tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4470017180 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 37 chunks

date_gregorian=2024-01-30 date_hijri=1442-03-05 document_type=ruling entity=document_number:801a414b-e4c0-44de-84de-756e7b4a99f0 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٠١٧١٨٠ لعام ١٤٤٤ه

المدعي: شركه (...) للمقاولات العامه المحدوده

المدعي عليه:
شركه (...) مساهمه مقفله
الوقايع:
تتلخص وقايع القضيه الماثله في ان المدعيه تقدمت بصحيفه دعوي تختصم فيها المدعي عليها، جاء فيها: تعاقد طرفا الدعوي علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ اعمال مقاوله لصالح المدعي عليها بمبلغ (١١,٠٠٠,٠٠٠) احد عشر مليون ريال، وبلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٢,٧٨٨,٩٨٧) مليونان وسبعمايه وثمانيه وثمانون الفا وتسعمايه وسبعه وثمانون ريالا، سدد منها مبلغ (١,٩٣٣,٧٩١) مليون وتسعمايه وثلاثه وثلاثون الفا وسبعمايه وواحد وتسعون ريالا، وتبقي مبلغا قدره (٨٥٥,١٩٦.٢٦) ثمانمايه وخمسه وخمسون الفا ومايه وسته وتسعون ريالا وست وعشرون هلله، بموجب المستخلص رقم (٩) المؤرخ في ٥/ ٣/ ١٤٤٢ه، وهي تطلب الزام المدعي عليها به، اضافه الي مبلغ (١,٧٦٨,٤٢٠) مليون وسبعمايه وثمانيه وستون الفا واربعمايه وعشرون ريالا تعويضا عن توقف المدعيه عن العمل بطلب من المدعي عليها نتيجه اهمال المدعي عليها في الحصول علي الرخص من الجهات النظاميه. وبقيد الدعوي وباحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد في محاضر الضبط، ففي جلسه ١١/ ٢/ ١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوي وكاله، وافاد وكيل المدعيه بانه سبق للدايره نظر النزاع بين الطرفين في القضيه ذات الرقم (٤٢٨٣٥٢٩) وطلب الاستناد الي ما جري بتلك القضيه، وقرر بان طلباته هي ذات طلباته في القضيه السابقه. وبجلسه ٢٢/ ٣/ ١٤٤٤ه وبحضور اطراف الدعوي، وبعد ان تم التحقق من الامور الشكليه وافهام اطراف الدعوي بمضمون الماده (٩٠) من نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها ذكرت بان الاختصاص المكاني لموكلتها بمدينه الرياض وان امر الشراء صادر من الفرع الرييسي ب(...)، وبعرض ذلك علي المدعي وكاله ارفق عن طريق برنامج التيمز سجل تجاري تفصيلي للمدعي عليها ويتضح من خلاله انه يوجد فرع في مدينه (...)، ثم افهمت الدايره المدعي عليها بتقديم جوابها علي الدعوي، كما قررت الدايره الرجوع الي القضيه السابقه والمنظوره لدي هذه الدايره والتي حكم باعتبارها كان لم تكن لدراستها.وفي ١/ ٤/ ١٤٤٤ه وردت مذكره من المدعي عليها وكاله تضمنت ان المدعي عليها قد استعملت حقها التعاقدي الكامل في ايقاف المدعيه عن العمل بالمشروع وانهاء وثيقه امر الشراء/التعميد الصادر اليها والمؤرخ في ٢٣/ ١٢/ ٢٠٢٠م، وذلك استنادا لصحيح الفقره (١٨) من بند الاحكام والشروط العامه الوارد بتلك الوثيقه التعاقديه وذلك بسبب الخروقات الخطيره التي ارتكبتها المدعيه اثناء تواجدها بالمشروع المذكور منها: ١- احضارها لعماله غير نظاميه لموقع المشروع والاستعانه بها من اجل العمل في موقع المشروع علي الرغم من تنبيهها. ٢-مخالفه معداتها التي استخدمتها في المشروع لمواصفات السلامه المطلوبه التي تلزم توفر شهادات ومستندات معتمده لتلك المعدات من اجل ضمان تحقيق معايير السلامه المطلوبه خلال عملها. ٣-عدم تقيد المدعيه بما هو مطلوب في الزام منسوبيها بزي السلامه الواجب ارتداؤه خلال تنفيذ الاعمال بموقع المشروع وفقا لطبيعته وما تتطلبه ارشادات الامن والسلامه في مثل هذه المواقع. ٤-التاخيرات المرتكبه من قبل المدعيه في انجاز اعمالها محل التعاقد. كما اكدت علي عدم سلامه او صحه اي مما ذكرته المدعيه بمعرض اقوالها فيما يخص المستخلص رقم (٩) خاصه مع ما انضوت عليه اقوالها من مخالفه للواقع الفعلي المرتبط بالاعمال المنفذه، وارفق جدول تضمن بيانا مقارنا بين الاعمال المنفذه في المستخلص رقم (٩) الذي تطالب المدعيه بقيمته وما ذكر انه الواقع الفعلي، واشار الي وجود تكاليف تم دفعها من قبل المدعي عليها بدلا من المدعيه قدرها (٢٥١,٩٤١) مايتان وواحد وخمسون الفا وتسعمايه وواحد واربعون ريالا، ذكر انه يجب خصمها من مستحقات المدعيه، وبشان فترات التوقف ذكر ان بعضها كان لاسباب خارجه عن اراده المدعي عليها بناء علي توجيهات صادره عن وزاره النقل بايقاف الاعمال بعد صدور تصريح العمل، وبعضها كان بسبب المدعيه، وبشان التعويض الذي تطالب به المدعيه ذكرت وكيله المدعي عليها ان موكلتها هي من تطالب المدعيه بتعويضها عن المخالفات المرتكبه، وانتهت الي طلب رد دعوي المدعيه والزامها بمبلغ (٢٥١,٩٤١) مايتان وواحد وخمسون الفا وتسعمايه وواحد واربعون ريالا تعويضا عن الخروقات الصادره منها، وارفقت عده مستندات. وفي ٦/ ٤/ ١٤٤٤ه وردت مذكره من المدعي وكاله اشار فيها الي ان الخلاف مع المدعي عليها بشان المستخلص رقم (٩) في قيمه الاعمال، حيث تطالب المدعيه بقيمه الاعمال المنفذه بمبلغ قدره (٨٥٥,١٩٦) ثمان ميه وخمسه وخمسون الفا وميه وست وتسعون ريالا، وبشان العماله الذين ليسوا علي كفاله المدعيه وايقافها عن العمل لهذا السبب فقد ذكر ان العقد نص علي انه في حال جلبت المدعيه عماله ليسوا علي كفالتها فانها يجب ان تقدم عقدا رسميا بينها وبين صاحب القوي العامله، وان موكلته قد زودت المدعي عليها بالعقد المبرم مع المؤسسه المورده للعماله لاثبات نظاميه جميع العماله المتواجده بالموقع، وبشان مخالفه المعدات للمواصفات المطلوبه ذكر ان هذا ادعاء مرسل لا يوجد ما يعضده، ولا يمكن ان تقوم المدعيه بالعمل دون موافقه مدير الموقع علي المعدات، وبشان مخالفات البلديه فانها قد تقع علي عاتق منفذي المشاريع مهما بلغ حرصهم، وذكر ان المخالفات اوقعت علي المدعيه وقامت بسدادها وتسويتها، واشار الي ما ذكرته المدعي عليها من ان التاخير كان بسبب ملاحظات البلديه ووزاره النقل والمواصلات، وذكر ان السبب في ذلك سوء اداره الموقع وسوء التنظيم مع الجهات المختصه في اخذ التصاريح اللازمه. وبجلسه ٢٨/ ٤/ ١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوي، وذكر الطرفان انه تم تبادل المذكرات عبر بوابه ناجز، ثم ذكر ممثل المدعيه بانه يطلب ندب خبره هندسيه، وذكرت وكيله المدعي عليها انه لا مانع لدي موكلتها من ندب خبره هندسيه علي ان يتحمل الاتعاب المدعي ابتداء، ولدراسه حاجه القضيه لخبير هندسي تقرر تاجيلها. وبجلسه ٢٦/ ٥/ ١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوي وكاله، وافهمت الدايره الاطراف بانها تجيب طلبهما بندب خبره هندسيه تتولي حساب الاعمال المنفذه من واقع المستندات بعد ان تغيرت معالم المشروع، كما افهمتهما بالتعاون مع الخبير وسداد الاتعاب من المدعي ابتداء، ويتحملها خاسر قضيه انتهاء. وبجلسه ٢٤/ ٦/ ١٤٤٤ه وبحضور اطراف الدعوي، اشارت الدايره الي ان الخبير لم يعد تقريره بعد، فافهمت الدايره اطراف الدعوي بالتواصل معه وافهامه باعداد التقرير قبل موعد الجلسه القادمه. وبجلسه ٩/ ٧/ ١٤٤٤ه وبحضور اطراف الدعوي، اشارت الدايره الي ورودها تقرير الخبير، والذي انتهي فيه الي استحقاق المدعيه لمبلغ وقدره (٨٧٥,٥١٦.٥) ثمانمايه وخمسه وسبعون الفا وخمسمايه وسته عشر ريالا وخمسون هلله، وهي كالتالي: مبلغ وقدره (٥١١,٣٤٦.٥) خمسمايه واحد عشر الفا وثلاثمايه وسته واربعون ريالا وخمسون هلله نظير الاعمال الخاصه بالمستخلص رقم (٩) شامله المبالغ المستقطعه كضمان حسن التنفيذ. ومبلغ وقدره (٣٦٤,١٧٠) ثلاثمايه واربعه وستون الفا ومايه وسبعون ريالا تعويضا عن فترات التوقف. كما اشارت الي تقديم ممثل المدعيه اعتراض عليه مع قناعه المدعي عليها وكاله بما جاء في التقرير، ثم قرر اطراف الدعوي الاكتفاء. وقد تضمن اعتراض ممثل المدعيه ما يلي: ١- تم احتساب ٥٠ متر طولي من ١٢٥ متر طولي منفذه ومستحقه للمدعيه. ٢- البند رقم (٣) بقيمه (٢٨,٠٥٠) ثمانيه وعشرون الفا وخمسون ريالا مستحقه للمدعيه لم تتم مناقشتها. وبشان مدد التوقف اشار الي وجود (٥٠) يوما تم الاعتراف بها من ممثلي المدعي عليها لم تحسب للمدعيه في التقرير الذي قام بحساب (٣٠) يوما فقط، وطلب احتساب المده التي لم تقر بها المدعي عليها مده (٦٥) يوما والتي تثبتها القراين والادله من صور ومحادثات ووقايع الحال. ثم وردت اجابه الخبير والمتضمنه انه تمت مناقشه جميع البنود التي تتعلق بالمستخلص رقم (٩) في التقرير والبنود التي وجد لها سند يمكن الاستناد عليه وتم الاتفاق عليها من طرفي الدعوي. وبشان فترات التوقف لم يعترف المدعي عليه باي عدد ايام انما من المناقشات تلاحظ وجود توقفات ولا يمكن تحديد عددها او اسبابها بالكامل وتم دراسه ما قدمه المدعي في ايام التوقف واعتمدنا بتقريرنا عدد الايام التي نراها منطقيه للتوقف في مثل هذه الاعمال والتي توجد بالمشاريع المشابهه. وبجلسه ٨/ ٨/ ١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوي، وذكر وكيل المدعيه بان الخبير رفض الاستناد الي محادثات الواتس اب التي يستند عليها في اعتراضه علي التقرير، ونظرا للحاجه لمناقشه الخبير فقد تقرر تاجيل الجلسه. وبجلسه ٢٢/ ٨/ ١٤٤٤ه وبحضور اطراف الدعوي، وبسؤال المدعي عن اعتراضه علي التقرير ذكر ان التقرير شمل قيمه الاعمال المنجزه اضافه الي التعويضات، ويوجد في التعويضات اخطاء تم بيانها في الاعتراض المقدم علي التقرير وبسؤال الحاضره عن المدعي عليها قررت قناعتها بما جاء في التقرير، وذكرت ان التقرير شمل علي زيادات لا تقر بها موكلتها ولكن كون هذه الزيادات يسيره فان موكلتي تقبل بها، ولحاجه التقرير الي مزيد من الدراسه والتامل باعتراف المدعي تقرر تاجيل الجلسه، كما افهم اطراف الدعوي ان الجلسه القادمه هي جلسه نطق بالحكم. وبجلسه ٢٦/ ١٠/ ١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوي، جري سؤال الحاضر عن المدعي كم قيمه اتعاب الخبير التي دفعتها موكلته؟ فذكر انها مبلغا قدره (٤٧.١٥٠) سبعه واربعون الفا ومايه وخمسون ريالا، وبالاطلاع علي تقرير الخبير وجد انه انتهي الي استحقاق المدعيه لمبلغ وقدره (٨٧٥.٥١٦,٥) ثمانمايه وخمسه وسبعون الفا وخمسمايه وسته عشر ريالا وخمسون هلله، شامله باقي المستحقات والتعويض عن الاضرار، ولكون القضيه جاهزه للفصل فيها تقرر الحكم فيها بما هو مبين في منطوقه.
الاسباب:
تاسيسا علي الوقايع سالفه الذكر، ولما كانت المدعيه تبتغي من دعواها الحكم بالزام المدعي عليها بمبلغ قدره (٨٥٥,١٩٦.٢٦) ثمانمايه وخمسه وخمسون الفا ومايه وسته وتسعون ريالا وست وعشرون هلله، يمثل المتبقي من قيمه الاعمال التي قامت بتنفيذها لصالح المدعي عليها، بموجب المستخلص رقم (٩) المؤرخ في ٥/ ٣/ ١٤٤٢ه، بالاضافه الي مبلغ (١,٧٦٨,٤٢٠) مليون وسبعمايه وثمانيه وستون الفا واربعمايه وعشرون ريالا تعويضا عن التاخير الذي تسببت به المدعي عليها، وارفق وكيلها في سبيل اثبات دعواه العقد المبرم بين طرفي الدعوي بتاريخ ١٠/ ١/ ١٤٤١ه، ونظرا لحاجه القضيه الي ندب خبير هندسي، فقد تم (...) للاستشارات الهندسيه، وحيث قرر الخبير في تقريره بان المستحق للمدعيه مبلغا قدره (٨٧٥.٥١٦,٥) ثمانمايه وخمسه وسبعون الفا وخمسمايه وسته عشر ريالا شامله باقي قيمه الاعمال المنفذه والتعويض عن الاضرار التي لحقت بالمدعيه بسبب عايد للمدعي عليها، وحيث وافقت المدعي عليها علي نتيجه التقرير، وتقدم ممثل المدعيه باعتراضه وقام الخبير بالرد عليه، وحيث اطمانت الدايره الي ما انتهي اليه الخبير، وعليه؛ فانها تنتهي الي الزام المدعي عليها بالمبلغ الذي انتهي اليه الخبير في تقريره. وحيث ان المدعيه قد قامت بسداد كامل اتعاب الخبير البالغ قدرها (٤٧,١٥٠) سبعه واربعون الفا ومايه وخمسون ريالا، علي ان يتحملها خاسر الدعوي، ولكون المدعي عليها طالبت برد الدعوي والتعويض المالي، وحيث ان تقرير الخبير جاء في صالح المدعيه وان لم يقرها علي كافه طلباتها، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها باتعاب الخبير.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ شركه (...) مساهمه مقفله سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/شركه (...) للمقاولات العامه المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٨٧٥.٥١٦,٥٠) ثمانمايه وخمسه وسبعون الفا وخمسمايه وسته عشر ريال وخمسون هلله، اضافه الي قيمه اتعاب الخبير وقدرها (٤٧.١٥٠) سبعه واربعون الفا ومايه وخمسون ريال، لما هو موضح بالاسباب.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٠١٧١٨٠ لعام ١٤٤٤ه

المدعي: شركه (...) للمقاولات العامه المحدوده

المدعي عليه:
شركه (...) مساهمه مقفله
الوقايع:
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم المستانف المشار اليه اعلاه؛ فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في ان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (٨٥٥,١٩٦.٢٦) ثمانمايه وخمسه وخمسون الفا ومايه وسته وتسعون ريالا وست وعشرون هلله، يمثل المتبقي من قيمه الاعمال التي قامت بتنفيذها لصالح المدعي عليها، بموجب المستخلص رقم (٩) المؤرخ في ٥/ ٣/ ١٤٤٢ه، بالاضافه الي مبلغ (١,٧٦٨,٤٢٠) مليون وسبعمايه وثمانيه وستون الفا واربعمايه وعشرون ريالا تعويضا عن التاخير الذي تسببت به المدعي عليها، وبعد نظرها من قبل الدايره الابتداييه اصدرت فيها حكمها القاضي: بالزام المدعي عليها/ شركه (...) مساهمه مقفله سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/شركه (...) للمقاولات العامه المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٨٧٥.٥١٦,٥٠) ثمانمايه وخمسه وسبعون الفا وخمسمايه وسته عشر ريال وخمسون هلله، اضافه الي قيمه اتعاب الخبير وقدرها (٤٧.١٥٠) سبعه واربعون الفا ومايه وخمسون ريال، لما هو موضح بالاسباب. ، وبعد ان تسلمت وكيله المدعي عليها نسخه من الحكم تقدمت بلايحه اعتراضها لهذه الدايره؛ تضمنت الاعتراض علي تكليف موكلتها بكامل اتعاب الخبره؛ وذلك استنادا لما استقر عليه القضاء في تحميل اتعاب الخبره علي الطرف الخاسر بالقضيه او علي طرفي النزاع حال ان القضيه لم تترجح لصالح احد الاطراف او حال عدم الحكم للمدعي بكامل ما طالب به، ولان طلب المدعيه في اصله يزيد عن المبلغ المحكوم به استنادا الي تقرير الخبره الهندسيه الصادر في هذه القضيه، وطلبت نقض الحكم المستانف فيما قضي به من تكليف موكلتها بكامل اتعاب الخبره او تصحيحه، فحددت الدايره لنظرها عده جلسات، واطلعت الدايره علي الحكم الابتدايي وعلي صحيفه الاستيناف المقدمه عليه من المستانف وعلي اوراق الدعوي، وبسؤال المستانفه وكاله عمن قدم الاستيناف؟ ذكرت انها هي التي قدمتها بصفتها مرخصه بتمثيل المستانفه بموجب ترخيص صادر عن وزاره العدل، وقدم وكيل المستانف ضدها جواب موكلته المتضمن الدفع بكون المستانفه قد انكرت الحق ابتداء لمده سنه كامله رغم اخطارهم بسداد الحق عده مرات؛ مما احوج موكلته للشكايه ومن ثم ندب خبير هندسي، وعليه صدر الحكم بالزامها بسداد قيمه المطالبه واتعاب الخبير، مضيفا بان قاضي الدايره قد افهم االخصمين بتحمل المدعي لاتعاب الخبير ابتداء علي ان يتحملها خاسر القضيه انتهاء وسكوت وكيله المدعي عليها بمثابه اقرار ضمني بالموافقه، واكد علي عدم صحه نسبيه الخساره، وذلك لكون المستانفه قد اقرت بالجزء المحكوم به بموجب تقرير الخبير، وذكر بان موكلته قد طالبت المستانف ضدها بالمستخلص والتعويض واتعاب المحاماه، وحكم لها بقيمه المستخلص والتعويض بموجب اقرار المستانفه لا بموجب الاعمال المنفذه الصحيحه، مضيفا بان العاده في اتعاب المحاماه افرادها في دعوي مستقله بعد سداد الاتعاب، ثم اطلعت الدايره علي الجواب الاخير المقدم من المستانفه وتضمن التاكيد علي كونه لم يحكم للمدعيه الا بجزء يسير من مطالبتها وبواقع (٣٢%) فقط، وان المستانف ضدها لم تقدم اي طلب للاعتراض عليه، مؤكده علي عدم صحه تكليف موكلتها بكامل اتعاب الخبره خاصه انها لم تقر للمستانف ضدها بكامل مطالبتها، وبعرضه علي وكيل المستانف ضدها (المدعيه) قرر اكتفاءه بما سبق تقديمه، كما قررت وكيله المستانفه بما سبق تقديمه كذلك، وفي جلسه اليوم المنعقده مرييا عن بعد والمبلغ اطرافها الكترونيا حضر الاطراف، واكدا علي اكتفايهما بما سبق تقديمه؛ وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله والنطق بالحكم.
الاسباب:
بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه والمرافعه؛ تبين ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما، ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع: فان ما انتهت اليه الدايره الابتداييه في اتعاب الخبير محل نظر: وذلك انه استنادا للماده (١٢٤) من نظام الاثبات التي نصت انه: (يتحمل الخصم الذي خسر المطالبه محل الخبره المبلغ المقرر للخبره الا اذا كانت الخساره نسبيه فيتحمل كل من الخصوم بقدر خسارته، وتبين المحكمه ذلك في الحكم الصادر في موضوع الدعوي)، واذ ان المبلغ المطالب به هو (٢.٦٢٣.٥٨٩.٢٦) مليونان وستمايه وثلاثه وعشرون الفا وخمسمايه وتسعه وثمانون ريالا وسته وعشرون هلله، والمبلغ المحكوم به لها من مطالبتها هو مبلغ قدره (٨٧٥.٥١٦.٥٠) ثمانمايه وخمسه وسبعون الفا وخمسميه وسته عشر ريالا وخمسون هلله، فان نسبه ما تستحقه علي المدعي عليها من مبلغ اتعاب الخبير هي (٣٣.٣٧ %)، واذ ان مبلغ اتعاب الخبير الذي تحملته المستانفه هو (٤٧.١٥٠) ريال، فان ما تستحقه المستانفه علي المستانف ضدها من ذلك هو مبلغ قدره (١٥.٧٣٤.٤٠) خمسه عشر الفا وسبعميه واربعه وثلاثون ريالا واربعون هلله، وهو ما تنتهي معه دايره الاستيناف الي تاييد الحكم فيما انتهي اليه مع تعديل المنطوق فيما يتعلق باتعاب الخبير لتكون مبلغا قدره (١٥.٧٣٤.٤٠) خمسه عشر الفا وسبعمايه واربعه وثلاثون ريالا واربعون هلله.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بقبول الاستيناف شكلا، وفي الموضوع: تاييد الحكم الصادر بتاريخ ٠٤ / ١١ / ١٤٤٤ه عن الدايره الابتداييه الاولي بالمحكمه التجاريه بمكه المكرمه في القضيه رقم (٤٤٧٠٠١٧١٨٠) مع تعديل منطوقه ليكون كما يلي: (اولا: الزام المدعي عليها/ شركه (...) مساهمه مقفله، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/شركه (...) للمقاولات العامه المحدوده، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٨٧٥.٥١٦.٥٠) ثمانمايه وخمسه وسبعون الفا وخمسميه وسته عشر ريالا وخمسون هلله. ثانيا: الزام المدعي عليها/ شركه (...) مساهمه مقفله، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/شركه (...) للمقاولات العامه المحدوده، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٥.٧٣٤.٤٠) خمسه عشر الفا وسبعميه واربعه وثلاثون ريالا واربعون هلله لاتعاب الخبير؛ لما هو موضح بالاسباب)؛ والله الموفق، وصلي الله وبارك علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.