر ( يجب علي مؤسسه السوق الماليه عدم التعامل، او تقدميم المشوره، او طرح ورقه ماليه، او توزيع وحدات صناديق الاستثمار، او الاداره لحساب عميل، او الحصول علي ضمان لحسابها من عميل، ما لم تكن قد اتخذت خطوات معقوله لتمكين العميل من فهم طبيعه المخاطر المتعلقه بنوع الصفقه التي سيبرمها. ولتمكين العميل من فهم طبيعه المخاطر، يجب علي مؤسسه السوق الماليه ان تاخذ في الاعتبار الاتي: (1) المستوي التعليمي والمعرفي للعميل (حييما ينطبق). المجال العملي للعميل. (٢) خبره العميل في اسواق الاوراق الماليه ومدتها وطبيعتها. ب) لا تنطبق هذه الماده علي ممارسه مؤسسه السوق الماليه اي اعمال اوراق ماليه مع عميل مؤسسي بصفته طرفا نظيرا او لحسابه. الماده الثالثه والاربعون: الملاعمه (١) يجب علي مؤسسه السوق الماليه عدم التعامل، او تقديم المشوره، او طرح ورقه ماليه، او توزيع وحدات صناديق الاستثمار، او الاداره لحساب عميل، او الحصول علي ضمان هينه السوق الماليه Capital Market Authority لحسابها من عميل، ما لم تكن المشوره او الصفقه ملاتيه للميل في ضوء الحقايق التي يfصح عنها ذلك العميل، واي حقايق اخري تتعلق به تعلم بها مؤسسه السوق الماليه، او يجب في حدود المقول ان تكون علي درايه بها. ب) عند دراسه ملامعه المشوره او الصفقه للعميل، يجب علي مؤسسه السوق الماليه ان تاخذ في الاعتبار الاتي: المستوي التعليمي والمعريق للعميل (حيثما ينطبق). المجال العملي للعميل. معرفه وفهم العميل للاوراق الماليه والاسواق والمخاطر ذات العلاقه، وقدرته علي تحملها. الوضع المالي للعميل المشتمل علي تقويم ثروته او قيمه محفظته الاستثماريه بناء علي المعلومات التي يخصص العميل عنها، ونوع الاصول التي يملكها العميل ومده احتفاظه بها، وما تمثله الصفقه المحتمله بالنسبه الي اصول العميل كافه. (٥) مده نشاط العميل في الاسواق ذات العلاقه، وتكرار الاعمال ومدي اعتماد العميل علي المشوره التي تقدمها مؤسسه السوق الماليه. حجم وطبيعه الصفقات المنفذه لحساب العميل في الاسواق ذات العلاقه. اهداف العميل الاستثماريه. المده التي يتوقع خلالها العميل استرداد امواله المستثمره. (ج) يجب علي مؤسسه السوق الماليه قبل تقديم المثوره الي العميل او اتمام الصفقه له ان تقدم للمعيل تقريرا حول ملامعه تلك المثوره او الصفقه، علي ان يتضمن التقرير بحد ادني بيان الاتي: (١) اهداف العميل الاستثماريه وقدرته علي تحمل المخاطر. عيوب ومخاطر المثوره او الصفقه المحتمله. (٢) مبررات استنتاج ان المثوره او الصفقه المحتمله ملامه للمعيل او غير ملامه له في (٢) ضوء الحقايق التي اقصح عنها ذلك المعميل. (د) استثناء من احكام الفقره (ج) من هذه الماده، يجب علي موسسه السوق الماليه التي تتصرف بصفتها مديرا لحساب العميل اعداد تقرير الملامه لذلك العميل عند بدايه العلاقه التعاقديه، وعند تحديث شروطها، وعند تجديدها. ↓ هينه السوق الماليه Capital Market Authority ( ه) استثناء من احكام الفقره (ا) من هذه الماده، اذا ابلغت مؤسسه السوق الماليه عميلا بان صفقه معينه غير ملايمه له بناء علي تقرير الملاءمه، واصر …(112,099 more chars)