tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 448 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 23 chunks

date_gregorian=2020-11-16 date_hijri=1437-12-07 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:39cb1973-2768-4ebc-a3f5-b067928dde2e entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم 448 لعام 1439 ه
المقامه من/ (...),سجل تجاري (...)
ضد/ مؤسسه (...)للمقاولات العامه, سجل تجاري (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاربعاء 1440/02/29ه وبمقر المحكمه التجاريه بالدمام عقدت الدايره التجاريه الثامنه جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي د. محمد بن فهد الودعاني الدوسري رييسا
القاضي عبد الاله بن محمد الطالب عضوا
القاضي معاذ بن عبدالله الاحيدب عضوا
 وبحضور عبدالعزيز بن عبدالرحمن الغامدي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/06/06 ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها بتقدم وكيل المدعيه/ (...) الي المحكمه بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليها, جاء فيها : ان موكلته تطالب المدعي عليها بمستحقاتها نظير قيام موكلته باعمال الخرسانه في مشروع كليه (...) بالاحساء وكذلك مشروع كليه (...) ببقيق بموجب العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 7/12/1437ه وانهم انجزوا جميع الاعمال المتفق عليها في العقد ولم يستلموا مستحقاتهم من المدعي عليها بمبلغ (420.049) ريال, وطلب الحكم بالزامها بسداد المبلغ, وبقيد الدعوي قضيه احيلت الي هذه الدايره والتي باشرت نظرها وفق محاضر ضبط القضيه, وبجلسه 15/03/1439ه, حضر وكيل المدعيه وعن المدعي عليها حضر وكيلها/ (...) وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي لايحه الدعوي حاصرا دعواه في المطالبه بمبلغ (259.000) ريال, واستمهل وكيل المدعي عليها للرد, وبجلسه 22/3/1439ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره جاء فيها: ان العقد كان بتاريخ 7/12/1435ه وليس في 1437ه, وان موكلته قامت بسداد جميع مستحقات المدعيه بموجب خمسه شيكات مفرقه التواريخ لمكفول المدعيه (...) بمبلغ (259.789) ريال, وذلك وفق التفويض الصادر من المدعيه لمكفولها بتاريخ 03/03/1436ه الموافق 24/12/2014م باستلام المبالغ محل العقد وطلب الحكم برفض الدعوي, واستمهل وكيل المدعيه للاجابه, وبجلسه 06/04/1439ه قدم وكيل المدعيه مذكره جاء فيها: ان التفويض المذكور مزور وغير مصدق من الغرفه التجاريه, وقد اخلت المدعي عليها باحد شروط العقد الذي بينها وبين المدعيه, الذي ينص علي ان المبالغ لا تسلم الا بموجب شيكات باسم المؤسسه, وهذا يعتبر تفريط من المدعي عليها, واستمهل وكيل المدعي عليها للاجابه, وبجلسه 14/4/1439ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره جاء فيها: ان ما ذكر وكيل المدعيه من ان التفويض مزور غير صحيح, اذ ان التفويض مكتوب علي محررات المدعيه وختمها الخاصين بها, وماذ كره بلزوم تصديق التفويض من الغرفه التجاريه فهذا غير واجب ولا يلزم تصديق الغرفه التجاريه علي كل محررات المؤسسات التجاريه, ومما يدل علي تناقض المدعيه في ذلك ان العقد الموقع بين الطرفين غير مصدق من الغرفه التجاريه, وعليه فلم تخل موكلته ببنود العقد اذ انها سلمت المبالغ لشخص مفوض من قبل المدعيه بتفويض رسمي صادر منها بختمها وعلي مطبوعاتها, وعليه فلا يوجد تفريط من موكلته تجاه التزاماتها بالعقد, ثم قرر وكيل المدعيه اكتفايه بما قدم, وبجلسه 27/04/1439ه سالت الدايره وكيل المدعيه عمن قام بتوقيع العقد مع المدعي عليها فاجاب بانه (...) مدير الموظفين لدي موكلته وذكر انه غير مفوض باستلام الشيكات والمبالغ الماليه وان التفويض المرفق قام بتزويره الموظف المذكور, وقد ثبت ذلك لدي النيابه العامه بالاحساء وطلب من الدايره مخاطبه النيابه للافاده بذلك, وبجلسه 18/05/1439ه سالت الدايره وكيل المدعيه عن صحه الختم الممهور في ورقه التفويض, فاجاب بان هذا الختم لا يتبع لموكلتي اما عن مطبوعات الورقه فهي من مطبوعات موكلتي, وبسؤال وكيل المدعي عليها عن اصل التفويض اجاب بان الاصل لدي شرطه الهفوف, وعليه رفعت الجلسه للدراسه, وبجلسه 23/06/1439ه كرر وكيل المدعيه قوله بان هذا الختم لا يعود لمؤسسه موكلته وانه ختم مصطنع, وعقب وكيل المدعي عليها بان الختم هو ذاته الختم الموجود علي العقد المبرم بين الطرفين, واكتفي الطرفان بما سبق تقديمه, وبجلسه 29/07/1439ه, قررت الدايره مخاطبه الادله الجناييه بالمنطقه الشرقيه للافاده عن التفويض محل الخلاف بين طرفي الدعوي, وبجلسه 28/08/1439ه سالت الدايره طرفي الدعوي هل سبق وان عرض التفويض محل الخلاف علي الادله الجناييه؟ فافاد وكيل المدعيه بانه سبق للادله الجناييه فحص التفويض واصدرت تقريرها في ذلك, وعليه عدلت الدايره عن مخاطبه الادله الجناييه, وطلبت من وكيل المدعيه احضار التقرير فاستعد بذلك, وبجلسه 18/10/1439ه ذكر وكيل المدعيه بان الجهات الحكوميه تمتنع عن تزويده باي معلومات الا بمخاطبه رسميه من المحكمه, وعليه قررت الدايره مخاطبه الادله الجناييه لتزويدها بالتقرير المذكور, وبجلسه 20/01/1440ه اشارت الدايره الي انه وردها خطاب النيابه العامه وفيه تقرير من الادله الجناييه وقد تناول التقرير ما يلي :( اولا: ماده الفحص : 1- اصل ورقه التفويض علي مطبوعات مؤسسه (...) للمقاولات والتي تحمل توقيع منسوب ل(...) وختم منسوب لمؤسسه (...) للمقاولات. 2- اصل العقد المبرم بين - مؤسسه (...) للمقاولات - وبين مؤسسه (...) للمقاولات المؤرخ في 19/9/1436ه الموافق 06/07/2015م بتوقيع منسوب ل(...) وختم منسوب لمؤسسه (...) للمقاولات.) اما عن طريقه الفحص فقد جاء التقرير بالاتي (الفحص الفني: 1- بمضاهاه التوقيع المنسوب للمدعو/ (...) والثابت بالتفويض علي تواقيعه الثابته بالاوراق المقدمه للمضاهاه وجدنا انه يختلف عنها من حيث التكوينات والمسار وسلامه الجرات. 2- بمضاهاه التوقيع المنسوب للمدعو/ (...) والثابت بالعقد –محل الفحص- علي تواقيعه الثابته بالاوراق المقدمه للمضاهاه وجدنا انه يتفق معها من حيث مسار التوقيع وتكويناته. 3- بفحص طبعتي الختمين الثابتتين بالتفويض والعقد- محل الفحص- وجدنا انها طبعات اصل وليست مستنسخه وبمقارنتها علي طبعات اختام المؤسسه الثابته بالعينات المرسله للمضاهاه وجدنا انها مطابقه لها) وانتهي الراي الفني فيه الي (: اولا: ان التوقيع الثابت بالتفويض توقيع مزور. ثانيا: ان التوقيع الثابت بالعقد -المبرم بين المدعيه ومؤسسه (...) للمقاولات- توقيع صحيح. ثالثا: ان طبعتي الاختام الثابته بالتفويض والعقد طبعات لاختام صحيحه.) وبعرض ذلك علي طرفي الدعوي قرر اكتفايهما بما سبق تقديمه, وسالت الدايره وكيل المدعيه من الذي قام بالتوقيع علي التفويض اجاب بانه ((...) الجنسيه) وانه علي كفاله مؤسسه موكلته وهو مشرف العمال في الموقع وكذلك المسؤول عن المعدات في الموقع, وعليه تم حجز القضيه للدراسه, وبجلسه 29/02/1440ه حصر وكيل المدعيه دعواه بالمطالبه بمبلغ (259.789) ريال واكتفي بذلك, وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله ثم اصدرت هذا الحكم.
(الاسباب)
بعد سماع الدعوي ودراسه اوراق القضيه, وحيث ان وكيل المدعيه يطلب الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع مبلغ قدره (259.789) ريال نظير مستحقات موكلته عن عقد اعمال الخرسانه في مشروع كليه (...) بالاحساء وكذلك مشروع كليه (...) ببقيق بموجب العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 7/12/1435ه, فان الدعوي بذلك تكون مشموله باختصاص المحاكم التجاريه باعتبارها دعوي بين تاجرين طبقا للماده (35/ا) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435ه, التي نصت علي :(تختص المحاكم التجاريه بالنظر في الاتي: ا - جميع المنازعات التجاريه الاصليه والتبعيه التي تحدث بين التجار) وعن موضوع الدعوي؛ فان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليها بان تسدد المستحقات الماليه لموكلته الناتجه عن العقد المبرم بين الطرفين المؤرخ في 7/12/1435ه, ودفع وكيل المدعي عليها بان موكلته سددت الدفعات لموظف المدعيه المفوض من قبلها بموجب التفويض الصادر من المدعيه بتاريخ 24/12/2014م والمحرر علي مطبوعاتها والممهور بختمها والموقع بتوقيع منسوب لوكيل المدعيه (...) وحيث انكر وكيل المدعيه التفويض وطعن فيه بالتزوير من قبل موظف موكلته, فان الثابت ان العقد المبرم بين الطرفين نص في البند الخامس المعنون بالدفعات الماليه علي ان:( تكون جميع الشيكات والدفعات التي تدفع من الطرف الثاني باسم مؤسسه (...) للمقاولات) وعليه فان الاصل الذي قامت عليه العلاقه العقديه بين الطرفين ما تلاقت ارادتهما عليه بالعقد وهو ان يكون دفع المبالغ بشيكات باسم المؤسسه المدعيه, وحيث ثبت من خلال تقرير الخبره الفنيه ان التوقيع الوارد في التفويض والمنسوب ل(...) توقيع مزور, وعليه فان التفويض لا تقوم به حجه ويصار الي الاصل في بيان الالتزامات العقديه بين الطرفين, بان يكون دفع الوفاء بالالتزامات الماليه لصاحب العلاقه الاصليه وهي المدعيه فضلا عن ان العقد نص صراحه ان تسليم الدفعات يكون باسم المؤسسه, وعليه فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغ المطالبه. 
(لذلك) 
حكمت الدايره: فلهذه الاسباب حكمت الدايره : بالزام المدعي عليها/ (...) سجل مدني رقم (...) صاحبه مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري برقم (...) بان تدفع الي المدعيه (...) سجل مدني رقم (...) صاحبه مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (259.789) ريال, والله الموفق , وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين .
امين السر
عبدالعزيز بن عبدالرحمن الغامدي
 عضو 
معاذ بن عبدالله الاحيدب
 عضو 
عبد الاله بن محمد الطالب 
رييس الدايره
 د. محمد بن فهد الودعاني الدوسري

الحكم في القضيه رقم 679 لعام 1440 ه
المقامه من/ (...),سجل تجاري (...)
ضد/ مؤسسه (...)للمقاولات العامه, سجل تجاري (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الثلاثاء 1440/06/21ه وبمقر محكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي سلمان بن غرم الشهراني رييسا
القاضي د.خالد بن سعود الرشود عضوا
القاضي د.احمد بن خالد العبدالقادر عضوا
 وبحضور مصعب بن محمد العميري امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/06/09 ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
بما ان واقعات هذه القضيه قد احاط بها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، ووجيزها يتحصل في تقدم وكيل المدعيه الي المحكمه التجاريه بالدمام بصحيفه دعوي يطلب فيها الزام المدعي عليها مبلغ (259.789) ريال؛ نظير مستحقات موكلته عن عقد اعمال الخرسانه في مشروع كليه (...) بالاحساء وكذلك مشروع (...) بمحافظه بقيق، وافضي حكم الدايره الي الزامه بسداد مبلغ المطالبه، وساقت الاسباب التي استندت عليها في ختام قضاءها، وبتسليم وكيل المدعي عليها نسخه من اعلام الحكم اعترض عليه وطلب تدقيقه، واحيلت القضيه الي هذه الدايره فقامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه وما بني عليه من اسباب، فظهر لها ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، وبالتالي فهو خليق بالقبول شكلا، واما في الموضوع فان الدايره ارتات التصدي لنظر القضيه بموجب الماده (191/3) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه، وباشرت نظرها في جلسه 21/06/1440ه بحضور وكيل المدعيه/ (...) ووكيل المدعي عليها/ (...) وبسؤال الطرفين عما يودون اضافته اكتفي وكيل المدعيه بما قدم، وكرر وكيل المدعي عليها ما اورده في الاعتراض، وعلي ضويه رفعه الجلسه للمداوله واصدار الحكم. 
(الاسباب)
تاسيسا علي الواقعات سالفه البيان، وبما ان دايره الاستيناف اطلعت علي اوراق القضيه والاسباب التي اقيمت عليها، ولما كان مدار مطالبه المدعيه ما افصحت عنه واقعات المنازعه، وبما ان المدعي عليها تدفع بسداد ما يربو علي المطالبه وفق شيكات مسلمه الي عامل المدعيه/ (...) مبرره هذا التصرف منها بوجود تفويض من المدعيه للمذكور باستلام المبالغ، واذ ترادح الطرفان الجواب حيال هذا التفويض، وبما ان دايره الاستيناف استكملت نظر القضيه حيال تمحيص البينات والدفوع وامعنت النظر في التفويض محل الاشكال، والثابت لديها من افاده الادله الجناييه سلامه الختم الممهور به هذا التفويض، وصدوره علي مطبوعات المدعيه، مما يتاتي معه انطباق احكام الماده (139) من نظام المرافعات الشرعيه، باشتمال المحرر علي ختم المدعيه، ومن ثم غدا مستند له اعتباره، وترتقي به دايره الاستيناف مصاف الاحتجاج، وبذلك فقد ثبت لديها استلام المدعيه للمبالغ محل الدعوي، اذ هي ليست محل استنكاف من المدعيه في الاستلام، بيد ان تحفظها يكمن في ان العامل/ (...) غير مفوض بالاستلام، وهو ما ابانت محكمه الاستيناف عدم وجاهته بعدما اضفت القبول علي التفويض، وتقضي معه دايره الاستيناف الي نقض حكم الصادر في هذه المنازعه، والحكم مجددا برفض الدعوي، يؤيد ذلك ان عامل المدعيه المذكور هو من ابرم العقد مع المدعيه، ومثلها امام المدعي عليها، الامر الذي يضفي الوجاهه علي التعاملات الصادره منه باعتباره ممثلا من عن المدعيه بحسبان اقرار وكيلها في جلسه 27/4/1439ه، ولا ينال من ذلك ما اثاره وكيل المدعيه بعدم صحه الختم، وانه مصطنع، اذ ان افاده الادله الجناييه تدحض ذلك، وافصحت عن صحه الختم، مما بات لا طايل من انكار سلامه الختم، ودايره الاستيناف تطرح ما يثير الشك في التفويض بحسبان ما نصت عليه الماده (140/1) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه، وذلك بعد ان اسبغت الوجاهه والقبول علي هذا السند، ولا غرو في الاتكاء عليه، ومما يسند ما انتهت اليه دايره الاستيناف في قضايها ان المدعيه استكملت الاعمال محل التعامل واستلمت سدادات من المدعي عليها عن طريق العامل دون تحفظ حسبما يستبين من واقع الحال بين الطرفين، وهو ما يؤيد تغاضي الطرفان عن بند السداد لحساب المدعيه الي ما جري بينهما من التعامل، ومن المقرر قضاء؛ اعتبار التصرفات بين الطرفين في تنفيذ العقد، وهو المعول في ترتب الالتزام بالشكل الذي يرتضيه الطرفان حال الشروع في التنفيذ مما يصير الحال الي الاغفال عما تم الاتفاق عليه في العقد من بند السداد الي ما جري بينهما من التعامل، ويعضد ما تقدم ان دايره الاستيناف اسبغت الاعتداد علي التفويض وهو متاخر عن العقد المبرم بين الطرفين، فغدا محل الاعتبار في ترتب الالتزامات بين الطرفين، الامر الذي تنتهي حياله الدايره الي ما تقدم من رد الدعوي، والدايره به تقضي. 
(فلهذه الاسباب)
 حكمت الدايره بالاتي/ اولا: نقض الحكم الصادر في هذه القضيه من الدايره التجاريه الثامنه بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في 29/02/1440ه، ثانيا: رفض الدعوي، والله الموفق , وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين .
امين السر
مصعب بن محمد العميري
 عضو 
د.احمد بن خالد العبدالقادر 
عضو 
د.خالد بن سعود الرشود
رييس الدايره
سلمان بن غرم الشهراني