tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 4430064792 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2022-09-14 date_hijri=1444-02-18 document_type=ruling entity=document_number:2deb2ace-9307-4721-97fa-6212dd09b17c entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره المروريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 439431052 لعام 1443 ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
وفيها حضر المدعي (...) سعودي الجنسيه بموجب الهويه رقم (...) وحضر لحضوره المدعي عليه وكاله (...) سعودي الجنسيه بموجب الهويه رقم (...) بوكالته عن (...) سعودي الجنسيه بموجب الهويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وبسؤال المدعي عن دعواه ابرز لايحه الدعوي هذا نصها تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي عليه بالاعلان لعرض منتجات (...) بواسطه تسويق الكتروني في وسايل التواصل الاجتماعي ومده العقد ، بمبلغ قدره (15,000) خمسه عشر الفا ريال سعودي وقد دفع المدعي (15,000) خمسه عشر الفا ريال سعودي ، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1443/06/12ه الموافق 2022/01/15م.، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه خطا المدعي عليه، المتمثل في (المحامي الذي اتي به خبرته قليله وارتكب اخطاء كثيره في كتابه العقد الذي لم يوقع)، وذلك بتاريخ 1443/06/13ه الموافق 2022/01/16م، مما تسبب ب(اخطاء كثيره جدا في كتابه العقود وعدم تقديم خدمات محاماه)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (تم دفع تكلفه المحامي كامله عشره الاف ريال سعودي كما هو متفق عليه في مذكره التفاهم ليكون محامي مؤسستي) ومقدار التعويض المطلوب (10,000) عشره الاف ريال سعودي .لذا اطلب الزام المدعي عليه بدفع التعويض بمبلغ اجمالي قدره (10,000) عشره الاف ريال سعودي ، هذه دعواي. وبسؤال المدعي هل هذه المطالبه الماليه ناتجه عن حادث مروري فاجاب قايلا: ليست ناتجه عن حادث مروري وانما فقط مطالبه ماليه هكذا اجاب ، فافهمته الدايره بان هذه الدعوي ليست من اختصاص هذه الدايره نوعيا كونها دايره مروريه ثم طلب المدعي عليه وكاله الحديث فاذنت له الدايره فافاد قايلا: بان المدعي عليه موكلي يقيم في مدينه الرياض بموجب العنوان الوطني المرفق مماتكون معه الدايره غير مختصه مكانيا بنظر هذه الدعوي هكذا افاد وبعرض ذلك علي المدعي اجاب قايلا: كنت اظن ان الجلسات المرييه عن بعد لايلزم منها تحديد مكان الاختصاص فافهمته الدايره بانها غير مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا ونوعيا .
الاسباب:
فبناءا علي ما تقدم من الدعوي والاجابه وبعد الاطلاع علي كامل اوراق القضيه المرفقه وعلي اقرار المدعي ان هذه الدعوي ليست ناتجه عن حادث سير وانما فقط مطالبه ماليه وحيث لم تجد الدايره في دعوي المدعي واوراق المعامله مايشير الي ان هذه الدعوي ناتجه عن حادث سير وانما مطالبه بمبلغ مالي ، واستنادا لما نصت عليه الماده 31/ج بانه (تختص المحاكم العامه بنظر جميع الدعاوي والقضايا والاثباتات الانهاييه وما في حكمها الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري وكتابات العدل وديوان المظالم، ولها بوجه خاص النظر في الاتي: ومنها ج- الدعاوي الناشيه عن حوادث السير وعن المخالفات المنصوص عليها في نظام المرور ولايحته التنفيذيه. وبناء علي الفقره (ب/1/78) من ذات النظام واللايحه وبناء علي قرار معالي وزير العدل رقم (421) في 1439/02/12 ه القاضي باجراء عدد من التعديلات علي اللوايح التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه ومن ضمنها: اضافه لايحه تنفيذيه برقم (2/78) ونصها مع عدم الاخلال بما يصدره المجلس الاعلي للقضاء من قواعد لتنظيم التوزيع الداخلي بين دواير المحكمه الواحده اذا احيلت القضيه للدايره ورات انها من اختصاص دايره اخري في المحكمه ذاتها فيفصل في ذلك رييس المحكمه وما يقرره يكون ملزما " ا.ه وبما ان هذا التعديل في اللايحه لا يسقط ما ورد في الفقره (ب/1/78) بضروره الحكم بعدم الاختصاص وانما جعل الفصل في ذلك لفضيله رييس المحكمه الامر الذي تقرر معه الدايره احاله هذه الدعوي الي فضيله رييس المحكمه العامه بجده لاحالتها الي الدايره المختصه .وبالنسبه لاختصاص المحكمه مكانيا فانه وبناء علي ماتقدم من الدعوي والاجابه و لما كان ذلك وكان الفصل في الاختصاص من المسايل الاوليه التي يجب علي القاضي البت فيها قبل السير في الدعوي الدعوي وبناء علي اقرار المدعي عليه وكاله المشار اليه اعلاه المتضمن ان مكان اقامه المدعي عليه في مدينه الرياض ومصادقه المدعي علي ذلك واستنادا للماده السادسه والثلاثين من نظام المرافعات .فان الدايره تنتهي الي عدم اختصاصها مكانيا بنظر هذه الدعوي.
نص الحكم:
لذا ولكل ما تقدم فقد حكمت الدايره: بعدم اختصاصها نوعيا و مكانيا بنظر هذه الدعوي لما هو موضح بالاسباب ،وهذا الحكم غير قابل للاستيناف بموجب قرار معالي وزير العدل رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (2/19/41) وتاريخ 25/10/1441ه المتضمن " تعد الدعاوي اليسيره التي لا تقبل الاعتراض بالاستيناف (مرافعه او تدقيقا) الاحكام الصادره فيما يلي " اولا الدعاوي ايا كان نوعها التي لا تزيد قيمه المطالبه الاصليه فيها عن خمسين الف ريال بما في ذلك منازعات التنفيذ " لذا فقد اكتسب الحكم القطعيه واصبح نهاييا وواجب النفاذ وبالله التوفيق .