tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430973364 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks

date_gregorian=2023-06-06 date_hijri=1444-11-17 document_type=ruling entity=document_number:98230793-0aa8-4c74-b65c-a36435c940fc entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشره وبناء علي القضيه رقم 4471063647 لعام 1444ه.
المدعي: 
شركه (...) للتجاره
المدعي عليه: 
شركه (...) للتسوق والتجاره
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها: انه بتاريخ 1437/05/11ه الموافق 2016/02/20م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (ملابس جاهزه) وتاريخ ابتداء التعامل 1437/03/24ه الموافق 2016/01/04م بثمن اجمالي قدره (12,795.00) اثنا عشر الفا وسبع ميه وخمسه وتسعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقدواليه التوريد بين الطرفين (عقد تعامل وايضا كشف حساب)،، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1441/05/6ه الموافق 2020/01/01م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: 1- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (كشف حساب). 2- اضرار تقاضي متمثله بامتناع عن سداد المبالغ المنشغله به ذمته مما ادي الي (اضطر موكلي للجوء لمحام مرخص لان الدعاوي التجاريه لاترفع الا من محام مرخص)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (1,200.00) الف وميتان ريال سعودي. وخلص الي طلب الزام المدعي عليه ب: 1-تسليم الثمن وقدره (12,795.00) اثنا عشر الفا وسبع ميه وخمسه وتسعون ريال سعودي. 2-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (1,200.00) الف وميتان ريال سعودي. فقيدت اوراق الدعوي ومن ثم احيلت الي هذه الدايره وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه هذا اليوم 17/11/1444ه عبر الاتصال المريي، وفيها حضر وكيل المدعيه /(...) بموجب الوكاله رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه بمهمه تبليغ رقم (75654315)، لذا قررت الدايره السير في الدعوي في حقها حضوريا، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي احال الي ما جاء في صحيفتها، وبعد الاطلاع علي مرفقات القضيه سالته الدايره عن البينه فحصرها في كشف الحساب المرفق، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه والنطق بالحكم.
الاسباب:
لما كان وكيل المدعيه يحصر دعواه في طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (12.795 ريال) يمثل قيمه توريد ملابس جاهزه، ولما كان النزاع ناشي عن عمل تجاري بين تاجرين فتكون المحكمه التجاريه مختصه نوعيا بنظر هذه الدعوي وفقا للفقره (1) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي: (تختص المحكمه بالنظر في المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه). وحيث لم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بالدعوي نظاما، ولنص الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه علي: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، فقد قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا بمواجهه المدعي عليها، اما عن الموضوع؛ وحيث حصر وكيل المدعيه بيناته في كشف الحساب الصادر من موكلته، وهو لم يمهر بما يمكن نسبته للمدعي عليها كمصادقه عليه؛ وعليه فلا تعده الدايره بينه، اذ جري العرف التجاري علي عدم اعتماد اي كشف او فاتوره الا بمصادقه الطرف الاخر عليه بتوقيعه او ختمه؛ اما في حال خلوه من ذلك فانه يعد من اصطناع الشخص دليلا لنفسه، ولما سبق؛ وحيث لم يقدم المدعي اي بينه موصله تثبت استحقاق موكلته لمبلغ المطالبه، واستنادا للماده (2) من نظام الاثبات الناصه علي: (علي المدعي ان يثبت ما يدعيه من حق،......) والماده (3) من ذات النظام علي: (البينه علي من ادعي، واليمين علي من انكر)، ولكون اطراف الدعوي شركات ذات شخصيه اعتباريه ويتعذر توجيه اليمين لاي منهما؛ استنادا للماده (94) من الادله الاجراييه لنظام الاثبات التي نصت علي: (لا توجه اليمين للشخص ذي الصفه الاعتباريه)، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم برفض الدعوي.
نص الحكم:
حكمت الدايره برفض هذه الدعوي، وبالله التوفيق.