tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / income_tax

Ifr 2021 1264

gstc_gov_sa · decision · processed · 6 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:royal_order:2451/541 entity=legal_basis:royal_order:2600 entity=legal_basis:royal_order:577/28 entity=legal_basis:royal_order:2604 entity=legal_basis:ministerial_decision:10 entity=legal_basis:minister_decision:2081 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض entity=legal_basis:minister_decision:1030 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=income_tax validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
حوي
| (IFR-2021-1264) القرار رقم
| (W-2020-15937) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
الدخل في مدينه الرياض
المفاتيح:
ضريبه الاستقطاع - ربط ضريبي - مده نظاميه - عدم التزام المكلف بالمواعيد المحدده نظاما مانع من نظر الدعوي.
الملخص:
مطالبه المدعي الغاء القرار الصادر عن هييه الزكاه والضريبه والجمارات بشان الربط
علي ضريبه الاستقطاع لعام ٢٠١٧ - دكت النصوص النظاميه علي وجوب تقدم
الاعتراض خلال المده النظاميه من تاريخ الاظطار - ثبت للدايره ان المدعي لم تتقدم
بالاعتراض خلال المده النظاميه بالمخافه لاحكام النصوص النظاميه - مؤدي ذلك:
عدم قبول الاعتراض شكل ل芙وات المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب
النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفان والمنازعات
الضريبيه.

المستند:
- الفقره (1) من الماده (10) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الصادره
بالقرار الوزاري رقم (10\( ^{70} \)) وتاريخ ١٣٤٥.
- الماده (٣) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الصادره بالامر الملكي رقم (٢٤٥١/٥٤١) وتاريخ ١٤٤١/٥٤١.

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وانه وصحه ومن والاه وبعد:
انه في يوم الاثنين ١٤٤١/٠١/١٥
ومنازعات ضربه الدخل في مدينه الرياض، وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها
اعلاه: وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه
العامه للجان الضريبيه بالرقم اعلاه وبتاريخ ٢٠٢٠/٠٠/٢٧

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
تتلخص وقالع هذه الدعوي في ان ... «هويه وطنيه رقم ...) بصفته الممثل
النظامي للمدعيه / الشركه العربيه ... (سجل تجاري رقم ...) بموجب محضر اجتماع
مجلس المديرين المرفق في ملف الدعوي، تقدم بالاعتراض علي الربط علي ضريبه
الاستقطاع لعام ١٧ م، الصادر عن هييه الزكاه والضريبه والجمارك.
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها: اجبت بان المدعي عليها تدفع بعد قبول الدعوي شكلا: لفوات المده النظاميه لتقدم الاعتراض امامها، وذلك استنادا الي الماده (٣) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالف والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ (٢٦٠٠) مع حفظ حق المدعي عليها في تقدم المزيد من الدردود والايضاحات امام اللجان.
وفي يوم الاثنين ١/١٠١، عقدت الدايره لجستها عن بعد النظر الدعوي،
( هويه وطنيه رقم ... )، بصفته ممثلا للمدعي عليه/ الهييه العامه لزكاه والدخل،
بموجب تفويض صادر عن وكيل محافظه هييه الزكاه والضريبه والجمارك للشؤون
القانونيه والالتزام برقم (١٩١/١٧١١٣٩) و تاريخ ١٨٤٢/٠٨/١٧ (١٤٤٢/٠٨/١٧) وسبقال متمل
المدعيه عن دعوي المدعيه، اجب بانها لا تخرج عما ورد في لايحه دعواها المودعه
لدي الامانه العامه للجان الضريبيه. وبمواجهه ممثل المدعيه عليه بذلك، اجب
بانه يؤكد علي ما ورد في لايحه المدعي عليها الجوابيه وعدم قبول اي مستندات
جديده لم تقدم للمدعي عليها اثناء مرحله الفحص والاعتراض. وسبقال الطرفين
عما اذا كان لديها اقوال اخري، اجبا بالنفي. لما، قررت الدايره قبل باب المرافعه
والمداوله.

الاساب:
بعد الالطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/٢٨/١٧) ه، والثلاثه التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (٢٠٨١) ب檀ريخ ١٧٧/٠٦/١ ه، وبتدلايتها، وبعد الاللاع علي نظام ضريبه الدخل الصادره بالمرسوم الملكي رقم (١/١) و تاريخ ١٥٨٥ ه، وتبدلايتها، والصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣٠) و تاريخ ١٥٥/٠٦/١ ه، وتبدلايتها، وبعد الاللاع علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) و تاريخ ١٥٥/٠٦/١ ه.
من حيث الشكال: لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي اغاء قرار هييه الزكاه
هذا النزاع من النزاعات الضريبيه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه
(٢٦٠٠) وتهلك في مخالفات ومنازعات ضربه الدخل بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتهلك
و تاريخ ١٤١/٠٤١ ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض
عليه خلال (٢٠٠) يوما من تاريخ الاخطار به، استنادا الي الماده (٣) من قواعد عمل

قرارات الحان الضريبيه لسنه 2021