tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 9279 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2020-08-11 date_hijri=1441-11-21 document_type=ruling entity=document_number:ddcfce1c-9cf6-45a0-b6b2-ee98c1a8accd entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشر وبناء علي القضيه رقم 9279 لعام 1441 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) صاحب مؤسسه (...) لتقنيه المعلومات سجل تجاري (...)
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بالرياض لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعيه، حاصلها: ان المدعي عليها: مؤسسه (...) لتقنيه المعلومات، سجل تجاري رقم (...) ومالكها: (...) سجل مدني رقم (...)، قد اشهرت عبر وسايل التواصل الاجتماعي قدرتها علي الاستثمار والمضاربه، وقد اتفقت مع موكلتي بان تضارب لها براس مالها بحيث تقوم موكلتي بتحويل المبالغ الماليه الي حسابها علي مصرف (...) رقم (...)، وحسابها علي بنك (...)، ومن ثم تقوم المدعي عليها باعاده راس المال مضافا له الربح متي ارادت موكلتي توقف المضاربه، فقامت موكلتي: (...) بالتحويل لحساب المدعي عليها علي دفعات متعدده مبلغا وقدره (237.525) مايتان وسبعه وثلاثون الفا وخمسمايه وخمسه وعشرون ريالا، علي فرع مصرف (...) (مرفق صوره من كشف الحساب) وكانت اول دفعه في تاريخ 8/1/2018م، وبمبلغ وقدره (10.000) عشره الاف ريال، علي فرع بنك (...)، في تاريخ 30/9/2018م، وذلك لتستثمره لموكلتي في احدي شركات (...) للتداول في (...) وعلي ان يكون لموكلتي (50%) من الارباح المحصله، وبعد استلام المدعي عليها للمبلغ المذكور قطعت التواصل مع موكلتي، فلم تر موكلتي من المدعي عليها ارباحا ولا راس المال، فلذا فان موكلتي تامل من فضيلتكم فسخ العقد والزام المدعي عليها برد كامل راس المال المذكور لموكلتي وقدره (247.525) مايتان وسبعه واربعون الفا وخمسمايه وخمسه وعشرون ريالا، مضافا له مصاريف الدعوي وقدرها (30.000) ثلاثون الف ريال.
وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت النظر في جلسه 21/11/1441ه، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي احال الي لايحتها المتضمنه ما جاء اعلاه، فطلبت منه الدايره البينه علي الدعوي، فقرر بانه لا بينه له سوي ما قدم، وانه يقبل بيمين المدعي عليه، وفي جلسه 22/12/1441ه، حضر المدعي عليه وطلبت منه الدايره اداء اليمين علي انكار دعوي المدعيه في زعمها شراكته معه، فحلف بالله قايلا : (وﷲ العظيم الذي لا اله الا هو، عالم الغيب والشهاده، فاطر السماوات والارض انني المدعي عليه (...) لست شريكا مع المدعيه (...)، وان المدعيه لا تستحق في ذمتي اي مبلغ عن الشراكه، وان علاقتي معها علاقه بيع، وﷲ العظيم وﷲ العظيم وﷲ العظيم)، وبعرض اليمين علي وكيل المدعيه قرر قناعته بها، وبناء عليه اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي:
(الاسباب)
ولما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق بدعوي شراكه، ولما كان النظر في الاختصاص من اولي المسايل التي يجب بحثها قبل الشروع في نظر موضوع النزاع، وحيث حدد نظام المحاكم التجاريه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من مشاكل ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه او بالشراكات، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخل ضمن اختصاص المحاكم التجاريه.
ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه، وحيث تبين ان مقر المدعي عليه بالرياض، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا؛ وفقا للماده (17) من نظام المحاكم التجاريه.
وعن الموضوع، فانه لما كان وكيل المدعيه يبتغي الحكم بفسخ شراكه موكلته مع المدعي عليه والزامه بمبلغ قدره (247.525) مايتان وسبعه واربعون الفا وخمسمايه وخمسه وعشرون ريالا؛ ولما كانت بينه المدعيه علي الشراكه وتعلق المبلغ محل الدعوي بها غير موصله للحق المدعي به، ولجا وكيلها الي ذمه المدعي عليه قابلا بيمينه، وحيث انه وتطبيقا لما رواه ابو داود والترمذي باسانيدهما عن نافع بن عمر الجمحي عن ابن ابي مليكه عن ابن عباس، عن النبي صلي ﷲ عليه وسلم مرفوعا : (لو يعطي الناس بدعواهم لادعي ناس دماء رجال واموالهم، ولكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر)، قال ابن دقيق العيد رحمه ﷲ: وهذا الحديث اصل من اصول الاحكام، واعظم مرجع عند التنازع والخصام، ويقتضي ان لا يحكم لاحد بدعواه، كما قال ابن المنذر –رحمه ﷲ: اجمع اهل العلم علي ان البينه علي المدعي، واليمين علي المدعي عليه، ولما كان اداء اليمين لا يتاتي الا علي كل من ادعي عليه دعوي، فانكرها، فان حلف المدعي عليه بريت ساحته، وان نكل عن اليمين قضي عليه بالنكول، وحيث لجا وكيل المدعيه الي ذمه المدعي عليه، وحضر المدعي عليه وادي اليمين النافيه للشراكه، مما يكون قناعه للدايره بعدم صحه دعوي المدعيه علي الشراكه، ويمكن للمدعيه ان رغبت اقامه دعوي مستقله بخصوص البيع الذي اقر به المدعي عليه.
(منطوق الحكم)
وبناء علي ذلك حكمت الدايره :برفض هذه الدعوي المقامه من: (...) سجل مدني رقم (...)، ضد: (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) لتقنيه المعلومات، سجل تجاري رقم (...). وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.