moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٢٩٠٢٤ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: مركز (...) الوقايع: تلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضحه بياناتها اعلاه بلايحه دعوي موكلته الي المحكمه التجاريه بابها ذكر فيها انه بتاريخ ١٤٤٠/٠٥/٢٧ه اتفقت المدعيه مع المدعي عليها ان تبيع لها منتجات غذاييه، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم تسدد من المقابل المالي شيء، وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (١٠٧,٩٩٩) مايه وسبعه الفا وتسع ميه وتسعه وتسعون ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١-مصادقه رصيد علي مطبوعات المدعي عليها وممهوره بختمها وتوقيعها بمبلغ قدره (١٣٧,٩٩) مايه وسبعه واربعون الف وتسعه وتسعون ريال ومصدق من الغرفه التجاريه الصناعيه بابها. ٢- اتفاقيه بيع اجل علي مطبوعات المدعيه بتاريخ ٢٠١٩/٠٢/٠٢ م ممهوره بختم وتوقيع المدعي عليها. ٣- ست وثلاثين فاتوره علي مطبوعات المدعيه وممهوره بختم وتوقيع المدعي عليها، وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٣/٠٥/١٩ ه افتتحت الجلسه التحضيريه وفيها حضر المشار اليهما اعلاه وبناء علي ما ورد في الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد قررت الدايره ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال علي لايحه الدعوي، وطالب بالحكم لموكلته بكامل مبلغ المطالبه، بناء علي ما ورد في المصادقه علي الرصيد، ولتخلف المدعي عليها عن الحضور، اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في الزام المدعي عليها بتسليم الثمن للمبيع وقدره (١٠٧,٩٩٩) مايه وسبعه الفا وتسع ميه وتسعه وتسعون ريال، وبما ان محل الدعوي بيع بين تاجرين، فان الاختصاص ينعقد للمحكمه التجاريه استنادا علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، وعليه قررت الدايره السير في الدعوي، وبما ان المدعيه وكاله قدم للدايره مطابقه رصيد علي مطبوعات المدعي عليها وممهوره بختمها وتوقيعها ومصدقه من الغرفه التجاريه الصناعيه بابها بمبلغ يفوق قيمه المطالبه، وحيث ان الكتابه حجه شرعيه علي المختار لقوله تعالي (يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الي اجل مسمي فاكتبوه)، وبناء علي ما ورد في الماده (٤٢/٢) من نظام المحاكم التجاريه: "تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه، مالم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه" مما يثبت معه استحقاق المدعيه للمبلغ، وحيث ان المدعي عليها تخلفت او من ينوب عنها عن حضور الجلسات والاجابه علي الدعوي وقد استوفت الدايره تبليغ المدعي عليها عن طريق الرسايل النصيه علي ضوء الاشعار المرفق في ملف القضيه وحيث نص الامر الملكي رقم: (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٢/١٤٣٩ ه، الفقره: (١) بالموافقه علي جواز استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه ومن ضمنها الرسايل النصيه المرسله عبر الهاتف المحمول الموثق، وما بينته الفقره (٢) من ذات الامر الملكي " يترتب علي التبليغ بالوسايل المنصوص عليها في الفقره (١) اعلاه ما يترتب علي التبليغ بالطرق المقرره في الانظمه القضاييه، ويعد التبليغ بتلك الوسايل تبليغا للشخص المرسل اليه"، وحيث نصت الماده الثلاثون الفقره الاولي:" اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، وحيث ثبت للدايره تبلغ المدعي عليها، ولم تقدم اجابتها علي الدعوي مما تري معه الدايره بان ذلك كافيا لثبوت الحق المطالب به والحكم بموجبه، تنتهي معه الدايره الي الحكم بما ورد في منطوق هذا الحكم. نص الحكم: فلكل ما تقدم ، حكمت الدايره بالزام مركز (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) سجل تجاري (...) مبلغا قدره مايه وسبعه الفا وتسع ميه وتسعه وتسعون ريالا وخمسه عشر هلله (١٠٧.٩٩٩.١٥ ريال) لما هو موضح في اسباب الحكم، وبالله التوفيق.