moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد فلدي الدايره الثامنه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٧٥١٤١٥ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: شركه (...) للتجاره المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان المدعي: وكاله (...)-المثبت بملف القضيه هويته وصفته – تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي ذكر فيها ما نصه: انه بتاريخ ١٤٤٥/٠٢/٧ه الموافق ٢٠٢٣/٠٨/٢٣م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي عليه: للمدعي (عدد (١٩) اعمده ديكوريه وعدد (١٠) قواعد خرسانيه لصالح المدعي:ه في مدينه ابها) وقد كان تاريخ ابتداء التعامل في ١٤٤٥/٠٢/٧ه الموافق ٢٠٢٣/٠٨/٢٣م بثمن اجمالي قدره (٣٥,٠٥٦.٠٠) ريال، وقد سدد كامل المبلغ، ولم يستلم المدعي: المبيع، ومده العقد (١٠.٠٠) عشره ايام، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٤/١٠ه الموافق ٢٠٢٣/١٠/٢٥م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- تسليم كامل من الثمن وقدره (٣٥,٠٥٦.٠٠) ريال. ٢- اضرار تقاضي بمبلغ قدره (٥,٠٠٠.٠٠) ريال ، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليه:ا بما هو وارد في صحيفه دعواه، وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه ٣/٧/١٤٤٥ه موعدا لنظرها وفيها حضرت (...) بهويه رقم ( ... ) وبالوكاله رقم (...) و(...) بهويه رقم ( ... ) بالوكاله رقم (...) وكلاء عن المدعي:ه وحضر لحضورهما المدعي عليه: اصاله (...) بهويه رقم ( ... )، ثم سالت الدايره وكيل المدعي:ه عن دعوي موكلته فاحال المذكره المقدمه في المحادثه الكتابيه ونصها (ادعي علي المدعي عليه:ا انه بتاريخ ٧/٩/٢٠٢٣ وبتاريخ ٢٤/٩/٢٠٢٣ تم تحويل لحساب المدعي عليه:ا مبلغ قدره ٣٥,٠٥٦ ريال وذلك بموجب الحوالتين البنكيتين المرفقه علي مطبوعات البنك (...) (مرفق١)، وذلك مقابل عرض السعر رقم SAM٠٠٩٨ وتاريخ ٢٣/٨/٢٠٢٣، وعرض السعر رقم SAM٠٠٩٠ وتاريخ ٢١/٩/٢٠٢٣ (مرفق٢ عروض الاسعار)، علي ان يتم شراء وتوريد عدد (١٩) اعمده ديكوريه وعدد (١٠) قواعد خرسانيه لصالح المدعي:ه في مدينه ابها، وقد التزمت المدعي:ه بسداد المبلغ المبين في عروض الاسعار الا ان المدعي عليه:ا لم تلتزم بالتوريد وتسليم الاعمده الديكوريه والقواعد الخرسانيه المتفق عليها، وقد تواصلنا مع المدعي عليه:ا لطلب رد المبلغ المدفوع قبل اللجوء للجهات القضاييه بموجب الخطاب المؤرخ في ٢٥/١٠/٢٠٢٣ والمرسل لها عبر البريد السعودي الا ان المدعي عليه:ا لم تستجب لذلك مما الجانا الي اقامه هذه الدعوي؛ وبناء علي ذلك، وحيث انه لا يجوز للمدعي عليها استلام المبالغ من الغير دون الوفاء بما تعهدت به، وحيث انه لا ضرر ولا ضرار، وحيث ان المدعي عليه:ا الجاتنا لاقامه هذه الدعوي، وعليه نطلب من فضيلتكم التكرم بالحكم بالطلبات التاليه: الزام المدعي عليه:ا برد المبالغ المذكوره سلفا باجمالي مبلغ وقدره ٣٥,٠٥٦ ريال سعودي. الزام المدعي عليه:ا بسداد اتعاب المحاماه بموجب الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه.) ، وبطلب الجواب من المدعي عليه: اصاله ذكر بان الحواله بالمبلغ محل الدعوي وردت علي حساب مؤسسته ودفع بعدم وجود علاقه تعاقديه بين مؤسسته والمدعي:ه وبسؤاله عن سبب ورود الحواله اجاب قايلا: انا داين لشخص يمني اسمه عبدالغني حسن علي بمبلغ قدره ١٦.٠٠٠ ريال يخص والدي وباقي المبلغ استلمه اليمني عبدالغني لانه هو من ابرم العلاقه التعاقديه مع المدعي:ه وبعرض ذلك علي المدعي: وكاله اجاب قايلا: لا اعلم عن صفه عبدالغني بشان العلاقه التعاقديه محل الدعوي واطلب مهله للتحقق من موكلتي بهذا الشان واجيب لطلبه فاهم بان له مهله اقصاها ٧/ ٧/ ١٤٤٥ه وعليه جري تاجيل الجلسه، وفي جلسه هذا اليوم حضرت (...) بهويه رقم ( ... ) وبالوكاله رقم (...) و(...) بهويه رقم ( ... ) بالوكاله رقم (...) وكلاء عن المدعي:ه وحضر لحضورهما المدعي عليه: اصاله (...) بهويه رقم ( ... )، ثم سالت الدايره وكيل المدعي:ه عن دعوي موكلته فاحال الي صحيفه الدعوي والمرفقات المقيده فيها، ثم طلب الزام المدعي عليه:ا بسداد مبلغ قدره ٣٥.٠٥٦ريال تمثل قيمه عدم التزام المدعي عليه: بتنفيذ الاتفاق المبرم بين الطرفين والوارد تفاصيله في صحيفه الدعوي، اضافه الي طلب الزام المدعي عليه: باتعاب المحاماه، وبسؤاله عن بينته علي الدعوي ذكر بان بينته هي حواله بنكيه لمؤسسه المدعي عليه: بالمبلغ محل المطالبه وفاتورتين عباره عن عرض سعر - فاتوره صادره علي مطبوعات المدعي عليه:، وبطلب الجواب من المدعي عليه:ا ذكر بانه قد جري استلام المبلغ محل المطالبه ولكن كان ذلك لاجل تعامل لا علاقه فيه مع المدعي:ه؛ وانما هي لوفاء حق من شخص يمني يدعي عبدالغني؛ كما انه لا يوجد علاقه تعاقديه بين المدعي عليه:ا والمدعي:ه؛ كما ان المطبوعات لا تعود للمدعي عليه؛ وعليه ويطلب رد دعوي المدعي:ه ،ثم سالت الدايره وكيل المدعي:ه هل يوجد عقد محاماه خاص بين المحامي وموكله للترافع في هذه الدعوي؟ فذكر بانه يوجد عقد سنوي بين موكله والمحامي، وبعد دراسه القضيه والمستندات المقيده فيها، رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها فاصدرت حكمها في ذات الجلسه. الاسباب: بناء علي الوقايع سالفه الذكر، وبعد سماع الدعوي والاجابه، وبما ان المدعي: وكاله يطلب الزام المدعي عليه:ا بدفع مبلغ قدره ٣٥.٠٥٦ريال تمثل قيمه عدم التزام المدعي عليه: بتنفيذ الاتفاق المبرم بين الطرفين والوارد تفاصيله في صحيفه الدعوي، اضافه الي طلب الزام المدعي عليه: باتعاب المحاماه، وبما ان المدعي عليه: دفع بعدم صحه دعوي المدعي:ه علي النحو الوارد في وقايع هذا الحكم، وبما ان وكيل المدعي:ه قدم ما يسند صحه دعوي موكلته وذلك من خلال حواله بنكيه لمؤسسه المدعي عليه: بالمبلغ محل المطالبه وفاتورتين عباره عن عرض سعر – فاتوره- صادره علي مطبوعات المدعي عليه:، وبما ان المدعي عليه: اصاله لم ينكر استلامه للمبلغ محل المطالبه، غير انه دفع بان هي لوفاء حق من شخص يمني الجنسيه يدعي عبدالغني؛ كما انه لا يوجد علاقه تعاقديه بين المدعي عليه:ا والمدعي:ه؛ وبما ان الحواله البنكيه والمشار اليها انفا قد احتوت في مجموعها علي المبلغ محل المطالبه، وبما ان المدعي عليه: لم يقدم ما يثبت صحه دفعه من خلال المستندات المؤيده لصحه ذلك الدفع، وانما استند الي كلام مرسل قد خلا مما يؤيده، وبما ان من المقرر فقها ان من جعل ابنه او غلامه يتصرف له كتصرف الوكيل وهو يعلم ثم اذا فعل شييا فيه التزام عليه قال ليس بوكيل او لم اخوله بذلك؛ فانه لا يقبل انكاره حتي وان قدر بانه لم يوكله فنصبه للناس يتعاملون معه عدوان وتغرير فانه غار، و الغار ضامن، وبما ان الاصل في الديون الثابته في الذمه عدم البراءه منها؛ فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليه: بالمبلغ المطالب به. واما بخصوص المطالبه باتعاب المحاماه؛ وبما ان الدايره وبعد التحقق من اركان التعويض، وحيث لم يقدم المدعي: وكاله العقد المبرم بين الطرفين والمتعلق باتعاب المحاماه عن هذه القضيه، كما لم يقدم ما يثبت السداد لاتعاب هذه الدعوي، فان الدايره تنتهي الي ما هو وارد في منطوقها: نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: بالزام المدعي عليه: (...) سجل مدني رقم ( ... ) بان تدفع للمدعيه (شركه (...) للتجاره) سجل تجاري رقم ( ... ) مبلغا قدره (٣٥.٠٥٦) خمسه وثلاثون الفا وسته وخمسون ريالا ، لما هو موضح بالاسباب. ثانيا: رفض ما عدا ذلك من طلبات ، وهذا الحكم يعد قطعيا ولا يحق لاحد الاطراف الاعتراض عليه بناء علي الماده (١/٧٨) من نظام المحاكم التجاريه ، وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء برقم ( ١٥٤٤/ت في ٢٥/١٤٤١ه، وبالله التوفيق؛ وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين .