tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4530120960 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 24 chunks

date_gregorian=2023-08-29 date_hijri=1444-12-22 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:2e59c1a9-1982-48c9-8cff-2e36e25d3563 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم 4471184311 لعام 1444 ه 
المدعي: 
مصنع (...) للصناعه
المدعي عليه :
شركه (...) للتجاره القابضه
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ 1443/12/29ه الموافق 2022/07/28م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (بيع عدد 1200 مكيف اسبلت بدون نحاس ماركه (...) 18000بارد بدون تركيب بسعر فردي للمكيف الواحد 1600 ريال) وتاريخ ابتداء التعامل 1443/12/29ه الموافق 2022/07/28م بثمن اجمالي قدره (1,920,000.00) مليون وتسع ميه وعشرون الفا ريال سعودي سدد منه (960,000.00) تسع ميه وستون الفا ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعات حسب التالي: دفعه قدرها(275,000.00) ميتان وخمسه وسبعون الفا ريال سعودي تحل بتاريخ1444/01/16ه الموافق 2022/08/14م، ودفعه قدرها(301,000.00) ثلاث ميه وواحد الفا ريال سعودي تحل بتاريخ1444/01/18ه الموافق 2022/08/16م، ودفعه قدرها(384,000.00) ثلاث ميه واربعه وثمانون الفا ريال سعودي تحل بتاريخ1444/02/23ه الموافق 2022/09/19م، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1443/12/29ه الموافق 2022/07/28م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي:
1- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (عقد بيع).2- اضرار تقاضي لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: 1-تسليم الثمن وقدره (960,000.00) تسع ميه وستون الفا ريال سعودي.2-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (115,000.00) مايه وخمسه عشر الفا ريال سعودي. هذه دعواي. فقيدت هذه القضيه بالرقم المدون اعلاه، ثم احيلت الي هذه الدايره، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط.، حيث عقد لها جلسه عبر الاتصال المريي في 22/12/1444 ه وفيها: حضرت وكيله المدعي ولم يحضر من يمثل المدعي عليها ولا من ينوب عنه رغم تبلغها عبر النظام وبسؤال محاميه المدعيه عن دعواها ارسلت عبر المحادثه ما نصه: اشاره الي الموضوع اعلاه تتلخص حيثيات الدعوي فيما يلي: 1- حيث انه بتاريخ 28/07/2022م تم الاتفاق بين موكلتي المدعيه (مصنع (...) للتكييف والتبريد) وبين المدعي عليها (شركه (...) للتجاره القابضه) علي ان يقوم المدعي عليه بشراء عدد (1200 مكيف اسلبيت بدون نحاس ماركه (...) 18000 بارد) بدون تركيب من المدعيه بسعر فردي للمكيف الواحد (1600ريال) شاملا ضريبه القيمه المضافه، ويكون اجمالي قيمه البضايع ( 1,920,000) مليون وتسعمايه وعشرون الف ريال. (مرفق 1 عقد الاتفاق )2- وحيث انه بتاريخ 14/08/2022م قامت موكلتي المدعيه بتسليم المدعي عليها البضايع بموجب سند استلام بضايع (مكيف اسبليت (...) 18000 وحده بارد – وحده داخليه 1200- وحده خارجيه 1200). (مرفق 2)3- وحيث قامت المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (960,000) تسعمايه وستون الف ريال نقدي من اجمالي قيمه البضايع (1,920,000) مليون وتسعمايه وعشرون الف ريال، وتبقي في ذمتها مبلغ وقدره (960,000) تسعمايه وستون الف ريال.
4- وحيث ان موكلتي المدعيه قد طالبت المدعي عليها بشتي الطرق الوديه بدفع المتبقي من قيمه البضايع - الا ان المدعي عليها ترفض السداد - الامر الذي حدا بموكلتي رفع هذه الدعوي للمطالبه بالزام المدعي عليها بمبلغ وقدره (960,000) تسعمايه وستون الف ريال.
5- وفي سبيل حث المدعي عليها للوفاء بمستحقات موكلتي فقد تم اخطار المدعي عليها بتاريخ 13/05/2023م بموجب اخطار اداء حق عملا بحكم الماده (19) فقره (1) من نظام المحاكم التجاريه (مرفق 3 الاخطار) الا ان المدعي ترفض السداد دون سبب مسوغ نظاما او شرعا.
6- وحيث ان المدعي عليها لم تلتزم بسداد قيمه البضايع لموكلتي, ولان المسلمون علي شروطهم لقوله صلي الله عليه وسلم (المسلمون علي شروطهم). ولان المدعي عليها حملت موكلتي الي الشكايه لمماطلتها في اداء الحق وللقاعده الشرعيه (الضرر يزال) وقال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله: واذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد انتهي من مجموع الفتاوي (30/24) فان المدعيه تطالب بمبلغ (115000) كاتعاب محاماه. مرفق 4لذا ومن جميع ما تقدم نطلب من فضيلتكم الاطلاع والقضاء بما يلي:1- الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ وقدره (960,000) تسعمايه وستون الف ريال المتبقي من قيمه البضايع.2- الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ وقدره (115000) مايه وخمسه عشر الف ريال كاتعاب محاماه وبسؤالها عن بينتها علي دعواها اجابت قايله: عقد البيع والمذيل بختم وتوقيع المدعي عليها وسند الاستلام لكامل البضاعه علي مطبوعات موكلتي وعليه توقيع المدعي عليها وثلاثه سندات القبض بالمبلغ وعقد المحاماه وخطاب اخطارهم قبل رفع الدعوي بخمسه عشر يوم وقد لجانا الي المصالحه وتعذر ذلك هكذا اجابت ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم، ولان القضاء التجاري مختص بالنظر في المنازعات التي تقع بين التجار بسبب اعمالهم الاصليه او التبعيه، وعليه فان الاختصاص النوعي لهذه الدعوي قد انعقد لهذه المحكمه بناء علي الفقره الاولي من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 93 وتاريخ 15 / 08/ 1441ه)، وبما ان المدعيه وكاله طلبت الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا وقدره تسعمايه وستون الف ريال (960.000) قيمه بيع مكيفات للمدعي عليه بالاجل، وقدمت سندا لدعواها عقد البيع والمتضمن شراء 1200 مكيف المكيف الواحد بمبلغ قدره الف وستمايه ريال والمذيل بختم وتوقيع منسوب للمدعي عليها كما قدمت سند استلام للبضاعه محل العقد والمذيل بتوقيع منسوب للمدعي عليها وثلاثه سندات قبض بمبلغ قدره تسعمايه وستون الف ريال، وحيث ان المدعي عليها لم تحضر مع تبلغها بموعد الجلسه عبر النظام مما يجعلها في حكم الناكل عن الجواب، ولما ذكر الفقهاء من ان القاضي له الولايه علي مال الغايب والممتنع عن الحضور لمجلس الحكم، ولانه لو لم يحكم علي الممتنع عن الحضور مع تبلغه لاصبح الامتناع عن الحضور لمجلس الحكم سبيلا لاضاعه الحقوق واهدارها، اذ لو كان غير ذلك لحضرت المدعي عليها واجابت علي الدعوي، وحيث نصت الفقره الاولي الماده(30) من نظام المحاكم التجاريه علي: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك فالنظام جعل السير في الدعوي في حق المدعي عليها حضوريا، والحكم عليها حكما حضوريا، وحيث ان الفقره الاولي من الماده (29) من نظام الاثبات، نصت علي: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما هو وارد في منطوق حكمها، وبه تقضي، واما ما يتعلق بطلب الزام المدعي عليه بان يدفع مبلغا وقدره سته وتسعون الف ريال (96.000) تعويضا عن مصاريف التقاضي، وبما ان الظاهر ان المدعي عليها ماطلت في اداء حق المدعيه رغم ثبوته مما اضطرها للجوء الي القضاء وحيث انه تبين للدايره ثبوت اصل الحق المطالب به من قبل المدعيه في ذمه المدعي عليها، وقد ثبت في الحديث الصحيح قول النبي ﷺ: مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته ، ولما ذكره اهل العلم من تضمين الغريم المماطل، اذا كان الحق ثابت، وطالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه؛ مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب المماطله فعلي المماطل ضمانه، اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد، وحيث ان عقد اتعاب المحاماه يعد من الاضرار المترتبه علي مماطله المدعي عليها في السداد، وحيث قدمت وكيله المدعيه عقد اتعاب المحاماه المشار له سابقا وقد ثبت للدايره تنفيذ العقد بحضور المحاميه مما يثبت استحقاقها للاتعاب في ذمه المدعي وقد نصت الماده (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا - جسامه الضرر. ب - مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء-. وحيث رات الدايره ان المبلغ المطالب به غرم علي غير الوجه المعتاد، فان المبلغ المطالب به لا يتناسب مع الضرر والغرم الواقع علي المدعي، وبما ان الدايره تنظر في امثال هذه القضايا كثيرا وهي مطلعه علي العرف فيها، وبما ان الامر تقديري للدايره، مما تنتهي معه الدايره الي ما هو وارد في منطوق حكمها، وبه تقضي، وبالله التوفيق.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) للتجاره القابضه بالسجل التجاري رقم:(...) بان تدفع للمدعي (...) بالهويه رقم:(...) صاحب مؤسسه مصنع (...) للصناعه بالسجل التجاري رقم:(...) ما يلي: اولا: مبلغ وقدره تسعمايه وستون الف ريال (960.000). ثانيا: مبلغ وقدره سته وتسعون الف ريال (96.000)، ورفض ما سوي ذلك؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم 4471184311 لعام 1444 ه 
المدعي: 
مصنع (...) للصناعه
المدعي عليه :
شركه (...) للتجاره القابضه
الوقايع:
بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف، فان هذه الدايره تحيل اليه منعا للتكرار استنادا للماده (2/76) من نظام المحاكم التجاريه، و وجيزها طلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا وقدره تسعمايه وستون الف ريال (960.000) قيمه بيع مكيفات للمدعي عليها بالاجل، وذلك لما هو مبين تفصيلا في الدعوي. وباحاله القضيه الي الدايره الابتداييه الثانيه عشره في هذه المحكمه نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها محل الاستيناف، فقدم المستانف اعتراضه علي حكم الدايره الابتداييه و الذي جاء في ملخصه : لم يراع الحكم التطبيق السليم لماجا في الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه، بالاضافه الي ان الحكم لم يسبب كيفيه توصل الدايره الي تحقق الكفايه دون استصحاب الواقع الماده (19) من نظام المحاكم التجاريه يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه وكل هذه الاجراءات لم يتمكن المستانف من القيام بها نسبه لعدم التواصل بين اطراف الدعوي، وان الاختصاص ينعقد لمحكمه الرياض التجاريه مقر المدعي عليه، ولا علاقه له بعقد الاتعاب بين المحامي والمدعي، وكان علي الدايره الاسترشاد بتعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء المكلف بشان معيار الطلبات الناشيه عن فايروس كورونا، و باحاله القضيه لدايره الاستيناف الرابعه بالمحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره لها جلسه بتاريخ 07 / 02 / 1445 ه واطلعت علي ملف القضيه و الحكم الصادر و الاعتراض المقدم عليه، وكذلك الاخطار المرفق بصحيفه الدعوي، و تبين عدم حضور المستانف رغم تبليغه، وبما ان القضيه صالحه للحكم فيها.
الاسباب:
بما ان الاعتراض مقدم خلال الاجل المحدد له نظاما فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع فان ما اورده المعترض في استينافه لم تجد الدايره فيه ما يؤثر علي ما انتهي اليه الحكم الصادر في القضيه، وتنتهي الدايره الي تاييده محمولا علي اسبابه.
نص الحكم:
قبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد الحكم الصادر بالصك رقم 4431051977 وتاريخ 25/12/1444 من الدايره الثانيه عشره بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 4471184311 وتاريخ 14/12/1444ه القاضي: بالزام المدعي عليها/ شركه (...) للتجاره القابضه بالسجل التجاري رقم:(...) بان تدفع للمدعي/ (...) بالهويه رقم:(...) صاحب مؤسسه مصنع (...) للصناعه بالسجل التجاري رقم:(...) ما يلي: اولا: مبلغ وقدره تسعمايه وستون الف ريال (960.000). ثانيا: مبلغ وقدره سته وتسعون الف ريال (96.000)، ورفض ما سوي ذلك؛ ، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.