moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٤٣٧٠٥١ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: (...) (...) المدعي عليه : (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، في انه ورد الي المحكمه التجاريه بالرياض لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعيه ونصها: (يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعي عليه بصفته شريك في شركه (...) لتقديم الوجبات وهي شركه ذات المسؤوليه المحدوده ورقم سجلها التجاري (...)، ونسبه الحصص من راس المال (٨٥%)، وراس مالها (٣٠٠,٠٠٠.٠٠) ثلاث ميه الف ريال سعودي، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، علما ان نشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٢٥ه الموافق ٢٠٢٣/٠٣/١٧م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- تفتيش ومحاسبه. ٢- خطا المدعي عليه، المتمثل في (تم استخدام حساب المدعي عليه بسبب ايقاف الخدمات لشركه ولم يعد بعض المبالغ التي تم تحويلها اليه)، وذلك بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٢٥ه الموافق ٢٠٢٣/٠٣/١٧م، مما تسبب ب(عدم انتفاع الشركه من الارباح والمشتريات)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (ان الاموال في حساب المدعي عليه (الشريك)) ومقدار التعويض المطلوب (٢٩,٠٠٠.٠٠) تسعه وعشرون الفا ريال سعودي ٣- اضرار تقاضي متمثله بالمماطله مما اشكي موكلي الي الشكايه للمحكمه مما ادي الي (التكبد في اتعاب مصاريف المحامي)، واطلب عن ذلك بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠.٠٠) عشره الاف ريال سعودي، لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-اطلب بصفتي شريك في الشركه بنسبه ٨٥% التفتيش علي الشركه عن الفتره من ١٤٤٤/٠٨/٢٥ه الموافق ٢٠٢٣/٠٣/١٧م الي ١٤٤٤/١١/١٦ه الموافق ٢٠٢٣/٠٦/٠٥م بسبب حسابات الشركه متوقفه من التاريخ ٢٠٢٣/٣/١٧ واضطررنا الي استخدام حسابات الشريك (...). ٢-التعويض بمبلغ اجمالي قدره (٢٩,٠٠٠.٠٠) تسعه وعشرون الفا ريال سعودي. ٣-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠.٠٠) عشره الاف ريال سعودي. هذه دعواي)، وباحاله القضيه لهذه الدايره حدد لها موعد بتاريخ ٢٣-٠٤-١٤٤٥ه، وفي الجلسه حضر المدعي وكاله بموجب الوكاله رقم (...) وبموجب الوكاله (...)، وحضر لحضوره المدعي عليه وكاله بموجب الوكاله رقم (...)، وبالاذن للمدعي وكاله بتحرير دعواه احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي، وبسؤال المدعي وكاله عن حصر طلباته قرر انه يحصر طلبه في الزام المدعي عليه بتعويض الشركه بمبلغ قدره تسعه وعشرون الف ريال، اضافه الي اتعاب المحاماه بمبلغ قدره عشره الاف ريال، وبعرض الدعوي علي المدعي عليه وكاله قدم مذكره نصها: (اولا: في الشكل: قبل الدخول في موضوع الدعوي، ندفع بعدم قبول الدعوي للاتي: ١- عدم صفه المدعي في رفع الدعوي: حيث ان المدعي رفع الدعوي بصفته الشخصيه كشريك في الشركه محل الدعوي، وليست الشركه ممثله في مديرها وممثلها النظامي بحسب عقد التاسيس، وهو ما لا يجوز، وعليه ندفع بعدم جواز رفع الدعوي لعدم الصفه، مما يجعل الدعوي غير مقبوله ومرفوضه لكونها مرفوعه من غير ذي صفه، استنادا لنص الماده (٧٦) من نظام المرافعات ونصها: الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه،... يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها ٢- عدم قبول الدعوي لعدم تحريرها: استنادا للاجراءات التي نصت عليها الماده (٦٦) من نظام المرافعات عند رفع الدعوي: علي القاضي ان يسال المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعي عليه، وليس له السير فيها قبل ذلك، واذا عجز عن تحريرها او امتنع عن ذلك، فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوي. ولما كان المدعي لم يحرر دعواه فاننا نطلب رد الدعوي. ثانيا: في الموضوع: لقد تقدم المدعي بصحيفه دعواه، وذلك بما نصه: يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعي عليه بصفته شريك في شركه (...) لتقديم الوجبات.... ان نشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ ٢٥/٠٨/١٤٤٤ه الموافق ١٧/٠٣/٢٠٢٣م ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١ – تفتيش ومحاسبه. ٢- خطا المدعي عليه المتمثل في (تم استخدام حساب المدعي عليه بسبب ايقاف الخدمات الشركه ولم يعد بعض المبالغ التي تم تحويلها اليه.) وعلاقه السببيه بين الخطا والضرر... ومقدار التعويض (٢٩,٠٠٠) ريال. ٣- اضرار تقاضي متمثله بالمماطله مما اشتكي موكلي الي الشكايه للمحكمه... واطلب عن ذلك بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) ريال. وعليه نجيب في ايجاز حفاظا علي ثمين وقت فضيلتكم، وذلك في النقاط الاتيه: ١-خصوص ما ذكره المدعي من ان: المدعي عليه شريك في شركه (...) لتقديم الوجبات... فصحيح. ٢-وما ذكره المدعي بدعواه من مطالبات، فغير صحيحه جمله وتفصيلا ومجرد كلام مرسل لم يقدم المدعي ثمه دليل يثبت ادعايه، وبذلك فقد خالف ما نص عليه نظام الاثبات من وجوب تقديم البينه من المدعي، لما نصت عليه الماده (٢) من نظام الاثبات: (١) علي المدعي ان يثبت ما يدعيه من حق، وللمدعي عليه نفيه. ولما كان المدعي لم يقدم ثمه بينه موصله علي صحه دعواه، بل جاءت دعواه مرسله بدون اي دليل يقيني. ٣-بخصوص ما ارفقه المدعي من كشف حساب داخلي، فمردود عليه: بانه لا يرقي لان يكون بينه حيث ان هذا الكشف غير موقع او مصادق عليه من الشركه وغير مختومه بختم الشركه الرسمي، وهو الامر الذي يثبت علي عدم صحته، وتطبيقا للقرار القضايي الذي ينص علي ان البينه التي يكذبها الواقع لا تقبل القرار رقم (٢٩٣/ق١/ب) وتاريخ ١٥/٩/١٤١٦ه. وما قدمه يعد من قبيل صنع الشخص دليلا لنفسه وهذا لا يجوز، عملا بما قرره المجلس الاعلي للقضاء من ان: ما اضافه الشخص الي نفسه لا يقبل حجه له بمجرد قوله (م ق د ) ( ٤/١٩٣) ( ١٤٢٦/٢/١٨) ص٥٦٦. ولا نعلم عنه شييا وننكر ما جاء به جمله وتفصيلا ولا يحتج به في مواجهه موكلتي. وهو بذلك قد خالف المستقر عليه من وجوب تقديم البينه من قبل المدعي. ٤-وبخصوص ما ذكره المدعي من مقدار التعويض بمبلغ قدره (٢٩,٠٠٠) ريال، فمردود عليه: بان المدعي لم يقدم ما يثبت الخطا والضرر وعلاقه السببيه بينهما، وانما مجرد كلام مرسل بدون دليل، لذا فهو مردود. لما جاء في القرار رقم ٦٦/٥ وتاريخ ١٤/٣/١٤١١ه ورقم ١٠٨/٥ وتاريخ ٢٤/٤/١٤١١ه الصادر من مجلس القضاء الاعلي بهييته الدايمه ونصها: ( لا يجوز استحقاق تعويض الا بعد ثبوت ان المطالب يستحق ذلك بموجب دليل يثبت الحق) ٥-بخصوص ما ذكره المدعي من اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) ريال. فمردود عليه: فمن المعلوم لدي فضيلتكم ان اتعاب المحاماه والمعمول به قضاء انه يجب طلبها بعد صيروره الحكم نهاييا، واثبات الحق. صاحب الفضيله: ولكل ما سبق ذكره اعلاه لفضيلتكم فقد ثبت عدم صحه دعوي المدعي وكذبها. وان المستند المقدم من المدعي لا يثبت استحقاقه لما يدعيه، وعملا بما ورد بالقرار القضايي الذي ينص علي ان البينه التي يكذبها الواقع لا تقبل القرار رقم (٢٩٣/ق١/ب) وتاريخ ١٥/٩/١٤١٦ه، فمن المعلوم لدي فضيلتكم والمعمول به فقها وقضاء ان من شروط الدعوي ان تنفك عما يكذبها كما جاء في كشاف القناع؛ ولما قاله ابن القيم رحمه الله في الطرق الحكميه(٧٩): كل دعوي يكذبها العرف وتنفيها العاده فانها مرفوضه غير مسموعه حيث ان المدعي قدم دعواه بدون ثمه دليل قاطع علي موكلي، وان دعواه كيديه، وتوجد عده دعاوي مرفوعه ضده، وان دعواه كيديه موجب لرد دعواه طبقا لما نص عليه نظام الاثبات وللمعمول به فقها وقضاء، واستنادا لما نصت عليه الماده (٣) من نظام المرافعات بالفقره رقم (٢) ونصها ان ظهر للمحكمه ان الدعوي صوريه او كيديه وجب عليها رفضها، ولها الحكم علي من يثبت عليه ذلك بتعزير ونص اللايحه (٣/٦) من ذات النظام يكون الحكم بالتعزير لكيديه الدعوي او صوريتها مع الحكم برفض الدعوي... لذا ولما تم بيانه اعلاه اطلب من فضيلتكم التالي: - رد دعوي المدعي. - تعزير المدعي لكيديه الدعوي. - الزام المدعي بسداد اتعاب محاماه بمبلغ وقدره (١٠٠٠٠) عشره الاف ريال سعودي) ا.ه، وبسؤال المدعي وكاله عن بينته علي الدعوي قرر انها كشوف الحسابات البنكيه الخاصه بالمدعي عليه، وفواتير كثيره تم اختصارها في كشف الحساب المرفق، وبسؤاله عن سبب عدم ارفاق كشف الحساب والفواتير، قرر انه لا يستطيع احضار كشف الحساب لكونه خاص بالمدعي عليه وان الفواتير كثيره، فافهمت الدايره المدعي وكاله بارفاق جميع بيناته ورده علي جواب المدعي عليه خلال ثلاثه ايام، كما افهمت الدايره المدعي عليه وكاله بالرد علي ما سيقدمه المدعي وكاله –ان كان له رد- خلال مده مماثله، كما افهمت الدايره الطرفين بما ورد في الماده السادسه والعشرون من نظام المحاكم التجاريه في حال تاخر احد الطرفين في ارفاق ما طلب منه، ففهما ذلك واستعدا به، وعليه رفعت الجلسه، وفي جلسه اخري حضر الطرفان، وتشير الدايره الي ان المدعي وكاله قدم عده كشوفات لمطاعم (...) ومجموعه من الحوالات، كما ارفق مجموعه من مستندات الموازنه لشبكه مؤسسه المدعي عليه، وبسؤال المدعي وكاله عن علاقتها بالدعوي قرر ان مستندات الموازنه المرفقه كانت اساسا لمصلحه الشركه وليس لمصلحه مؤسسه المدعي عليه، وبعد دخول الاموال في الحساب قام المدعي عليه بتحويل جزء كبير من المبالغ بموجب الحوالات المرفقه لمدير ومحاسب الشركه، وتبقي مبلغا قدره تسعه وعشرون الف ريال والتي هي محل المطالبه هكذا قرر، كما تشير الدايره الي ان المدعي عليه وكاله قدم مذكره تتلخص في ان المستندات المقدمه من المدعي غير صحيحه اضافه الي انها لا تتعلق بموضوع الدعوي، وان بعض الحوالات من حساب موكله الخاص وليس من حساب الشركه، كما ان الغرض في الحوالات يختلف اضافه الي وجود حوالات بين اطراف خارج محل النزاع، كما ان بعض الفواتير والحوالات لاحقه لفتره المطالبه، وان المدعي لم يقدم بينه موصله علي استحقاقه محل المطالبه، وختم مذكرته بطلب رد الدعوي، وتعزير المدعي لكيديه الدعوي، والزام المدعي باتعاب المحاماه بمبلغ قدره عشره الاف ريال، ا.ه، وعليه افهمت الدايره المدعي وكاله ان بينته علي الدعوي غير موصله وان له يمين المدعي عليه اصاله علي نفي الدعوي فقرر انه لا يطلب يمين المدعي عليه هكذا قرر، وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه والنطق بالحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، ولما كان الهدف من اقامه هذه الدعوي هو الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغا قدره تسعه وعشرون الف ريال، وذلك نتيجه تصرف المدعي عليه بصفته مديرا للشركه بالاموال الخاصه بالشركه لمصلحته الشخصيه، اضافه الي طلب الزام المدعي عليه باتعاب المحاماه بمبلغ قدره عشره الاف ريال، وبما ان المدعي عليه انكر دعوي المدعيه، ودفع بعدم استحقاق المدعيه للمبلغ محل المطالبه، وبما ان المدعي قدم بينته المتمثله في عده كشوفات لمطاعم (...) ومجموعه من الحوالات من حساب المدعي، اضافه الي مجموعه من مستندات الموازنه لشبكه مؤسسه المدعي عليه، وقرر ان مستندات الموازنه المرفقه كانت اساسا لمصلحه الشركه وليس لمصلحه مؤسسه المدعي عليه، وبعد دخول الاموال في الحساب قام المدعي عليه بتحويل جزء كبير من المبالغ بموجب الحوالات المرفقه لمدير ومحاسب الشركه، وتبقي مبلغا قدره تسعه وعشرون الف ريال والتي هي محل المطالبه، وبعد اطلاع الدايره علي ما قدمه الاطراف رات ان البينات المقدمه من المدعيه غير موصله علي دعواها، اذ ان مستندات الموازنه لا تثبت انها كانت لمصلحه المدعيه، اذ هي مبالغ وارده علي حساب مؤسسه المدعي عليه والاصل فيها استحقاق المدعي عليه وليس استحقاق المدعيه، وما ورد في كشوف الحسابات والحوالات لا يثبت ايضا ما ورد في دعوي المدعيه، وبناء علي قوله صلي الله عليه وسلم: ((البينه علي المدعي واليمين علي من انكر))، فقد افهمت الدايره المدعيه بان لها يمين المدعي عليه علي نفي الدعوي، وبناء علي رفض المدعيه توجيه اليمين للمدعي عليه، مما رات معه الدايره عدم استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه، اما عن اتعاب المحاماه وبما ان اتعاب المحاماه طلب فرعي عن الطلب الاصلي، وبما ان الدايره رات عدم استحقاق المدعيه للطلب الاصلي، وبسقوط الاصل يسقط الفرع، عليه رات الدايره عدم استحقاق المدعيه لاتعاب المحاماه، وبناء علي الفقره الاولي من الماده الثامنه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٨/ ١٤٤١ه، ولكون هذه الدعوي لا تزيد علي خمسين الف ريال فانها تعد من الدعاوي اليسيره التي لا تقبل الاعتراض بالاستيناف، الامر الذي انتهت معه الدايره الي الحكم الوارد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدايره برفض الدعوي؛ لما هو مبين بالاسباب، وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.