gstc_gov_sa · decision · processed · 20 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م لجنه الفصل الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض ضريبه القيمه المضافه القرار رقم (VSR-2021-143) الصادر في الدعوي رقم (V-29052-2020) المفاتيح: غرامه مخالفه احكام النظام او اللايحه - اشتراطات الفاتوره المبسطه - ضريبه القيمه المضافه. الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان فرض غرامه مخالفه احكام النظام او اللايحه، بمبلغ وقدره (۱۰۰۰۰۰) ريال، لاغراض ضريبه القيمه المضافه - اجابت الهييه انه قام ممثلو الهييه بالشخوص علي موقع المدعي، وفحص الفواتير المبسطه التي يقدمها المدعي اثناء الحمله الميدانيه للتاكد من سلامه تطبيق احكام نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وبعد المعاينه، تبين مخالفتها لاشتراطات الفاتوره المبسطه، لذا قامت الهييه بفرض غرامه عليه بقيمه (۱۰۰۰۰۰) ريال سعودي، علي المدعي - ثبت للدايره تحرير الفواتير دون الرقم الضريبي، فبالتالي يعد المدعي مخالف لمتطلبات الفاتوره الضريبيه - مؤدي ذلك : قبول الدعوي شكلا، ورفضها موضوعا - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (١/٥٦) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الصادره موجب المرسوم الملكي الكريم رقم م / ٥١ وتاريخ ١٤٣٨/٠٥/٠٣ه . - الماده (١/٢٣)، (٣/٤٥) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/۱۱۳) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه. - الماده (٨/٥٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادره بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (۳۸۳۹) وتاريخ ١٤٣٨/١٢/١٤ه. - الماده (۲) من قواعد واجراءات عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه. قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م # الوقايع : الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد: في يوم الاحد ١٤٤٢/٠٨/١٥ه الموافق ٢٠٢١/٠٣/٢٨م، اجتمعت الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض المنشاه بموجب نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه وتعديلاته والمشكله بموجب الامر الملكي رقم (۱۷۲۱۸) بتاريخ ١٤٤٢/٣/٢٧ه، من كل: وذلك للنظر في الدعوي المقامه من (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (2020-29052-V) بتاريخ 2020/11/09م. تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان ... هويه وطنيه رقم (...) وبصفته الوكيل الشرعي عن ... هويه وطنيه رقم (...)، بصفته صاحب مؤسسه ... سجل تجاري رقم (...)، بموجب الوكاله الشرعيه رقم (...). تقدم بلايحه دعوي تضمنت اعتراضه علي فرض غرامه مخالفه احكام النظام او اللايحه، بمبلغ وقدره (۱۰۰۰۰۰) ريال، لاغراض ضريبه القيمه المضافه، ويطلب الغاء الغرامه المفروضه. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت علي النحو الاتي: "اولا: الدفع الموضوعي: ١- قام ممثلو الهييه بتاريخ ٢٠٢٠/٠٣/٠٩م، بالشخوص علي موقع المدعي، وفحص الفواتير المبسطه التي يقدمها المدعي اثناء الحمله الميدانيه للتاكد من سلامه تطبيق احكام نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وبعد المعاينه، تبين مخالفتها لاشتراطات الفاتوره المبسطه الوارده في الفقره (ب) والفقره (ه) من الفقره الثامنه من الماده الثالثه والخمسون من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، والتي جاء فيها "ب اسم وعنوان المورد ورقم تعرفه الضريبي. ه- الضريبه الواجبه السداد او بيان بان المقابل يشمل الضريبه فيما يتعلق بتوريد السلع او الخدمات"، ٢- وبعد التثبت من مخالفه المدعي لاحكام نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه لما تم تبيانه اعلاه، قامت الهييه بفرض غرامه عليه بقيمه (۱۰۰۰۰۰) ريال سعودي علي المدعي بناء علي الفقره الثالثه من الماده الخامسه والاربعون من نظام ضريبه القيمه المضافه، والتي جاء فيها "يعاقب بغرامه لا تزيد علي (٥٠٠٠٠٠) خمسين الف ريال كل من: - خالف اي حكم اخر من احكام النظام او اللايحه". ثانيا: الطلبات بناء علي ما سبق فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم برد الدعوي." وفي يوم الاحد ١٤٤٢/٠٨/١٥ه الموافق ٢٠٢١/٠٣/٢٨م، افتتحت الجلسه، والمنعقده عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد استنادا علي ما جاء في البند رقم (٢) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه في تمام الساعه ٢:٠٠م وبالمناداه علي اطراف الدعوي تبين عدم حضور المدعي او من يمثله بالرغم من ثبوت تبلغه نظاما، وحضرت/ ... ذو هويه وطنيه رقم (...) (سعوديه الجنسيه بصفتها ممثله للمدعي عليها "الهييه العامه للزكاه والدخل" بموجب خطاب التفويض رقم (...) وتاريخ ١٤٤٢/٠٦/٠٤ه والصادر من وكيل المحافظ للشؤون القانونيه، وحيث قررت الدايره السير في الدعوي الصلاحيه الفصل فيها وفقا لاحكام الماده (۲۰) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات المنازعات الضريبيه، فقد سالت الدايره ممثله المدعي عليها عن ردها علي لايحه دعوي المدعي فاجابت وفقا لما جاء في مذكره الرد وتتمسك برد الدعوي، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، تمهيدا لاصدار القرار. قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م ## الاسباب بعد الاطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، وبعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) بتاريخ ١٤٢٥/٦/١١ه وتعديلاتها، واستنادا لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م ۱۱۳) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٢ه وتعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (۳۸۳۹) وتاريخ ١٤٣٨/١٢/١٤ه وتعديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي الكريم رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٦/١١ه، وعلي الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل، لما كان المدعي يهدف من دعواه الي الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان غرامه مخالفه احكام النظام او اللايحه وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (م/١١٣) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٢ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروطا بالاعتراض عليه خلال (۳۰) يوما من تاريخ الاخطار به وفقا لنص الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه: "يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال (ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبت في الاعتراض خلال (تسعين) يوما من تاريخ تقديمه، فاذا صدر القرار برفض الاعتراض او مضت مده تسعين) يوما دون البت فيه، فللمكلف خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه برفض اعتراضه امام الهييه او مضي مده ال (تسعين) يوما دون البت فيه، القيام باي مما ياتي -1 : طلب احاله الاعتراض الي اللجنه الداخليه لغرض التسويه، فاذا رفض المكلف قرار اللجنه الداخليه بشان التسويه او مضت المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، جاز للمكلف التقدم بدعوي التظلم من قرار الهييه امام لجنه الفصل خلال ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغه بقرار اللجنه الداخليه او من مضي المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل في شانه الي تسويه مع اللجنه الداخليه - اقامه دعوي التظلم مباشره امام لجنه الفصل"، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعي تبلغ بالقرار في تاريخ ٢٠٢٠/١١/٠٣م، وقدم اعتراضه بتاريخ ٢٠٢٠/١١/٠٩م، مما تكون معه الدعوي قدمت خلال المده النظاميه واستوفت اوضاعها الشكليه مما يتعين معه قبول الدعوي شكلا. من حيث الموضوع، فانه بتامل الدايره في اوراق الدعوي واجابه طرفيها بعد امهالهما ما يكفي لابداء وتقديم ما لديهما، ثبت للدايره ان غرامه مخالفه احكام النظام او اللايحه بمبلغ وقدره ( ۱۰,۰۰۰) ريال، قد صدرت في حق المدعي لعدم تضمين المدعي للرقم الضريبي للفواتير الصادره منه وذلك بحسب محضر الضبط الميداني المرفق في ملف الدعوي مشيرا الي ان الرقم الضريبي لم يظهر بسبب خلل مؤقت في النظام كان قيد الاصلاح، فاستنادا لنص الفقره (1) من الماده (٥٦) للاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه ( محتويات الفاتوره الضريبيه والتي جاء فيها :" علي كل دوله عضو ان تحدد محتويات الفاتوره الضريبيه ومهله اصدارها علي ان تحدد اللجنه الوزاريه الحد الادني من التفاصيل الواجب تضمينها في الفاتوره الضريبيه، ولكل دوله عضو ان تسمح باصدار فواتير مبسطه وفق الشروط والضوابط التي تحددها"، كما نصت الفقره (١) من الماده (٢٣) من نظام ضريبه القيمه المضافه والمتعلقه بالفواتير الضريبيه علي: " تحدد اللايحه ما ياتي : ١- محتويات وشكل الفواتير الضريبيه، ومهل اصدارها."، كما نصت الفقره (۸) من قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م الماده (٥٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه والمتعلقه بالفواتير الضريبيه علي : " يجب ان تحتوي الفاتوره الضريبيه المبسطه علي التفاصيل الاتيه : ب - اسم وعنوان المورد ورقم تعريفه الضريبي."، كما نصت الفقره (۳) من الماده (٤٥) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي : " يعاقب بغرامه لا تزيد علي ( ٥٠,٠٠٠) خمسين الف ريال كل من: ٣- خالف اي حكم اخر من احكام النظام او اللايحه."، وبعد الاطلاع علي محضر الضبط الميداني المرفق من قبل المدعي عليها بتاريخ الزياره ٢٠٢٠/٠٣/٠٩م للمنشاه (مؤسسه ...) والموقع من قبل ممثل المدعي (...) فقد جاء في وصف المخالفه: "عدم وجود الرقم الضريبي"، وبالرجوع الي الفواتير المرفقه رقم (...) و (...) تاریخ ۲۰۲۰/۰۳/۰۸م، والفاتوره رقم (...) تاريخ ٢٠٢٠/٠٣/٠٩م للمحل (مؤسسه ...) فقد ثبت للدايره تحرير الفواتير دون الرقم الضريبي فبالتالي يعد المدعي مخالف لمتطلبات الفاتوره الضريبيه وفقا للفقره (ب/۸) من الماده (٥٣) من اللايحه، كما ان دفع المدعي بوجود خلل مؤقت في النظام مما ادي الي عدم ظهور الرقم الضريبي لا يعد دفعا منتجا في الدعوي لاسيما وانه لم يقدم ما يثبت ذلك، وعليه تري الدايره صحه فرض غرامه مخالفه احكام النظام او اللايحه بمبلغ وقدره ( ۱۰,۰۰۰ ) ريال وفقا للفقره (٣) من الماده (٤٥) من نظام ضريبه القيمه المضافه. القرار وبناء علي ذلك قررت الدايره بعد المداوله بالاجماع: اولا : قبول الدعوي شكلا. ثانيا: رفض الدعوي المقامه من المدعي ... هويه وطنيه رقم (...) بصفته مالك مؤسسه ... سجل تجاري رقم (...)، ضد المدعي عليها الهييه العامه للزكاه والدخل، فيما يتعلق بغرامه الضبط الميداني. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وفقا لنص الماده (٥٦) من نظام المرافعات الشرعيه، وقد حددت الدايره ثلاثون يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، وللدايره ان تمدد موعد التسليم لثلاثون يوما اخري حسبما تراه، ويعتبر القرار نهاييا واجب النفاذ وفقا لما نصت عليه الماده الثانيه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين،